المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية تجارية



vipbusiness
21-10-2010, 04:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني المحامين والمستشارين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لدي قضية تجارية منظورة لدى المحكمة العامة واثناء المرافعة احال القاضي القضية الى محاسب قانوني ورد بتقرير وبداية التقرير ذكر المحاسب بانه لا يستطيع الوصول الى نتيجة عادلة انما ما يقوم به مبني على قليل من المعقول ( يعني على الظن ) بما معناه , وحكم القاضي بناء على تقرير المحاسب الظني وقمنا بالاعتراض على الحكم وعلى المحاسب وطلبنا رفعها الى التمييز وتفجائنا بان القاضي اعاد القضية الى المحاسب للرد على الاعتراض وذكر ( بما ان الحكم الصادر مبني على التقرير المحاسبي نرفع لكم الاعتراض ) علما باننا قمنا بصيد كثير من الاخطاء لدى المحاسب وهذه للمره الثانية وعند مراجعة المحاسب قال ( لا يمكن الرد على الاعتراض الا بدفع اتعاب جديدة ) علما بانه تقاضا مبلغ وقدره لايسى بهين وايضا ليست بمعاملة جديده انما هي تكمله لنفس المعاملة بوجود اخطاء من قبله .

المهم ,,,, هل اتفق معه على اتعاب جديده اما انه يوجد نظام يحميني وماذا اعمل وماترون في مجمل القضية بما ينفعني علما بان تقريره فيه ضرر بالغ جدا بحقي وحكم القاضي كان قاسيا على شراكة ضاع كامل راس مالها من قبل الشراكاء انفسهم ويحكم علي باعادة راس المال وجميع الشركاء متسببين في ضياع راس المال وهم من سحبه بانفسهم وما رايكم بمجمله

أبو وصايف
21-10-2010, 09:09 AM
أخي الكريم ،،،

لا تدفع ولا هلله للخبير وإنتبه لا تروح دراهمك بعدم الإختصاص ( قضية تجارية وبمحكمة عامة ) .

وبعدين قضيتك فيها وقائع تستلزم الوقوف عندها ، لو إنك تحصر إستفسارك بمسأله معينه أفضل .

سيادة القانون
21-10-2010, 10:41 AM
بان القاضي اعاد القضية الى المحاسب للرد على الاعتراض وذكر ( بما ان الحكم الصادر مبني على التقرير المحاسبي نرفع لكم الاعتراض )


كتبت ومسحت وكتبت ومسحت قسم بالله غصب عني طلعت الضحكة الا اضحك

ههههههههههههههههه

أووف وش ذا الفلتة القضائية ؟ اللي على هالصبح :)

أرجو محد يتضايق اذا ضحكت أو تفسر ضحكتي على أني استهزء معاذ الذي "أضحك وأبكى" ولكنّ الحقيقة موقف جداً مضحك .أترك لكم التعليق!

لا أحد يجيّ ويقول لي "أجتهاد القاضي"! ترى هذي ما فيها اجتهاد قاضيّ يعني تعبنا واحنا "نرقع" الشقّ أتسع على الراقع .! :)

المدعي العام
21-10-2010, 12:59 PM
كتبت ومسحت وكتبت ومسحت قسم بالله غصب عني طلعت الضحكة الا اضحك







ههههههههههههههههه


أووف وش ذا الفلتة القضائية ؟ اللي على هالصبح :)


أرجو محد يتضايق اذا ضحكت أو تفسر ضحكتي على أني استهزء معاذ الذي "أضحك وأبكى" ولكنّ الحقيقة موقف جداً مضحك .أترك لكم التعليق!



لا أحد يجيّ ويقول لي "أجتهاد القاضي"! ترى هذي ما فيها اجتهاد قاضيّ يعني تعبنا واحنا "نرقع" الشقّ أتسع على الراقع .! :)


حقيقة رجعت إلى نظام المرافعات الشرعية ورفيق دربه نظام الإجراءات الجزائية وشروحهما أن أجد أحد من الفقهاء منع القاضي أن يقدم اعتراضات الخصوم إلى الخبير المختص ليطلع عليها لكي يؤكد تقريره أو يعدل ما فيه من خطأ فلم أجد ما يمنع ذلك بل مبادئ قواعد العدالة تقتضي ذلك لاسيّما وأن اعتراض الخصوم مبني على مسألة فنية بل قد أذهب إلى أبعد من ذلك أن يلزم القاضي أن يقدم اعتراض الخصوم على الحكم المبني على التقرير الفني للخبيرلأنه من صناعته لكي يرد على اعتراضات الخصوم حتى يقطع القاضي على الخصوم سبيل الرد بعدم الرد على الاعتراض أو النظر فيه وهذا من قبيل مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
أما إن كان عندك نص – لا أعلمه – يمنع ذلك فهذا أمر آخر .

د. ناصر بن زيد بن داود
21-10-2010, 01:16 PM
أخي الفاضل :
إن صح الخبر فقد أخطأ القاضي في تفويت عرض اعتراض الخصم على تقرير الخبير قبل الحكم ، وما عمله بعد الحكم استدراك لخطئه ، والرجوع إلى الحق فضيلة .

= لا حق للخبير في أجرة جديدة لقاء تفنيد اعتراض الخصمين على تقريره ؛ فهو من حقهما ، وتدقيق الاعتراض تابع لإعداد التقرير وجزء منه ولازم من لوازمه .

vipbusiness
21-10-2010, 11:00 PM
الله يجزاكم خير الجزاء على الردود لاكن د ناصر صدقت بما قلت بان القاضي استدرك ولاكن لماذا يعتمد القاضي على التقرير الظني من الاصل ولماذا المحاسب القانوني يطلب مني الدفع للرد على القاضي بما اعترضت عليه ولماذا القاضي لم يرفع القضية للتمييز وعلما بان من بنود الاعتراض وهو اخر بند عدم الاختصاص وشكرا

المدعي العام
22-10-2010, 01:45 AM
وما عمله بعد الحكم استدراك لخطئه ، والرجوع إلى الحق فضيلة .



المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي :
بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة . وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له ، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز ، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة .

سيادة القانون
22-10-2010, 01:56 AM
حقيقة رجعت إلى نظام المرافعات الشرعية ورفيق دربه نظام الإجراءات الجزائية وشروحهما أن أجد أحد من الفقهاء منع القاضي أن يقدم اعتراضات الخصوم إلى الخبير المختص ليطلع عليها لكي يؤكد تقريره أو يعدل ما فيه من خطأ فلم أجد ما يمنع ذلك بل مبادئ قواعد العدالة تقتضي ذلك لاسيّما وأن اعتراض الخصوم مبني على مسألة فنية بل قد أذهب إلى أبعد من ذلك أن يلزم القاضي أن يقدم اعتراض الخصوم على الحكم المبني على التقرير الفني للخبيرلأنه من صناعته لكي يرد على اعتراضات الخصوم حتى يقطع القاضي على الخصوم سبيل الرد بعدم الرد على الاعتراض أو النظر فيه وهذا من قبيل مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
أما إن كان عندك نص – لا أعلمه – يمنع ذلك فهذا أمر آخر .


أخي المدعي العام..

لك المساحة الكبرى في أن تعارضنيّ الرأي بل على العكس أسعد في ذلك ..لكن أن تتفلسف في العلم الذيّ أتغذى منه ليل نهارّ وأفنيت سنوات من عمريّ في دراسته وتغربت من أجله لا بلّ أوليته كل اهتماميّ وقدمته على احتياجات نفسي وولديّ وزوجيّ وخسرت من أجله الكثير-فلا والله- هذا الذي لا أسمح لك به .لذا لا تستعير من هذا العلم الكلمات البراقة-في مواجهتيّ - حتى تخطئني وتوهم القارىء بأن رأيك هو الصحيح و أن ما قام به القاضي يتفق مع قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعيّ وأن ما قلت به من قبيل اللغو والتجنيّ على القاضيّ والجهل الفاضح!!

إذ أنك-وبحق- وهذا الخلط العلميّ قد أثبت للجميع بأنك مع التقدير والاحترام لك لا تعرف ما هي قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعي وإنما حشرتها فقط من أجلّ العناد يظهر لم يعجبك أنتقاديّ لما قام به القاضيّ وكأنك أستخسرت عليّ أنتقاده أو حتى مجرد أن يكون سبباً في إضحاكيّ وجئت محملاً بحماس منقطع النظير كان فرطه ماجئت به من عجائب وغرائبّ!

ولولا علمي المسبق بأن هناك طلاب لازالوا على مقاعد الدراسة الأولى في علم القانون من زوائر المنتدى -وهم الأهم عندي- وأخشى كل ما أخشاه أن يتلبس عليهم ماذكرته بخصوص قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعيّ لما أضططرت أن أفصل في هذا الجانبّ على النحو التالي :

1- مبادى القانون الطبيعي : هي من "هرطقات" الفلسفة الأغريقية وهي بكل اختصار أن يترك المجالّ لعقل القاضيّ وضميره أن يستمد من المبادىء الساميةّ ما يمكنّ معه أن يسد به القصورّ في التشريع المكتوبّ على نحو يقربه منه وذلك لأن التشريع المكتوب كما هوّ معروف للجميع من صناعة البشرّ والقصور فيه أمر وارد فهو يعجز أن يحيط بكل شيءّ لذا ترك المجال للقاضيّ بهذه الفلسفة أن يستعين ما يسد به ما نقصّ .-وهذا الفلسفة لا يعرفها القاضي السعودي ولا يؤمن بها-.

2- قواعد العدالة : ليس بعيدة عن سابقتها بالفكرة وتعنيّ بكل اختصارّ ترك المجال للقاضيّ على أن يغرق في الجوانب الأنسانية وحاجات الإنسان بهدف الموازنة بين الحقوق المتقابلة وتستمد من مثل عليا وتهدف الى سدّ النقص التشريعي كحال مبادىء القانون الطبيعي ، وهذه القواعد موضوعية بحته لا تعتمد على أمور فنية مثل رأي خبيرّ أو ماشابه ! . -وهذه كأختها لا يعرفها القاضي السعودي ولا يؤمن بها-.

3- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة لا تجد تطبيقها الا في القانون المدني ولا وجود لها في القانون الجنائيّ ولا في قوانين المرافعات الاجرائية .

4- مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة هي مصادر للقاعدة القانونية ولكنها مصادر أحتياطية ولا تثبت الا بالنص عليها -وهذا الذي لا وجود له في التشريع السعودي- لذا من أين لك هذا ؟ كيف استلهمت فكرة أن القاضيّ قد استندت على مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة ؟ فأنا والله أجزم بصحة أنه لا يعرفها اصلاً ولم يدرسها وعلى يقين لو تلفظت بها لأخرجك من الباب الذي جئت إليه منه.!!!

فضلاً على أنه لو استند عليها لكانّ حكمه وهذا الحالة جزاءه البطلانّ والسبب لأن مصادر الحكم منصوص عليها وهيّ القران والسنة والاجماع. كما أنه ليس في الشريعة الاسلامية ما هو ناقص حتى يأتي هذا القاضي ويسده بقواعد العدالة أو مبادىء القانون الطبيعي .!

هذا ما أضطررت لتوضيحه ونأتي لما هو مهم وإن كان ما سبق أهم للسبب الذي ذكرته ؟! ونطرح سؤالاً هل ما قام به القاضيّ يحتاج الى العودة الى نصوص نظام المرافعات الشرعية أو رفيقة دربها -كماتذكر- الاجراءات الجزائية أو البحث فيّ كتب فقهاء هذين التشريعين؟!

الجواب على ذلك لا يحتاج الأمر أن تكلف على نفسك عناء البحث حتى نجعل للقاضي عذراً لما قام به وذلك لأن ما قام به وبكل بساطة "فسخ عباءة القاضي" وألبسها "للمحاسب" وهذا هو الذي أضحكناّ ورسم الإبتسامه على وجوهنا وذلك لسبب بسيط جداً هو أن : عمل القاضي ،الفصل في الخصومة، وعمل المحكمة الأعلى إستدراك القصورّ في حكم الخصومة، وعمل الخبيرّ مجرد مشورةّ ورأيّ ، فعمل المحكمة الأعلى لا ينصب بالنقض على عمل الخبير مباشرة -وهذا ماكان يعتقده القاضي في مثالنا-وإنما على حكم القاضيّ نفسه ، وعليه فالملاحظات على الحكمّ تخص من؟ تخص القاضيّ -عقلاً- دون سواه ، وطالما أنها تخص القاضيّ لماذا يرفع الملاحظات الى الخبيرّ مباشرة وكأنه وهذا الحالة قد أصبح "مراسلاً" جاء بحكم المحكمة الأعلى وسلمه الى الخبير وقال له : صحح الحكم.!!

طيب لنفرض تمسكّ الخبير برأيه الأول ، ماذا يعمل القاضي؟ يتحايل عليه حتى يقنع بملاحظات محكمة الأستئناف أو يرفع الى المحكمة ويخبره بأن المحاسب قد تمسك برأيه ؟! أو يأتي بخبير غيره؟! أو يتصدى هو بنفسه الى العمل المحاسبيّ ويصبح محاسب يعدل في التقرير "ويبدّل" كيفما يريد؟!

وهذا الأمر لا يحتاج الى نصّ ولا يحتاج الى ندخل في دهاليز قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعي ولا يحتاج الى كتب شراح قوانين المرافعات فهذه تعرف عقلاً هذا من أبجديات عمل القاضيّ..لا أن يقول "بما ان الحكم الصادر مبني على التقرير المحاسبي نرفع لكم الاعتراض" كما كان جميلاً لو في نهاية هذه العبارة والسلام عليكم ورحمة الله ، ويطلع من باب المحكمة ويحل المحاسب محله !!.

أتمنى وصلت الفكرة ..سلام عليكم.

د. ناصر بن زيد بن داود
22-10-2010, 03:25 AM
أخي : سيادة القانون .
القاضي لم يبعث المعاملة إلى محكمة التمييز بعد ، والملحوظات التي بعثها للمحاسب هي ملحوظات أحد المتداعيين ( السائل ) ، بعثها القاضي للمحاسب بعد الحكم وقبل الاستئناف ( التمييز ) .
- هذا ما فهمته أنا من سؤاله ، لا ما فهمته أنت من أن القاضي بعث ملحوظات محكمة التمييز للمحاسب .


وعلى فرض : أن محكمة التمييز استدركت على الحكم بنقد تقرير المحاسب المستند عليه في الحكم ، فمن حق القاضي عند الاقتناع بالاستدراك أن يُسائل القاضي عن نقاط الاستدراك على الحكم ومستنده ؛ حتى يكون ما يتخذه القاضي - بشأن الاستدراك - في محله ؛ سواءٌ : بإصرار القاضي على حكمه بمضمون التقرير ، أو : بتصحيح الحكم ، أو : بإلغاء التقرير والعدول عن الحكم بنتيجته . نفع الله بك وبعلمك

المدعي العام
22-10-2010, 05:43 PM
وفقكم الله ونفع بك .
أخي الفاضل هداك الله إلى الحق ، وزادك الله علماً، وحكمة .
إن مفهوم سعادتكم ( لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) غير دقيق فيما أعلم لأن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصطلح لا نجد له صياغة في القانون كما يسمى (مبادئ) وإنما نجد له صياغة عند فقهاء الإسلام وهو ما يسمى بالقواعد الفقهية التي ما انفك فقهاء القانون استخدامها في أحكامهم تطبيقاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عندهم التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان كما هو الحال في القواعد الفقهيّة .
ولو تتبعنا حيثيات أحكام محكمة النقض لوجدنا اعتماد القواعد الفقهية في حيثيات أحكامها كمبدأ الساقط لا يعود في الجنائي وغيرها من القواعد الفقهيّة المتناثرة في كتب الفقه أساساً وتطبيقاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

مبتدئي
22-10-2010, 07:09 PM
أعجبني السجال العلمي والكلمات الرنانة والحجج الدامغة تحياتي للشيخ د ناصر بن داود وسيادة القانون والمدعي العام وبحق يفتخر بكم هذا المنتدى الطيب

vipbusiness
22-10-2010, 10:49 PM
نعم اخواي الافاضل لم ترسل المعاملة الى التمييز بعد لاكن القاضي استدرك حكمه لانه مبني على ظن المحاسب القانوني لان المحاسب ذكر له بداية التقرير انه لا يستطيع الوصول الى نتيجة عادلة

المهم يا دكتور هل ادفع مبلغ للمحاسب اضافة لما دفت هنا المهم او اتركه يتصادم مع القاضي

سيادة القانون
23-10-2010, 12:08 AM
إن مفهوم سعادتكم ( لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) غير دقيق فيما أعلم


طيب وش هو المفهوم الدقيق اللي عندك ألحقنيّ فيه .


لأن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصطلح لا نجد له صياغة في القانون كما يسمى (مبادئ)


لا زلت انتظر المفهوم الدقيق وينه؟! لا يكون هذا؟ هو هذا المفهوم الدقيق اللي عندك؟! هذا لا مفهوم دقيق ولا مفهوم "شعير" مع احتراميّ لك ..وش اللي ما يوجد له صياغة؟! انت وش تقصد بصياغة ؟ يعني كتابة ؟ حروف وألفاظ؟ والا تقصد مضمونّ إذا مضمون قلناها لك فيما سبق توجد في مثل عليا وسامية يستند عليها القاضيّ من عقله وضميره والهدف من قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعي تسد العجز والقصور عن القانون المكتوب .هذا مضمونها يعني لو تبي تلف القانون كله وشروحاته ماراح تجدّ مبادىء مكتوبه بتسلسل لا على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر؟ تدري ليه ؟ لأنه إذا نص عليها وش تصير يا أستاذنا المدعي العام؟ تصير قانون مكتوبّ وهذا يعني مافيه عجز ولا نقص حتى يسده القاضيّ ولاّ صارت مبادىء قانون طبيعي ولا قواعد عدالة لأنه نص عليها ..وإذا كان المقصود بصياغة أنه لفظ؟ لا موجود ومثاله الذي له شبيه في قوانين عربية هو نص المادة الأولى من القانون المدني المصري والذي جاء فيه :
1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
هذا هو صياغة ً مكتوبّ !!


وإنما نجد له صياغة عند فقهاء الإسلام وهو ما يسمى بالقواعد الفقهية


يارجل أتق الله ..مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة هيّ القواعد الفقهية التي عرفها فقهاء الإسلام؟! يا أخي انت حتى في تخصصك تجهل؟! وأخر شيء تجي وتقول يظهرّ لي فهمك لمبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة غير دقيق؟! وليه غير دقيق؟! أنا عرفت السبب مصادفة لأنك استعنت بقوقلّ وقرأت لحنا مراد المحامي السوري النصرانيّ وجئت حتى تلغيّ بدقائق معدودة سنوات طويلة مع هذا العلمّ وبكل بساطة فهمك ياسيادة القانون غير دقيق ..أنا أعلمكّ وأعلم صاحبكّ حنا مراد مين اللي فهمه غير دقيق على النحو التالي:

إن القول بأن قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعيّ هي ذات القواعد الفقهية التي عرفها فقهاء الأمة الأسلامية هو قولٌ لا يؤمن به الاّ الفهم السقيمّ لسبب بسيط لكون القواعد الفقهية لها مصادر رئيسية إما من القران الكريم أو من السنة أو من الإجماعّ بينماّ قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعيّ مصدرها ماذا؟ ما استلهمه القاضي من عقله وضميره من هذه المبادىء والقواعد الفلسفية المطاطية الهلامية غير المكتوبة!! ..هل إلى هذ الحد ونتوقفّ؟ لا.. لا بقيّ شيء مهم هل القواعد الفقهية جاءت لسد نقص تشريعيّ؟ لا والله ماجاءت لهذا الغرض وإنما تبسيطاً على الفقيه ليجمع مسائل فرعية متشعبة تحت مظلة قاعدة واحدة بينماّ قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعي جاءت لسدّ فراغيّ تشريعيّ ....."هاه بشر عساك عرفت أنهم مو مثل بعض" !!..واذا بتعاند حول هذه الحقائق اتحداك مئة سنة تثبت عكسها لا من المنقول ولا من المعقول.!!!

وبعد هذا كله تأتي لتقول ليّ فهمك غير دقيقّ ..بهذا الأسلوب الأستفزازيّ .. الله يهديك بس زعلتني عليك !!!!!!

ملحوظة : على هذا الرابط مقال المحامي السوري حنا مراد الذي استاق منه صاحبنا المجادل الكريم حقيقة أن قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعي هيّ القواعد الفقهية ويشهد الله الذي لا اله الا هو ما تتبعت خلفه في قوقلّ حتى استقصده وإنما جاءت مصادفة عندما بحثت عن نص مصادر القانون المدنيّ المصريّ والتي نسختها لكم فيما سبق.

http://www.aleppobar.org/pkg08/index.php?page=show&ex=2&dir=mnews&lang=1&nid=547&First=0&Last=76&CurrentPage=0&

د. ناصر بن زيد بن داود
23-10-2010, 12:08 AM
لا يجب عليك أن تدفع له مرة أخرى ، فالعرف المحاسبي يقضي أن تدقيق ملحوظات أطراف الخلاف جزء من لا يتجزأ من المهمة الأولى .

- على أن هذا لا يمنعك من رعاية مصلحتك حيال سرعة إنهاء القضية . والله معك

vipbusiness
23-10-2010, 01:19 AM
جزاك الله خير الجزاء

المدعي العام
23-10-2010, 01:58 AM
بينماّ قواعد العدالة ومبادىء القانون الطبيعيّ مصدرها ماذا؟ ما استلهمه القاضي من عقله وضميره من هذه المبادىء والقواعد الفلسفية المطاطية الهلامية غير المكتوبة!!
ما استلهمه القاضي من عقله وضميره من هذه المبادئ والقواعد الفلسفية المطاطيةالهلامية غير المكتوبة........
حقيقة هذا من التكليف بالمحال وهو محال .
أخي الكريم الفاضل لا يضيق صدرك بالنقاش هداك الله ونفع بك .
أعلم أخي الفاضل إن كتب مبادئ القانون عامرة بشرح مفهوم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وكلهم يدندنون حول فك شفرة مفهوم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ثم يؤكدون أنها فكرة غير محددة .
هذا ما يدور في كتبهم نظرياً .
لكن في تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة على الوقائع في الواقع تجده لا يخرج عن ما سبق وأن أشرت إليه .
والدليل على صحة مذهبي أن القضاء المصري كان يحمي الملكية الأدبية والفنية (حق المؤلف )استناداً إلى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة ( أنظر ، د. محمد حسين منصور ، مبادئ القانون ، أستاذ القانون المدني جامعة الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، 2006م ص 51) .
فمجرد حماية الحق المشار إليه وفقاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كما يزعمون لا تخرج عن ما قرره الفقهاء من قواعد فقهية، فقاعدة لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي – القاعدة الفقهيّة المعروفة – كانت هي القاعدة التي جعلت القضاء المصري يحمي الملكية الأدبية والفنية (حق المؤلف ) قبل أن يتدخل المشرع بعد ذلك ويقنن .
واكتفي بالنقاش إلى هنا حتى لا نقع في الجدال المذموم الذي نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم .

تاجر
23-10-2010, 11:35 PM
سيادة القانون
لي اعمال تجارية كثيرة في مختلف مناطق المملكة
ولدي دعاوى حقوقية في مختلف الجهات في العديد من المناطق
ولي العديد من كبار وصغار المحامين
ولي اصدقاء من القضاة في وزارة العدل وديوان المظالم
وقد اتضح لي ان الحكم يصدر فقط حسب ما تذهب اليه قناعة القاضي بغض النظر عن البينات والبراهين والشهادة
وخصوصا حينما تبنى قناعته على مايسمعه خارج المحكمة
وسيبني حكمه على قناعته وسينظر في اوراق الدعوى الى مايؤيد وجهة نظره فقط
الامل الضعيف هو في التمييز او التدقيق