المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سرقة السيارة



الأعمش
30-10-2010, 08:49 PM
باحثون يختلفون حول «قطع يد» سارق السيارة ... والفقهاء يتجنبونه احتياطاً!


الرياض - حمد بن خنين

أباحت الشريعة كسب المال وتملكه وأعطت حق التصرف فيه لمالكه فقط ، حتى اعتبرت المقتول دون ماله شهيداً . كما أن الشريعة صانت الأموال وحرمت التعدي عليها ، بقول الله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» وجاءت السنة من جانبها فعززت موقف الشرع أيضاً ، فقال صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» فهذه النصوص دلت على تحريم التعدي والظلم والسرقة ، فكانت عقوبة السرقة من «الحدود» القطعية ، الثابتة شرعاً .


ومن هذه الأموال الثابتة: السيارات بأنواعها وأحجامها ، فهي وسيلة يستعين بها الناس لقضاء كثير من حوائجهم ومتطلباتهم ، إذ أصبحت في هذا العصر من الضرورات ، لشدة حاجة الناس إليها . هذه الآلات لها حرمتها لأنها حق ثابت لأصحابها بمقتضى التملك ، ولما يلاحظ من كثرة التعدي عليها وسرقتها أو سرقة شيء من محتوياتها ، التقت صفحة «القانون» ، اختصاصيين من اتجاهات عدة ، لتأصيل القضية فقهاً وقانوناً ، ولبيان حقيقة حرز السيارات وصوره وأحكامه ، ليكون صاحب المركبة على علم بفقه أحكام السيارات باعتباره من القضايا النازلة في هذا العصر . فمتى يعاقب السارق على سرقة سيارة الغير؟ وهل تقطع يد سارق السيارة أم أن المالك يتحمل السرقة إذا لم تكن السيارة داخل المنزل؟


القانوني والمتخصص في قضايا المستجدات أحمد بعبلي بكري أشار إلى أن «الحرز هو ما كان محفوظاً من أيدي اللصوص» وذكر أن عدداً من العلماء عرّف الحرز ؛ ذكر منهم الموصلي من الحنفية بأنها «ما يصير به المال محرزاً عن أيدي اللصوص» وعرّفه ابن رشد من المالكية بأنه «ما من شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها» وعرفه الطبري من المالكية بأنه «ما نصب عادة لحفظ أموال الناس» وعرّفه المارودي من الشافعية بأنه «ما يصير به المال محفوظاً» وعرّفه الحجاوي من الحنابلة بأنه «كل ما يحفظ به المال ويختلف باختلافه» .

وفي مجمل هذه التعريفات يتضح أنه المكان المعد لحفظ المال فيه وأن حرز كل شيء بحسبه ويختلف باختلاف الأموال والأمكنة والأزمنة والأحوال .

وبين الباحث عبدالله بن عبدالقادر أن الحرز لا ضابط له بل يترك لما يتعارف عليه الناس ، وهذا يدل على أن الحرز قابل للتبدل بحسب العرف ، لأن مقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة الإسلامية هو اعتبار الحقيقة الشرعية فإن لم يكن فيها تحديد فاللغوية وإن لم يوجد فالعرفية .

ويؤكد عبدالقادر أن ابن قدامة ذكر أن الحرز هو ما عُدَّ حرزاً في العرف . وأوضح أن الأحراز تختلف باختلاف المحرزات وكيفية إحرازها زماناً ومكاناً بشرط عدم التفريط .


وعن أنواع الحرز قال عبدالقادر «الحرز نوعان: حرز بنفسه ويسمى حرزاً بالمكان يمنع الدخول إليها إلا بإذن ؛ كالمنزل ، وحرز بغيره ويسمى حرزاً بالحافظ ، وهو كل مكان غير معد للإحراز ؛ كالسوق أو المسجد ونحوهما . إما المكان خارج العمران فلا يكون حرزاً بنفسه» .


السيارات تأخذ حكم الإبل!

وبين المحامي فهد البراهيم النويمي أن السيارات مطلوب تحديد حرزها لحاجة الناس ولرفع الوعي لديهم لما نلحظه من كثرة السرقات ، فهي تأخذ حكم الإبل أو السفن ، فالبدل يأخذ حكم المبدل ، وبناء عليه فإن السيارات الواقفة داخل العمران سواء داخل الدار أو الطريق أو في المكان المعد بيعها فيه ومواقف السيارات فإن ذلك يعد حرزاً ، إذ إن ذلك مذهب الحنفية والمالكية وهذا ما يطلق عليه العرف .

أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن السيارة لا تكون محرزة إلا بحافظ ، فإذا كانت مقفلة فيكتفى بالحافظ بناء على نوعي الحرز وهما الحرز بالمكان والحرز بالحافظ .

ويرى كثير من المعاصرين أن السيارات لا تقاس بالإبل لبعد الفارق . وان العرف في السابق قد يختلف عن العرف في الزمن الحاضر .
والمهم في الأمر أن ضابط الحرز هو العرف وعدم حصول التفريط ، فالأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان واستتباب الأمن وضعفه وقد يختلف باختلاف نوع السيارات وكيفية استخدامها .

وحدد غانم الغرم الدارس في مجال الجريمة الشروط المعتبرة في سرقة السيارات أبرزها: أن تكون سرقتها من حرز وأن يكون المسروق مملوكاً وأن يكون مالاً محترماً وانتفاء الشبهة ؛ لأن الشبهة تدرأ الحد فتدرأ الحدود بالشبهات ، كقاعدة فقهية وأن يكون المسروق نصاباً وكذلك المطالبة بالمسروق وثبوت السرقة بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين .

وأكد أنه في حال سرقة سيارة من مكلف مع توافر تلك الشروط وجب إقامة حد السرقة عليه بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، حفاظاً على الأموال التي بها قوام الحياة ، ولأن المال محبوب إلى النفوس تميل إليه الطباع البشرية ، ومن الناس من لا يردعه عقل ولا يمنعه نقل ولا تزجره ديانة ولا ترده مروءة الأمانة فلو لم يكن للحد معنى لبادر ضعاف النفوس والدين إلى أخذ أموال الناس بالباطل وفي ذلك فساد كبير . نسأل الله السلامة .


وذكر أحد المواطنين سالم كنعان الصويفي الذي سبق أن تعرض لحال سرقة إحدى سياراته: انه كثر تفشي سرقة السيارات لحاجة ومن دون حاجة فأصبح المرء لا يستغرب من حدوث ذلك ، وقال: سيارتي لم تسرق لحاجة وإنما لترف ومراهقة ما انزل الله بها من سلطان حيث تسرق ويسرق فيها مال آخر فتزيد المعاناة من تلك الظاهرة ونحمد الله أن قيض رجال الأمن في التصدي لمثل هذه الحوادث الغريبة على مجتمعاتنا التي ينبذها العرف والدين وحتى المجتمع .


الحد أم التعزير؟

ويتساءل الصويفي عن مدى الاستهتار بأموال الناس وبحياتهم إذا سرق أحدهم سيارة وبدأ يفحط ويؤذي خلق الله فنحن مجتمع مسلم لا يرضى بأن يكون في وسطه شواذ يشوهون وجْه الحقيقة المثلى للإسلام .

وتابع مواطن آخر محمد الصوفي أن الناس في هذه الأزمنة اعتادوا إيقاف سياراتهم الخاصة أمام منازلهم حيث أنه لا يوجد مواقف تكفي داخل المنازل فإذا فرط الإنسان فهو يتحمل تبعات تفريطه بأن يتركها غير مقفلة أو غير مطفأة المحرك . إذ إن ذلك يمنع وجوب القطع للسارق ولكن يحمله تبعات سرقته وهو نداء للجميع بالحرص التام على السيارة والانتباه والملاحظة وعدم التفريط الذي يشجع في السرقة ويمهد لها .


وختم المستشار الشرعي عبدالله الكلثمي أن ما أشار إليه المشاركون السابقون حول سرقة السيارات يعد موضوع بحث مستقل يطول الكلام فيه ، لكنني أشير إلى جزئية لم يذكرها الإخوان وهي سرقة قطعة من السيارة أو جزء من محتوياتها فهذا يعد سرقة من الحرز ، لأن القطعة مشدودة بالسيارة وهذا يعتبر حرزاً بشرط أن تكون السيارة محرزة ، فإن كانت خارج العمران ومن دون حفظ فتأخذ مأخذ السيارة ، وفي حال سرقة متاع السيارة فإن كان المتاع داخل السيارة وهي مقفلة فإن ذلك تعد على حرز .

وبهذا تعد السيارة حرزاً لما فيها . وأن عدم وجوب القطع لتخلف شرط أو وجود مانع فإن ذلك لا يمنع من إيقاع عقوبة التعزيز حفظاً لأموال المسلمين وحقوقهم ، ولا سيما مع انتشار جريمة السرقة وتعدد أساليبها وصورها ، وهذا يتطلب معه تبصير الناس بوجوب احترام الحقوق وحرمة التعدي على الأموال الثابتة والمنقولة .