سيادة القانون
21-09-2010, 09:06 PM
بمناسبة مرور سنة على إنضماميّ لهذا الصرح العلميّ المبارك ..(أهدي لكم هذا العمل).
المقدمة :
إشتمل القانون المدني الأردني على جملة لا بأس بها من القواعد الفقهية والمأخوذة من مجلة الأحكام العدلية وبعض كتب فقهاء المذهب الحنفيّ، وبهدفّ الفائدة أحببت جمعها هنا مع العلم بأن ترتيب القواعد بحسب ماجاء في القانون لا في المجلة ، ورمزت للقانون المدني الأردني باللفظ "ق.م.أ" اختصاراً :
القاعدة الأولى : "لا مساغ للإجتهاد في مورد النص" م 2 من ق.م.أ
القاعدة الثانية "ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه" م 4 من ق.م.أ .
القاعدة الثالثة : "الجواز الشرعي ينافي الضمان" م 61 من ق.م.أ .
القاعدة الرابعة :" لا ضرر ولا ضرار " م 62 من ق.م.أ
القاعدة الخامسة: " الضرر يزال" تكملة لما سبق م 62 من ق.م.أ
القاعدة السادسة :"الاضطرار لا يبطل حق الغير" م 63 من ق.م.أ
القاعدة السابعة : "درء المضار أولى من كسب المنافع" م 64 من ق.م.أ
القاعدة الثامنة : " يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف" م 64 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة : "الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه " م 73 من ق.م.أ.
القاعدة العاشرة : "اليقين لا يزول بالشك"م 74 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية عشر : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " م 75/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية عشر : "الأصل في الأمور العارضة العدم " تكملة لـ م 75/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة عشر :" ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه" م 75/2 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة عشر : "الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق"م 76 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة عشر :" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" م 77 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة عشر : "البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل"م 77 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة عشر :" الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر" م 77 من ق.م.أ.-عدلت من الأصل "البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر" (هذا التعديل منتقد لأن في ذلك تقييد للبينة).
القاعدة الثامنة عشر : " كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد" م 80 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة عشر : " يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة" م 81 من ق.م.أ.
القاعدة العشرون : " تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره" م 82 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والعشرون : " لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان " م 85 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والعشرون : " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً "م 95/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والعشرون : "الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.." م 175/1 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والعشرون : " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" م 214/1 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والعشرون : " الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي " م 214/2 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والعشرون : " لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح" م 215 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والعشرون : "إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل" م 216 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والعشرون :" ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله"م 217 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والعشرون : " المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة" م 218 من ق.م.أ.
القاعدة الثلاثون : " الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر"م 219 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والثلاثون : " العادة محكمة عامة كانت أو خاصة" م 220/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والثلاثون : " وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر " م 220/2 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والثلاثون : " تترك الحقيقة بدلالة العادة" م 220/3 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والثلاثون : "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" م 221 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والثلاثون : "الضرورات تبيح المحظورات"م 222 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والثلاثون : " الممتنع عادة كالممتنع حقيقة" م 223 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والثلاثون : "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" م 224 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والثلاثون :"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" م 226 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والثلاثون :"إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع" م 227 من ق.م.أ.
القاعدة الأربعون :"التابع تابع ولا يفرد بالحكم" م 228 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والأربعون :"إذا سقط الأصل سقط الفرع" م 229 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والأربعون :"الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود" م 230 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والأربعون :"إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه" م 231 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والأربعون :"إذا بطل الأصل يصار إلى البدل" م 232 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والأربعون :"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" م 233 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والأربعون :"السؤال معاد في الجواب" م 234 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والأربعون :"الغرم بالغنم" م 235 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والأربعون :"الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل" م 236 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والأربعون :"من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" م 237 من ق.م.أ.
القاعدة الخمسون :"من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" م 238 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والخمسون :"يفسر الشك في مصلحة المدين" م 240/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والخمسون :"الإقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد" م 243 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والخمسون :"كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" م 256 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والخمسون :"يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب" م 257/1 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والخمسون :"فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضياً إلى الضرر" م 257/2 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والخمسون :"إذا أجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" م 258 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والخمسون :"إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر" م 259 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والخمسون :"ليس لمن أتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه" م 260 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والخمسون :"يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً " م 263/1 من ق.م.أ.
القاعدة الستون :"من أتلف مال غيره او أفسده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً " م 275 من ق.م.أ.
القاعدة الخادية والستون :"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" م 279 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والستون :"غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب" م 282/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثثالثة و الستون :"لا يسأل أحد عن فعل غيره" م 288/1 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة و الستون :"جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكاً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى" م 289 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والستون :"المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط" م 400 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والستون :"اذا أبرأ الدائن مدينة مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام" م 444 من ق.م.أ.
======= هذا ما وقع البصر عليه واستطعت حصره وقد يفوتنيّ من القواعد الكثير ============.
تنبيه : يرجى عند النقل ذكر المصدر .
المقدمة :
إشتمل القانون المدني الأردني على جملة لا بأس بها من القواعد الفقهية والمأخوذة من مجلة الأحكام العدلية وبعض كتب فقهاء المذهب الحنفيّ، وبهدفّ الفائدة أحببت جمعها هنا مع العلم بأن ترتيب القواعد بحسب ماجاء في القانون لا في المجلة ، ورمزت للقانون المدني الأردني باللفظ "ق.م.أ" اختصاراً :
القاعدة الأولى : "لا مساغ للإجتهاد في مورد النص" م 2 من ق.م.أ
القاعدة الثانية "ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه" م 4 من ق.م.أ .
القاعدة الثالثة : "الجواز الشرعي ينافي الضمان" م 61 من ق.م.أ .
القاعدة الرابعة :" لا ضرر ولا ضرار " م 62 من ق.م.أ
القاعدة الخامسة: " الضرر يزال" تكملة لما سبق م 62 من ق.م.أ
القاعدة السادسة :"الاضطرار لا يبطل حق الغير" م 63 من ق.م.أ
القاعدة السابعة : "درء المضار أولى من كسب المنافع" م 64 من ق.م.أ
القاعدة الثامنة : " يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف" م 64 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة : "الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه " م 73 من ق.م.أ.
القاعدة العاشرة : "اليقين لا يزول بالشك"م 74 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية عشر : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " م 75/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية عشر : "الأصل في الأمور العارضة العدم " تكملة لـ م 75/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة عشر :" ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه" م 75/2 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة عشر : "الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق"م 76 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة عشر :" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" م 77 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة عشر : "البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل"م 77 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة عشر :" الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر" م 77 من ق.م.أ.-عدلت من الأصل "البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر" (هذا التعديل منتقد لأن في ذلك تقييد للبينة).
القاعدة الثامنة عشر : " كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد" م 80 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة عشر : " يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة" م 81 من ق.م.أ.
القاعدة العشرون : " تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره" م 82 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والعشرون : " لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان " م 85 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والعشرون : " لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً "م 95/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والعشرون : "الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.." م 175/1 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والعشرون : " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" م 214/1 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والعشرون : " الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي " م 214/2 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والعشرون : " لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح" م 215 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والعشرون : "إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل" م 216 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والعشرون :" ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله"م 217 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والعشرون : " المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة" م 218 من ق.م.أ.
القاعدة الثلاثون : " الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر"م 219 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والثلاثون : " العادة محكمة عامة كانت أو خاصة" م 220/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والثلاثون : " وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر " م 220/2 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والثلاثون : " تترك الحقيقة بدلالة العادة" م 220/3 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والثلاثون : "ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" م 221 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والثلاثون : "الضرورات تبيح المحظورات"م 222 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والثلاثون : " الممتنع عادة كالممتنع حقيقة" م 223 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والثلاثون : "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" م 224 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والثلاثون :"التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" م 226 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والثلاثون :"إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع" م 227 من ق.م.أ.
القاعدة الأربعون :"التابع تابع ولا يفرد بالحكم" م 228 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والأربعون :"إذا سقط الأصل سقط الفرع" م 229 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والأربعون :"الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود" م 230 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والأربعون :"إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه" م 231 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والأربعون :"إذا بطل الأصل يصار إلى البدل" م 232 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والأربعون :"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" م 233 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والأربعون :"السؤال معاد في الجواب" م 234 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والأربعون :"الغرم بالغنم" م 235 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والأربعون :"الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل" م 236 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والأربعون :"من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" م 237 من ق.م.أ.
القاعدة الخمسون :"من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" م 238 من ق.م.أ.
القاعدة الحادية والخمسون :"يفسر الشك في مصلحة المدين" م 240/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والخمسون :"الإقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد" م 243 من ق.م.أ.
القاعدة الثالثة والخمسون :"كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر" م 256 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة والخمسون :"يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب" م 257/1 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والخمسون :"فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضياً إلى الضرر" م 257/2 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والخمسون :"إذا أجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" م 258 من ق.م.أ.
القاعدة السابعة والخمسون :"إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر" م 259 من ق.م.أ.
القاعدة الثامنة والخمسون :"ليس لمن أتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه" م 260 من ق.م.أ.
القاعدة التاسعة والخمسون :"يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً " م 263/1 من ق.م.أ.
القاعدة الستون :"من أتلف مال غيره او أفسده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً " م 275 من ق.م.أ.
القاعدة الخادية والستون :"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" م 279 من ق.م.أ.
القاعدة الثانية والستون :"غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب" م 282/1 من ق.م.أ.
القاعدة الثثالثة و الستون :"لا يسأل أحد عن فعل غيره" م 288/1 من ق.م.أ.
القاعدة الرابعة و الستون :"جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكاً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى" م 289 من ق.م.أ.
القاعدة الخامسة والستون :"المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط" م 400 من ق.م.أ.
القاعدة السادسة والستون :"اذا أبرأ الدائن مدينة مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام" م 444 من ق.م.أ.
======= هذا ما وقع البصر عليه واستطعت حصره وقد يفوتنيّ من القواعد الكثير ============.
تنبيه : يرجى عند النقل ذكر المصدر .