المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى حبيبنا وشيخنا د ناصر بن داود وإلى جميع الأخوة الأفاضل أقول شخص يملك عقار ومات !



مبتدئي
21-10-2010, 08:56 PM
شخص يملك عقار وتوفي - رحمة الله - وجاء في حصر الورثة أن ورثته هم زوجتان وستة من الأبناء وخمسة من البنات وقد توفيت احدى الزوجتين ثم توفيت واحدة من البنات وهي متزوجة ولديها أبناء وبنات غير قصار والآن الورثة يريدون بيع العقار والسؤال من أين ينطلقون ومن منهم الورثة الذين يشتركون في التركة - العقار -

د. ناصر بن زيد بن داود
21-10-2010, 09:25 PM
للزوجتين من العقار الثمن 12.5% بينهما أنصافاً .
وللأولاد الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
-----------
للزوجة من العقار - نصف الثمن 6.25% - يقسم على ورثتها ، وهم الحي من والديها ، وأولادها إن كان لها أولاد .
-----------
للبنت من العقار - ما نسبته : 5.83% - يقسم بين ورثتها ، وهم : زوجها ؛ وله الربع ، وعلى الحي من والديها ؛ لكل واحد منهما السدس ، والباقي لأولادها ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
-----------
ولتحقيق ذلك : على الورثة - بعد إثبات حصر إرث الزوجة والبنت ، وتوكيل من يرون - أن يقدموا طلب قسمة العقار إن كان يقبل القسمة بينهم ، أو بيعه وقسمة ثمنه بين مستحقيه لدى المحكمة العامة في بلد العقار . والله معكم

مبتدئي
21-10-2010, 09:50 PM
سبحان الله الزوجة التي ماتت كبيرة في السن وهي أم بعض الأولاد والبنات وكانت ضمن اسماء حصر الورثة بعد موت المورث الأول زوجها والأن يأتي دروها لكي يتم عمل حصر لورثتها وهم ابنائها وبناتها الموجودين في حصر ورثة الأب - زوجها - هذا ما فهمته وأشهد بالله أن علم الفرائض قد حفظ حقوق العباد ولله الحمد رب العالمين

مبتدئي
22-10-2010, 12:41 PM
يحفظكم الله أفهم من ذلك أن حصر الورثة الأول الذي يشمل جميع الورثة ( الزوجتان والأبناء والبنات ) في حال وفاة أي منهم فإنه يجب عمل حصر وثة لذلك الوريث الذي توفاه الله تعالى ويدخل ورثته مع الورثة الأولين وهكذا أليس كذلك ياشيخنا الفاضل

موضوعي
22-10-2010, 11:13 PM
يحفظكم الله أفهم من ذلك أن حصر الورثة الأول الذي يشمل جميع الورثة ( الزوجتان والأبناء والبنات ) في حال وفاة أي منهم فإنه يجب عمل حصر وثة لذلك الوريث الذي توفاه الله تعالى ويدخل ورثته مع الورثة الأولين وهكذا أليس كذلك ياشيخنا الفاضل




= كل من مات من الورثة فيحصٌر ورثته بصك مستقل .

= إذا كانت تركة الميت الاول لم تقسم فإن لورثة الميت الثاني نصيبه من تركة الميت الاول، واما إن كانت التركة قسمت فلا تعلق لهم بتركة الميت الاول ، وهذه من مسائل المناسخات وهي موت وارث او اكثر قبل قسمة التركة .

وهنا توفيت الزوجة فهل والديها او أحدهما على قيد الحياة ام لا ، ثم هل الزوجة المتوفاة والدة البنت ام لا ، فإن كان أحد والدي الزوجة على قيد الحياة فهو وارث ولابد من حضوره او توكيله ، وإن كانا ميتان فالورثة الابناء والبنات ، وإن كانت الزوجة المتوفاة والدة البنت فهنا ورثة البنت زوجها واولادها ، وإن كانت والدتها على قيد الحياة فهنا لابد ان ينص في الوكالة - ان كانت ستوكل - على بيع او قسمة
نصيبها من مورثها زوجها وينص على اسمه ، ومورثتها بنتها وينص على اسمها

مبتدئي
23-10-2010, 05:53 AM
= كل من مات من الورثة فيحصٌر ورثته بصك مستقل .

= إذا كانت تركة الميت الاول لم تقسم فإن لورثة الميت الثاني نصيبه من تركة الميت الاول، واما إن كانت التركة قسمت فلا تعلق لهم بتركة الميت الاول ، وهذه من مسائل المناسخات وهي موت وارث او اكثر قبل قسمة التركة .

وهنا توفيت الزوجة فهل والديها او أحدهما على قيد الحياة ام لا ، ثم هل الزوجة المتوفاة والدة البنت ام لا ، فإن كان أحد والدي الزوجة على قيد الحياة فهو وارث ولابد من حضوره او توكيله ، وإن كانا ميتان فالورثة الابناء والبنات ، وإن كانت الزوجة المتوفاة والدة البنت فهنا ورثة البنت زوجها واولادها ، وإن كانت والدتها على قيد الحياة فهنا لابد ان ينص في الوكالة - ان كانت ستوكل - على بيع او قسمة
نصيبها من مورثها زوجها وينص على اسمه ، ومورثتها بنتها وينص على اسمها
1- في حال كانت قسمت التركة بين الأبناء والبنات بشكل وديا اخويا ولا يزال صك العقار باسم المورث فأين الاتجاه ؟ ولا يخفى عليكم أخي الفاضل أن دور كتابات العدل مقصور على ما في بطن الصك ؟
علما بأن كافة الورثة بما فيهم زوج ( الوريثة المتوفاه ) متعاونون جميعا
2- بالنسبة للزوجة المتوفاه إذا كان ابناءها وبناتها فقط المحصورين في صك حصر الورثة فإن نصيبها يوزع عليهم ؟
بارك الله فيكم

موضوعي
23-10-2010, 07:57 AM
1- في حال كانت قسمت التركة بين الأبناء والبنات بشكل وديا اخويا ولا يزال صك العقار باسم المورث فأين الاتجاه ؟ ولا يخفى عليكم أخي الفاضل أن دور كتابات العدل مقصور على ما في بطن الصك ؟
علما بأن كافة الورثة بما فيهم زوج ( الوريثة المتوفاه ) متعاونون جميعا
2- بالنسبة للزوجة المتوفاه إذا كان ابناءها وبناتها فقط المحصورين في صك حصر الورثة فإن نصيبها يوزع عليهم ؟
بارك الله فيكم


1- إذا تمت القسمة برضى جميع الورثة بشكل ودي ، فالمطلوب إحضار صك حصر الورثة للمتوفى وحضور جميع الورثة لدى كاتب العدل او وكيلا عنهم ، او إحضارصك تنازل عن نصيبهم من هذا الصك لصالح المتنازل له .

2- الامر كما ذكرت .

مبتدئي
23-10-2010, 08:36 AM
بارك الله فيكم أخي موضوعي وأتمنى أن أرى مشاركاتكم بهذا المنتدى المبارك تتجاوز الــ 1000 فائدة ( من المعلوم بأن البنت الوارثة توفيت ويرث نصيبها الزوج واولادها كما أنه من المعلوم بأن الاود إذا كانوا قصار فإن الزوج ( والدهم ) هو الولي الجبري .... والسؤال إذا كانوا غير قصار فإن لك واحد منهم الحق في بيع حصته وليس للأب وصاية عليهم طالما هم بالغون ؟

اخصائي عقود
23-10-2010, 10:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اذا سمحتوا لي في الاجابه السؤال

نعم ليس للاب علي اولاده سلطان غير البر وطاعه