حقوقي
10-11-2010, 11:41 AM
مادة (68): يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال، وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة (77)
سؤالي؟؟؟؟
ذكر في الماده 68 ان عضو مجلس الادارة لابد ان يملك اسهم بقيمه عشرة الاف ريال
فهل يدخل من ضمنها رئيس مجلس الادارة ام الاعضاء فقط ؟؟؟؟؟
سؤالي؟؟؟؟
ذكر في الماده 68 ان عضو مجلس الادارة لابد ان يملك اسهم بقيمه عشرة الاف ريال
فهل يدخل من ضمنها رئيس مجلس الادارة ام الاعضاء فقط ؟؟؟؟؟