المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحايل لإسقاط الحق



وجهة نظر
11-10-2010, 12:29 AM
فضيلة الدكتور ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إذا اتفق الموكل مع الوكيل أو المحامي على انه متى حصل له نصيبه من العقارات الموروثة وسلم له صكوكها عبر دعوى قضائية فإن له نسبة معينة قدرها30% من قيمة العقارات تلك ، وقام الوكيل بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات حتى صدر الحكم الابتدائي في القضية ، ثم بعد صدور الحكم الابتدائي قام الموكل بفسخ الوكالة متعللا بتأخر الوكيل في إنجاز المهمة أو باي علة من العلل رغم صدور الحكم بنصيب الموكل من العقارات ، فهنا إذا أقام الوكيل دعواه مطالبا الموكل بالنسبة المتفق عليها على اعتبار أن الفسخ جاء من الموكل واستنادا إلى أن التحايل لإسقاط الحقوق لا يسقطها ،
فهل يحكم للوكيل بالنسبة المتفق عليها 30% أم تحال القضية إلى هيئة النظر لتقدير أجرة المثل ؟!!!*
وماذا لو استطاع الوكيل تحصيل نصيب موكله بدون دعوى قضائية بل بإقناع الورثة بالقسمة بالتراضي وسعى في ذلك فهل يستحق النسبة المذكورة أعلاه ؟!!

د. ناصر بن زيد بن داود
11-10-2010, 05:43 AM
أما فسخ الموكل : فيخضع لتقدير القاضي ؛ إن أجازه قضى بأجرة المثل ، وإلا حكم على الموكل بالنسبة المتفق عليها .
أما التحصيل بغير الدعاوى : ففيه أجرة المثل فقط ؛ لعدم مطابقته لعقد الوكالة .