حنفي
19-09-2010, 02:26 PM
نصت المادة (94) من النظام على ما يأتي:
لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
ثم ذكرت المادة أنه لا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك". وفي ذلك حماية للحامل حسن النية.
وقد حددت المادة 118 التصرفات المعاقب عليها وعددها خمس تصرفات وتفصيلها على النحو الآتي.
عدم وجود مقابل وفاء كامل
فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 118 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ويمكن تحقق هذه الجريمة بثلاثة أسباب حسب المادة المذكورة وهي:
السبب الأول: عدم وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك.
السبب الثاني: وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، لكنه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك.
السبب الثالث: أن يكون رصيد الساحب غير قابل للسحب، كما إذا حجر عليه لإفلاسه أو لتهمة أو لسفهه ونقص أهليته
استرداد مقابل الوفاء
نصت الفقرة ب*) من المادة 118 على تجريم الساحب إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. فلا بد أن يظل رصيد الساحب لدى المسحوب عليه كافيا لسداد الشيك حتى يستوفيه الحامل
: الأمر بعدم صرف الشيك
نصت الفقرة ج من المادة 118 على تجريم الساحب إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. لما في ذلك من تعطيل لحق الحامل في الحصول على مقابل الوفاء، وليس للساحب أن يأمر بوقف صرف الشيك مهما كانت الأسباب إلا في حالات نص عليها النظام في المادة 105 والتي نصت على أنه لا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة:
1- ضياعه
2- أو إفلاس حامله.
3- أو طرأ ما يخل بأهليته.
وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه
تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه
نصت الفقرة د من المادة 118 على تجريم الساحب إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. فقد يعمد محرر الشيك إلى تغيير توقيعه ليمنع الحامل من الاستفادة منه
تحرير شيك ليس له مقابل وفاء
نصت الفقرة هـ من المادة 118 على تجريم الساحب إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وقد سوت هذه المادة بين من يصدر الشيك وبين من يظهره مع العلم بعدم وجود مقابل له، وفي ذلك حماية للورقة التجارية من التساهل في تطبيق أنظمتها
لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
ثم ذكرت المادة أنه لا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك". وفي ذلك حماية للحامل حسن النية.
وقد حددت المادة 118 التصرفات المعاقب عليها وعددها خمس تصرفات وتفصيلها على النحو الآتي.
عدم وجود مقابل وفاء كامل
فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 118 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ويمكن تحقق هذه الجريمة بثلاثة أسباب حسب المادة المذكورة وهي:
السبب الأول: عدم وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك.
السبب الثاني: وجود رصيد للساحب عند المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، لكنه لا يكفي للوفاء بقيمة الشيك.
السبب الثالث: أن يكون رصيد الساحب غير قابل للسحب، كما إذا حجر عليه لإفلاسه أو لتهمة أو لسفهه ونقص أهليته
استرداد مقابل الوفاء
نصت الفقرة ب*) من المادة 118 على تجريم الساحب إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. فلا بد أن يظل رصيد الساحب لدى المسحوب عليه كافيا لسداد الشيك حتى يستوفيه الحامل
: الأمر بعدم صرف الشيك
نصت الفقرة ج من المادة 118 على تجريم الساحب إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. لما في ذلك من تعطيل لحق الحامل في الحصول على مقابل الوفاء، وليس للساحب أن يأمر بوقف صرف الشيك مهما كانت الأسباب إلا في حالات نص عليها النظام في المادة 105 والتي نصت على أنه لا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة:
1- ضياعه
2- أو إفلاس حامله.
3- أو طرأ ما يخل بأهليته.
وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه
تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه
نصت الفقرة د من المادة 118 على تجريم الساحب إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. فقد يعمد محرر الشيك إلى تغيير توقيعه ليمنع الحامل من الاستفادة منه
تحرير شيك ليس له مقابل وفاء
نصت الفقرة هـ من المادة 118 على تجريم الساحب إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وقد سوت هذه المادة بين من يصدر الشيك وبين من يظهره مع العلم بعدم وجود مقابل له، وفي ذلك حماية للورقة التجارية من التساهل في تطبيق أنظمتها