المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى شيخنا د ناصر بن داود سلمه الله و إلى بقية الأخوة الكرام ، احتاج مشاركتكم النبيلة في التالي :



مبتدئي
25-10-2010, 08:13 PM
زوجة سعودية تريد الطلاق ( المخالعة ) من زوجها الاجنبي وبينهما طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره ، والطفل لدى والدته وقد توصل الزوج والزوجة إلى حل وهو أن يطلق الزوج زوجته مقابل تحديد زيارة أسبوعية للأب وكذلك منع أمه من السفر به خارج المملكة - قف - الطرفان يريدان إثبات ذلك بصك شرعي ، فهل يبدأ الزوج بتقديم دعوى طلب زيارة والزوجة مازالت في ذمته ؟ أو تقيم الزوجة دعوى طلب خلع ويجيب الزوج بالموافقة مقابل تحديد زيارة لأبنه أسبوعية مع اشتراط عدم سفر الأبن مع أمه خارج المملكة ؟ وفي حال تطبيق الأخير هل يسلم أصل الصك لزوجة وصورة منه طبق الأصل إلى زوجها ؟ أنتظر مشاركتكم يحفظكم الله

مبتدئي
26-10-2010, 05:39 AM
أنتظر مشاركتكم يحفظكم الله

د. ناصر بن زيد بن داود
26-10-2010, 11:27 AM
الأنسب هو الخيار الثاني ؛ على أن ذلك لا يعني لزوم إعطاء الزوج حق الإقامة الدائمة في المملكة ، بل يخضع في جواز الترحيل لأنظمة الدولة عند الاقتضاء .

أما الصك : فالخلع أهم من الزيارة ؛ لارتباطه بالعقد للمرأة عند رغبتها الزواج بعد خروجها من العدة ، ولذلك - فأصل الصك سيكون عند الزوجة ، وللزوج نسخة أصلية من الصك يستند عليها عند طلب التنفيذ لما يخصه من الحكم ( الزيارة ) .

مبتدئي
26-10-2010, 01:25 PM
سلمكم الله في حال قامت الزوجة بالمماطلة ولم تحضر للمحكمة للمطالبة بالمخالعة انتقاما من الزوج ! فهل يحق للزوج تقديم طلب زيارة ابنه ، لحين البت في قضية الخلع ، علما بأن هناك بعض القضاة يرى أن لا يتم الفصل في طلب الزيارة إلا بعد الفصل والحكم أو الصلح في الحضانة وقبل ذلك بلا شك الطلاق ؟ فماذا تقولون يحفظكم الله

د. ناصر بن زيد بن داود
26-10-2010, 01:54 PM
حكم الحضانة والنفقة والزيارة لا يختلف ؛ سواء : حال قيام الزوجية مع النشوز ، أو بعد الفرقة .

مبتدئي
26-10-2010, 02:02 PM
بارك الله فيكم وفي علمكم

مبتدئي
26-10-2010, 07:44 PM
هل تكون زيارة الأب لأبنه الغير مميز في بيت أمه باتفاق المذاهب الأربعة مالم يكن هناك عذر شرعي يمنع تحقيق ذلك ؟ وبالتالي لا يفكر الأب في أن تكون الزيارة في بيته بل في بيت طرف ثالث إذا كان هناك مانع قوي من عمل ذلك في بيت الأم ورفضت بيت الأب ؟