محب الإسلام
04-11-2010, 12:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة للجميع : أحببت إثارة المسألة التالية:
من المعلوم أن عقد الوكالة (في الخصومة) هي من العقود الجائزة ، إذا كانت على وجه التبرع . وأما إذا كانت بأجر فإنها إما أن تكون لازمة وبالتالي يطبق عليها أحكام الإجارة أو تبقى على الجواز ويطبق عليها عقد الجعالة. فمتى يحكم بلزوم العقد أو جوازه؟ ولتقريب الصورة أكثر سأضرب مثالا
وكل زيد عمر على إثبات وتصفية وتقسيم ما ثبت له شرعا من تركة والده . واتفقا على أن يكون العوض بنسبة معينة على كل قضية تنجز وأن القضايا المنجزة عن طريق القضاء يكون العوض فيها بنسبة أكثر من التي يتم إنجازها صلحا مع عدم تحديد لعدد القضايا وطبيعتها وبدون مقدم أتعاب.
س/ هل نكييف هذا العقد على أنه من قبيل عقد الإجارة وبالتالي تكون له أحكام الإجارة أم يتم تكييفه على أنه عقد جعالة وبالتالي تطبق عليه أحكام الجعالة . مع العلم أنه لم يتم تحديد أمد معين للعمل ، ولم يتم تحديد عدد القضايا ولا نوعها .
وما معنى اللزوم إذا قلنا بلزوم القعد للطرفين هل يكون المعنى إلزام الموكل بالاستمرار مع الوكيل حتى انتهاء كامل العمل ، أو أن معناه أن يدفع الموكل كامل الاتعاب في القضايا التي عمل فيها الوكيل حتى وإن لم ينتهي منها بعد.
أرجو أن تكون المسألة واضحة كما أرجو تدعيم الأراء بأدلة أو سوابق قضائية إن وجد .
شاكر لكم وبإنتظار ردودكم .
تحية طيبة للجميع : أحببت إثارة المسألة التالية:
من المعلوم أن عقد الوكالة (في الخصومة) هي من العقود الجائزة ، إذا كانت على وجه التبرع . وأما إذا كانت بأجر فإنها إما أن تكون لازمة وبالتالي يطبق عليها أحكام الإجارة أو تبقى على الجواز ويطبق عليها عقد الجعالة. فمتى يحكم بلزوم العقد أو جوازه؟ ولتقريب الصورة أكثر سأضرب مثالا
وكل زيد عمر على إثبات وتصفية وتقسيم ما ثبت له شرعا من تركة والده . واتفقا على أن يكون العوض بنسبة معينة على كل قضية تنجز وأن القضايا المنجزة عن طريق القضاء يكون العوض فيها بنسبة أكثر من التي يتم إنجازها صلحا مع عدم تحديد لعدد القضايا وطبيعتها وبدون مقدم أتعاب.
س/ هل نكييف هذا العقد على أنه من قبيل عقد الإجارة وبالتالي تكون له أحكام الإجارة أم يتم تكييفه على أنه عقد جعالة وبالتالي تطبق عليه أحكام الجعالة . مع العلم أنه لم يتم تحديد أمد معين للعمل ، ولم يتم تحديد عدد القضايا ولا نوعها .
وما معنى اللزوم إذا قلنا بلزوم القعد للطرفين هل يكون المعنى إلزام الموكل بالاستمرار مع الوكيل حتى انتهاء كامل العمل ، أو أن معناه أن يدفع الموكل كامل الاتعاب في القضايا التي عمل فيها الوكيل حتى وإن لم ينتهي منها بعد.
أرجو أن تكون المسألة واضحة كما أرجو تدعيم الأراء بأدلة أو سوابق قضائية إن وجد .
شاكر لكم وبإنتظار ردودكم .