المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التباس في الصك الصادر من القاضي



المتوكل بالله
24-10-2010, 07:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله
اعزائي رجال القانون الأفاضل وعلى رأسهم الدكتور ناصر بن داوود
اسعد الله اوقاتكم بكل خير
صدر صك شرعي بخصوص قضية حضانة أبناء بن طليقين مفاده (( أولا صرف النظر عن طلب الأم حضانة الأولاد ولها حق المطالبة في الأبناء فيما لو انتقل الأب إلى الطائف في بلدها أو انتقلت هي الى الرياض او انتقلت الى بلد قريب من الرياض دون مسافة القصر او انتقل الاب الي بلد قريب من الطائف دون مسافة القصر فيختلف الحكم حينذاك.
ثانيا / يسلم الأولاد جميعا لوالدهم حالا ليقوم بتعليمهم وتربيتهم وحفظهم الى غير ذلك..
ثالثا / يسلم الأولاد لوالدتهم في الاجازات الرسمية فقط وفي ايام الدراسة يكونون جميعا عند الاب يقوم بحفظهم وتربيتهم ...كذلك اذا تم تسليمهم لوالدتهم تقوم بحفظهم ورعايتهم الى غير ذلك حتى يبلغوا سن الرشد والتكليف وتتزوج البنت وفي الاعياد يكون الاولاد عند والدهم في اجازة عيد الفطر وعند والدتهم في اجازة عيد الاضحى وبعرض الحكم على الطرفين ....ألخ
### الاشكال ان القاضي لم يحدد مكان التسليم في اي دائرة حقوق هل هي في الطائف مكان اقامة الأم وفي نفس المدينة التي رفعت الام الدعوى منها على الأب؟ او في الرياض مكان اقامة الاب ؟
علما بانه حاليا يتنصل من الزيارة بسبب هذا الاشكال ويقول لدائرة الحقوق المدنية بالطائف ارغب ان يستلموهم مني من الحقوق المدنية بالرياض واستلمهم منهم في الحقوق المدنية بالطائف
تعسفا ونكالا بالام
علما بأن والدة الاب واخوته وبيت والده الاساسي بالطائف ويأتي للطائف هو في جميع الاجازات وبامكاننا نأتي بشهود على ذلك ولكنه يتحجج بان مقر عمله في الرياض واقامته في الرياض ويرغب ان نستلمهم من دائرة الحقوق المدنية بالرياض وهو يستلمهم من دائرة الحقوق المدنية بالطائف
علما بانه دائرة الحقوق لم تتجاوب معنا وقالوا لحين حل هذه الاشكالية من القاضي
ارجوكم المساعده كيف نقنع القاضي بهذه النقطة
وعذرا على الاطالة

د. ناصر بن زيد بن داود
24-10-2010, 01:00 PM
عُد إلى القاضي لتفسير هذا الإشكال ، فذلك من واجبه بناء على المادتين ( 170 ، 171 ) من نظام المرافعات الشرعية ، وهذا نصها مع لوائحها :

[ المادة السبعون بعد المائة :
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .
------------------
170/1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم .
170/2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها .
170/3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه .
170/4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز .
170/5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .

المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم . ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
------------------
171/1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار .
171/2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى محكمة التمييز ، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية .
171/3 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه .
171/4 الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 179 ) إذا صدر حكم بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز .
171/5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره ] .