مشاهدة النسخة كاملة : وقف النظر في قضية جنائيه بسبب قضيه في المحكمه العامه؟؟
طموحه
05-10-2010, 11:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احببت ان اطرح هذا الاستفسار على ذوالاختصاص واتمنى ان اجد الجواب عليه.....
هل للقاضي في المحكمة الجزئيه ان يوقف النظر في قضية جنائيه بسبب قضية مرفوعه في المحكمة العامه بين نفس الاطراف ؟؟
مع العلم ان مدة المطالبه في القضايا الجنائيه لا تتعدى 3 سنوات اي انه بعد ان قضاء المده يزول الحق في المطالبه فيها !!
مع ان تاريخ حدوث القضية الجنائيه قبل ان ترفع قضيه في المحكمه العامه اي ان بعد حدوث الواقعه الجنائيه بادر المعتدون برفع قضيه في المحكمة العامه بتد بير من محاميهم وسارعو الى المحكمة الجزئيه واخبروهم بأيقاف النظر في القضيه بسبب قضية اخرى في المحكمة العامه بين نفس الاطراف.
ومتى يعتبر تاريخ القضيه الجنائيه ساري منذو يوم حدوثها او منذو يوم تحويلها للمحكمه؟؟
شاكرة لكل من اجاب على تسؤلاتي ... ونفع بها الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
سيادة القانون
05-10-2010, 11:29 AM
مع العلم ان مدة المطالبه في القضايا الجنائيه لا تتعدى 3 سنوات اي انه بعد ان قضاء المده يزول الحق في المطالبه فيها !!
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ....قبل أن نجيبك على سؤالك نريد أن نسألك ...
من أين أخذتيّ هذه المعلومة ؟!!وما هو السندّ على أن الجرائم تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من وقوعها؟!.
القاعدة أن الجنائي يوقف المدني
طموحه
08-10-2010, 12:37 PM
السلام عليكم ...
اشكر كل من تفاعل مع الموضع ... بالنسبه للمدة الزمنيه فلم استطع ايجاد مرجع لماذكرته ان القضايا الجنائيه لها 3 سنوات للمطالبه بها ، الا اني قد قراءت في بعض المنتديات القانونيه انه هناك مدة زمنيه محدد للقضايا الجنائيه وفي حال عدم المطالبه بها يسقط حق التداعي فيها ... وقد لا تكون هذه المعلومه صحيحه ونرجو منكم الافاده ... وتصحيح المغلوط لدينا وجزاكم الله خيرا.
طموحه
08-10-2010, 01:15 PM
لسلام عليكم ............. هذا ما استطعت ايجاده من مواد قانونيه
الماده:434
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الا خيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
المادة 438
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
المادة 439
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.
سيادة القانون
08-10-2010, 04:34 PM
لسلام عليكم ............. هذا ما استطعت ايجاده من مواد قانونيه
الماده:434
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2- وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الا خيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
المادة 438
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
المادة 439
تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.
هل هذه المواد من قانون العقوبات السعودي؟ أم من المصري أم من السوري ..أم من ..ألخ؟!
د. ناصر بن زيد بن داود
08-10-2010, 04:41 PM
سألنا سيادة المستشار : قوقل .
فقال : إن بعض هذه المواد من القانون الأردني والسوري .
طموحه
08-10-2010, 05:08 PM
القاعدة أن الجنائي يوقف المدني
هل هناك من يوضح هذه القاعدد لي اكثر ... حيث اذا كان ما يفهم منها بشكل عام ان القضايا الجنائيه لا يوقف النظر فيها بسبب قضايا مدنيه كما حدث معنا ؟؟
اي ان قرار القاضي في وقف القضيه ظلم !!
شاكرة كل من شاركنا بعلمه وكتبه الله له في موازين حسناته ونفع به الغير .
سيادة القانون
08-10-2010, 08:52 PM
سألنا سيادة المستشار : قوقل .
فقال : إن بعض هذه المواد من القانون الأردني والسوري .
فرحت عندما أورد النصوص فقلت في نفسي لعل قانون العقوبات السعودي قد صدر في أثناء غيبتيّ عن الوطن .!
سيادة القانون
08-10-2010, 09:20 PM
هل هناك من يوضح هذه القاعدد لي اكثر ... حيث اذا كان ما يفهم منها بشكل عام ان القضايا الجنائيه لا يوقف النظر فيها بسبب قضايا مدنيه كما حدث معنا ؟؟
اي ان قرار القاضي في وقف القضيه ظلم !!
شاكرة كل من شاركنا بعلمه وكتبه الله له في موازين حسناته ونفع به الغير .
بالنسبة لسؤالك الأول وحتى نجيبك وبغض النظر عن التقادم الذي ذكرتيه فأنه يتعيّن عليك الإيضاح حتى تكون الإجابة بقدر السؤال ودونما تفسير من قبل المجيب ولربما كانت الواقعة تختلف عما تبادر إلى ذهن من السؤال فتكون الإجابة على غير هدى وطريق مستقيم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني ، -الجنائي يعقل المدني- فهذا مبدأ مفاده أن الجنائيّ -المحكمة المنعقد لها الأختصاص الولائي في نظر القضايا الجنائية- عندما ترفع لها قضية جنائية تفرع منها حق مدنيّ- خاص- فإن الإختصاص بنظر القضية المدنية ينعقد لها على غير الأصل ..وبمعنى -باللغة المبسطة- "بدّل" ما يرفع المضرور من الجريمة دعوى أمام المحكمة المدنية لأنها المختصة في نظر دعاوى التعويض فإن المحكمة الجزائية تنظر في هذه الدعوى وتحكم فيها كما لو كانت ضمن اختصاصها الولائيّ لأنها تفرعت من الجريمة نفسها فتكون تبعاً ..لذا قيل الجنائيّ يعقل المدنيّ ..وكلمة "يعقلّ" جاءت من "عقال البعيرّ" أي ربطه ..لذا هي أدق بالمعنى من قول صاحبنا " الجزائي يوقف المدني" إذ أن هذا يعني أن القضية المدنية قد رفعت امام المحكمة المدنية ومن ثم رفعت بعدها القضية الجزائية وعندها يحكمّ القاضي المدني بوقف النظر في الدعوى حتى ينتهي القاضي الجزائي من حكمه وهذا فهم غير دقيق والسبب لأن القاضي الجنائي ليس له تعقيب على القاضي المدنيّ لأختلاف الاختصاص الولائي وإنما تعقيبه فقط على مادخل تحت ولايته بنص القانون أي "الضرر" المتحصل من الجريمة ولا تنظره مقدماً على الجريمة نفسها بلّ تالياً لها لذا دائماً تكون الجريمة سابقة على الضرر حتى في منطوق الحكم .
كما يضاف إلى كل ما تقدم أن الحكم الجزائيّ والمتضمنّ معه الحق المدنيّ يكون له حجية على الكافة بل حتى على المحكمة المدنية نفسها فيما لوّ لم يتقدمّ المدعي بالحق الخاص بالمطالبة بحقه إلى المحكمة الجزائية اثناء نظر الدعوى وتشمل هذا الحجية ليس فقط منطوق الحكم وما تضمّنه بل حتى الأدلة التي قام عليها الحكم نفسه ..وهذا مبحثّ شيّق وممتع وللإستزادة يمكن الرجوع إلى كتب قوانين الاجراءات المدنية والجزائية.
طموحه
11-10-2010, 10:04 PM
السلام عليكم ...
اشكر لكم حسن تواصلكم وافادتنا ...
القضية كما يلي ...
ذهب سالم لأخطار العامل الهندي المؤجر له من قبل الأشخاص الذين يسكنون في المنزل ويرفضون اخلائه انه مالك جديد للعقار وعليه اخلاء المنزل ليسسكنه ... فخرج من يسكن المنزل بوضع اليد عبد الله واخذ يهاتف اخوته ويهدد ويسب ويشتم في سالم ... وعند حضور اخ عبدالله خالد اخذو يرهبون سالم ويحذروه بلهجه عنيفه لا تخلو من السباب - ليس هناك من يستطيع اخراجنا من المنزل وذهب والا لن يحصل خير- في هذه الاثناء خرجت زوجة سالم التي كانت متواجده في السياره لمخاطبة زوجة عبد الله - لان زوجة سالم كانت قد خاطبت زوجت المعتدي بالسكن في وقت سابق وكانت على علم بما يجري واعترفت انهم قد باعو المنزل من قبل ولكن ما يبقيهم هو الواسطات والنفوذ - وعند اقتراب زوجة سالم من المنزل بادر عبدالله بالهجوم على الزوجه وحاول سحب نقابها فتدخل سالم ليبعد عبدالله عن الاعتداء على زوجته بدفعه بعيد عنها الا انا خالد وعبدلله هاجمو سالم والقوه على وجهه واغمي عليه وكسر انفه في وسط الشارع ... وتابعو هجومهم على سالم وزوجة بالضرب حتى حضر الاخ الثالث احمد فامسك بسالم من الامام والاخوان الاخران يتولون عليه بالضرب ... فصرخت زوجة سالم واذا بزوجة عبدلله تخرج وتمسك بزوجة سالم وزوجها عبدالله ينهال عليها بالضرب المبرح ( العقال)
ثم دخل عبدالله وزوجته للمنزل واقفلو الباب اما احمد فاخذ يخبر سالم وزوجته ان يذهبو من حيث اتو حيث ليس هناك من سينفعهم والافضل الا يأتو مرة اخرى حتى لا يتكرر ما حدث فسارعت زوجة سالم بابلاغ الشرطه ... لكن نفوذ العائله المعتديه كان قوي ... ولم يحقق في القضيه وبعد جهد جهيد في متابعتها رفعت القضيه للمحكمه من غير التحقيق فيها ... وبعد الجلسة الاولى طالبو القاضي بايقاف النظر فيها كونهم قد رفعو قضية يطالبونا فيها بملكيتهم للمنزل !!!
فأوقف القاضي النظر في القضية الجنائيه ... ؟؟؟
هذه القضية التي كان السؤال يدور حولها ... شاكرة لكل من افادنا بعلمه .
المحامي أبوحمد
12-10-2010, 12:25 AM
أخي العزيز : طبعا بالنسبة لوقف الدعوى فإن للقاضي وقف الدعوى في حال اتفاق طرفي الدعوى على ذلك ، أو إذا رأت المحكمة تعليق حُكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أُخرى يتوقف عليها الحُكم، فتأمُر بوقف الدعوى،وهذا بنص المادة (82-83) من نظام المرافعات الشرعية ،وجاء في نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة للقضايا الجنائية في المادة (134) إذا كان الحُكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في قضية جزائية أُخرى، وجِب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأُخرى.
ولا أظن أن تلك المادتين تخول للقاضي الجزائي أو الجنائي وقف الدعوى الجنائية لحين انتهاء الدعوى المدنية والمتعلقة بملكية المنزل ،وأظن أن هذا اجتهاد من القاضي لإنهاء النزاع وذلك بتعليق النظر في الدعوى الجنائية لحين انتهاء الدعوى المدنية رغبة منه بأنه قد يكون هناك صلح أو أن تعود المياه لمجاريها لعلاقة الطرفين مع بعضهم البعض ، فقد يكون الطرفين بينهم علاقة قرابة .( وأظن أن الطرفين وافقا على اجتهاد القاضي ،وإلا لما جاز له هذا الاجتهاد من ذاته )،وإن كان القاضي قد اجتهد من ذاته على هذا وقف النظر في الدعوى فلك الحق في الاعتراض على ذلك حتى ولو لم يصدر حكم من القاضي وذلك تأسيسا على المادة (175) من نظام المرافعات والتي أعطت حق الاعتراض على الحُكم الصادِر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمُستعجلة قبل الحُكم في الموضوع. ( يسر الله أمرك وأمور المسلمين )
طموحه
12-10-2010, 02:37 PM
السلام عليكم ...
اشكرك اخي على ما افدتني به من معلومات قيمه حيث اننا لا نعلم عن القضاء والقانون كما يعلم خصومنا ... ونحن من ذوي الدخل المحدود فلا نستطيع توكيل محامي بل نجتهد ونحاول ان نطالب بحقوقنا بانفسنا ... وجزاك الله كل الخير على ما تفضلت به علينا وكتب الله لك الجنه بردك ومشاركتك لنا في هذا الاستفسار ....
اذا يحق لنا ان نكتب خطاب لرئيس المحكمه نطلب منه استكمال النظر فيها ؟؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.