المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فضيلة الشيخ الدكتور ناصر والإخوة المحامين هل لي من حل



جابر
10-10-2010, 07:27 PM
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من خلال مشاركتي هذه أن تفيدوني في الإجراء القانوني الذي يتخذ في مثل قضيتي والتي دارت أحداثها كالأتي:

تقدمت بدعوى قذف وسب وشتم للمحكمة الجزئية ضد المدعى عليه حيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعواي وتقدمت بالبينة وهم شهود وأنكر المدعى عليه ما شهدوا به الشهود وطلب القاضي تزكية الشهود وتم تزكيتهم وحكم فضيلة القاضي على المدعى عليه بالجلد ستين جلدة علنياً واعترض المدعى عليه على الحكم وصدرت موافقة قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف على حكم القاضي وتم إحالة الحكم إلى الحاكم الإداري لتنفيذه وتقدم المدعى علية إلى المحكمة الجزئية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم وطلب القاضي إعادة ملف القضية للنظر في طلب الالتماس بإعادة النظر الذي تقدم به المدعى علية وقد أعيد ملف القضية ونظراً لانتقال فضيلة القاضي إلى محكمة أخرى تم إحالة ملف القضية إلى قاضي آخر للنظر في الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه وقد وجه فضيلة القاضي بتقديم طلب إعادة النظر إلى محكمة التمييز بناء على المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية.

*لماذا لم يستند القاضي على المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ( يُرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب )

والمادة 208 من ذات النظام (تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى).

*عند إطلاعي على طلب الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه كان مستند فيه إلى أن احد الأشخاص شخصية اعتبارية هو من طلب منه أن يقوم بما قام به من سب وشتم لي وهذا يعتبر اعتراف منه بما سبق وأنكر انه قام به ولكنه أراد أن يحتمي بخطاب الشخصية الاعتبارية.

ما هو الإجراء الذي اتخذه في هذه الحالة .. هل أتقدم إلى رئيس المحكمة الجزئية كون الحكم قد مضي عليه ما يقارب الخمسة اشهر من الوقت الذي صادق عليه قضاة التميز والمدعى عليه يرغب في المماطلة.

أبو وصايف
13-10-2010, 12:54 PM
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من خلال مشاركتي هذه أن تفيدوني في الإجراء القانوني الذي يتخذ في مثل قضيتي والتي دارت أحداثها كالأتي:

تقدمت بدعوى قذف وسب وشتم للمحكمة الجزئية ضد المدعى عليه حيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعواي وتقدمت بالبينة وهم شهود وأنكر المدعى عليه ما شهدوا به الشهود وطلب القاضي تزكية الشهود وتم تزكيتهم وحكم فضيلة القاضي على المدعى عليه بالجلد ستين جلدة علنياً واعترض المدعى عليه على الحكم وصدرت موافقة قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف على حكم القاضي وتم إحالة الحكم إلى الحاكم الإداري لتنفيذه وتقدم المدعى علية إلى المحكمة الجزئية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم وطلب القاضي إعادة ملف القضية للنظر في طلب الالتماس بإعادة النظر الذي تقدم به المدعى علية وقد أعيد ملف القضية ونظراً لانتقال فضيلة القاضي إلى محكمة أخرى تم إحالة ملف القضية إلى قاضي آخر للنظر في الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه وقد وجه فضيلة القاضي بتقديم طلب إعادة النظر إلى محكمة التمييز بناء على المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية.

*لماذا لم يستند القاضي على المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ( يُرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب )

هذه الماده تخص من يطلب إعادة النظر ( المحكوم عليه وليس القاضي )
والمادة 208 من ذات النظام (تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى).

*عند إطلاعي على طلب الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه كان مستند فيه إلى أن احد الأشخاص شخصية اعتبارية هو من طلب منه أن يقوم بما قام به من سب وشتم لي وهذا يعتبر اعتراف منه بما سبق وأنكر انه قام به ولكنه أراد أن يحتمي بخطاب الشخصية الاعتبارية.

لايتصور أن تصدر الشخصية الإعتبارية القذف والسب والشتم ( حاولت أجيها منا ومن هناك )
ما هو الإجراء الذي اتخذه في هذه الحالة .. هل أتقدم إلى رئيس المحكمة الجزئية كون الحكم قد مضي عليه ما يقارب الخمسة اشهر من الوقت الذي صادق عليه قضاة التميز والمدعى عليه يرغب في المماطلة.

طلب إعادة النظر غير مقيد بزمن محدد .

smsm2010
14-10-2010, 11:21 AM
الأخ أبو وصايف
أولاً كما ذكرت وإستندت إلى مواد نظام المرافعات فيجب أولاً أن تتمسك بالدفع الشكلي وهو عدم توافر حالات قبول الإلتماس شكلاً والتي تم النص عليها بصدر الماده ( 192 ) من نظام المرافعات وهي سبع حالات أعتقد انها لا تنطبق على المدعى عليه وفق ما قمت بتقديمه ويجب أن تتمسك بهذا الدفع وتطلب من فضيلة ناظر الدعوى الرد عليه أولاً قبل النظر في موضوع الإلتماس
كما أنك لم تحدد ملاحظات التمييز على الحكم فلا يكفي أن يقبل الإلتماس شكلاً بل يجب أن يكون القبول شكلاً وموضوعاً ولكي يقبل الإلتماس لابد من ملاحظات لقسم الإلتماي بمحكمة التمييز
والله الموفق
المستشار القانوني
حسان سعد هاني

ابو محمد 2
21-11-2010, 09:49 PM
السلام عليكم
يبدولي أن قضيتك مع انها اكتسبت القطعية حكماً واعادة النظر بطلب الالتماس على هذا النحو. خلف ذلك كله الشخصية الاعتبارية , وما عليك الا تصوير الخطاب وخطاب الطلب باعادة الالتماس واللجوء لولي الامر..
بالتوفيق

ابو هاشم
24-11-2010, 11:34 AM
السلام عليكم اخى الكريم
من الواضح ان سؤالك ينصب على الفترة الزمنية التى بين تصديق محكمة التمييز على الحكم وبين قبول التماس اعادة النظر واود ايضاح ان الالتماس غير مقيد بمدة زمنية ويجب عليك البحث وايضاح ما هى اسباب قبول التماس اعادة النظر موضوعا حتى يمكن افادتك بخصوص موقفك واوضح ان الالتماس المقبول شكلا يقف به التنفيذ في الاحكام التي تقضي بحد او قصاص او تعزير حيث انه هذه العقوبات لا يمكن تداركها فيما بعد لو ثبت نقض الحكم .
وللاستفسار الرجاء الاتصال على 0546731069 abdelazemhashem@yahoo.com
المستشار القانوني /عبدالعظيم هاشم

ابوحنين
24-11-2010, 01:35 PM
السلام عليكم اخى الفاضل
اود ان تعرف بان الاتماس باعادة النظر ليس له مده زمنية محددة ويجوز ان يقدم في اى وقت دون قيد او شرط
للاتصال والسؤال 0548629798 hany_ali140@yahoo.com

هاني ابراهيم علي مستشار قانوني