مشاهدة النسخة كاملة : احد القضاه مارس علي الارهاب النفسي
السلام عليكم
انا احد المواطنيين السعوديين ولدت بمنطقة القصيم ثم انتقلت الى العاصمه الرياض
وقد تفاجأت الاسبوع الماضي بايقاف خدماتي عن طريق المباحث الجنائيه
والسبب عند استفساري قالوا ان احد القضاه بمنطقة القصيم وهو القاضي بقريتي التي ولدت بها قد ارسل خطاب بإيقاف خدماتي بسبب ان احدهم كما يقولون يطالبني بمبلغ مالي ويجب ان اعود لقريتي التي ولدت بها لكي يرضى عني هذا القاضي وانظر الدعوى ومحتواها فتقدمت بشكوى لوزارة العدل لماسببه لي هذا الايقاف من ظرر نفسي ومادي فاقترحوا ان اتقدم لمجلس القضاء الاعلى لمعاقبة القاضي على تصرفه الغير مبرر والذي جامل به مقيم الدعوى على حسابي ..الكارثه ان لدي محلات تجاريه بالرياض وعماله والنظر بالمعامله سيأخذ من الوقت الكثيروالا يقاف لخدماتي سيستمر فكيف ارد اعتباري وكرامتي وحريتي وخسارتي ..
والاكثر الما انني لا اذكر ان هناك من يطلبني مالا وحتى لو كان محقا في دعواه فكان من الواجب ان يتقدم للمحاكم بالرياض ويثبت حقه...علما انني لم اسكن هذه القريه بل ولدت بها فقط وقد انتقلنا الى بريده ثم الى الرياض
وعنواني بالاحوال الشخصيه هو بريده وليست هذه القريه وتجديد كافة اوراقي الثبوتيه كان من احوال الرياض
اشيروا علي وفقكم الله
قاضي الرياض
02-10-2010, 01:07 AM
الأمر بسيط جداً ...
اذهب إلى المحكمة التي يعمل بها القاضي وأفهمه وبين له أنك تقيم في المدينة الفلانية وبالتالي وبعد أخذ منك إقرار بذلك يتم بعث المعاملة إلى مقر إقامتك ويكتب للجهة المختصة برفع إيقاف الخدمات لئلا يستمر الضرر عليك لأن الشكوى لن تحل أو تساهم في إنهاء موضوعك .
الروض المربع
02-10-2010, 10:35 AM
وخذ معك افادة من عمدة الحي الذي تسكن فيه
الوثاب
02-10-2010, 02:34 PM
مثل ما أفادك الإخوان..
أنصحك تمر المحكمة أنت أو وكيلك وقدم للقاضي مذكرة تدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني وسينتهي الموضوع وتحال الدعوى إلى محكمة الرياض بدون شكاوي ومشاكل ووجع راس لك ولغيرك..
وبيني وبينك..
ما كان فيه داعي (تحط شيء في ذمتك) وتتهم القاضي بأنه مارس عليك الإرهاب النفسي وجامل غيرك على حسابك قبل ما تراجع المحكمة المرفوعة فيها الدعوى وتستفسر منها عن الدعوى فقد يكون خصمك ادعى أنك تقيم في نفس القرية والقاضي ليس له إلا الظاهر ولا يعلم الغيب إلا رب العالمين..
والسلام
عزيز الهمة
02-10-2010, 03:31 PM
لكن ما مدى نظامية تصـرف القاضي ؟؟ هل من حقه إيقاف خدماته بسب تخلفه عن حضور الجلسة !!
ليصدر حكمه الغيابي أو يأمر الشرطة بإلقاء القبض عليه إن لزم الأمر من دون الامر على الجهات الحكومية بإيقاف خدماته .
د. ناصر بن زيد بن داود
02-10-2010, 05:00 PM
إخوتي الأفاضل :
افتراض كون التظلم صحيحاً وارد ولاشك ، وإمكان كونه مختزلاً غير بعيد ، غير أن من اللائق التدقيق في المعلومات المتوافرة في المشاركة ، ومنها :-
1/ أن إيقاف الخدمات جاء عن طريق المباحث الجنائية ، وليس بأمر القاضي إلا من وكالة (يقولون).
2/ القاضي لا يحق له تعقب المدعى عليه لنظر قضية ضده ؛ ما لم تكن جنائية ، أو جزائية ، أو لتنفيذ حكمٍ ما ؛ لأن القضايا المدنية يُمكن الحكم فيها غيابياً ؛ متى ثبت لدى المحكمة تهرُّبُ المدعى عليه عن الحضور ، أو تعذَّر تبليغه بالمواعيد .
3/ ذكر الأخ أنه سأل عن سبب الإيقاف فقيل له عن الدعوى المالية ، ثم قرر أنه لا يذكر أن هناك من يطلبه مالاً ، ثم قال : وحتى لو كان محقا في دعواه .. ، وبين ثنايا تلك الجمل حقائق مفقودة لو ظهرت لغيرت المسار .
4/ الخدمات الموقوفة ليست ( الوظيفة الحكومية ) لأن الأخ يذكر أن هناك محلات تجارية وعمال ، فلعل الخدمات الموقوفة هو إدراجه ضمن المطلوبين في الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ، والذي بناءً عليه تُعلَّق جميع خدمات وزارة الداخلية المتاحة له سابقاً .
5/ تأخر الأخ الكريم في مراجعة المحكمة ، وفضل عليها تقديم الشكوى إلى وزارة العدل ، وهو بهذا يساعد على تأخر إعادة خدماته ، وزيادة تعطيل أموره ، ولو شخص بنفسه إلى المحكمة وسأل القاضي في غير الموعد المحدد لنظر الدعوى لاستبان له ما يدعي أنه خافٍ عليه .
الوثاب
02-10-2010, 11:55 PM
لكن ما مدى نظامية تصـرف القاضي ؟؟ هل من حقه إيقاف خدماته بسب تخلفه عن حضور الجلسة !!ليصدر حكمه الغيابي أو يأمر الشرطة بإلقاء القبض عليه إن لزم الأمر من دون الامر على الجهات الحكومية بإيقاف خدماته.
يظهر لي أن إدراج المدعى عليه على قائمة الربط بالكفالة هو إجراء موازي للإجراءات النظامية المتعلقة بحضور وغياب الخصوم ولا يتقاطع معها..
واتخاذ هذا الإجراء خاضع لتقدير ناظر القضية في حال وجود قرائن تدل على تلاعب الخصم أو مماطلته..
والمستند النظامي لذلك هو تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/3027 في 24/12/1427هـ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 1/5/1/3/62990/2ش في20/11/1427هـ
ونـص الحاجة منه:
"رابعا: أنواع القضايا:
1-..
2- قائمة الربط بالكفالة:طلب حضور الشخص الى المحكمة للمرة الثانية في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية في حال تطلب الأمر ذلك مع مراعاة ما ورد في نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق ( بتبليغ المواعيد وإحضار الخصوم والحكم الغيابي).
3-..".أ.هـ
مثل ما أفادك الإخوان..
أنصحك تمر المحكمة أنت أو وكيلك وقدم للقاضي مذكرة تدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني وسينتهي الموضوع وتحال الدعوى إلى محكمة الرياض بدون شكاوي ومشاكل ووجع راس لك ولغيرك..
وبيني وبينك..
ما كان فيه داعي (تحط شيء في ذمتك) وتتهم القاضي بأنه مارس عليك الإرهاب النفسي وجامل غيرك على حسابك قبل ما تراجع المحكمة المرفوعة فيها الدعوى وتستفسر منها عن الدعوى فقد يكون خصمك ادعى أنك تقيم في نفس القرية والقاضي ليس له إلا الظاهر ولا يعلم الغيب إلا رب العالمين..
والسلام
وفقكم الله تعالى
كان من المفروض ان يرى القاضي ان خطابات التبليغ لم يتم استلامها او التوقيع عليها
فتكون الدعوى اذا كان السكن مجهولا في اخر منطقه كان يسكنها المدعى عليه او العوده الى الاحوال الشخصيه ومعرفة عنوان المدعى عليه وليس ايقاف الخدمات
لكن ما مدى نظامية تصـرف القاضي ؟؟ هل من حقه إيقاف خدماته بسب تخلفه عن حضور الجلسة !!
ليصدر حكمه الغيابي أو يأمر الشرطة بإلقاء القبض عليه إن لزم الأمر من دون الامر على الجهات الحكومية بإيقاف خدماته .
رعاكم الله تعالى انا سألت عدة اشخاص من منسوبي وزارة العدل وبعض المحامين فقالوا ان تصرفه خاطئ جدا وليس من حقه ايقاف الخدمات الا اذا كان اتضح للقاضي وبالبينه ان الشخص يمتنع عن الحضور وهو من سكان المنطقه التي رفعت فيها الدعوى
يظهر لي أن إدراج المدعى عليه على قائمة الربط بالكفالة هو إجراء موازي للإجراءات النظامية المتعلقة بحضور وغياب الخصوم ولا يتقاطع معها..
واتخاذ هذا الإجراء خاضع لتقدير ناظر القضية في حال وجود قرائن تدل على تلاعب الخصم أو مماطلته..
والمستند النظامي لذلك هو تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/3027 في 24/12/1427هـ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 1/5/1/3/62990/2ش في20/11/1427هـ
ونـص الحاجة منه:
"رابعا: أنواع القضايا:
1-..
2- قائمة الربط بالكفالة:طلب حضور الشخص الى المحكمة للمرة الثانية في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية في حال تطلب الأمر ذلك مع مراعاة ما ورد في نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق ( بتبليغ المواعيد وإحضار الخصوم والحكم الغيابي).
3-..".أ.هـ
جزاكم الله خيرا
ولكن القاضي اتخذ هذا الاجراء من تلقاء نفسه فأنا كما اسلفت اعيش بالرياض من سنوات عده ولدي مايثبت من جهة العمل والسكن
لذا شعرت بالالم والقهر فكيف يريدني ان اترك عملي وعائلتي من اجل رغبة هذا القاضي ....فلو انني اذعنت لتصرفه هذا لفتحت الباب لغيري فسيقوم بأيقاف سكان المدينه وجده والدمام وحائل والقريات
إخوتي الأفاضل :
افتراض كون التظلم صحيحاً وارد ولاشك ، وإمكان كونه مختزلاً غير بعيد ، غير أن من اللائق التدقيق في المعلومات المتوافرة في المشاركة ، ومنها :-
1/ أن إيقاف الخدمات جاء عن طريق المباحث الجنائية ، وليس بأمر القاضي إلا من وكالة (يقولون).
2/ القاضي لا يحق له تعقب المدعى عليه لنظر قضية ضده ؛ ما لم تكن جنائية ، أو جزائية ، أو لتنفيذ حكمٍ ما ؛ لأن القضايا المدنية يُمكن الحكم فيها غيابياً ؛ متى ثبت لدى المحكمة تهرُّبُ المدعى عليه عن الحضور ، أو تعذَّر تبليغه بالمواعيد .
3/ ذكر الأخ أنه سأل عن سبب الإيقاف فقيل له عن الدعوى المالية ، ثم قرر أنه لا يذكر أن هناك من يطلبه مالاً ، ثم قال : وحتى لو كان محقا في دعواه .. ، وبين ثنايا تلك الجمل حقائق مفقودة لو ظهرت لغيرت المسار .
4/ الخدمات الموقوفة ليست ( الوظيفة الحكومية ) لأن الأخ يذكر أن هناك محلات تجارية وعمال ، فلعل الخدمات الموقوفة هو إدراجه ضمن المطلوبين في الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ، والذي بناءً عليه تُعلَّق جميع خدمات وزارة الداخلية المتاحة له سابقاً .
5/ تأخر الأخ الكريم في مراجعة المحكمة ، وفضل عليها تقديم الشكوى إلى وزارة العدل ، وهو بهذا يساعد على تأخر إعادة خدماته ، وزيادة تعطيل أموره ، ولو شخص بنفسه إلى المحكمة وسأل القاضي في غير الموعد المحدد لنظر الدعوى لاستبان له ما يدعي أنه خافٍ عليه .
جزاكم خير دكتور ناصر
وهناك نقاط اريد توضيحها
اولا انا لم اعلم عن عملية الايقاف الا بعد ان اردت ان اقوم بنقل ملكية سيارة فقالوا ان عليك ملاحظة ايقاف خدمات
لذا يتعذر نقل السياره فأتصلت بإحد الاخوه بالبحث الجنائي مستفسرا فقال نعم جاء الايقاف عن طريق مركز شرطة قرية ..... فأخذت رقم مركز الشرطة من دليل الهاتف ثم اتصلت بهم مستفسرا عن سبب هذا الايقاف فقالوا ان هناك خطاب جاء عن طريق المحكمه يطلب ايقاف خدماتك لوجود مطلب مالي ويشهد الله دكتور ناصر انني صدمت بهذا الاجراء الارعن علما ان ااكثر اهل قريتي يعلم ذلك انني بالعاصمه ولا سيما ان القاضي قد اوعز له بسكني وعملي ولكنه اصر على اتباع الهواء ...
نعم اعود واقول انا لا اذكر ان هناك مطالب مايه ولكن كان من الاجدر رفع الدعوى بالرياض اذا كان هناك بينه للمدعي ....
نعم الايقاف للخدمات الحكوميه ومنها معاملات الجوازات والمرور والشرطه الا بعد ان يرضى عن قاضي قريتي
ثانيا لدي سؤال اخير اتمنى ان تجيب عليه بكل صراحه دكتور لو انك صحوت يوما على ايقاف خدماتك وعند استفسارك قالوا قاضي احدى القرى التي تبعد عن الرياض مئات الكيلو مترات اوقف خدماتك دون وجه حق هل ستترك عائلتك وتذهب مبتسما
وعندما تنهي موظوعك تجد ان قريه بشمال المملكه قد قامت ايضا بإيقاف خد ماتك كذلك هل ستواصل ابتسامتك وتقول عادي
د. ناصر بن زيد بن داود
03-10-2010, 09:31 AM
أخي الفاضل :
ما ذكرته من تساؤل هو مجرد افتراض لا واقع له ، ولذلك فالخوض فيه من تضييع الوقت ، والمرء مسؤول عن عمره فيم أفناه ؟.
أخي الكريم :
لك حق افتراض صحة القصة التي أوردتها ، وللقاضي حق افتراض تخطئة تلك القصة ، وواقع القضية هو الفيصل ، ولا يمكن العلم بالقضية إلا بالمراجعة ( وإن ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ) .
أخي العزيز :
القاضي المنسوب إليه هذا الإجراء هو قاضي قريتك ، والمسافة قريبة بالطائرة ومتوسطة بالسيارة ، والزيارة للقرية لن تعدم منها خيراً بصلة رحم وزيارة أصدقاء وأقارب وأرحام ، ومرورك على القاضي سيكشف لك ما توهمته في القاضي ؛ أهو حق أم باطل ؟.
ومتى تكشفت لك حقائق الأمور فستعرف : الذي لك والذي عليك ، وستدرك : كيف تسلك أقرب الطرق الموصلة لرفع الضرر عنك .
نصيحتي لك : راجع القاضي ، وأرجو الله أن يفرج عنك ما أنت فيه .
الكارثه ان لدي محلات تجاريه بالرياض وعماله والنظر بالمعامله سيأخذ من الوقت الكثيروالا يقاف لخدماتي سيستمر
للمعلومية
ايقاف الخدمات لا يعطل تجديد اقامات العمالة للشخص
انما ينحصر فقط نقل في ملكية المركبات منك واليك ، تجديد جواز السفر ، تجديد بطاقة الاحوال ، تجديد رخصة القيادة ، اضافة مولود.
سيادة القانون
03-10-2010, 05:18 PM
أخ أبوباسلّ "صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ " .
عزيز الهمة
03-10-2010, 08:17 PM
يظهر لي أن إدراج المدعى عليه على قائمة الربط بالكفالة هو إجراء موازي للإجراءات النظامية المتعلقة بحضور وغياب الخصوم ولا يتقاطع معها..
واتخاذ هذا الإجراء خاضع لتقدير ناظر القضية في حال وجود قرائن تدل على تلاعب الخصم أو مماطلته..
والمستند النظامي لذلك هو تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/3027 في 24/12/1427هـ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 1/5/1/3/62990/2ش في20/11/1427هـ
ونـص الحاجة منه:
"رابعا: أنواع القضايا:
1-..
2- قائمة الربط بالكفالة:طلب حضور الشخص الى المحكمة للمرة الثانية في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية في حال تطلب الأمر ذلك مع مراعاة ما ورد في نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق ( بتبليغ المواعيد وإحضار الخصوم والحكم الغيابي).
3-..".أ.هـ
وهل تعميم الوزير كاف بإضفاء الصبغة النظامية لهذا الإجراء ؟ تخيل معي أنه وبمراجعة المحكمة لم يقم القاضي بالأمر على الجهات بإيقافه وأوضح أنه سوف يستمر لحين الفصل في الدعوى تأديباً للمدعى عليه ؟ هل هذا سائغ ؟
زد على هذا أنه لو قام المدعى عليه برفع دعوى قضائية على تلك الجهـات أمام المحكمة الإدارية مطالباُ بإلغاء القرار وإلزام تلك الجهات بتقديم الخدمات كونه لم يقم على سند صحيح من النظام هل يجاب لطلبه أم لا ؟
يبدو أن الأخ باسل لديه ما يخشى منه و لا يستطيع كشفه !!
و إلا ما الذي يمنعك أن تذهب بنفسك للمحكمة و تستوضح من القاضي ..
فربما أن خصمك لبس على القاضي و أفهمه أن لك مقر سكن في القرية ، أو أن الدعوى تتعلق بتركة أو شي مشترك مع شركاء آخرين يقيم أكثرهم في القرية ، أو ربما كانت دعوى محاسبة بلزم فيها حضور المدعى عليه ، أو غير ذلك مما يستدعي أن يفرغ القاضي وسعه بضرورة إحضار المدعى عليه
المحامي أبوحمد
11-10-2010, 11:24 PM
أخي أبو باسل هون عليك وما يحتاج كل هذا النقم على القاضي ، لأنك لو قلبت المعادلة وكنت أنت المدعي ولا تعرف عنوان للمدعى عليه ولا يمكنك إبلاغه بأي خطاب لعرفت أهمية هذا الإجراء الذي يتخذه القاضي في سبيل تحقيق العدالة ،والإجراء بإعادة الخدمات بعد وقفها بسيط جدا كل ما في الأمر إما حضورك للقاضي الذي في القرية في الجلسة وينظر القاضي لموضوع الدعوى ،أو أن تقرر للقاضي الذي في قريتك أن محل إقامتك في الرياض حتى يتسنى للمدعي إقامة الدعوى في الرياض وتتعهد بالحضور في دعوى الرياض ،وخطاب يحتوي كلمتين من القاضي بإبطال خطابه الأول وانتهى الموضوع .
ولا تحاول التظلم من قرار الجهة الحكومية من تنفيذ الإجراء الذي تريده ،لأن لها مسوغ في الامتناع عن التنفيذ بخطاب إيقاف الخدمات الصادر من القاضي ،أما القاضي فإجراء إيقاف الخدمات من السلطات التي أعطيت للقاضي لإكمال إجراءات التقاضي .( يسر الله أمرك وأمور المسلمين )
النعامي
18-10-2010, 03:58 AM
القاضي بحكم وظيفته بيروقراطي ملتزم بالنظام وحريص عليه..
لذلك ربما
الخلل من مدخل البيانات أو مستقبل خطاب طلب الإحضار في قسم الشرطه .
عزيز الهمة
18-10-2010, 10:04 AM
وهل تعميم الوزير كاف بإضفاء الصبغة النظامية لهذا الإجراء ؟ تخيل معي أنه وبمراجعة المحكمة لم يقم القاضي بالأمر على الجهات بإيقافه وأوضح أنه سوف يستمر لحين الفصل في الدعوى تأديباً للمدعى عليه ؟ هل هذا سائغ ؟
زد على هذا أنه لو قام المدعى عليه برفع دعوى قضائية على تلك الجهـات أمام المحكمة الإدارية مطالباُ بإلغاء القرار وإلزام تلك الجهات بتقديم الخدمات كونه لم يقم على سند صحيح من النظام هل يجاب لطلبه أم لا ؟
إن مما أدركه أن ما قامت به الجهة الحكومية إنما هو تنفيذ لأمر قضائي لا ولاية لمحاكم ديوان المظالم عليه , لكن افتراض أن لو لم يكن كذلك
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.