المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا شيخ ناصر رفع الله قدرك وغفر لوالديك



مبارك
27-09-2010, 05:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القضية الاولى :
نحن عدد من الاخوة ووالدينا على قيد الحياة اطال الله عمريهما على طاعته
ولوالدتنا اراضي ورثتها من والدها وليس عليها حجج استحكام .
وقد عمل فيها والدي واحياها واستقر اخونا الاكبر في جزء منها وسورها
وعندنا يقين انه قام باستخراج حجج استحكام على جميع الاراضي بدون علم والدينا
وبدون رضاهم لكن لا يوجد لدينا اثبات على ذلك .
1 ـ هل هذه الصكوك تعتبر شرعا .
2 ـ هل يمكن ابطال هذه الصكوك .
3 ـ لو قام والدينا بتوزيع هذه الاراضي على ابنائهم باوراق موقعة وشهود
فهل تنقض هذه الصكوك .


القضية الثانية :
باع والدي قطعة ارض وهي مملوكة بصك بقيمة 50 الف ريال
بعقد بيع في مكتب عقاري واستلم مبلغ 40 الف و10 الاف عند الافراغ

* مضى الان 12 عاما على عقد البيع والمشتري يماطل رغم اننا تكلمنا معه عدة مرات
بحجة انه اشتراها لاحد اخوته والصك مع اخوه .
* سعر الارض الان يصل الى 170 الف .
* الارض لاتزال على طبيعتها .
* البلدية تطالب بمبلغ تسوية والمشتري يرفض الدفع .

هل يمكن ابطال عقد البيع شرعا ؟ وكيف ؟

جزاك الله كل خير

د. ناصر بن زيد بن داود
27-09-2010, 05:43 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه أسئلتك - أخي الكريم - وأجوبتها :

========================

1 ـ هل هذه الصكوك تعتبر شرعا .
----------------
ج/
نعم !، هي صكوك معتبرة في الظاهر ، ولا تمنع من النظر في الدعاوى بشأن إبطالها .
========================

2 ـ هل يمكن ابطال هذه الصكوك .
----------------
ج/
نعم !، يمكن ذلك ، بإقامة الدعوى من المالك الأصلي للأراضي ( الوالدة ) ، ومتى ثبت للقاضي أن استخراج الصكوك كان بطريق الحيلة أو الخديعة : فسيبطلها حتماً ، أو يؤشر عليها بتصحيح اسم المالك لتلك الأراضي .
========================

3 ـ لو قام والدينا بتوزيع هذه الاراضي على ابنائهم باوراق موقعة وشهود
فهل تنقض هذه الصكوك .
----------------
ج/
الأوراق لا تبطل الصكوك ، وسكوت والديك عن أخيك بعد العلم بتملكه إياها : سيعقد الأمر مستقبلاً .
========================



القضية الثانية :
هل يمكن ابطال عقد البيع شرعا ؟ وكيف ؟
----------------
ج/
لا يمكن إبطال العقد لأمرين :
1/ عدم اشتراط حق الفسخ عند التخلف عن دفع الثمن المتبقي .
2/ توقف الإفراغ على تسوية البلدية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ومسؤولية تكميل واجبات الإفراغ على البائع ؛ ما لم يشترطه على المشتري .
= إذا استعد البائع بالإفراغ وما يجب عمله قبل الإفراغ ، ولم يذعن المشتري للسداد : فلوالدك مطالبته بالباقي وبمصاريف الدعوى كاملة .
========================

مبارك
27-09-2010, 07:40 PM
جزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك