المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار للدكتور ناصر والاخوة الاعضاء(هام)



اللامي
09-11-2010, 05:01 AM
س/هل التحقيق في قضية التزوير والتزييف من اختصاص هيئة الرقابةوالتحقيق
وماهو المستند النظامي في ذلك0
وماهو الاجراء تجاه المحرر المشتبة به (بطاقلة احوال)
هل يسلم للمتهم اثناء الدعوى ام يحجز لحين انتهاء القضية(المستند النظامي في ذلك)
ولك خالص الدعاء ولجميع القراء

اللامي
14-11-2010, 12:52 AM
الى الدكتور ناصر اراك ترد على مقالات اخرى ولم ترد على استفسارنا هل ترى بان الموضوع غير مهم ام00000الخ

د. ناصر بن زيد بن داود
14-11-2010, 03:12 PM
هيئة الرقابة والتحقيق تختص بالتحقيق مع الموظفين الحكوميين في قضايا التزوير ، وتتولى مهمة الإدعاء العام ضدهم أمام المحاكم الإدارية .

أما هيئة التحقيق والادعاء العام فاختصاصها أعم ليشمل كل من عدا الموظف الحكومي في جميع القضايا الجزائية .

أما التحفظ على المستند موضع الاتهام فواجب من واجبات التحقيق حتى يثبت سلامته من التزييف أو التزوير ؛ بناءً على المادتين ( 27 - 80 ) من نظام الإجراءات الجزائية .

اللامي
18-11-2010, 02:07 AM
شكرا لك ايها الغالي واسال الله العظيم ان يجعل ماتقوم به من عمل عظيم في موازين حسناتك ,يكفي الرد على الاستفسار واتمنى لك التوفيق

أبوسليمان
29-03-2011, 09:42 AM
هيئة الرقابة والتحقيق تختص بالتحقيق مع الموظفين الحكوميين في قضايا التزوير ، وتتولى مهمة الإدعاء العام ضدهم أمام المحاكم الإدارية .

أما هيئة التحقيق والادعاء العام فاختصاصها أعم ليشمل كل من عدا الموظف الحكومي في جميع القضايا الجزائية .

أما التحفظ على المستند موضع الاتهام فواجب من واجبات التحقيق حتى يثبت سلامته من التزييف أو التزوير ؛ بناءً على المادتين ( 27 - 80 ) من نظام الإجراءات الجزائية .

فضيلة الدكتور ناصر حفظه الله :

جاء في اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق :

التحقيق الجنائي يخضع له جميع الأشخاص سواء كـانـوا موظفيـن أو غير موظفين بلا استثناء مع مراعاة الإجراءات التي يتطلبها النظام بالنسبة لبعـض الفئـات، ووفقا للمـادة الثانية مـن نظـام ديـوان المظالـم الصـادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402 هـ تختــص الهيئة في المسائل الجنائية بالتحقيق في القضايـا الآتـيـة:
1) جرائم التزوير والتزييف .
2) جرائم الرشوة .
3) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ

أفلا يمكن أن نستنتج من ذلك أن التحقيق الجنائي لهيئة الرقابة والتحقيق يمكن أن يشمل غير الموظفين الحكوميين في ثلاث حالات :

1- عند ترتبط الجريمة بالموظف الحكومي كجرائم الرشوة .

2- عند ترتبط الجريمة بأعمال خاصة بالسلطة العامة كالتزوير والتزييف.

3- عندما تكون المخالفة ارتكبت من الموظف قبل تركه للعمل فقد نصت المادة 40 من نظام التأديب على أنه (إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة إن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى ديوان المظالم).

فهل هذا الاستنتاج صحيح ، خاصة النقطة الثالثة حيث أن المادة 40 خاصة بنظام تأديب الموظفين :

- فالمادة خاصة بالمخالفات الإدارية وليس الجنائية .

- أن المادة تضمنت عبارة ( الموظف ) فلعل المقصود من لازال يعمل في الجهاز الحكومي أما من أرتكب المخالفة وترك العمل بالجهاز الحكومي فلا يشمله اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق .

وفقتم وجميع القراء للخير .