مشاهدة النسخة كاملة : فضيلة الدكتور ناصر للأهمية
سولبادين
31-10-2010, 08:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جزاكم الله خير الجزاء على ماتقدمونه لأخوانكم من رأي ومشورة وجعله في موازين حسناتكم
شيخنا الفاضل استفساري كالأتي :
هل الأسباب الموجبه للفصل من الخدمة الحكومية بقوة النظام هي نفسها الأسباب الموجبة لتسجيل السوابق قي صحيفة السوابق ام أن بينها اختلاف لأنه كثر الكلام حولها ونريد ان نعرف المعلومة الصحيحة ممن هو اهلاً لها مثل فضيلتكم
بارك الله فيكم وفي جهودكم
د. ناصر بن زيد بن داود
31-10-2010, 09:05 PM
هناك أسباب مشتركة ( توجب الفصل من الخدمة ، والإدراج في صحيفة السوابق ) ؛ مثل : الحكم على الموظف بحد الزنا أو السرقة أو المحاربة .
وهناك أسباب خاصة بالفصل من الوظيفة ، ولا شأن لها بصحيفة السوابق ؛ مثل : الغياب أكثر من خمسة عشر يوماً متواصلة بغير عذر .
والقاعدة :
أن كل ما يوجب الإدراج في صحيفة السوابق يوجب الفصل من الخدمة الحكومية لا محالة ، وليس كل ما يوجب الفصل من الخدمة يوجب الإدراج في صحيفة السوابق . والله أعلم
سولبادين
31-10-2010, 10:15 PM
شكراً لأهتمام فضيلتكم والرد على استفساري
قصدت بارك الله فيكم في استفساري الأسباب الموجبة للفصل بناء على حكم قضائي في قضية جنائية (جزائية)
فهل يجب ان تتوفر في الحكم الشرعي لأعتبارة موجباً لإنهاء الخدمة بقوة النظام الشروط نفسها الموجبة لتسجيل السابقة في صحيفة السوابق
اسف على عدم الايضاح في المشاركة الأولى وارجو ان يتسع صدر فضيلتكم لنا
د. ناصر بن زيد بن داود
31-10-2010, 11:23 PM
هذه شروط الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق مأخوذة ( بتصرف ) من مشاركة سابقة لأخينا الجليل : الروض المربع . على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1332 (http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1332)
[ قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-
المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .
المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .
المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ).
والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
المادة الرابعة : الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة حين ارتكابهم الجرم لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم. ] .
وهذه شروط الفصل من الخدمة لأسباب جزائية مأخوذ من لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ
[ المادة الثانية عشرة :
أ*- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا .
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس .
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات ) .
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة .
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم . ولا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالادانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الاصلية ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك . ( بناءً على المرسوم الملكي رقم م/ 44 وتاريخ 28/7/1425هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 210وتاريخ 21/7/1425هـ )
ب*- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه ] .
لعل هذا يقضي على ما لديك من إشكال . والله معك
سولبادين
01-11-2010, 08:22 AM
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
ايضاح وافي وشافي داحراً للشك واللبس
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.