المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جريمة إصدار الشيك بدون رصيد



حنفي
19-09-2010, 02:26 PM
نصت المادة (94) من النظام على ما يأتي:
لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
ثم ذكرت المادة أنه لا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك". وفي ذلك حماية للحامل حسن النية.
وقد حددت المادة 118 التصرفات المعاقب عليها وعددها خمس تصرفات وتفصيلها على النحو الآتي.

عدم وجود مقابل وفاء كامل
فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 118 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ويمكن تحقق هذه الجريمة بثلاثة أسباب حسب المادة المذكورة وهي:
السبب الأول: عدم وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك.
السبب الثاني: وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، لكنه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك.
السبب الثالث: أن يكون رصيد الساحب غير قابل للسحب، كما إذا حجر عليه لإفلاسه أو لتهمة أو لسفهه ونقص أهليته

استرداد مقابل الوفاء
نصت الفقرة ب*) من المادة 118 على تجريم الساحب إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. فلا بد أن يظل رصيد الساحب لدى المسحوب عليه كافيا لسداد الشيك حتى يستوفيه الحامل

: الأمر بعدم صرف الشيك
نصت الفقرة ج من المادة 118 على تجريم الساحب إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. لما في ذلك من تعطيل لحق الحامل في الحصول على مقابل الوفاء، وليس للساحب أن يأمر بوقف صرف الشيك مهما كانت الأسباب إلا في حالات نص عليها النظام في المادة 105 والتي نصت على أنه لا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة:
1- ضياعه
2- أو إفلاس حامله.
3- أو طرأ ما يخل بأهليته.
وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه

تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه
نصت الفقرة د من المادة 118 على تجريم الساحب إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. فقد يعمد محرر الشيك إلى تغيير توقيعه ليمنع الحامل من الاستفادة منه

تحرير شيك ليس له مقابل وفاء
نصت الفقرة هـ من المادة 118 على تجريم الساحب إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وقد سوت هذه المادة بين من يصدر الشيك وبين من يظهره مع العلم بعدم وجود مقابل له، وفي ذلك حماية للورقة التجارية من التساهل في تطبيق أنظمتها

حنفي
19-09-2010, 02:27 PM
أركان جرائم الشيك
في كل جريمة، لا بد من توافر ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، وتفصيلها فيما يأتي.

الركن المادي:
الركن المادي هو السلوك الإجرامي الذي يحقق الجريمة من الناحية المادية، وهي المعدودة في المادة 118 والتي ذكرت آنفا.

الركن المعنوي:
يقصد بالركن المعنوي القصد الجنائي وهو ما يعرف بسوء النية، وللشراح اتجاهين في تفسير سوء النية:
الأول: أن سوء النية هو قصد الإضرار بالحامل، وعليه فإذا علم الحامل بعدم وجود رصيد في رصيد الساحب وقت إصدار الشيك، أو كان الشيك ثمن بضاعة نكل الحامل عن تسليمها للساحب، فإن ذلك يمنع من إيقاع عقوبة الجرائم المذكورة في المادة 118.
الثاني: أن سوء النية هو مجرد علم أي طرف من أطراف الشيك بأنه ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 118.
وقد استقرت قرارات لجنة الأوراق التجارية على التفسير الثاني، وهو ما رجحه أكثر الشراح

حنفي
19-09-2010, 02:27 PM
عقوبة من ارتكب الجرائم السابقة
نصت المادة 118 على عقوبة كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب الجرائم السابقة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويلاحظ زيادة حد السلطة التقديرية للقضاء في تقدير التعزير المناسب للجريمة، ويزاد الحد الأعلى للتعزير بالحبس أو الغرامة.
إضافة إلى ما ورد في المادة 121 من التشهير بالمخالف عند الحاجة لذلك.

حنفي
19-09-2010, 02:28 PM
العود للجرائم السابقة
نصت المادة 118 في الفقرة الأخيرة على أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ورجوع المجرم لذات الجريمة يدل على استهانته بالسلطة وبحقوق الآخرين، ولذا ناسب أن يزاد في تعزيره، وكل ذلك مربوط بتقدير القاضي.
والعود في الجريمة لا يقصد به أن يعود إلى تكرار إحدى الجرائم السابقة، بل يطبق عليه نص المادة بمجرد عوده في أي صورة من الصور السابقة

حنفي
19-09-2010, 02:31 PM
وقد طبق في شهر شعبان الماضي القرار الجديد إلا أن آلية التطبيق غير واضحة لدي...
ومحل الإشكال:
هل إذا أصلح رئيس قسم الشرطة بين محرر الشيك بدون رصيد والمستفيد، بتقسيط المبلغ، وكتب الصلح ووثق بالشهود، هل ينتقل من كونه ورقة تجارية إلى سند مدني؟

المحامي أحمد المالكي
21-09-2010, 01:15 PM
وقد طبق في شهر شعبان الماضي القرار الجديد إلا أن آلية التطبيق غير واضحة لدي...
ومحل الإشكال:
هل إذا أصلح رئيس قسم الشرطة بين محرر الشيك بدون رصيد والمستفيد، بتقسيط المبلغ، وكتب الصلح ووثق بالشهود، هل ينتقل من كونه ورقة تجارية إلى سند مدني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سقوط الدعوى المدنيه أو إنقضائها بالصلح لايسقط الدعوى العامه في جريمة تحرير شيك بدون رصيد , والواجب على الشرطه في حالة إنتهاء المطالبه الخاصة إحالة محرر الشيك إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتتولى إحالته الى الجهه المختصه للحكم في الحق العام أو ترى الهيئه مبررات إضافيه للحفظ .
وفقك الله

حنفي
21-09-2010, 03:10 PM
جزيت الفردوس
ولك من الشكر أجزله