المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطاب النوايا



أبو وصايف
10-11-2010, 12:07 PM
يتم إستخدام خطاب النوايا بكثرة في المعاملات التجارية ويسمى LOI

Letter Of Intent

هل يعتبر هذا الخطاب عقد ملزم أم لا ؟

من يستطيع الإفادة فليتفضل لسدح رأيه هنا.

د. ناصر بن زيد بن داود
10-11-2010, 12:47 PM
لا !.

أبو وصايف
10-11-2010, 01:13 PM
لماذا

د. ناصر بن زيد بن داود
10-11-2010, 01:31 PM
لو كان عقداً ملزماً لكان العقد بعده عبثاً .

ولو كان ملزماً لوجب العمل به دون الحاجة إلى الإشارة إليه في العقد المبرم بعده .

ولو كان عقداً لما عَبَّرَ عن النوايا فقط ، ومبنى العقود على الأقوال ( الإيجاب والقبول ) ، أو الأفعال ( المعاطاة ) ، أما النوايا فيعبر عنها في الفقه بـ ( الوعود ) لا العقود .

أبو وصايف
10-11-2010, 01:40 PM
لو كان عقداً ملزماً لكان العقد بعده عبثاً .

ولو كان ملزماً لوجب العمل به دون الحاجة إلى الإشارة إليه في العقد المبرم بعده .

ولو كان عقداً لما عَبَّرَ عن النوايا فقط ، ومبنى العقود على الأقوال ( الإيجاب والقبول ) ، أو الأفعال ( المعاطاة ) ، أما النوايا فيعبر عنها في الفقه بـ ( الوعود ) لا العقود .


مبنى العقود على الأقوال ( الإيجاب والقبول )

ألا يعتبر تصريح بالقول وبالتالي أصبح عقداً ، وفضيلتكم يعلم أن كتابة العقود للإثبات وليس للإنعقاد يستثنى منها ماأشترط النظام كتابته كالرهن.

د. ناصر بن زيد بن داود
10-11-2010, 04:43 PM
خطاب النوايا لا يفيد الجزم بل يفيد الرغبة في المستقبل ، ومثل هذا لا يكون عقداً .

أبو وصايف
11-11-2010, 08:44 AM
شاكراً لكم متابعتكم ورحابة صدركم

خطاب النية إن نشأ إبتداءاً من أحد الأطراف ولم يتضمن تفاصيل في الإلتزامات كشروط الدفع وموعد التسليم ووصف البضاعة وغرامة التأخير فهذا لا خلاف عليه بأنه ليس عقد.

ولكن مايحدث غالباً- حال الواقع وإختصاراً للوقت - هو أن يقوم أحد الأطراف بإرسال طلب التسعيرة ( Qutation ) للطرف الآخر ، ومن ثم يقوم الطرف الآخر بالرد على ذلك بتقديم عرضه شاملاً الشروط والإلتزامات ( Offer ) ( الإيجاب ) ويذيلها بالصيغة التاليه ( في حال قبولكم هذا العرض ( القبول ) التوقيع بالإعتماد أدناه وإعادته إلينا ).

فهو بهذه الحاله يعتبر عقداً ويرتب آثاره .

وكذلك الحال بالنسبة لطلب الشراء ( Purchase Order ) فهو يعتبر عقد بمجرد مايفيد قبوله من الطرف الآخر

د. ناصر بن زيد بن داود
11-11-2010, 01:54 PM
نعم !، هذه الصيغة تكون عقداً ، وذكره العلماء في باب تأخر القبول عن الإيجاب ، وحددوا أن مجلس العقد هو مجلس القابل على الصفة التي ذكرتها أخيراً .

أنقل لك جزءاً من رسالتي الدكتوراه بهذا الشأن :



[ سادساً: أجاز جمهور أهل العلم: التعاقد بالمراسلة والكتاب.
واعتبروا: أن يتحقَّقَ القبولُ في مجلس الموجَبِ له، الذي بلغه فيه الإيجاب، بعد قراءة الكتاب، أو تبليغ الرسول.
ولم يخالف سوى: بعضِ الشافعيَّة، وبعض الحنابلة، والظاهريَّة لاشتراطهم: أن يكونَ العقد باللفظ، من العاقدين، أو من يقوم مقامهما.


سابعاً: يكاد الإجماعُ أن ينعقدَ على: أنَّ العقد يَتِمُّ بين الغائبين بمجرد صدور القبول. وأنَّ مجلس العقد هو: مجلس القابل.
غير أنَّ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ لم يتعرَّضوا للزوم العقد، أو عدمه فيه.
إلا أنَّ تمام العقد. يعني: انقطاع الخيار لأيٍ من العاقدين، عند الحنفيَّة، والمالكيَّة.
ويُبقي للعاقدين خيار المجلس، حتى انتهاء مجلس القابل. عند الشافعيَّة، والحنابلة.

ــ وأمَّا ما نقل عن بعض الحنفيَّة ـ رحمهم الله ـ في باب النكاح. من اشتراط سماعِ كُلٍ من العاقدين للآخر؛ حقيقة، أو حكماً.
فالمقصود ـ والله أعلم ـ هو أمران:-
1/ سماع الموجَبِ له إيجاب الموجِبِ؛ في مسألة التعاقد بالرسالة والكتاب؛ بتبلُّغِهِ الخبرَ بلفظ الرسول، أو بقراءة الكتاب.
وسواءٌ: قرأه هو، أو قرأه عليه شخصٌ آخر.
2/ تحقُّقُ سماع الموجِبِ قبولَ الموجَب له: بِتَبَلُّغِهِ خبرَ القبول.

ــ وهذا قد يعني القول: بعدم الانعقاد؛ حتى وصول العلم بالقبول إلى الموجِب. فيكون مجلس العقد هو: مجلس الموجب؛ بعد تمام القبول( وإليه ذهب د. عبد الرزاق السنهوري. مصادر الحق 2/55.).

ــ وقد يعني ذلك القول: انعقادَ العقد؛ دون لزومه. وإلى هذا ذهب د. سوار.
ـ ولأجل ذلك اقترح - وفقه الله- خياراً جديداً سمَّاه: خيار الطريق، أو: خيار البَيْنِ.
ـ وقال: إنَّه صورة مهذَّبةٌ لخيار المجلس.
ـ وذكر أنَّ القصدَ منه: إبقاءُ العقد موقوفاً بعد تمامه بالقبول إلى وصول العلم بالقبول للموجِب.
ـ وذكر في تعليل ذلك: أنَّ هذا الاختيار فيه جمعٌ بين مذهب القائلين: بتمام العقد ولزومه بمجرد إعــلان القبول، وبين مذهب القائلين: بأنَّ العقـــد لا يكون تامَّاً
إلا بعلم الموجِب بالقبول( التعبير عن الإرادة /132.).


قلت:
إن كان المرادُ من القول بعدم لزوم هذا العقد: رعايةَ مصلحة الموجِب، فقد تقدَّم له من الوقت ما يكفيه للنظر في أمر إتمام العقد. من صدور إيجابه إلى وصول ذلك الإيجاب إلى الموجَب له.
ــ ففي ذلك الوقت: للموجِبِ حَقُّ الرجوع عن إيجابه قبل وصول الخبر إلى الموجَب له.
وليس عليه إلا أن يُشهِدَ على ذلك؛ احتياطاً لاحتمال تكذيبه من الموجَب له. وهذا الحقُّ يرفعُ الضررَ عنه متى رآه.
ــ كما أنَّ للقابل الرجوعَ عن قبوله في مجلسه قبل مفارقته إياه فلا يكون عليه ضررٌ من الحكم بلزوم العقد. والحالة هذه.
وإن كان المراد من القول بعدم اللزوم: رعايةَ مصلحة القابل؛ فإنَّ في خيار المجلس: غُنيةً له وكفايةً؛ إذ لو كان القابل مع صاحبه في مجلس القبول: لم يكن له غير مُدَّةِ بقائه مع صاحبه فيه.
وإن فارق مجلسه ذلك: فقد أنهى خياره بفعل نفسه.


ولهذا فالراجح ـ عندي ـ ما ذهب إليه الجمهور: من أنَّ العقد يلزم بانقضاء مجلس القابل، قبل رجوع أيٍ من العاقدين. والله أعلم. ]
( نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية )


أما خطاب النوايا الذي فهمته من كلامك أولاً ، فهو ما يشبه مذكرة التفاهم التي تسبق العقد ، ولا تجزئ عنه ، وقد يعتمد عليها في العقد لتكون جزءاً منه . نفع الله بك

أبو وصايف
13-11-2010, 10:02 AM
قلت:
إن كان المرادُ من القول بعدم لزوم هذا العقد: رعايةَ مصلحة الموجِب، فقد تقدَّم له من الوقت ما يكفيه للنظر في أمر إتمام العقد. من صدور إيجابه إلى وصول ذلك الإيجاب إلى الموجَب له.
ــ ففي ذلك الوقت: للموجِبِ حَقُّ الرجوع عن إيجابه قبل وصول الخبر إلى الموجَب له.
وليس عليه إلا أن يُشهِدَ على ذلك؛ احتياطاً لاحتمال تكذيبه من الموجَب له. وهذا الحقُّ يرفعُ الضررَ عنه متى رآه.
ــ كما أنَّ للقابل الرجوعَ عن قبوله في مجلسه قبل مفارقته إياه فلا يكون عليه ضررٌ من الحكم بلزوم العقد. والحالة هذه.
وإن كان المراد من القول بعدم اللزوم: رعايةَ مصلحة القابل؛ فإنَّ في خيار المجلس: غُنيةً له وكفايةً؛ إذ لو كان القابل مع صاحبه في مجلس القبول: لم يكن له غير مُدَّةِ بقائه مع صاحبه فيه.
وإن فارق مجلسه ذلك: فقد أنهى خياره بفعل نفسه.


ولهذا فالراجح ـ عندي ـ ما ذهب إليه الجمهور: من أنَّ العقد يلزم بانقضاء مجلس القابل، قبل رجوع أيٍ من العاقدين. والله أعلم. ]
( نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية )


أما خطاب النوايا الذي فهمته من كلامك أولاً ، فهو ما يشبه مذكرة التفاهم التي تسبق العقد ، ولا تجزئ عنه ، وقد يعتمد عليها في العقد لتكون جزءاً منه . نفع الله بك[/SIZE]


زادك الله علماً على علمك

وفقت في هذا القول

مصلحة الموجب في عدم اللزوم يمكن إثباتها بإضافة ( هذا العرض ساري لمدة س يوم من تاريخه )

مصلحة القابل ( فقط في حال عدم إعتماده العرض بعدم التوقيع عليه وإعادة إرساله )

وإن كنت أعتقد بأن توافر الإيجاب والقبول شفاهة فقط يكفي للإنعقاد ويثبت بكافة طرق الإثبات ( طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في القانون التجاري )

اخصائي عقود
18-11-2010, 02:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


من باب سدح الرئي وان جانب الصواب

وبدون تفاصيل


خطاب النوايا يمكن ان يلزم الطرفين بما يترتب علية من اثار اذا اشتمل علي عمل او اي التزام علي طرفين العقد بشرط العلم ورضى المسبق من الطرفين علي مايتم


والله اعلم