ابوعبدالعزيز
22-11-2008, 10:27 AM
جريدة المدينة - السَّبْت ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٨
ادرج مادة تمنحه السلطة القضائية للحصول على المعلومات
قرر مجلس حماية المنافسة اطلاق اول استراتيجية لتعزيز المنافسة في السعودية حيث طرح المجلس مسودة كاملة امام المختصين ورجال الاعمال من اجل اقرارها بعد طرح الافكار والملاحظات حيالها، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تعديلات على بعض فقرات نظام المنافسة الذي لم يفعل حتى الان، وحصلت «المدينة» على نسخة من المسودة التي تتضمن تعديل المادة الثالثة من النظام لتصبح بعد التعديل.منح الاستثناءات الى انشطة اقتصادية محددة اعتمادا على الاهمية الاستراتيجية والوطنية ،وتعديل المادة الثامنة من النص (ضمن نصف اعضاء المجلس من المسؤولين الحكوميين ) الى النص الجديد.يسمح بالتعيين بناء على الجدارة والخبرة والالتزام نحو تشجيع ونشر الثقافة ، وتعديل المادة الثانية عشرة التي نصها ( اقصى حد للغرامة تصل الى خمسة ملايين ريال سعودي لمخالفة نظام المنافسة) لتصبح ( ربط الغرامة كنسبة من المبيعات السنوية للمنشأة المخالفة ، وتعديل المادة السادسة عشرة التي نصها ( غرامة يومية تتراوح بين الف ريال الى 10 الاف ريال الى ان تتوقف المخالفة ) لتصبح ( اشتراط الحد الاقصى لعدد الايام التي يجب خلالها الالتزام باحكام النظام وفي حالة عدم الالتزام تتضاعف الغرامة ،واضافة نقطة لم يتناولها النظام حيث لم يتناول النظام التساهل في قضايا الاحتكارات من خلال ادراج ماده بهذا الخصوص ومنح التسهيلات للمتقدمين الذين يكشفون عن وجود انشطة احتكارية مع تقديم الاولية على ان يكون ذلك بناء على مراجعة وموافقة مجلس الحماية ،وادراج مادة تمنح مجلس الحماية السلطات القضائية للحصول على المعلومات من الشركات في أي مجال بعد التحقيق على ان لايكونوا عرضة للتحقيق وتعديل المادة الثامنة فنيا حيث تشير المادة حاليا الى تعريف السوق الى الاسواق الجغرافية والمؤقتة فقط لتصبح بعد التعديل ( يشمل اسواق الانتاج ايضا ويعتمد تعريف الهيمنة على انها القدرة على زيادة الاسعار او التصرف باي طريقة مستقلة عن المنافسين ، وتعديل الفقرة الاخيره من المادة الرابعة التي نصها ( امثلة للمخالفات المعروفة عنها انها تحسن من اداء الشركات . أي نشاط مخل بالمنافسة ينتج عن تحسين اداء الشركة المخالفة وبالتالي لايعتبر اساسا مقبولا للاستثناء ويعدل النص الى السماح بالممارسات والاتفاقيات المخالفة للنظام التي تؤدي الى تحسن فاعلية وكفاءة السوق وتعديل احدى فقرات المادة السادسة ليصبح نصها الجديد( تعديا الاختبار للابلاغ بحيث يصبح الحد الادنى لمعدل الدوران السنوي للاطراف المشاركة في الاندماج.
ادرج مادة تمنحه السلطة القضائية للحصول على المعلومات
قرر مجلس حماية المنافسة اطلاق اول استراتيجية لتعزيز المنافسة في السعودية حيث طرح المجلس مسودة كاملة امام المختصين ورجال الاعمال من اجل اقرارها بعد طرح الافكار والملاحظات حيالها، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تعديلات على بعض فقرات نظام المنافسة الذي لم يفعل حتى الان، وحصلت «المدينة» على نسخة من المسودة التي تتضمن تعديل المادة الثالثة من النظام لتصبح بعد التعديل.منح الاستثناءات الى انشطة اقتصادية محددة اعتمادا على الاهمية الاستراتيجية والوطنية ،وتعديل المادة الثامنة من النص (ضمن نصف اعضاء المجلس من المسؤولين الحكوميين ) الى النص الجديد.يسمح بالتعيين بناء على الجدارة والخبرة والالتزام نحو تشجيع ونشر الثقافة ، وتعديل المادة الثانية عشرة التي نصها ( اقصى حد للغرامة تصل الى خمسة ملايين ريال سعودي لمخالفة نظام المنافسة) لتصبح ( ربط الغرامة كنسبة من المبيعات السنوية للمنشأة المخالفة ، وتعديل المادة السادسة عشرة التي نصها ( غرامة يومية تتراوح بين الف ريال الى 10 الاف ريال الى ان تتوقف المخالفة ) لتصبح ( اشتراط الحد الاقصى لعدد الايام التي يجب خلالها الالتزام باحكام النظام وفي حالة عدم الالتزام تتضاعف الغرامة ،واضافة نقطة لم يتناولها النظام حيث لم يتناول النظام التساهل في قضايا الاحتكارات من خلال ادراج ماده بهذا الخصوص ومنح التسهيلات للمتقدمين الذين يكشفون عن وجود انشطة احتكارية مع تقديم الاولية على ان يكون ذلك بناء على مراجعة وموافقة مجلس الحماية ،وادراج مادة تمنح مجلس الحماية السلطات القضائية للحصول على المعلومات من الشركات في أي مجال بعد التحقيق على ان لايكونوا عرضة للتحقيق وتعديل المادة الثامنة فنيا حيث تشير المادة حاليا الى تعريف السوق الى الاسواق الجغرافية والمؤقتة فقط لتصبح بعد التعديل ( يشمل اسواق الانتاج ايضا ويعتمد تعريف الهيمنة على انها القدرة على زيادة الاسعار او التصرف باي طريقة مستقلة عن المنافسين ، وتعديل الفقرة الاخيره من المادة الرابعة التي نصها ( امثلة للمخالفات المعروفة عنها انها تحسن من اداء الشركات . أي نشاط مخل بالمنافسة ينتج عن تحسين اداء الشركة المخالفة وبالتالي لايعتبر اساسا مقبولا للاستثناء ويعدل النص الى السماح بالممارسات والاتفاقيات المخالفة للنظام التي تؤدي الى تحسن فاعلية وكفاءة السوق وتعديل احدى فقرات المادة السادسة ليصبح نصها الجديد( تعديا الاختبار للابلاغ بحيث يصبح الحد الادنى لمعدل الدوران السنوي للاطراف المشاركة في الاندماج.