سيادة القانون
29-09-2010, 06:54 AM
السؤالُ الواردُ في العنوان مقيد بالعلم القانوني وعلم الفقه الإسلاميّ ، ويهدف هذا الموضوع إلى تبادلّ المعرفة والخبرات وإثراء الأعضاء والزوّار بما هو مفيد ، وهو موضوع متجدد -بحول الله وقوته-.
ملحوظة : يرجى ترقيمّ السؤال بحسب ما سبقه .
بسم الله نبدأ ....
س1 : ماهو حكم العقد في العلم القانوني ؟
ج : هو الأثر الرئيس الذي يرتبه القانون على عاقديه ، فمثلاً حكم عقد البيع على عاقديه هو إنتقال ملكية المبيع للمشتريّ "تملك المبيع" وإنتقالّ ملكية عوضّ المبيع"ثمنه" إلى البائع ، وفي عقد الإجارة نجد أن حكم العقد هو "تمليك المنفعة" للمستأجرّ وتمليك العوض إلى المؤجرّ وهكذا ..
وعليه لا ينكّر على من يقول إن حكم العقد هو الغاية الماديةّ التي نشدها أطرافه.
- - - - - - -
س2 : من القواعد الفقهية " الساقط لا يعود" مثلّ لهذه القاعدة من نظام المرافعات الشرعية السعوديّ؟
ج: الحق في الدفوع الشكلية والمنصوص عليها في المادة 71 ، فهذا الحق يجب إبداؤه قبل الدخول إلى موضوع الدعوى ، وعليه لا يمكن لمن تقرر له هذا الحق المطالبة به فيما بعد وإلاّ كان جزاء طلبه الردّ وذلك لأن الساقط لا يعود .
ملحوظة : يرجى ترقيمّ السؤال بحسب ما سبقه .
بسم الله نبدأ ....
س1 : ماهو حكم العقد في العلم القانوني ؟
ج : هو الأثر الرئيس الذي يرتبه القانون على عاقديه ، فمثلاً حكم عقد البيع على عاقديه هو إنتقال ملكية المبيع للمشتريّ "تملك المبيع" وإنتقالّ ملكية عوضّ المبيع"ثمنه" إلى البائع ، وفي عقد الإجارة نجد أن حكم العقد هو "تمليك المنفعة" للمستأجرّ وتمليك العوض إلى المؤجرّ وهكذا ..
وعليه لا ينكّر على من يقول إن حكم العقد هو الغاية الماديةّ التي نشدها أطرافه.
- - - - - - -
س2 : من القواعد الفقهية " الساقط لا يعود" مثلّ لهذه القاعدة من نظام المرافعات الشرعية السعوديّ؟
ج: الحق في الدفوع الشكلية والمنصوص عليها في المادة 71 ، فهذا الحق يجب إبداؤه قبل الدخول إلى موضوع الدعوى ، وعليه لا يمكن لمن تقرر له هذا الحق المطالبة به فيما بعد وإلاّ كان جزاء طلبه الردّ وذلك لأن الساقط لا يعود .