المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم القضائي بصرف النظر عن الدعوى وحق أحد الخصوم بطلب اليمين ما شاء !



شامخ المملكة
09-11-2010, 11:18 AM
أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في علمكم وأن ينفع بكم البلاد والعباد.

وأفيدكم بأن لي قضية مقامة في المحكمة العامة ..
وموضوعها باختصار أنني أملك أرض تجارية وأجرتها على شركة بعقد مدته 15 سنة واستلمت منها دفعة أول سنة ، ثم بعد ذلك راجعني المستأجر وطلب مني فسخ العقد وإعادة مبلغ الأجرة المدفوع ، فرفضت ذلك ، فقام برفع دعوى قضائية ضدي للمطالبة بفسخ العقد وإعادة مبلغ الأجرة الذي دفعه لي.

المهم ،،،
صدر حكم القاضي لصالحي ، ولكن نصه كالتالي :

( وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة في معارضة الأصل وهو ما نص عليه في العقد وبما أن المدعي وكالة رفض يمين المدعى عليه على نفي دعواه .... لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة في المطالبة بفسخ العقد المذكور وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه متى ما طلبها )

السؤال :
كيف يحكم بأن خصمي يحق له طلب اليمين متى شاء !! ؟؟
مع أن القاضي سأله إذا كان يريد اليمين مني وقد أبديت إستعدادي لحلف اليمين ؟
ولكن المدعي رفض ؟
فالمدعي هو من تنازل عن حقه في طلب اليمين
ولكن القاضي منحه هذا الحق في حكم شرعي !!

وأصبح الحكم معلق على مشيئة المدعي متى ما طلب اليمين مني !

لا أعتقد بأن هذا الحكم قد أنهى الخصومة ، بل جعل الخصومة قائمة متى ما تلطف علي خصمي وطلب اليمين مني أمام القاضي ... أليس كذلك ؟

يعني لو مضت السنة الثانية على عقد الأجرة وطلبت من المستأجر سداد دفعة الإيجار المستحقة ، يحق له بموجب نص الحكم السابق أن يرفض السداد لأن له حق طلب اليمين مني متى ما شاء ...

وبالتالي صار الحكم الشرعي معلق على مشيئة المدعي أليس كذلك ؟؟

دخلت مع القاضي في نقاش حاد حول هذه النقطة ولكنه رد علي بأن أرجع لكتب الفقه لكي أعرف شرعية هذا الحكم من عدمه ، مع أنه لم يسبب حكمه في الصك ويشير إلى المراجع والمصادر كما هو متعارف عليه لدى القضاة.

وسألني القاضي إذا كنت قانع بالحكم أم لا ؟ فأجبته بعدم القناعة لما سبق أعلاه ؟ وأعطاني مهلة 30 يوماً للاعتراض.

وبما أنني لست فقيهاً ولا عالماً بالأحكام الشرعية ولا المصادر التي أرجع إليها للتأكد من ذلك ..

آمل من فضيلتكم ومن أهل الاختصاص إفادتي عن ذلك
وإرشادي إلى المصادر الفقهية التي تشير إلى أنه يجوز الحكم بصرف النظر عن الدعوى مع إعطاء أحد المتخاصمين حق طلب اليمين متى شاء .

وأود من فضيلتكم إفادتي عن رأيكم الشرعي في نص هذا الحكم

أفتوني في أمري جزاكم الله خيراً ،،،

شامخ المملكة
09-11-2010, 11:55 AM
إخواني
بقي على نهاية مدة الإعتراض إسبوع واحد ....
أرجو منكم إفادتي

شامخ المملكة
09-11-2010, 12:39 PM
بناءً على ما ذكرته أعلاه ،،،
هل يجوز أن يكون الحكم القضائي معلق على شرط ؟ وغير منهي للنزاع ؟

الناظر
09-11-2010, 03:23 PM
أهلا بك اخي الشامخ
يظهر لي أن هناك نقطة جوهرية بينك وبين المستأجر لم تذكرها في مشاركتك وهي فحوى الدعوى والتي طلب منك القاضي نفيها باليمين؛ لأن الظاهر أنكما لربما اختلفتما على شيء قد يكون له علاقة بمنفعة الإجارة ولم يدون في عقد الإجارة أو عارضها أو عرض لها فيما بعد وقد اتفقتما عليه مشافهة ؛ لأن كون المستأجر مقر بصحة العقد وما جاء فيه من مدة و أجرة يدل على أن دعواه في أمر خارج له علاقة في إمضاء العقد أو فسخه ولذلك طلب منك القاضي اليمين لأنه يدعي شيئا ليس في العقد أو يعارض بعض بنوده هذا ما يظهر لي .
أما اعتراضك على الصك فلا وجه له ولن يغير من الامرشيء لأنه هو المدعي و لا بينة معه على ما يدعيه ناهيك عن ان ما يدعيه يعارض العقد ، وعليه فليس له غير اليمين على نفي دعواه ولذلك صرف القاضي النظر عن الدعوى لكن في حال كنت انت من اقام الدعوى عليه لدفع الاجرة فهنا يلزم هو بدفعها بموجب ما معك عليه من بينة – والتي هي عقد الإجارة – وله يمينك فيما خالف الأصل – عقد الإجارة – حكم القاضي جدا وجيه و لا وجه للاعتراض عليه .
ثم إن الحكم أخي الفاضل عُلق بيمينك وليس بمشيئة المستأجر وأنت مستعد لبذلها ، فأين المشكلة !
هذا ما لدي ولعل الاخوة الاعضاء يفيدونك اكثر..
ووفق الله الجميع

شامخ المملكة
09-11-2010, 06:22 PM
أهلا بك اخي الشامخ
يظهر لي أن هناك نقطة جوهرية بينك وبين المستأجر لم تذكرها في مشاركتك وهي فحوى الدعوى والتي طلب منك القاضي نفيها باليمين؛ لأن الظاهر أنكما لربما اختلفتما على شيء قد يكون له علاقة بمنفعة الإجارة ولم يدون في عقد الإجارة أو عارضها أو عرض لها فيما بعد وقد اتفقتما عليه مشافهة ؛ لأن كون المستأجر مقر بصحة العقد وما جاء فيه من مدة و أجرة يدل على أن دعواه في أمر خارج له علاقة في إمضاء العقد أو فسخه ولذلك طلب منك القاضي اليمين لأنه يدعي شيئا ليس في العقد أو يعارض بعض بنوده هذا ما يظهر لي .
أما اعتراضك على الصك فلا وجه له ولن يغير من الامرشيء لأنه هو المدعي و لا بينة معه على ما يدعيه ناهيك عن ان ما يدعيه يعارض العقد ، وعليه فليس له غير اليمين على نفي دعواه ولذلك صرف القاضي النظر عن الدعوى لكن في حال كنت انت من اقام الدعوى عليه لدفع الاجرة فهنا يلزم هو بدفعها بموجب ما معك عليه من بينة – والتي هي عقد الإجارة – وله يمينك فيما خالف الأصل – عقد الإجارة – حكم القاضي جدا وجيه و لا وجه للاعتراض عليه .
ثم إن الحكم أخي الفاضل عُلق بيمينك وليس بمشيئة المستأجر وأنت مستعد لبذلها ، فأين المشكلة !
هذا ما لدي ولعل الاخوة الاعضاء يفيدونك اكثر..
ووفق الله الجميع

أخي الناظر ،، أشكر لك تجاوبك ،،،
وحتى أوضح لك الأمور
المستأجر يدعي بأن الأرض التي وقع عليها عقد الإيجار ليست نفسها التي كان يرغبها ، وبينته هي شهادة شهود لم يقبلها القاضي لأن متعارضون مع بعضهم في أقوالهم ، وقد تبين من خلالها كذب المدعي ، وكذلك الشهود يعملون لدى المدعي.

النقطة المهمة الأخرى
أنا لم أرفض أداء اليمين في مجلس القضاء
بل إن القاضي سأل المدعي وكالة : هل تريد يمين المدعي عليه ؟ فرفض ذلك وقال أن بيناتي واضحة وأكتفي بها (يقصد الشهود) طبعاً هو رفض لأنه يعلم بأنني لو حلفت اليمين سوف يحكم لي القاضي مباشرة - كيف لا وهو محامي - .
مع أنني ذكرت للقاضي أنني موافق على حلف اليمين
ولكن القاضي حكم بصرف النظر وأنه للمدعي طلب اليمين مني متى شاء.

أخي الاستاذ الناظر
أنت تقول أن الحكم وجيه
على الرغم من المدعي تنازل عن طلب اليمين مني ، فكيف يمنحه القاضي هذا الحق وهو في الأساس متنازل عنه .

عقد الإيجار الآن في بدايته ، فلو مضت السنة الثانية منه وطلبت من المستأجر دفع الأجرة ، من الطبيعي أن يرفض ويقول بأن القاضي لم يحكم له حكم نهائياً وأن مازال يحق لي طلب اليمين منك !!

في هذا الحالة ؟ ماذا أعمل ؟
أين الوجاهة في ذلك ؟

الحكم الآن لم ينهي الخصومة ؟ فكلما أردت أخذ الأجرة من المستأجر سيرد علي بأن له طلب اليمين ؟ وأن علي مراجعة المحكمة لأداء اليمين ؟ معناها قضية جديدة وجلسات طويلة ، وبالتالي لم ينتهي النزاع ؟

هل يعد الحكم القضائي وجيهاً إذا لم ينهي الخصومة ؟ ؟ ؟

شامخ المملكة
09-11-2010, 06:38 PM
ثم إن الحكم أخي الفاضل عُلق بيمينك وليس بمشيئة المستأجر وأنت مستعد لبذلها ، فأين المشكلة !


الحكم علق على يميني أنا - أنا متفق معك
ولكن هذا في حالة طلب المستأجر ، يعني لو ذهبت للقاضي وقلت له أنني مستعد لأداء اليمين سيرفض لأن الحكم نص على المستأجر هو من يطلب مني أداء اليمين ولست أنا من يطلب أداؤها !!
وبالتالي الحكم معلق على طلب المدعي يمين المدعى عليه.
فضلاً عن أنني ذكرت للقاضي عدم الممانعة من أن أحلف اليمين قبل أن يصدر حكمه ! ولكنه لم يتجاوب معي !

الناظر
09-11-2010, 10:21 PM
ذكرت لك اخي الشامخ هذه وجهة نظري من حقك وحق أي عضو أن ترى الصواب في غيرها .
و لا تنسى أن المستأجر هو من أقام الدعوى وليس أنت كذلك لا يظهر لي توجه أن يحكم عليه وهو من أقام الدعوى لكن بصرف النظر عن دعواه .
أما إذا أقمت دعوى تطالب فيها إلزامه بعقد الإجارة ودفع الأجرة في حينها قد يحكم القاضي لك متى رأى الحق معك .
لكن الذي يظهر من كلامك أنه ليس في عقد الإجارة ما يميز الأرض المؤجرة عن غيرها .. لا رقم و لا وصف ، وهذه مشكلة أخرى .
اليمين لا تثبت حق و لاتنفيه لكنها تطلب من من أنكر الدعوى لفصل النزاع فقط .
المعذرة اخي هذا ما لدي .

سيادة القانون
10-11-2010, 04:03 AM
فالمدعي هو من تنازل عن حقه في طلب اليمين
ولكن القاضي منحه هذا الحق في حكم شرعي !!


أخي الكريم ...هذه الجزئية تنم عن تفكير عميق وإثارة لدفع جيد ولكن السؤال الذي يحتاج الى بحث : هل طلب تحليف المدعى عليه في الدعوى حق يملكه المدعي أم لا؟ إن كان حقاً له ويملكه فهو برفضه لتحليفك قد سقط حقه "والساقط لا يعود" وبتالي يكون الحكمّ قد شابه القصورّ ..ولكن إن كان حق تحليف اليمين يملكه القاضي دون المدعيّ ، فحكم القاضيّ صحيح .مع أنه قد لا يسلمّ من النقد وعلى وجه الخصوص ما تفضلت به سابقاً من أن الحكم من أهم وظائفه إنهاء الخصومة وكان يبنغيّ على القاضيّ أن يحكم لك دون أن يعلق اليمين على مشيئة المدعيّ إذ أن هذا يعنيّ أن الحقوق المتقابلة والناشئة من العقد لازالت تحيط بها الأخطار من كل جانبّ مما يشجع الاطراف على التعنت ويعني استمرارية النزاع في المستقبل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كان الله بعونك .

سيادة القانون
10-11-2010, 04:09 AM
اليمين لا تثبت حق و لاتنفيه لكنها تطلب من من أنكر الدعوى لفصل النزاع فقط .


كيف هذا ؟ أليس اليمين بينة؟! إن كانت بينة فالبينات تنفي الحقوق وتثبتها.

شامخ المملكة
10-11-2010, 11:19 AM
ذكرت لك اخي الشامخ هذه وجهة نظري من حقك وحق أي عضو أن ترى الصواب في غيرها .
و لا تنسى أن المستأجر هو من أقام الدعوى وليس أنت كذلك لا يظهر لي توجه أن يحكم عليه وهو من أقام الدعوى لكن بصرف النظر عن دعواه .
أما إذا أقمت دعوى تطالب فيها إلزامه بعقد الإجارة ودفع الأجرة في حينها قد يحكم القاضي لك متى رأى الحق معك .
لكن الذي يظهر من كلامك أنه ليس في عقد الإجارة ما يميز الأرض المؤجرة عن غيرها .. لا رقم و لا وصف ، وهذه مشكلة أخرى .
اليمين لا تثبت حق و لاتنفيه لكنها تطلب من من أنكر الدعوى لفصل النزاع فقط .
المعذرة اخي هذا ما لدي .


إعذرني أخي الناظر على حدتي في النقاش وأرجو أن تتحمل مني ، فوالله إني لا أحاول مجادلتك وأنت أعلم مني وأفهم مني في هذه المسائل ، ولكني أحاول أن أناقش حتى تصل إلي الفكرة الغائبة عن ذهني.

وأحب أن أفيدك بأن العقد مبين فيه رقم القطعة ورقم المخطط ورقم الصك ، وفيه إقرار بأن المستأجر قد قام بمعاينة الأرض معاينة تامة نافية للجهالة والغرر ، وفيه إقرار كذلك بأنه قم تسلم نسخة من الصك .

الناظر
10-11-2010, 03:11 PM
اهلا بك اخ سيادة القانون


بحث : هل طلب تحليف المدعى عليه في الدعوى حق يملكه المدعي أم لا؟ إن كان حقاً له ويملكه فهو برفضه لتحليفك قد سقط حقه "والساقط لا يعود" وبتالي يكون الحكمّ قد شابه القصورّ ..ولكن إن كان حق تحليف اليمين يملكه القاضي دون المدعيّ ، فحكم القاضيّ صحيح .
.
طلب اليمين حق للمدعي وتوجيهها للمدعى عليه من اختصاص القاضي .
قد يطلبها القاضي من المدعي في بعض الصور لكنها ليست حقا للقاضي بالمفهوم الحقوقي ولكن لمصلحة القضية المنظورة وما يراه.

كيف هذا ؟ أليس اليمين بينة؟! إن كانت بينة فالبينات تنفي الحقوق وتثبتها.
الذي أعرفه أن اليمين المجردة ليست بينه - وهي غير اليمين التي قد يؤديها الشاهد او للمدعي مع الشاهد -،وإنما تطلب من المدعى عليه لفض النزاع وبقاء ما كان على ما كان ، أو الحكم عليه في حال نكل عنها أو ردها على المدعي فحلف قضي بها عند البعض قالوا: لأن ردها على المدعي يقوم مقام الإقرار ..
قد تكون هناك قضايا تجتمع فيها مجموعة من القرائن فيدعم القاضي حكمه فيها باليمين لكن أن تكون اليمين المجردة بينة على وجه الاستقلال يقضى بها لمن أداها في دعواه فلم أسمع بشيء من ذلك إلا في ردها على المدعي عند البعض ومنك استفيد اخي سيادة القانون ..


مع أنه قد لا يسلمّ من النقد وعلى وجه الخصوص ما تفضلت به سابقاً من أن الحكم من أهم وظائفه إنهاء الخصومة وكان يبنغيّ على القاضيّ أن يحكم لك دون أن يعلق اليمين على مشيئة المدعيّ إذ أن هذا يعنيّ أن الحقوق المتقابلة والناشئة من العقد لازالت تحيط بها الأخطار من كل جانبّ مما يشجع الاطراف على التعنت ويعني استمرارية النزاع في المستقبل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أخي ليس الأمر كذلك فالمستأجر يدعي أن الأرض المؤجرة والمنصوص عليها في عقد الإجارة ليست المتفق عليها ، وأن المالك غرر به .. هذه بحد ذاتها دعوى تعارض وتطعن في الأصل وهي محتملة الوقوع لكنها تستوجب بينة حتى تُسمع ، والحال أنه لا بينة وفي الأصل ما يعارضها وعليه فليس له غير يمين خصمه .
في رأيي أن الحكم صحيح وإن كان قد قصرعلى الدعوى .
نعم كان الأولى أن يحكم عليه بالتزام عقد الإجارة وصرف النظر عن دعواه في آن واحد لكن الظاهر أن القاضي نظر إلى جهة الإدعاء وأغفل جهة المدعى عليه على أساس أن المستأجر هو من أقام الدعوى ، وللمدعى عليه إقامة دعوى أخرى يطالب فيها بحقه ،وهذا من شأنه أن يفتح القضية مرة أخرى ويشغل المحاكم بقضية كان بالإمكان إصدار حكم فيها والانتهاء منها في حينها ، لكنه ليس شططا في الحكم و لا يعني إحداق الأخطار بعقد الإجارة – على الصورة التي ذكرها الأخ الشامخ – لأنه يتبوأ مكانا حسنا قضائيا في رأيي . والله اعلم

الناظر
10-11-2010, 03:24 PM
إعذرني أخي الناظر على حدتي في النقاش وأرجو أن تتحمل مني ، فوالله إني لا أحاول مجادلتك وأنت أعلم مني وأفهم مني في هذه المسائل ، ولكني أحاول أن أناقش حتى تصل إلي الفكرة الغائبة عن ذهني.

وأحب أن أفيدك بأن العقد مبين فيه رقم القطعة ورقم المخطط ورقم الصك ، وفيه إقرار بأن المستأجر قد قام بمعاينة الأرض معاينة تامة نافية للجهالة والغرر ، وفيه إقرار كذلك بأنه قم تسلم نسخة من الصك .
يظهر لي على الصورة التي ذكرتها أن وضعك قضائيا جيد لكن لتفادي أن يكون المستأجر أراد بهذه الدعوى أمرا مستقبلا من أجل التحايل وإطالة القضية - كأن يدعي الاعتراض على عقد الإجارة في حينه أو ما شابه ذلك - يحسن إقامة دعوى عليه تلزمه بعقد الإجارة ودفع الأجرة أو الاعتراض على الحكم والمطالبة بالحكم عليه.. والله أعلم

شامخ المملكة
11-11-2010, 12:44 PM
أشكر أخي أ/سيادة القانون على التوضيح والإفادة ، جزاك الله خير
وأخي أ/ الناظر ، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في علمك

إخواني ...
بعد ما أبديتموه من آراء ومناقشات قانونية.

ما رأيكم
ما هي النقاط القانونية التي يمكن إثارتها على الحكم لكي أذكرها في اللائحة الإعتراضية (مدعومة بالأدلة والنصوص والمصادر الشرعية ) ؟

شامخ المملكة
11-11-2010, 12:48 PM
يظهر لي على الصورة التي ذكرتها أن وضعك قضائيا جيد لكن لتفادي أن يكون المستأجر أراد بهذه الدعوى أمرا مستقبلا من أجل التحايل وإطالة القضية - كأن يدعي الاعتراض على عقد الإجارة في حينه أو ما شابه ذلك - يحسن إقامة دعوى عليه تلزمه بعقد الإجارة ودفع الأجرة أو الاعتراض على الحكم والمطالبة بالحكم عليه.. والله أعلم

سألت فيها أحد المحامين وذكر لي بأنني إذا رفعت قضية في منازعة صدر فيها حكم قضائي سابق سوف يحكم القاضي فيها بصرف النظر عن دعواي لسبق النظر فيها وصدور حكم، والحكمة من ذلك حتى لا تصدر أحكام متعارضة، وحتى لا يستهلك وقت المحكمة في قضايا منتهية.
على الرغم من أنها لم تنتهي بذاك الحكم الغريب.

شامخ المملكة
15-11-2010, 10:47 PM
يا جماعة الخير ، ،،،
أنا استلمت الحكم في التاسع من ذي القعدة
ومذكور فيه أن مدة الإعتراض 30 يوم
ونحن الآن في التاسع من ذي الحجة بإجازة عيد الأضحى ( الإجازة الرسمية من يوم 4 ذي الحجة وحتى 14 ذي الحجة ) يعني الآن مضت الثلاثون يوماً للإعتراض !!!
هل إنتهت مدة الإعتراض ؟
أم أن آخر يوم للإعتراض هو أول يوم عمل رسمي في المحكمة ؟
أم أن إحتساب المدة توقف مع بداية الإجازة ، ويستمر إحتسابها بعد نهاية الإجازة ؟ يعني المدة بدأت في 10ذي القعدة ، وبعد 24 يوماً بدأت إجازة رسمية ، فهل يعتبر بداية أول يوم عمل رسمي بعد الإجازة هو اليوم 25 من مدة الإعتراض ؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً ،،،

د. ناصر بن زيد بن داود
15-11-2010, 11:23 PM
[ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً ، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة : سقط حقه في طلب التمييز ، وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية ، والتهميش على الصك وسجله : بأن الحكم قد اكتسبت القطعية .
178/1 إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية : فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ، والعـطلة الرسمية خلال مدة الاعتراض تحسب منها ] .

شامخ المملكة
21-11-2010, 06:20 AM
بارك الله فيك فضيلة الدكتور ناصر
أتمنى أن تفيدنا بعلمك عن قضيتي والحكم الذي صدر فيها

د. ناصر بن زيد بن داود
21-11-2010, 12:32 PM
اعلم - أخي الفاضل - أن موضوعك يتلخص في التالي :

= إذا لم يحضر المدعي بينته ، أو لم تكن البينة كافية للحكم له : فله الحق في طلب يمين المدعى عليه .

= إذا رفض المدعي يمين صاحبه ، واستعد المدعى عليه بأدائها - على الوجه المحدد شرعاً - وجب الحكم على المدعي ، ويبقى حقه في طلب اليمين قائماً .

= اعطاء المدعي حق طلب يمين المدعى عليه متى شاء لا يؤثر على لزوم تنفيذ الحكم .

= رفض القاضي دعوى المدعي في فسخ العقد يسري على مدة العقد كاملة ، ولا يقبل منه تكرار دعوى الفسخ عند كل قسط . والله معك

شامخ المملكة
21-09-2011, 05:09 PM
هذه عودة بعد طول غياب

وبعد أن تقدمنا باعتراض أنا والمدعي على الحكم ، ولكن الحكم صدق من محكمة الاستئناف.

حينها دخل عقد الإيجار في سنته الثانية ، وأصبحت قيمة إيجار السنة الثانية مستحقة الآن ، والمستأجر يرفض السداد .

وهنا بدأت المعاناة

عند مراجعة القاضي لاستلام الحكم أفادنا بأن أصل الصك صدر إلى الأمارة ، وأن الإجراء المتبع في المحكمة حديثاً هو أنه إذا صدر الصك يتم تحويله إلى الأمارة فوراً للتنفيذ ولا يسلم لأي من الخصمين !!!

المهم صدر الصك إلى الحقوق المدنية وعند المراجعة أفادنا الضابط المختص في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بأن الحكم لم يشتمل على صيغة تنفيذية وإنما هو حكم بصرف النظر وبالتالي ليس هناك إجراء متبع سوى تسليم أصل الصك وتحويل ملف القضية للأرشيف ؟ وعند مقابلة رئيس الحقوق المدنية سألته عن كيفية المطالبة بأجرة السنة الثانية على الرغم من وجود صك يثبت إلزام المستأجر بتنفيذ العقد ، أفادني بأن علي إقامة دعوى في المحكمة للمطالبة بالأجرة ؟ ؟ ؟

راجعت القاضي وطلبت منه مخاطبة رئيس الحقوق المدنية والشرح بأن صك الحكم يشمل إلزام المستأجر بدفع الإيجار طيلة السنوات القادمة .

ولكن القاضي رفض وقال أنه هذه ليس من صلاحياته

توجهت إلى قسم الشرطة في الحي الذي يوجد به المستأجر وقدمت شكوى ، وبعد عدة طلبات حضور ومماطلات حضر ورفض السداد ، وعند إحتجاجنا بالصك أفاد المستأجر للمحقق بان الصك ليس فيه إلزامية بدفع الأجرة ، كما أن الحكم غير نهائي لأنه مازال لديه الحق في طلب اليمين وهو لم يطلبها حتى الآن ؟ فقلت له أنا أحلف يمين الآن أمام الضابط المحقق ولكنه رفض وقال اليمين تكون أمام القاضي ؟

وبناءَ على ذلك قرر الضابط إحالة ملف القضية إلى المحكمة ؟؟؟؟؟

طلبت من الضابط الشرح على ملف الشكوى بإحالتها إلى نفس القاضي الذي أصدر الحكم الأول ولكنه رفض ذلك.

المهم الآن الشكوى تسجلت كقضية جديدة في المحكمة لدى قاضي آخر والموعد بعد ثلاثة أشهر .....

طبعاً هذا ملخص لما حصل خلال سنة من المراجعات بين المحكمة والشرطة والأمارة والله المستعان.

هل هذا هو الشرع الذي نتحاكم إليه فضيلة الدكتور ؟

شامخ المملكة
21-09-2011, 05:17 PM
الشيخ د/ ناصر ،
هل تسمح لي بمقابلتكم وعرض الموضوع والأوراق لعل لديكم رأي وجيه في المسألة حين الإطلاع عليها ، أو تزودني بإيميلك حتى أرسل لك الصك والمستندات بما فيها خطاباتي للقاضي والأمارة والشرطة ؟

ابو جنى
03-05-2013, 08:41 PM
شى محزن ... والله