المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار في قضية شيك قدم مع مجموعة شيكات كأداة اثبات



الطماوي
27-09-2010, 05:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

شخص قام برفع قضية مالية أمام الدائرة التجارية بديوان المظالم مطالباً بمبلغ مالي قدره 6مليون ريال نضير بضاعة قام ببيعها الى المدعى عليه وقدم لإثبات ذلك اصول 7 شيكات وحكمت الدائرة التجارية برفض دعواه لإدعاء السداد من قبل المدعى عليه.
بعد ذلك تقدم الى مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية مطالباً بالوفاء بقيمة احد الشيكات بدون رصيد، قدم المدعى عليه صورة من الحكم الصادر من ديوان المظالم مدعياً السداد، فرَدَ المدعي بأن القضية التي حكم فيها الديوان كانت قضية مطالبة مالية لا علاقة لها بالدعوى الصرفية المتعلقة بالشيك.
أرجو المشاركة بالرأي من قبل الاساتذة الاعضاء.
وشكراً.

أبو وصايف
03-10-2010, 03:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله

حكمت الدائرة التجارية برفض دعواه لإدعاء السداد من قبل المدعى عليه ؟؟؟؟؟

إثبات السداد من قبل المدعى عليه يتم بواسطة كشف الحساب الخاص بالشيكات .
إثبات عدم السداد من قبل المدعى يتم بواسطة ورقة الإعتراض من البنك.

الطماوي
05-10-2010, 05:14 PM
الاخ ابو وصايف تحية طيبه وسؤالي لسعادتكم وسعادة الاعضاء ان المدعى عليه طلب من ناظر قضية الشيك بمكتب الفصل اعطائه مهله لأحضار صوره من الحكم الصادر من ديوان المظالم كدليل اثبات على السداد ووافق ناظر القضية على ذلك فهل يعتبر حكم الديوان دليل على السداد رغم ان المدعي احضرورقة اعتراض من البنك تفيد عدم وجود رصيد ام ان الدعوى الصرفية مستقله استقلالاً تاماً عن الدعوى الموضوعيه الرجاء الاسراع في المشاركه بالرئ القانوني لقرب موعد االجلسة مع عظيم شكري وامتناني.

أبو وصايف
06-10-2010, 01:27 PM
سأجيبك بما لدي من علم قليل ، وبإمكان الأخوة التعديل والتصحيح

إذا كان حكم الدائرة التجارية نهائي فهو دليل على السداد ، وبالتالي لن يحكم لك بشي ، وكذلك بإمكان المدعى عليه الطعن في الإجراءات الشكلية ( فوات ميعاد رفع الدعوى بمرور أكثر من ستة أشهر ) بمعنى أن الشيك بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تحريره يفقد قوته كورقه تجارية ويصبح ورقة عادية ولا يحق لمكتب الفصل النظر فيه.

والله أعلم

الطماوي
07-03-2011, 10:21 PM
صدر حكم الدائرة التجارية بديوان المظالم برفض الدعوى لثبوت السداد. تم الإعتراض عليه أمام دائرة التدقيق بأن الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة شيكات مما ينحسر معه اختصاص ديوان المظالم وينعقد لمكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية لكن دائرة التدقيق أيدت الحكم بناء على أن الدعوى دعوى تجارية. تقدم المدعي بالمطالبة بالوفاء بقيمة الشيكات لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وبعد تداول الجلسات احضر المدعى عليه خطاباً من الدائرة التجارية بالديوان ذكر فيه أن الدعوى التي رفعت أمام الديوان مطالبة بقيمة شيكات صدر الحكم فيها بثبوت السداد وتم تدقيقة. بناء على هذا الخطاب حكم المستشار في المكتب (مع ملاحظة أن المستشار غير مؤهل قانونياً وإنما يحمل مؤهلاً شرعياً فقط) برفض الدعوى لثبوت السداد وفقاً لخطاب الديوان. أخذ المدعي صورة من خطاب الديوان وتقدم بناءً عليها بالتماس لمعالي رئيس الديوان مطالباً بالحكم بعدم الإختصاص بناءً على خطاب الديوان وذكر في التماسه أن الخطاب وافق ما سبق أن ذكره في إعتراضه أمام دائرة التدقيق ولم تلتفت دائرة التدقيق لذلك. تم دراسة الالتماس من قبل اللجنة الفنية بمكتب معالي الرئيس واحيل بعد ذلك الى دائرة التدقيق ولا يزال منظوراً بها.
علماً بأن المادة 115 من نظام الاوراق التجارية تقضي بوجوب سداد قيمة الشيك اذا لم يقدم الساحب ما يدل على وجود رصيط يغطي القيمة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ سحب الشيك فإذا لم يستطيع ذلك فلا يسقط حق الساحب في رفع الدعوى مهما طالت المدة.
آمل المشاركة بالرأي وشكراً.

أبو عبدالعزيز
07-03-2011, 11:23 PM
ألم تبين للدائرة القضائية بالديوان إثبات عدم السداد بتقديم ورقة الإعتراض من البنك وافادته بعدم توفر الرصيد؟

الطماوي
08-03-2011, 01:11 PM
لا لم أقدم ورقة الاعتراض من البنك لأن مثل هذه الورقة تقدم لمكاتب الفصل وفعلاً قدمتها لمكتب الفصل.
أرجو المشاركة في الرأي وبشكل مفصل ان امكن لو سمحتم وهل القضية من اختصاص الديوان او من اختصاص مكاتب الفصل.
وشكراً

ابو محمد 2
08-03-2011, 04:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

شخص قام برفع قضية مالية أمام الدائرة التجارية بديوان المظالم مطالباً بمبلغ مالي قدره 6مليون ريال نضير بضاعة قام ببيعها الى المدعى عليه وقدم لإثبات ذلك اصول 7 شيكات وحكمت الدائرة التجارية برفض دعواه لإدعاء السداد من قبل المدعى عليه.
بعد ذلك تقدم الى مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية مطالباً بالوفاء بقيمة احد الشيكات بدون رصيد، قدم المدعى عليه صورة من الحكم الصادر من ديوان المظالم مدعياً السداد، فرَدَ المدعي بأن القضية التي حكم فيها الديوان كانت قضية مطالبة مالية لا علاقة لها بالدعوى الصرفية المتعلقة بالشيك.
أرجو المشاركة بالرأي من قبل الاساتذة الاعضاء.
وشكراً.

أخي الكريم: إذا كان حكم الدائرة التجارية ورد به ارقام الشيكات السبعة ومبالغها واثبت المدعى عليه السداد لكامل مبلغ تلك الشيكات ثمن البضاعة التي ربما كانت ضمان او شيء من هذا القبيل . فلا تتعب نفسك موضوع الشيكات الغاه الحكم . ثم أن تقدمكم لمحكمة أخرى في احد الشيكات خطأ منكم حيث لم تتقدموا بالشيكات على مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية منذ البداية بحكم الاختصاص , والذي يظهر من كلامك أنكم لجأتم لديوان المظالم المحكمة التجارية تطالبون بقيمة بضائع قدرها 6000000 ملايين ريال وعلى هذا الاساس صدر الحكم بثبوت السداد إذاً الشيكات المعطاة لكم لم تعد ورقة تجارية منذ تاريخ اكتساب حكم الدائرة التجارية القطعية فلاتتعب نفسك ما رايح تكسب قضية ملتوية بهذا الشكل.. هذا رأيي الشخصي

المستشـار
08-03-2011, 07:57 PM
أوافق الأخ محمد على ما قال فإنك لو أقمت دعوى بمكتب الفصل فسيدفع المدعى عليه بسابقة الفصل وسيضطر المكتب حينها للحكم بعدم جواز نظر الدعوى

الطماوي
08-03-2011, 09:14 PM
سعادة الأخ أبومحمد2وسعادة الأخ المستشار أقدر لكما الأطلاع على مشاركتي وأشكركما شكرا جزيلا .
وكم كنت أتمنى أطلاعكما على ماكتبته في الموضوع يوم أمس الساعه 10:21PM.
علما بأن الموضوع ينطوي على جدل قانوني لأن أرقام الشيكات ومبالغها لم تذكر في الحكم المدقق وأنما حصل المدعى عليه على خطاب بعد تدقيق الحكم تم فيه ذكر ارقام الشيكات موجها إلى مكتب الفصل بعد أن تم نظر القضيه من قبل المستشار وكاد أن يحكم بدفع قيمة الشيك لولا هذا الخطاب.
تحياتي للجميع والسلام عليكم .