المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة فقهية قضائية ؟ هل من مشمر .



محب الإسلام
04-11-2010, 12:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة للجميع : أحببت إثارة المسألة التالية:

من المعلوم أن عقد الوكالة (في الخصومة) هي من العقود الجائزة ، إذا كانت على وجه التبرع . وأما إذا كانت بأجر فإنها إما أن تكون لازمة وبالتالي يطبق عليها أحكام الإجارة أو تبقى على الجواز ويطبق عليها عقد الجعالة. فمتى يحكم بلزوم العقد أو جوازه؟ ولتقريب الصورة أكثر سأضرب مثالا

وكل زيد عمر على إثبات وتصفية وتقسيم ما ثبت له شرعا من تركة والده . واتفقا على أن يكون العوض بنسبة معينة على كل قضية تنجز وأن القضايا المنجزة عن طريق القضاء يكون العوض فيها بنسبة أكثر من التي يتم إنجازها صلحا مع عدم تحديد لعدد القضايا وطبيعتها وبدون مقدم أتعاب.

س/ هل نكييف هذا العقد على أنه من قبيل عقد الإجارة وبالتالي تكون له أحكام الإجارة أم يتم تكييفه على أنه عقد جعالة وبالتالي تطبق عليه أحكام الجعالة . مع العلم أنه لم يتم تحديد أمد معين للعمل ، ولم يتم تحديد عدد القضايا ولا نوعها .
وما معنى اللزوم إذا قلنا بلزوم القعد للطرفين هل يكون المعنى إلزام الموكل بالاستمرار مع الوكيل حتى انتهاء كامل العمل ، أو أن معناه أن يدفع الموكل كامل الاتعاب في القضايا التي عمل فيها الوكيل حتى وإن لم ينتهي منها بعد.
أرجو أن تكون المسألة واضحة كما أرجو تدعيم الأراء بأدلة أو سوابق قضائية إن وجد .

شاكر لكم وبإنتظار ردودكم .

د. ناصر بن زيد بن داود
04-11-2010, 04:13 PM
عقد الوكالة عقد جائز ؛ يجوز فسخه لكلا طرفيه ، وللوكيل أجرة المثل لكل ما قام به قبل الفسخ ؛ ما لم يشترط على الموكل حلول أجرته كاملة حال الفسخ قبل التمام ؛ فيستحقها بكاملها ؛ وإن لم يكمل مهمته بسبب الفسخ .

لا يجبر الموكل على بقاء العقد - في أي حال من الأحوال - متى أراد الفسخ ، وعليه الالتزام بدفع الأجرة المستحقة للوكيل .

محب الإسلام
04-11-2010, 08:15 PM
أشكرلك يا دكتور ناصرهذه الإجابة غير أن إجابتكم وفقكم الله وقعت على الشق الثاني من السؤال وهو معنى اللزوم؟ ولكن متى نقول إن العقد المبرم بين الموكل والوكيل هو عقد إجارة أو أنه عقد جعالة
بمعنى آخر ماهي ملامح الإجارة والجعالة في عقد التوكيل المبرم بين الوكيل والموكل

بإنتظار رد فضيلتكم وردود الأخوة الأعزاء

تحياتي للجميع

د. ناصر بن زيد بن داود
04-11-2010, 08:21 PM
إذا كان محدد المدة فهو إجارة ، وإلا فهو جعالة .

سيادة القانون
05-11-2010, 03:58 AM
يفترض في هذا المتصفح أن المتداخل يجيب ولا يطرح سؤالاً ولكننيّ قد اضطررت حتى أستوعب السؤال على طرح سؤالاً أخرى : كيف اصبح عقد الوكالة ثلاثة عقود في آن واحد كالتوائم الساميين؟! عقد الوكالة معروف وعقد الاجارة معروف وعقد الجعالة معروف؟ أخشى أنك تنظر الى عقد الوكالة من زواية وجه الشبه بين العقود الاخرى "الاجارة والجعالة" بمعنى كالذي ينظر إلى السيارة ويتفحصها ويقول هي تشبه الهايلوكس لأنها تسير على اربع عجلات وتشبه المرسيدس لأن مصدرها ألمانيا بينما هيّ بي أم دبليو .!!
هذا خلط بالتكييف ! نظرّ لعقد الوكالة من جهة أنه يتشابه مع الجعالة في عدم اللزومّ وقيل هو جعاله؟!! كيف يكون جعالة والجعالة لا تقوم الاّ على إرادة واحدة" تصرف إنفرادي" مثل الوعد بجائزة ..بالضبط مثل جائزة نبي الله يوسف عليه السلام لأخوانه لمن يحضر صواغ الملك قام هذا العقد على إرادة نبي الله يوسف ولم يتوقف على إرادة أخوته ؟! بينما عقد الوكالة لا يظهر لحيز الوجود الا بإرادتين " إيجاب وقبول" !! ونظر لعقد الوكالة مع الجعالة وإجارة الاشخاص من جهة أن محل الالتزام هو القيام بعملّ وقيل عقد الوكالة هي إجارة ؟ كيف تكون إجارة وعقد الوكالة من العقود غير اللازمة بينما عقد الاجارة عقد لازم لا ينفرد أحد المتعاقدين بفسخه؟! هذا فضلاً عن المفارقات التي يطول بحثها في هذه العقود المستقلة عن بعضها البعض.!
عقد الوكالة مثل ما أجابك فضيلة الدكتورّ لا زيادة ولا نقصان .!

محب الإسلام
05-11-2010, 08:12 AM
أضحك الله سنك يا أستاذ: سيادة القانون . صدقني يا أستاذي القدير لا تحتاج إلى كل هذا العمق في التفكير والتحليل . فقط أعد قراءة السؤال بتركيز وأعد النظر في كلام الدكتور ناصر وسوف يتجلى لك الأمر . وإن لم ؟ فأنا مستعد لصياغة المسألة بطريقة آخرى .

شكرا لك على مداخلتك المثيرة . تحياتي لك .