المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غريب .. رفض المستشار الدعوى شكلا في الحق الخاص وحكم في الحق العام (الأوراق التجارية)



حاتم
07-10-2010, 05:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أسعد الله حياتكم , أشكر لشيخنا الدكتور ناصر هذا الصرح القضائي والعرفان موصول إلى مشائخنا المشرفين وأحبابنا الأعضاء , أردت أن أستفيد منكم في حكم صادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية , وهو أن الدعوى رفضت شكلا لانتهاء المهلة للمطالبة بالشيكات لكن الغريب أن المستشار أوقع على الساحب في الحق العام غرامة 40000 ألف وسجن 6 أشهر ! مع أنه قال في الحق الخاص أنه صرف النظر لانتهاء المدة النظامية , فأتساءل كيف يعرف المستشار أنه لاحق نظامي له في نظر الدعوى ومن ثم يحكم في الحق العام بقسوة !

سيادة القانون
08-10-2010, 01:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أسعد الله حياتكم , أشكر لشيخنا الدكتور ناصر هذا الصرح القضائي والعرفان موصول إلى مشائخنا المشرفين وأحبابنا الأعضاء , أردت أن أستفيد منكم في حكم صادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية , وهو أن الدعوى رفضت شكلا لانتهاء المهلة للمطالبة بالشيكات لكن الغريب أن المستشار أوقع على الساحب في الحق العام غرامة 40000 ألف وسجن 6 أشهر ! مع أنه قال في الحق الخاص أنه صرف النظر لانتهاء المدة النظامية , فأتساءل كيف يعرف المستشار أنه لاحق نظامي له في نظر الدعوى ومن ثم يحكم في الحق العام بقسوة !


من وجهة نظري حكمه يتفق والصحيح .

1-في الحق الخاص" المدني" : ردت الدعوى لأنقضاء المدة "سقطت بالتقادم" وأصبح الزمن حائلاً لسماعها.-ومع ذلك - والمبدأ في التقادم : أنه لا يمس أصل الحقّ ..بمعنى يظل التزاماً طبيعياً "فقط يتوافر فيه عنصر المديونية دون المسؤولية"أي لا يجبر المدين بتنفيذ التزامه أو بإجباره على السداد.

2-في الحق العام "الجزائي" : أوقع القاضيّ عقوبة مقررة في حق الساحبّ لمخالفته واجبات قانونية " قيام جريمة " نص عليها في نظام الاوراق التجارية.

3- الحق الخاص لا يسقط تبعاً للحق العام والعكس صحيح لا يسقط الحق العام تبعاً للحق الخاص ..فلكل هذين الحقين شريعته الخاصة.

طموحه
08-10-2010, 12:29 PM
السلام عليكم ...
هل هذه القضيه تندرج تحت مسمى جنائيه ام ماذا ؟؟
وجزاكم الله خيرا .

سيادة القانون
08-10-2010, 01:25 PM
السلام عليكم ...
هل هذه القضيه تندرج تحت مسمى جنائيه ام ماذا ؟؟
وجزاكم الله خيرا .


عليكم السلام ..
نظام الأوراق التجارية جاء بنصوص عقابية وهذا يعنيّ أن لا عقاب الاّ للجريمة وذلك بهدف حماية الورقة التجارية حتى تؤديّ وظيفتها.وهذه القضية ليست في أصلها جنائية وإنما تجارية ولكن تفرع منها حق عام "عقوبة" لمخالفة النظام.