المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مستأجر ينجو من التعويض لعدم وجود بينة تفريط...



وسيع الصدر111
24-11-2008, 06:41 PM
اشتكى رجل قائلاً: إن مؤسستي أجّرت المدعى عليه سيارة كورولا صنع عام 1999 بموجب عقد تأجير ليسافر عليها إلى مدينة الرياض وقادها المدعى عليه على طريق القصيم الرياض السريع وانفجر الإطار (الكفر) الخلفي الأيسر، فتسبب ذلك في اختلال السيارة، ضربت السياج الحديدي الأيمن وحصل في السيارة تلفيات بالغة وأدين المدعى عليه من المرور بكامل مسؤولية الحادثة لأسباب السرعة الزائده ويتضح ذلك من طول انحراف السيارة البالغ ثلاثة وستين متراً، وانفراده بمسؤولية الحادثة وعدم وجود طرف آخر، وعدم تحكمه بمقود السيارة، وحادثة صنع السيارة وكون الطريق واسعاً.
علماً أن السرعة المقررة في هذا الطريق هي مئة وعشرون ميلاً في الساعة، وقدرت سيارتي من ثلاثة معارض قبل الحادثة بأربعة وعشرين ألفاً وبعده بعشرة آلاف، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمي مبلغ أربعة عشر ألف ريال أرش السيارة.
واستوضح القاضي هل لدى المدعي بينة بتجاوز المدعى عليه للسرعة المقررة على هذا الطريق، فأجاب المدعي بأنه ليس لديه بينة. فقرر المرور إدانة المدعى عليه بكامل مسؤولية الحادثة للأسباب المذكورة في الدعوى.
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون انفجار الإطار هو سبب وقوع الحادثة وهذا سبب خارج عن الإرادة لا ينسب للمدعى عليه فيه مباشرة ولا تسبب ولكون المدعى عليه يحمل رخصة قيادة وهذا تأكيد أنه يحسن القيادة من جهة رسمية وحيث نفى المدعى عليه تفريطه أو تعديه ولما ذكره صاحب المغني 8/113/14 بقوله: «والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، قال الإثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن الذين يكرون المظل أو الخيمة إلى مكة فيذهب من المكتري بسرق او بذهاب هل يضمن قال ارجو ألا يضمن وكيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم في هذا خلافاً وذلك؟ لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فكانت أمانة».
وتلف العين المستأجرة بلا تفريط ولا تعد من المستأجر لا يوجب الضمان، وهذا محمل اتفاق من اصحاب المذاهب الأربعة، ولأن المدعى عليه أنكر تفريطه وكما في المنتهى وشرحه بقوله: «ويقبل قول ملاح أي قيم السفينة فيه أي أنه غلب عن ضبطها أو أنه لم يفرط لأن الأصل براءته، 2/432، وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- عن سيارة انقلبت في طريق وتوفي فيها رجل وانكسر اخر ويقول السائق إن السبب انفجار الكفر الأمامي وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين ميلاً والفرامل سليمة والسائق خبير فأجاب «الأصل براءة ذمة السائق فإن ثبتت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها معتدياً او مفرطاً كالسرعة الزائدة او خلل في الفرامل أو ضعف في الكفر أو زيادة حمولة السيارة ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك، وإلا فليس عليه سوى اليمين، انظر فتاوى الشيخ 11/200 ومثلها ص 201 ولأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان ولأن المستأجر مؤتمن على العين 11 انظر المغني 8/142، ولأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأنه ليس للمدعي بينة على تفريط المدعى عليه أو تعديه ولنفي المدعى عليه ذلك، لذا أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي التفريط والتعدي، وهو تجاوز السرعة واليمين على أن المدعى عليه غُلب على ضبط السيارة، فقال لا أرغب يمينه، وبناء على ما تقدم كله صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه، لعدم ثبوت تعديه أو تفريطه وأفهمت المدعي بأن له اليمين على المدعى عليه على الصفة الموضحة أعلاه متى ما رغبها.
لم يقتنع المدعي بالحكم، وقدم لائحة اعتراضية عليه، وعاد الحكم مصدقاً من محكمة التمييز في الرياض.
ويستفيد القاضي من القواعد والضوابط في هذا الحكم مستقبلاً في أن العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط ، وهذا محل اتفاق من المذاهب الأربعة. وأن عقود الأمانات يقبل قول الأمناء فيها وفي التلف وعدم التفريط سواء أكان لهم فيها حظ أم كانوا محسنين، لأن هذا مقتضى كونهم أمناء، وهو مقتضي ائتمان الإنسان لهم، فإن رضي أن تكون لديهم على ماله كيده فقد أقامهم مقام نفسه فلا ضمان عليه ولا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان، ومن لوازمه قبول قوله في التلف. وأن الضابط الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك، أو برضا الشارع، أو برضا من له الولاية عليه، فتدخل في الأمانات الودائع والرهون والأعيان المؤجرة وأموال الشركة على اختلافها والأعيان الموكل عليها حفظاً وتصرفاً، والأموال التي هو ولي عليها كالوالي على مال اليتيم والوقف والوصايا والوصي وما أشبه ذلك. وان تقارير الخبراء لا يلزم القاضي الأخذ بها إذا خالفت الوجهة الفقهية ولا يقيدها، وعلى هذا فتوى سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - إذ قال في حكم بما قررته هيئة المهندسين في حادثة مرورية: «وهذا الإجراء من القاضي يعتبر في غير محله، لأن المتعين عليه في مثل هذا مراجعة كلام العلماء في مثل هذه القضية ثم الحكم بما يظهر له، أما اعتماد ما رأته الهيئة والحكم به، فهذا لا يسوغ لأن المراد من تشكيل مثل هذه الهيئة إنما هو الوقوف على محل الحادثة ووصف وضعية السيارتين وكيف كان الاصطدام، ثم القاضي هو الذي يتولى تقرير ما يلزم المتصادمين أو أحدهما»، انظر فتاوى الشيخ 11/312، وعلى هذا نظام المرافعات الجديد المادة رقم (134) «إن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به وفي شرحها إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه في الضبط والسجل»، وهذا ما تم في هذه القضية. هذا والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. منقول