مشاهدة النسخة كاملة : امرأة تطلب الخلع من زوجها ، فهل يجوز أن يكون العوض غير المال ؟
مبتدئي
30-10-2010, 08:09 PM
بحيث يشترط الزوج عليها الموافقة على زيارة اولاده أيام محددة ( يكون له منها حصة الأسد ) وكذلك تنازلها عن جميع حقوقها بما في ذلك المؤخر والنفقة في الفترة السابقة والتي كانت لدى أهلها ؟
مبتدئي
30-10-2010, 08:14 PM
بحيث يشترط الزوج عليها الموافقة على زيارة اولاده أيام محددة ( يكون له منها حصة الأسد ) وكذلك تنازلها عن جميع حقوقها بما في ذلك المؤخر والنفقة في الفترة السابقة والتي كانت لدى أهلها ؟
الزوج يحب أولاده حب كبير ويريد أن يكون هو الراعي والمتابع لهم في شؤونهم كلها وهنا سؤال يثور ؟ من المعلوم بأن الزوجة إذا تزوجت من رجل آخر تسقط حضانتها من أولادها وتنتقل لأمها والسؤال إذا وافقت أن تتنازل عن الحضانة لزوج ( والد الاولاد ) ؟ فهل يجوز أو أن هذا الحق ليس لها وبالتالي لا يحق لها الخوض فيه ؟
الأعمش
30-10-2010, 08:58 PM
بالنسبة للحضانة وما ينشأ عنها من الزيارة
هذه لا يكون فيها صلح ملزم على الدوام
لأن الحضانة يراعى فيها مصلحة المحضون
وبالتالي لا يمكن أن تكون عوضاً في الخلع
فقد يثبت في الأيام القادمة عدم صلاحية الأب للحضانة
أما الخلع في مقابل التنازل عن ما بذمة الزوج من صداق ؛
سواء كان مؤخراً أو معجلاً
أو في مقابل تنازل المرأة عن نفقتها الماضية إن ثبتت
فالذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك
أما في مقابل نفقة أولادها الماضية التي دفعتها هي في نية الرجوع
فالذي يظهر لي جوازه
أعــــــــــــــ والله ـــــــــــــــــــلم
مبتدئي
30-10-2010, 09:18 PM
بالنسبة للحضانة وما ينشأ عنها من الزيارة
هذه لا يكون فيها صلح ملزم على الدوام
لأن الحضانة يراعى فيها مصلحة المحضون
وبالتالي لا يمكن أن تكون عوضاً في الخلع
فقد يثبت في الأيام القادمة عدم صلاحية الأب للحضانة
أما الخلع في مقابل التنازل عن ما بذمة الزوج من صداق ؛
سواء كان مؤخراً أو معجلاً
أو في مقابل تنازل المرأة عن نفقتها الماضية إن ثبتت
فالذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك
أما في مقابل نفقة أولادها الماضية التي دفعتها هي في نية الرجوع
فالذي يظهر لي جوازه
أعــــــــــــــ والله ـــــــــــــــــــلم
بارك الله فيك أخي الأعمش وأنتظر مشاركة بقية المشائخ والأخوة الكرام
مبتدئي
31-10-2010, 05:41 AM
سبحان الله والحمد لله
د. ناصر بن زيد بن داود
31-10-2010, 02:55 PM
أخي الفاضل :
حق الجدة ( أم الأم ) لا يسقط بالصلح بين الزوجين ؛ ما لم توافق هي عليه .
- ومع ذلك : فمصلحة المحضون قد تقتضي مخالفة الصلح ، ولا شيء للزوج حينئذٍ .
= أما المصالح على حقه غير المالي فله الرجوع ، وعليه - عند ذلك - دفع العوض المناسب بحسب ما يقدره أهل الخبرة ، وسواءٌ في ذلك : الزوج ، أو الزوجة .
مبتدئي
31-10-2010, 08:35 PM
أخي الفاضل :
حق الجدة ( أم الأم ) لا يسقط بالصلح بين الزوجين ؛ ما لم توافق هي عليه .
- ومع ذلك : فمصلحة المحضون قد تقتضي مخالفة الصلح ، ولا شيء للزوج حينئذٍ .
= أما المصالح على حقه غير المالي فله الرجوع ، وعليه - عند ذلك - دفع العوض المناسب بحسب ما يقدره أهل الخبرة ، وسواءٌ في ذلك : الزوج ، أو الزوجة .
شيخنا لهم الرجوع في غير المال ؟! طيب إذا كان الاتفاق بالموافقة على زيارة المحضون وتم تحديد الأيام وخلافه ووقعا الطرفان على ذلك وتم توثيقة لدى المحكمة بموجب حكم شرعي بقناعة الطرفين والمسلمون على شروطهم ـ فهل بعد ذلك يحق لهم الرجوع ؟ مجرد استفسار يحفظكم ربي
د. ناصر بن زيد بن داود
31-10-2010, 08:46 PM
أخي الكريم :
ليس للزوج مقابل الطلاق إلا ما دفعه للمرأة صداقاً ، ولا يمنع ذلك من إجازة أي صلح مباح يقع بين الزوجين ؛ حسماً لمادة النزاع والخلاف .
= ولكن الشرع يكفل لكلا الزوجين - متى تحركت فطرة الأبوة والأمومة - أن يعود في هذا الصلح إلى الواجب الشرعي :
- فيجب للزوج صداقه متى رجعت الزوجة عن الصلح بإسقاط حضانتها مقابل تسريحها .
- ويجب للمرأة نفقة أولادها وأجرة حضانتها متى رجع الأب عن الصلح بإسقاط حضانته مقابل إسقاط مسؤولية إنفاقه على المحضون .
مبتدئي
04-11-2010, 06:20 PM
جزيت خيرا ياشيخنا الفاضل
محم القحطاني
13-12-2010, 02:05 PM
الله يعين
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.