المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق ومحكمة التمييز



منارالخرج
16-10-2010, 11:28 PM
السلام عليكم

--------------------------------------------------------------------------------

انا حكم لي القاضي بالفسخ لان زوجي متعاطي كبتاجون واثبت ذلك من مكافحة المخدرات وحكم لي القاضي بالفسخ لكن اعترض زوجي على الحكم ووارجعت من التمييز بملاحظتين 1\ بسبب ان القاضي لم يحاول الصلح ولم ياتي بحكم من اهلي وحكم من اهله

2\ان القاضي كتب عدة الفسخ 3 حيضات والصحيح حيضة واحدة
وكتب عليها القاضي اني لا ارى اي فايدة من الصلح
وارجعت من التمييز بالنقض مع ان 2 صادقوا على الحكم و 1 لم يصادق
وتحولت القضية عند قاضي ثاني وطلب القاضي ان ياتي بحكم من اهله وان ياتي بمشهد من امام المسجد بانه يصلي
وطلب من ان اتتي بحكم من اهلي حضرت انا واخي هو حكمي
وهو لم يحضر 4 جلسات من بعد طلب القاضي له بالمشهد والحكم
والجلسه الخامسة حكم لي القاضي غيابي

وبعد 29 يوم

زوجي جاء واعترض و ارتفعت لتمييز ورجعت من التمييز بملاحظة انه لم يثبت انه لايصلي وانا في بداية الموضوع عرضت على زوجي ارد له نصف المهر لكن في البداية رفض هو

والحين انا رافضة ارد له اي شي لان في كل مره تنتقض لسبب مختلف عن الاول

والتمييز كتبوا في الملاحطة ان الزوجة سبق وعرضت دفع نصف المهر وان لايوجد مايثبت ان الزوج لايصلي

وانا حاليا لي سنتين بالمحاكم معلقة

اثبات الصلاة هو ماحضر لا اثبت ذلك
وهو علية اثبات في تعاطي الخدرات

ليش

سبب تعاطية المخدرات ليس سبب كافي لفسخ عقد النكاح؟؟؟؟

مدري كيف صايرين القضاة يحكمون

حسبي **** ونعم الوكيل

سيادة القانون
17-10-2010, 05:03 AM
سبب تعاطية المخدرات ليس سبب كافي لفسخ عقد النكاح؟؟؟؟

مدري كيف صايرين القضاة يحكمون

حسبي **** ونعم الوكيل

لو أنفرد قضاة محكمة التمييز-بإنفسهم- قبل أن ينقضون هذا الحكم وطرح كل منهم على نفسه سؤالاً : ماذا لو كانت ابنتيّ أو أختيّ أو أميّ مكان هذه المسكينة ؟ هل سننقض الحكم أم نؤيده ..الجوابّ الذي ترضاه العقولّ "تأييد حكم الفسخ" دون نقضه .
وإن كنت في حقيقة الأمر لا أعلم ما علاقة "الصلح" أو "صلىّ أو لم يصلي" مع مدمن مخدرات؟! لا تستقيم معه الحياة ولا يؤمن جانبه عندما يذهب المخدر بعقله إن يقدم الى جرائم أشد وطئاً من تركه للصلاة أو من رفض الصلح معه !
تعلق المرأة وتتضرر وهم في جدالّ -عقيم- بينّ صلىّ ولم يصليّ هؤولاء القضاة يبدو أنهم قد توقفوا عند باب الصلاة في فقه العبادات !!.فلم يسعهم أن الضرر يزالّ ولم يسعهم أن الفقه في العقول يتسعّ وأن العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح تمتدّ الى حالات مستجدة غير تلك التي حفظوها في متون كتب الفقه.!
لقد وفق الله القاضي الأول مصدر حكم الفسخ إلى ما يتفق مع شريعة الله في أرضه وأما ما صدر من قضاة التمييز فالذي أدين الله به أنه بنيّ على أساس هشّ لا يصح معه أن ينسب الى "قواعد العدالة الوضعية" فما بالك بإنتسابه " الى الشريعة السمحاء".!

أنصحك بشرح معاناتك بخطاب إلى لجنة حقوق الأنسان أو إلى الناشطات الحقوقيات من بنات جنسك عسى أن يتولينّ قضيتك وقضية آلاف النساء من أمثالك عبر منابر الإعلام حتى تصلّ أصواتكنّ إلى المسؤولين .كان الله بعونك..

وطني
17-10-2010, 06:10 PM
وارجعت من التمييز بالنقض مع ان 2 صادقوا على الحكم و 1 لم يصادق
لايصح هذا الكلام لان معناه ان الحكم مصدق بالاكثرية

كاتب ضبط
18-10-2010, 12:43 AM
كان الله بعونك ولعل تأخر قضيتك فيها خير خفي ستعلمينه فيما بعد, وإذا كان زوجك مدمن على المخدرات ولم تعلمي عنه ذلك إلا بعد الزواج فتمسكي بهذا العيب ولا تنظري إلى تركه للصلاة فربما يصعب عليكِ إثباتها.

منارالخرج
18-10-2010, 07:44 PM
بعد رجوع المعاملة من التمييز طلب القاضي بفتح جلسة يحضر فيها الطرفين

ماذا ارد على ملاحظات التمييز ؟؟؟؟
ارجو المساعدة وشكرا

مبتدئي
18-10-2010, 08:08 PM
سيادة القانون ردودك أرض جو ودائما في المرمى لا تصدى ولا ترد !! ( وفقكم الله )

كاتب ضبط
19-10-2010, 12:16 AM
بعد رجوع المعاملة من التمييز طلب القاضي بفتح جلسة يحضر فيها الطرفين

ماذا ارد على ملاحظات التمييز ؟؟؟؟
ارجو المساعدة وشكرا

قولي أطلب فسخ النكاح وذلك لتعاطيه المخدرات.

سيادة القانون
19-10-2010, 07:50 AM
كان الله بعونك ولعل تأخر قضيتك فيها خير خفي ستعلمينه فيما بعد, وإذا كان زوجك مدمن على المخدرات ولم تعلمي عنه ذلك إلا بعد الزواج فتمسكي بهذا العيب ولا تنظري إلى تركه للصلاة فربما يصعب عليكِ إثباتها.


يارجل أي خير خفيّ؟! سنتين معلقة وفيها خيرّ .!

على كذا وبهذا المنطق فهمنا الفكرة من تأخير قضايا الزوجات ..الهدف منّه أبتغاء الأجر لهنّ من الله إذ أن في ذلك صبراً على المكاره ..ومن صبر على المكاره نال الأجر العظيم.!!
اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك .

قاضي الشرقية
20-10-2010, 05:55 AM
السلام عليكم

--------------------------------------------------------------------------------

انا حكم لي القاضي بالفسخ لان زوجي متعاطي كبتاجون واثبت ذلك من مكافحة المخدرات وحكم لي القاضي بالفسخ لكن اعترض زوجي على الحكم ووارجعت من التمييز بملاحظتين 1\ بسبب ان القاضي لم يحاول الصلح ولم ياتي بحكم من اهلي وحكم من اهله

2\ان القاضي كتب عدة الفسخ 3 حيضات والصحيح حيضة واحدة
وكتب عليها القاضي اني لا ارى اي فايدة من الصلح
وارجعت من التمييز بالنقض مع ان 2 صادقوا على الحكم و 1 لم يصادق
وتحولت القضية عند قاضي ثاني وطلب القاضي ان ياتي بحكم من اهله وان ياتي بمشهد من امام المسجد بانه يصلي
وطلب من ان اتتي بحكم من اهلي حضرت انا واخي هو حكمي
وهو لم يحضر 4 جلسات من بعد طلب القاضي له بالمشهد والحكم
والجلسه الخامسة حكم لي القاضي غيابي

وبعد 29 يوم

زوجي جاء واعترض و ارتفعت لتمييز ورجعت من التمييز بملاحظة انه لم يثبت انه لايصلي وانا في بداية الموضوع عرضت على زوجي ارد له نصف المهر لكن في البداية رفض هو

والحين انا رافضة ارد له اي شي لان في كل مره تنتقض لسبب مختلف عن الاول

والتمييز كتبوا في الملاحطة ان الزوجة سبق وعرضت دفع نصف المهر وان لايوجد مايثبت ان الزوج لايصلي

وانا حاليا لي سنتين بالمحاكم معلقة

اثبات الصلاة هو ماحضر لا اثبت ذلك
وهو علية اثبات في تعاطي الخدرات

ليش

سبب تعاطية المخدرات ليس سبب كافي لفسخ عقد النكاح؟؟؟؟

مدري كيف صايرين القضاة يحكمون

حسبي **** ونعم الوكيل

ما مقصودك بنقض الحكم مع ان اثنين من القضاة ايدوا الحكم كما ذكرت !!!!
فهذا الكلام غير واضح
الا ان كنت تقصدين بالنقض ( الملاحظة ) كما هو تعبير بعض الجهات القضائية
ثم كيف احيلت القضية لقاض آخر والحكم مؤيد بالاكثرية !!

اما مجرد طلبك فسخ النكاح لانه لا يصلي فهذا يحتاج منك الى اثبات بعدم الصلاة بالكلية ، اما اذا احضرت شهود بعدم الصلاة في المسجد الفلاني او غيره فهذا لا يجعل القاضي يتجه لفسخ النكاح ، لانه قد يصلي في غيره وقد يكون هناك أمور اخرى ..

واما اذا كنت تدعين انه متعاطي للمخدرات ، وليس لديك ما يثبت ذلك من وجود حكم شرعي سابق عليه ، فهذه مجرد دعوى تحتاج منك إلى اثبات .
وفي حالة ثبوت ذلك فسيحكم القاضي بفسخ النكاح بلا عوض
وفي حالة عدم ثبوته سيلجا القاضي الى التحكيم والى آخر ذلك

فياأختي الكريمة
لابد لك من تحرير دعواك ، وماذا تريدين
هل تدعين بسبب يوجب للفسخ
ام انك تريدين الخلع وتدفعين له المهر كاملا
ام مجرد خلاف مع زوجك كضرب ونحوه

وفقك الله لكل خير

منارالخرج
20-10-2010, 11:18 AM
__________________
ما مقصودك بنقض الحكم مع ان اثنين من القضاة ايدوا الحكم كما ذكرت !!!!
فهذا الكلام غير واضح
اسفة على الخطا 2 عارضوا وواحد وافق الحكم

الا ان كنت تقصدين بالنقض ( الملاحظة ) كما هو تعبير بعض الجهات القضائية
ثم كيف احيلت القضية لقاض آخر والحكم مؤيد بالاكثرية !!
رد القاضي على الملاحظات اني لاارى اي فائد من الصلح وردها لتتمييز ثم انتقض الحكم واحيلت الى قاضي اخر

اما مجرد طلبك فسخ النكاح لانه لا يصلي فهذا يحتاج منك الى اثبات بعدم الصلاة بالكلية ، اما اذا احضرت شهود بعدم الصلاة في المسجد الفلاني او غيره فهذا لا يجعل القاضي يتجه لفسخ النكاح ، لانه قد يصلي في غيره وقد يكون هناك أمور اخرى ..

طلب القاضي من زوجي ان ياتي بمشهد من امام المسجد الذي يصلي فية لكم لم يحضر من بعد ماطلب منه القاضي ولو انه انسان صادق وانه يصلي اثبت ذلك
وانا امراءة لا استطيع الوقوف على المساجد

واما اذا كنت تدعين انه متعاطي للمخدرات ، وليس لديك ما يثبت ذلك من وجود حكم شرعي سابق عليه ، فهذه مجرد دعوى تحتاج منك إلى اثبات .
وفي حالة ثبوت ذلك فسيحكم القاضي بفسخ النكاح بلا عوض
وفي حالة عدم ثبوته سيلجا القاضي الى التحكيم والى آخر ذلك

يوجد علية سابقة من مكافحة المخدرات وهي حيازة حبوب كبتاجون
وحكم علية سجن شهرين و80 جلدة ومنع السفر لمدة 2 سنتين وارسلت اوراق من مكافحة المخدرات الى المحكمة بذلك
وبعد مرور سنة تقريبا قام بتاجير سيارة لاحد اصدقائة وتم القبض على السيارة ويوجد فيها خمر وعلم القاضي بذلك لان القضية في نفس المحكمة واطلع القاضي على تفاصيل القضية بطلب الاوراق من القاضي الموجودة عنده القضية

أليس هذا كافي لفسخ النكاح فاتمييز ركزوا على الصلاة ولم يركزوا على المخدرات والضرر الذي يلحق من متعاطيها وانه انسان لاتستقيم معه الحياة ولا يومن جانبة



فياأختي الكريمة
لابد لك من تحرير دعواك ، وماذا تريدين
هل تدعين بسبب يوجب للفسخ
ام انك تريدين الخلع وتدفعين له المهر كاملا
ام مجرد خلاف مع زوجك كضرب ونحوه

وفقك الله لكل خير

انا اريد فسخ النكاح بدون عوض لوجود الضرر من المخدرات
لااريد دفع المهر

منارالخرج
20-10-2010, 11:20 AM
ما مقصودك بنقض الحكم مع ان اثنين من القضاة ايدوا الحكم كما ذكرت !!!!
فهذا الكلام غير واضح
اسفة على الخطا 2 عارضوا وواحد وافق الحكم

الا ان كنت تقصدين بالنقض ( الملاحظة ) كما هو تعبير بعض الجهات القضائية
ثم كيف احيلت القضية لقاض آخر والحكم مؤيد بالاكثرية !!
رد القاضي على الملاحظات اني لاارى اي فائد من الصلح وردها لتتمييز ثم انتقض الحكم واحيلت الى قاضي اخر

اما مجرد طلبك فسخ النكاح لانه لا يصلي فهذا يحتاج منك الى اثبات بعدم الصلاة بالكلية ، اما اذا احضرت شهود بعدم الصلاة في المسجد الفلاني او غيره فهذا لا يجعل القاضي يتجه لفسخ النكاح ، لانه قد يصلي في غيره وقد يكون هناك أمور اخرى ..

طلب القاضي من زوجي ان ياتي بمشهد من امام المسجد الذي يصلي فية لكم لم يحضر من بعد ماطلب منه القاضي ولو انه انسان صادق وانه يصلي اثبت ذلك
وانا امراءة لا استطيع الوقوف على المساجد

واما اذا كنت تدعين انه متعاطي للمخدرات ، وليس لديك ما يثبت ذلك من وجود حكم شرعي سابق عليه ، فهذه مجرد دعوى تحتاج منك إلى اثبات .
وفي حالة ثبوت ذلك فسيحكم القاضي بفسخ النكاح بلا عوض
وفي حالة عدم ثبوته سيلجا القاضي الى التحكيم والى آخر ذلك

يوجد علية سابقة من مكافحة المخدرات وهي حيازة حبوب كبتاجون
وحكم علية سجن شهرين و80 جلدة ومنع السفر لمدة 2 سنتين وارسلت اوراق من مكافحة المخدرات الى المحكمة بذلك
وبعد مرور سنة تقريبا قام بتاجير سيارة لاحد اصدقائة وتم القبض على السيارة ويوجد فيها خمر وعلم القاضي بذلك لان القضية في نفس المحكمة واطلع القاضي على تفاصيل القضية بطلب الاوراق من القاضي الموجودة عنده القضية

أليس هذا كافي لفسخ النكاح فاتمييز ركزوا على الصلاة ولم يركزوا على المخدرات والضرر الذي يلحق من متعاطيها وانه انسان لاتستقيم معه الحياة ولا يومن جانبة



فياأختي الكريمة
لابد لك من تحرير دعواك ، وماذا تريدين
هل تدعين بسبب يوجب للفسخ
ام انك تريدين الخلع وتدفعين له المهر كاملا
ام مجرد خلاف مع زوجك كضرب ونحوه

وفقك الله لكل خير

انا اريد فسخ النكاح بدون عوض لوجود الضرر من المخدرات
لااريد دفع المهر

قاضي الشرقية
20-10-2010, 02:45 PM
اختي الكريمة
ركزي في دعواك على موضوع واحد اما الخلع بعوض
او طلب فسخ النكاح لاستعماله المخدر
ولتكن بينتك هي القرارات الشرعية الصادرة في حقه ، وآخرها ما ذكرتيه من القبض عليه في قضية مخدرات.
واطلبي من القاضي مكاتبة الجهات المختصة لمعرفة سوابقه

وفضيلته سينظر في ذلك وسيحكم بما يظهر له في المعاملة مما لا نعلمه نحن

وفقكم الله

سيادة القانون
20-10-2010, 05:28 PM
اختي الكريمة
ركزي في دعواك على موضوع واحد اما الخلع بعوض
او طلب فسخ النكاح لاستعماله المخدر




فضيلة قاضي الشرقية -الجميع تعاطف مع معاناة الأخت منار في مواجهة محكمة التمييز-.

ولكنّ يافضيلة الشيخ لماذا تدعوها إلى أن تطلبّ الخلع بعوض؟!
هلّ يعقل أن تقوم أدلة لها حجيتها مما يثبت معها الفسخّ ونحشرّ "الخلع" في موضوع بعيد كل البعد عنه؟!.

مع استبعاديّ أن يحكم القاضي "الخلف" بالخلع وإنما سيمتثلّ بملاحظات التمييز دون سواها ، ولكنّ على فرضّ لو حكم بالخلع ...لن أقول حكمه باطلاً بالإصطلاح الذي نعرفه في القانون لأنه لا يتفق مع الواقعة-وإن كان كذلك- وإنما هو وهذه الحالة يدخل في باب "المحرم شرعاً" ولا يسعه الأجرّ الواحد عند الخطأ ، وذلك لأن القاضيّ قد أصبح في علمه مما هو ثابت بالأوراق أن الزوج المخالع "متعاطيّ مخدرات" ويعلم أن الخلع لا يتم الا بعوض ، ويعلم أن العوض عندما يقع في يد الزوج سيستعمله في شراء المخدرّ أوجلبه -لا محالة- لذا أصبح الخلع "وسيلة" والوسائل لها "حكم" الغايات فيشملها التحريمّ والذي هو المحصلة النهائيّ للحكم القضائيّ نفسه متى ماوقع وهذه الحالة..-هذه فتوى خاصة ليّ غير ملزمة لأحد وإن كان لها سندها حتى لا يطلب منيّ الأذن المسبق بالفتوى-.!


علاوة على ما تقدم الخلع -وهذه الواقعة - زيادة ضرر على الزوجة لأنه ليس بمقدور كل النساء دفع المهرّ وهذا يعني ماذا ؟ يعني أن عملية التقاضيّ بدأ من "محكمة التمييز" ونزولاً الى القاضي "الخلف" كنتئجة طبيعية "للتخبط في الاحكام ووقائعها القضائية " يصدق عليها وصف " ضرر وضرار" وهذا يعني ماذا ؟ يعنيّ أن القضاء الذيّ من أهم واجباته "إزال الضرر عن المتضررين" قد ساهم في إحداث ضرراً لا يقلّ خطورة ً بل ألماً من الضرر الرئيس.

كان من الواجب على محكمة التمييز أن تتفق مع حكم القاضيّ "السلف" لا أن تخلق وقائع مغيبة ولا لها أهمية أصلاً كالصلاة مثلاً والذي يدعونا الى أن نسأل هل يعقل في تاريخ القضاء الإسلامي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومروراً بالخلفاء الراشدين وسلف الأمة الصالح أن النساء عندما يتقدمن بطلب فسخ النكاح لعيب من العيوب-ليت تعاطي المخدرات قد عرفتها كتب الفقه قبل وقتنا هذا لدخلت من ضمن العيوب الموجبة للفسخ - هل تسأل الزوجة عن صلاة الزوج حتى يحكم لها بالعيب -أي عيب ٍ كان- ؟ بل الأبعد من ذلك هل لو أثبت أنه يصليّ مع وجود العيب لا يحكم لها بفسخ عقد النكاح لأن الرجل يصلي؟! - يا أمة الإسلام أين يذهب بعقولنا-؟! لماذا يركزون قضاة التمييز على "الصلاة"؟! الجواب هذا لن نقول فقط لأنهم قضاة تمييز والعادة أن محكمة التمييز تنقض الاحكام وأن قضاة التمييز هم أعلى درجة وظيفية من قضاة المحاكم العامة أو الجزئية وهذا يدعوهم إلى ضرورة أن ينقض الحكم ويعود بملاحظات حتى يثبتون أنهم الأعلى درجة والأفهم والأعلم -لن نقول ذلك وإن كنت لا استبعده- ولكن نقول جواباً على سؤالنا هذه من الاجتهادات التي كنا ولازلنا نجاهدها حتى نوقفها إلى حد تنتهي معه الى غير رجعة لأننا نعلم بإجتهادات "أصحابنا" وهذه صورة مع التحية للذين يمانعون التقنين بحجة " ترك المجال للقاضي أن يجتهد"!!.

المدعي العام
20-10-2010, 06:52 PM
وفي حالة ثبوت ذلك فسيحكم القاضي بفسخ النكاح بلا عوض

وفي حالة عدم ثبوته سيلجا القاضي الى التحكيم والى آخر ذلك



وهذا هو الصواب .
ثم السؤال الذي يفرض نفسه متى كان الرجل يتعاطى المخدرات ؟!
هل تعاطى المخدرات واكتشفت ذلك وبعد ذلك تقدمت الفتاة بطلب الفسخ ؟ أم أن بين طلب الفسخ وواقعة تعاطي المخدرات زمن طويل

قاضي الشرقية
21-10-2010, 01:34 AM
فضيلة قاضي الشرقية -الجميع تعاطف مع معاناة الأخت منار في مواجهة محكمة التمييز-.

ولكنّ يافضيلة الشيخ لماذا تدعوها إلى أن تطلبّ الخلع بعوض؟!
هلّ يعقل أن تقوم أدلة لها حجيتها مما يثبت معها الفسخّ ونحشرّ "الخلع" في موضوع بعيد كل البعد عنه؟!.

مع استبعاديّ أن يحكم القاضي "الخلف" بالخلع وإنما سيمتثلّ بملاحظات التمييز دون سواها ، ولكنّ على فرضّ لو حكم بالخلع ...لن أقول حكمه باطلاً بالإصطلاح الذي نعرفه في القانون لأنه لا يتفق مع الواقعة-وإن كان كذلك- وإنما هو وهذه الحالة يدخل في باب "المحرم شرعاً" ولا يسعه الأجرّ الواحد عند الخطأ ، وذلك لأن القاضيّ قد أصبح في علمه مما هو ثابت بالأوراق أن الزوج المخالع "متعاطيّ مخدرات" ويعلم أن الخلع لا يتم الا بعوض ، ويعلم أن العوض عندما يقع في يد الزوج سيستعمله في شراء المخدرّ أوجلبه -لا محالة- لذا أصبح الخلع "وسيلة" والوسائل لها "حكم" الغايات فيشملها التحريمّ والذي هو المحصلة النهائيّ للحكم القضائيّ نفسه متى ماوقع وهذه الحالة..-هذه فتوى خاصة ليّ غير ملزمة لأحد وإن كان لها سندها حتى لا يطلب منيّ الأذن المسبق بالفتوى-.!


علاوة على ما تقدم الخلع -وهذه الواقعة - زيادة ضرر على الزوجة لأنه ليس بمقدور كل النساء دفع المهرّ وهذا يعني ماذا ؟ يعني أن عملية التقاضيّ بدأ من "محكمة التمييز" ونزولاً الى القاضي "الخلف" كنتئجة طبيعية "للتخبط في الاحكام ووقائعها القضائية " يصدق عليها وصف " ضرر وضرار" وهذا يعني ماذا ؟ يعنيّ أن القضاء الذيّ من أهم واجباته "إزال الضرر عن المتضررين" قد ساهم في إحداث ضرراً لا يقلّ خطورة ً بل ألماً من الضرر الرئيس.

كان من الواجب على محكمة التمييز أن تتفق مع حكم القاضيّ "السلف" لا أن تخلق وقائع مغيبة ولا لها أهمية أصلاً كالصلاة مثلاً والذي يدعونا الى أن نسأل هل يعقل في تاريخ القضاء الإسلامي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومروراً بالخلفاء الراشدين وسلف الأمة الصالح أن النساء عندما يتقدمن بطلب فسخ النكاح لعيب من العيوب-ليت تعاطي المخدرات قد عرفتها كتب الفقه قبل وقتنا هذا لدخلت من ضمن العيوب الموجبة للفسخ - هل تسأل الزوجة عن صلاة الزوج حتى يحكم لها بالعيب -أي عيب ٍ كان- ؟ بل الأبعد من ذلك هل لو أثبت أنه يصليّ مع وجود العيب لا يحكم لها بفسخ عقد النكاح لأن الرجل يصلي؟! - يا أمة الإسلام أين يذهب بعقولنا-؟! لماذا يركزون قضاة التمييز على "الصلاة"؟! الجواب هذا لن نقول فقط لأنهم قضاة تمييز والعادة أن محكمة التمييز تنقض الاحكام وأن قضاة التمييز هم أعلى درجة وظيفية من قضاة المحاكم العامة أو الجزئية وهذا يدعوهم إلى ضرورة أن ينقض الحكم ويعود بملاحظات حتى يثبتون أنهم الأعلى درجة والأفهم والأعلم -لن نقول ذلك وإن كنت لا استبعده- ولكن نقول جواباً على سؤالنا هذه من الاجتهادات التي كنا ولازلنا نجاهدها حتى نوقفها إلى حد تنتهي معه الى غير رجعة لأننا نعلم بإجتهادات "أصحابنا" وهذه صورة مع التحية للذين يمانعون التقنين بحجة " ترك المجال للقاضي أن يجتهد"!!.
أنا لم اقل ان المرأة تتجه للخلع مباشرة مع وجود سوابق مخدرات للمدعى عليه
ولكن مازال عندي اشكال
لماذا لم تصدق محكمة التمييز الحكم
ولماذا طلبوا من القاضي الصلح
مع ان المدعية تذكر ان عليه سوابق مخدرات

فالصورة غير واضحة
ولكني اقول للمدعية انه لا بد ان تكون دعواك واضحة ومحررة
فقد يكون عدم سبب قبول التمييز ان المدعية تظن ان هناك حكم صادر على المدعى عليه والحقيقة غير ذلك ولذلك قلت حددي دعواك
اما خلع بعوض في حالة عدم وجود ادلة او اثباتات
او الفسخ كما ذكرته اعلاه
كما ان افادة امام المسجد بأن المدعى عليه لايصلي معه في المسجد ليس موجبا للفسخ بلا عوض

ونحن انما نذكر هذا كحكم عام ولا نعلم عما لدى القاضي من اوراق ومستندات

ابن البدر
21-10-2010, 03:09 AM
عشرات السنين عمر محاكم التمييز
ملايين الأحكام صادقت عليها أو نقضتها
ولاتزال كل قضية وكأنها نازله
أين إجتهاداتهم ومبادئهم!!!

منارالخرج
21-10-2010, 06:27 AM
وهذا هو الصواب .
ثم السؤال الذي يفرض نفسه متى كان الرجل يتعاطى المخدرات ؟!
هل تعاطى المخدرات واكتشفت ذلك وبعد ذلك تقدمت الفتاة بطلب الفسخ ؟ أم أن بين طلب الفسخ وواقعة تعاطي المخدرات زمن طويل


اولا زوجي هو المدعي وانا مدعى عليها
لاني في البداية كنت ارغب في حل المشكلة بدون اللجوء الى المحكمة لكن كان

هدف زوجي يريد ارجاع االمهر له فقط ولم يكن يعلم اني اعلم انه توجد علية سابقة في تعاطية المخدرات

وكان ذلك بعد اكتشافي لتعاطيه المخدرات ب4 او 5اشهر

منارالخرج
21-10-2010, 06:41 AM
القاضي طلب بفتح جلسة لكي يرد الطرفين على ملاحظات التمييز :
1\ ان الزوجة سبق وان استعدت بدفع نصف المهر
2\ان الزوجة لم تثبت ان الزوج لايصلي وعدم استقامتة

وانا ارد على الملاحظات باني :

1\ باني عرضت علية دفع نصف المهر قيل وجود البينة من مكافحة المخدرات لان لم يكن لدي دليل على صحة كلامي الذي ذكرتة من اول يوم بالمحكمة لكن بعد وجود البينه واثبات الضرر ارفض دفع اي مبلغ واطلب فسخ النكاح بدون عوض لاثباتي الضرر
2\ اني امراءة ولا استطيع الوقوف على المساجد لاثبات اقامتة الصلاة فلو كان انسان مقيم الصلاة لاثبت هو ذلك بعد ماطلب منه القاضي

اريد اراءكم في الرد ؟؟؟؟؟وافادتي بما هو مفيد

الأثري
21-10-2010, 01:10 PM
الزوج هو المطالب باثبات انه يصلي ولا تطلب البينة من الزوجة انه لايصلي لانها بينة على العدم

موضوعي
21-10-2010, 05:19 PM
المستقر في العرف القضائي ان تعاطي الزوج للخدرات موجب للفسخ ، واتعجب من عدم تصديق الحكم مع ان هناك شبه إجماع في عمل المحاكم على فسخ النكاح لتعاطي الزوج للمخدرات ،،

واما عدم الصلاة فهنا امرين :-

الاول :- ان يكون لايصلي إطلاقا ، وهذا موجب للفسخ ، ولكن الاثبات هنا صعب بل قد يكون مستحيل ، إذ قد يصلي في خلوته وغرفته ونحو ذلك .

الثاني :- ان يكون لايصلي جماعة في المسجد ، وهذا لايوجب الفسخ ، إذ صلاة الجماعة مختلف في وجوبها ، وعلى القول بوجوبها فليس تركها سوى معصية كسائر المعاصي التي لاتوجب الفسخ .

النصره لله
21-10-2010, 06:52 PM
اذا اثبت بتعاطيه للمخدرات فلااجماع فسخ النكاح لما يترتب على المتعاطي من خطر وسو خلاق ينتجان عن استخدامه للمخدرات وقد تتسبب في بعده عن الدين لما يعرف عنها

للعلا
22-10-2010, 03:56 PM
الله يكون بعونك ياااااااااارب أختي منارالخرج

والله بالفعل هذا الحاصل

مع وجود إثبات مانسب

للزوج

أعرف تفاصيل قصة والزوجه هي المدعية

وقبل الدخول في الزوجة واثبتت عليه مانسب له وهو كمان أعترف بما نسب له ولكن أدعى بإنه تائب
والمحكمة طلبت صلح .بينهم
أي صلح؟!!!
هل هذا من جدهم أم هي إجراءت روتينيةلابد وأن تتبعها المحكمة ؟!!
الله أعلم.
وإلى الآن لم تحلها المحكمة

اسأل الله أن يفرج

عنا وعنك وعن كل مهموم يااااااااارب

وحسبنا الله ونعم الوكيل

لكن زي ماذكروا لك الأخوان

إذا كان عندك الأدلة بإنه متعاطي خلاص اطلبي الفسخ لهذا السبب

واستغرب من المحكمة لما تطلب صلح بينهم وهذا ضرر على الزوجة

ويخشى عليها منه

والمفروض المسألة تنحل ولاتأخذكل هذا الوقت والقصة التي أعرف تفاصيلها تماما الآن لها أكثر من السنة

لكن الله المستعان

نسأل الله السلامة للجميع



اليوم الجمعة بإذن الله سوف ادعي لك

قاضي الشرقية
22-10-2010, 04:25 PM
هذا الختام في الكلام في هذه المسألة
ولكن لا بد أن نتنبه الى أنه قد يكون في هذه القضية وأمثالها امورا لا نعلمها
وما سبق من الكلام إنما هو حكم عام
وقد لا ينطبق كلامنا على عين القضية المطروحة لعدم علمنا التام بتفاصيلها
فلا يقبل الكلام من أحد الأطراف دون غيره
فعلينا أن لا نحمل قضاة التمييز او القاضي امور قد لا نعلم ملابساتها

وفق الله الجميع

منارالخرج
09-11-2010, 04:30 PM
قبل اسبوع من الجلسة حضر الزوج للمحكمة وطلب منه القاضي ان ياتي بمشهد من امام المسجد انة يصلي
وبعد اسبوع
فتح القاضي جلسة وذكر القاضي ملاحظات التمييز

1\ ان الزوجة قد سبق وان استعدت بدفع نصف المهر
2\ ان الزوجة لم تثبت ان الزوج لايصلي
وطلب رد الزوجين :
وسأل القاضي الزوج لماذا لم تحضر المشهد قال الزوج بان امام المسجد فلان بن فلان ذكر اسمة قال لي انك لاتصلي جميع الصلوات ولذالك لااعطيك المشهد

وسأل الزوجةوقالت :
اني قد استعديت بدفع نصف المهر قبل وجود بينة من مكافحة المخدرات على وجود سابقة على الزوج تثبت كلامي

واثبات الصلاة انا قد احضرت مشهد من امام مسجد حي زوجي وفية اسم الامام نفس الاسم الذي ذكره زوجي وذكر الامام ان الزوج لايشهد معي الجماعة لكن الورقة كتابة بخط اليد ولايوجد فيها ختم رسمي
وعرف القاضي اني صادقة وزوجي كاذب
وذكر القاضي جميع كلامنا في المحضر
وارتفعت للتمييز
وان خايفة لانها انتقضت المرة الاولى وهذة المرة الثانية

ارجو الرد

منارالخرج
22-11-2010, 04:18 AM
قبل اسبوع من الجلسة حضر الزوج للمحكمة وطلب منه القاضي ان ياتي بمشهد من امام المسجد انة يصلي
وبعد اسبوع
فتح القاضي جلسة وذكر القاضي ملاحظات التمييز

1\ ان الزوجة قد سبق وان استعدت بدفع نصف المهر
2\ ان الزوجة لم تثبت ان الزوج لايصلي
وطلب رد الزوجين :
وسأل القاضي الزوج لماذا لم تحضر المشهد قال الزوج بان امام المسجد فلان بن فلان ذكر اسمة قال لي انك لاتصلي جميع الصلوات ولذالك لااعطيك المشهد

وسأل الزوجةوقالت :
اني قد استعديت بدفع نصف المهر قبل وجود بينة من مكافحة المخدرات على وجود سابقة على الزوج تثبت كلامي

واثبات الصلاة انا قد احضرت مشهد من امام مسجد حي زوجي وفية اسم الامام نفس الاسم الذي ذكره زوجي وذكر الامام ان الزوج لايشهد معي الجماعة لكن الورقة كتابة بخط اليد ولايوجد فيها ختم رسمي
وعرف القاضي اني صادقة وزوجي كاذب
وذكر القاضي جميع كلامنا في المحضر
وارتفعت للتمييز
وان خايفة لانها انتقضت المرة الاولى وهذة المرة الثانية

ارجو الرد

محم القحطاني
13-12-2010, 01:49 PM
الله يعينك ويوفقك

منارالخرج
10-01-2011, 10:32 PM
ابشركم الحمد لله تصدق الحكم من التمييز
وتطلقت واستلمت الصك
دعواتكم