المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد أم إتفاقية



أبو وصايف
10-11-2010, 02:06 PM
فجأه وانت جالس تتميلح بشهادة القانون أو الشريعه في وسط شله من الأصحاب

ألا ينقز عليك إثنين رامين غترهم عليك ويقولون تكفى ( دخيلك )

نبيك توثق لنا اللي نبي نسويه مع بعض ؟؟؟؟؟؟

وتبين لك أن تعاملهم تجاري موضوعه البيع ( ثمن ومثمن )

وقلت باسم الله وشمرت ساعديك وجبت قلم (ووترمان ) وتبي تبدأ بالتكييف القانوني

هل ستكتب عقد بيع أم إتفاقية بيع ؟ وليييييييش
:mad::mad::mad:

سيادة القانون
10-11-2010, 07:08 PM
فجأه وانت جالس تتميلح بشهادة القانون أو الشريعه في وسط شله من الأصحاب


مدخل للموضوع جميل جداً ...أعجبني مصطلح تتميلح يعني كاشخ قدامهم بشهاداتك;)
أيوه .... :)



ألا ينقز عليك إثنين رامين غترهم عليك ويقولون تكفى ( دخيلك )

ههههههه يا أخي انت عجيب يابووصايف عندك حس دراميّ عاليّ تعشق تراجيديا الموقف ، تصوير في غاية الروعة ينم عن خيال واسع ..هنا من هذه اللحظة أي من لحظة رميّ الغتر - وهي جمع غترة -على المتميلح اللطيف تبدأ الإثارة والتشويق !



نبيك توثق لنا اللي نبي نسويه مع بعض ؟؟؟؟؟؟


هنا بدأ الأكشن ، العلاج بالصدمة ، مواجهة القدر المحتوم ، ليس للمتميلح الا أن يكون أو لا يكون ، ترتسم علامات الخوف والترقب على وجهه وقد تصبب عرقاً ، ونظراته -تتمحلق وتتحملّق- وكأنه يفحص المكان مع وجوه الحاضرين من حوله ..-موسيقى تصويرية مع صوت نبضات قلب مرتفعة- والكاميرا زوم على وجه المتميلح!




وتبين لك أن تعاملهم تجاري موضوعه البيع ( ثمن ومثمن )

وقلت باسم الله وشمرت ساعديك وجبت قلم (ووترمان ) وتبي تبدأ بالتكييف القانوني

هل ستكتب عقد بيع أم إتفاقية بيع ؟ وليييييييش

شششششششش شششششش ززز ششش ززز شششششش شششششششششش -صوت التلفزيون بعد ما مرت طيارة فوق الأريل-قديم- وانقطع البث ...ياه ياخسارة فاتنا وش صار على المتميلح جاوب والا ما جاوب ؟!! :(

صديقي -فاكهة المنتدى- :) ابووصايف بتنقل لنا مواضيع الاستراحة في منتدى القانون ترى بزعل عليك:mad:

مبتدئي
10-11-2010, 07:39 PM
الله يهديك يا ابوصايف داخل من شارع فرعي على شارع رئيسي وماشي مئة وستين ومطفي النور وقاطع الإشارة !! وتقول وش أكتب ؟! أهم شيء المضمون وإذا أنت مصمم تحط عنوان أكتب عقد بيع ( بس أكيد وراء سؤالك لغز ) !

أبو وصايف
11-11-2010, 09:01 AM
صديقي -فاكهة المنتدى- :) ابووصايف بتنقل لنا مواضيع الاستراحة في منتدى القانون ترى بزعل عليك:mad:


أيا سيادة القانون ،،،،،،، يامن بالعلم مفتون
ياقائد الشنحة ،،،،،، شوح علينا بالشنه

لقد تعمدت إيقاظ الأسد النائم في هذا المنتدى وأردت أن أصيبه في مقتل أو ليأتينني بخبر جهينه

الحس الدرامي عندك وااااجد بالحيل:rolleyes:

أبو وصايف
11-11-2010, 09:07 AM
الله يهديك يا ابوصايف داخل من شارع فرعي على شارع رئيسي وماشي مئة وستين ومطفي النور وقاطع الإشارة !! وتقول وش أكتب ؟! أهم شيء المضمون وإذا أنت مصمم تحط عنوان أكتب عقد بيع ( بس أكيد وراء سؤالك لغز ) !


سعدت بمرورك

ماهي مسألة تصميم ،،،،، أبي تقنين ،،،، ليه كتبت عقد ؟؟؟ ولم تكتب إتفاقية ؟

والمضمون خله للقضاء لإستخلاصه

مبتدئي
11-11-2010, 06:50 PM
سعدت بمرورك

ماهي مسألة تصميم ،،،،، أبي تقنين ،،،، ليه كتبت عقد ؟؟؟ ولم تكتب إتفاقية ؟

والمضمون خله للقضاء لإستخلاصه
حقيقة سبب اختيار كلمة عقد هو كثير من المسائل المهمة في البيع وغيره تتضمن كلمة عقد وعلى سبيل المثال تجد كثير من أهل العلم يتحدث عن عقد في عقد وغير ذلك بل بعض المسائل تجد في نهاية المطاف يقول العالم أو المؤلف أو الباحث الراجح أن الشرط فاسد والعقد صحيح ، بل كثير من العقود تجد العنوان الرئيسي كلمة عقد ثم تجد المدخل في مقدمة العقد إنه في يوم ----- تم الاتفاق بين لكل من ---- إلا أنه مع مرور الوقت جاء بعض القرامطة الجدد !! وسرقوا كلمة اتفاق من المقدمة ثم صعدوا بها إلى الأعلى ( العنوان ) وقاموا بتأنيث الكلمة حتى أصبحت اتفاقية بدل اتفاق !! وهذه السرقة غريبة نوعا ما ولا غرابة في ذلك فكيثر من السراق تكون سرقتهم حلال جلال فأنت سرقت عقولنا وقلوبنا بكلمات الجميلة ودخول وخروج رائع ، بل أجزم لو كان سيبويه عايش لتوسد عتبة بابكم الكريم !!!

أبو وصايف
13-11-2010, 09:33 AM
!! وهذه السرقة غريبة نوعا ما ولا غرابة في ذلك فكيثر من السراق تكون سرقتهم حلال جلال فأنت سرقت عقولنا وقلوبنا بكلمات الجميلة ودخول وخروج رائع ، بل أجزم لو كان سيبويه عايش لتوسد عتبة بابكم الكريم !!!


أشكر لك إثرائك الموضوع أخي مبتدئي

وبعدين سيبويه حته وحده ( ياعمي إحنا وين والناس وين ) ، أجل لو شاف جهابذة هذا الموقع وش يسوي ؟؟؟؟

وبالنسبه لوجهة نظري في هذه المصيبه التي تعرض إليها ( أخونا المتميلح )

سأقول له التالي

( كل عقد إتفاق وليس كل إتفاق عقد )

أولاً
العقد : يرتب إلتزامات قانونية متبادله (مثل : البيع ، الإجارة ، المزارعه ) ويستلزم تنفيذها
الإتفاق : يرتب إلتزامات أدبيه مثل : إتفاقيات التعاون المشترك ( قواعد الخلاق ، المجاملات الدولية ) ولا يستلزم تنفيذها

ثانياً
العقد : يستلزم الجزاء عند المخالفة
الإتفاق: لا يستلزم الجزاء عند المخالفة

وياليت دكتورنا سيادة القانون يدلي بدلوه في هذا المجال

سيادة القانون
13-11-2010, 03:03 PM
وياليت دكتورنا سيادة القانون يدلي بدلوه في هذا المجال

أبووصايف صرفت لي الدكتوراة على طول :) لسى بدري المشوار طويل ..الله يرحم الحال ويقسم لنا الصالح من أمورنا....
بدل دكتورنا " أخينا" أخيك سيادة القانون لن يدلي بدلوه في هذا الموضوع ولا أتوقع أن هناك من سيدليّ دلوه والاّ أصبح في مركز " المتيلح" ، وهذا هو السبب الذي جعل الطائرة تمرّ مسرعة من فوق "أريل التلفزيون" في الرواية السابقة :)

المحامي علي السعدون
14-11-2010, 05:27 AM
فما العقد الا أتفاقية
لو كتبت عقد بيع او كتبت أتفاقية بيع
فهل يؤثر ذلك في مراكز أطراف العلاقة
لن يؤثر
الا المضمون

الأعمش
14-11-2010, 01:43 PM
أيا سيادة القانون ،،،،،،، يامن بالعلم مفتون
ياقائد الشنحة ،،،،،، شوح علينا بالشنه

لقد تعمدت إيقاظ الأسد النائم في هذا المنتدى وأردت أن أصيبه في مقتل أو ليأتينني بخبر جهينه






أبو وصايف موضوع ما أريد به وجه الله
وإنما أريد به ...

اخصائي عقود
18-11-2010, 03:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



خلاف لفظي لا ثر له

والسبب العبرة في المعاني والمقاصد لا اللفاظ والمباني





والله اعلم

المستشار الخاص
20-11-2010, 11:19 AM
فعلا العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ..
العبرة أن ننظر إلى مضمون هذه الورقة سواء سميت عقداً أو اتفاقاً أو مذكرة أو وثيقة أو غير ذلك..
المهم كيف صيغت أحكامها المدونة فيها ..
وهذه المسألة استقر فيها الرأي في القضاء الفرنسي على عدم وجود فوق بينهما (العقد والاتفاقية)..
ومن حيث اللغة ومقتضى اللفظتين فكلاهما يرتب التزاماً، بقي الاصطلاح .. فمن حيق الشرع لا يوجد تعريف محدد لهاتين المفردتين، ومن حيث الاصطلاح القضائي فهو كذلك.. والرجوع في للغة ..
وأكرر التأكيد على ما تضمنه محتوى هذا المستند بغض النظر عن مسماه المسطر في أعلاه..

سيادة القانون
21-11-2010, 08:22 PM
فيما سبق تم تحاشيّ هذا الموضوع حتى لا نقع في المطب الذي وضعه لنا الأخ ابووصايف وهو مطب المتميلح :)
ولكن وإن كان لابد من المساهمة في هذا الموضوع ...فلن يكون الا بالدخول من بابّ قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمبانيّ ؟ والتي استشهد بها الاخوة المتداخلين وذلك بطرح تساؤل : هل تصح هذا القاعدة للتأكيد على أن لا ثمة فرق بين العقد والاتفاقية ؟أم أن هناك قاعدة أخرى نستعين بها للتأكيد على أن لا تباين بين اللفظين؟.. الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية :

1-القاعدة المستعاض بها عن قاعدة "العبرة في العقود بالمقاصد..لا الالفاظ" الخ ..هي قاعدة " لا مشاحة في الاصطلاح" وذلك مع التسليم بأن لا فرق بين اللفظين فكل عقد هو اتفاق وكل اتفاق هو عقد وإن كان العقد اكثر شمولية من الاتفاقية إذ أن هناك عقود تقوم من جانب واحد مثل التصرفات الانفرادية والتي لا يسبقها اتفاق ، لذا سميّ التصرف عقداً أو إتفاقاً فهذا لا يشكل أيّ أهمية ولن يتوقف القاضي طويلاً وهو يتأمل بنود العقد حتى وأن ورد فيها جملة " وعقد أ مع ب الاتفاق على نقل ملكية السيارة ..موديل ..ألخ" فلظ عقد أو اتفق كلاهما في ذات المعنى وهو توافق الارادتين على نقل الملكية.

2- أن قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد ..الخ تحكم إنشاء التصرفات إبتداءً وتواجدها دائماً في دائرة "التعبير عن الارادة " وهذا الدائرة لا تثير اشكالاً الا في العقود غير المكتوبة أي العقود المتلفظ بصيغتها لذا نجد الفقهاء يضربون لهذه القاعدة أمثلة وتطبيقات بعيدة كل البعد عن العقد المكتوب كأن يقول الموجب للقابل " وهبتك هذه الساعة بألف ريال" فلفظ الهبة قد استغرقه البيع بدليل تلفظ الموجب بالثمنّ وهنا ينظرّ للقصد لا للفظ سنداً لهذه القاعدة.

3- هل الكتابة شرط إثبات أم ركن إنعقاد؟ الجواب الكتابة من شروط الاثبات في بعض التصرفات القانونية فمثلاً في عقد العمل نجد أن المنظم السعودي جعل من الكتابة شرط إثبات وحيد لرب العمل بينما جعل للعامل حرية أوسع في اثبات التصرف بكافة طرق الاثبات ، وهذا يعنيّ أن الاثبات لآحق على التصرف ولآحق على العقد وطالما أن الكتابة من شروط الاثبات فهذا يعني من العبث أن نأتي بقاعدة تحكم إنشاء العقود ونقحمها في مجال الاثبات حتى فقط نثبت أن لا ثمة فرق بين لفظ "عقد أم اتفاق " .

وعليه نخلص مما تقدم ..أن لا مشاحة في الاصطلاح بين لفظ العقد والاتفاقية وأن مجال تطبيق قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمبانيّ هيّ في صيغ العقود المتضادة بالمعنىّ كلفظ الهبة والبيع في صيغة واحدة أو لفظ البيع والاجارة في لفظ ٍ واحد بحيث تقدم المقاصد على الالفاظ وهذه القاعدة لا تنصب على الالفاظ ذات المعنى الواحد مثل لفظ العقد أو الاتفاقية إذ أن تشابه المعنيين يعبر عن قصد واحد وهو توافق الارادتين على احداث أثر معين بنوع التصرفّ المقصود.
والله أعلم.

أبو وصايف
22-11-2010, 10:34 AM
أبو وصايف موضوع ما أريد به وجه الله
وإنما أريد به ...





حياك الله أستاذنا الأعمش


عصفور فوق الأجمة تهشهش ،،،، وبين العين والقلب تعشعش
سبر الفؤاد بمقلتيه ووشوش ،،،، ونسب لنفسه إعجاز وخشخش

إن إفتراض حسن النيه أمر من المسلمات لدي ولدى الكثير من أمة الإسلام

مالم يثبت العكس

لم أقصي أو اتجاهل أحداً من أعضاء هذا المنتدى الرائع

ولكن تم التوجيه لسيادة القانون بحكم أنه المشرف والمراقب لمنتدى القانون


بس قولي هالحين

أنت ليه قلت
موضوع ما أريد به وجه الله ؟؟؟
ولم تقل موضوع لم يراد به وجه الله

ولو ما جاوبتني العشاء عليك
( أيما عشاء تقدمه مقبول حتى فول وتميس )

إخواني المشاركين بهذا الموضوع
مشكورين بالحيل ( كثير )

المادة ( 3 ) من مجلة الأحكام العدلية
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ...إلخ

بالعامي وعلى كلامكم ،،، من الممكن أن أقول :
العبرة في الإتفاق / الإتفاقية للمقاصد والمعاني ... إلخ

مسألة تكييف المضمون
هل هو بيع أم إيجار أم رهن أم تنازل أم مزارعة
ليست نقطة الخلاف هنا

كيفت الموضوع وطلع بيع ،،، معاك ما نختلف بيع يعني بيع

لكن تسميته عقد بيع أم إتفاقية بيع

هنا بمسك الهراوة/ الدبسة / العجرة لك
وبقولك لاتغرد خارج السرب
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

د. ناصر بن زيد بن داود
22-11-2010, 12:33 PM
ولم تقل موضوع لم يراد به وجه الله




الصواب : لم يُرَدْ به .. ..

أبو وصايف
22-11-2010, 01:24 PM
الصواب : لم يُرَدْ به .. ..


دكتورنا الفاضل
كل عام وانت بخير

عجبتي النقاط الأربع الأخيرة ، فدعها للأعمش لأنها ستصبح المنعطف الثاني للنقاش
;););)

سيادة القانون
23-11-2010, 04:37 PM
المادة ( 3 ) من مجلة الأحكام العدلية
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ...إلخ

بالعامي وعلى كلامكم ،،، من الممكن أن أقول :
العبرة في الإتفاق / الإتفاقية للمقاصد والمعاني ... إلخ

مسألة تكييف المضمون
هل هو بيع أم إيجار أم رهن أم تنازل أم مزارعة
ليست نقطة الخلاف هنا

كيفت الموضوع وطلع بيع ،،، معاك ما نختلف بيع يعني بيع

لكن تسميته عقد بيع أم إتفاقية بيع

هنا بمسك الهراوة/ الدبسة / العجرة لك
وبقولك لاتغرد خارج السرب
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:


بعيداً عن الهروات والأرهاب المعرفي :)

القضية ليست قضية تكييف ولا إفصاح عن إرادة حتى تستشهد بالمادة الثالثة من مجلة الأحكام العدلية -المقبورة- نسأل الله أن يبعثها من مرقدها ..القضية هي هل الاتفاق عقد أم العقد أتفاق ؟ والجواب : لا مشاحة في الإصطلاح كلاهما في نفس المعنيين ويهدفان الى غاية واحدة هي "توافق إرادتين على أحداث اثر" سميته عقد سميته اتفاق وش المشكلة يعني؟ وش هالطاقة الذهنية التي سيستنزفها القاضي حتى يتعرف على قصد المتعاقدين؟! .
اذاً طالما أنهم بنفس المعنى وبنفس القصد ماعلاقة قاعدة " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني"؟!! هذه القاعدة للبحث عن "القصد" في حالة توارد الالفاظ بصيغة واحدة بحيث يشكل لفظ على حدة "تصرف آخر مختلف"..فيقدم القصد على اللفظ.

وصلى الله على نبينا محمد.

أبو وصايف
24-11-2010, 01:12 PM
بعيداً عن الهروات والأرهاب المعرفي :)

القضية ليست قضية تكييف ولا إفصاح عن إرادة حتى تستشهد بالمادة الثالثة من مجلة الأحكام العدلية -المقبورة- نسأل الله أن يبعثها من مرقدها ..القضية هي هل الاتفاق عقد أم العقد أتفاق ؟ والجواب : لا مشاحة في الإصطلاح كلاهما في نفس المعنيين ويهدفان الى غاية واحدة هي "توافق إرادتين على أحداث اثر" سميته عقد سميته اتفاق وش المشكلة يعني؟ وش هالطاقة الذهنية التي سيستنزفها القاضي حتى يتعرف على قصد المتعاقدين؟! .
اذاً طالما أنهم بنفس المعنى وبنفس القصد ماعلاقة قاعدة " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني"؟!! هذه القاعدة للبحث عن "القصد" في حالة توارد الالفاظ بصيغة واحدة بحيث يشكل لفظ على حدة "تصرف آخر مختلف"..فيقدم القصد على اللفظ.

وصلى الله على نبينا محمد.


قاعدة العبرة في العقود أنت والأخوان من جلبها هنا مو بنا !!!!

مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية ،،،، مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي
فمنهم من يقول بأن الإتفاقية : هي الإجراءات التمهيدية السابقة للعقد بإعتبار ان العقود موحدة الشكل ومقننه ، فالعقد الذي لايسبقة أو يشتمل على طلب Quotation ) ثم عرض (offer) ثم قبول (acceptance) ليس بعقد

ومنهم من فرق بينهم من حيث الإلتزام بالتعويض

فعدم الإلتزام في العقد يوجب التعويض بقوة النظام على عكس الإتفاقية فالتعويض يكون بمقدار مااتفق عليه بينهم

وللتوضيح سأضرب المثال التالي

سيادة القانون تاجر ساعات ماركة ( نص بص ) والناظر تاجر ساعات ماركة ( بم دم ) وحيث أن الهدف من التجارة الربح فقد قررا عدم تداخل نقاط البيع لديهم في مكان واحد

يعني سيادة القانون يمسك ولاية تكساس ، والناظر يمسك ولاية أريزونا

وتم توثيق ماقرراه ، فهنا يكتب إتفاقية وليس عقد

وبعد مرور سنه

سولت لسيادة القانون نفسه لفتح نقطة بيع في ولاية أريزونا:mad:

غضب التاجر الناظر وقرر رفع قضية على خصمه

وصلت للقاضي

القاضي سيحكم بموجب الشروط الجزائية في الإتفاقية ويريح راسه من وجع الراس

ولو إفترضنا أن القاضي مسلم وأراد أن يحكم بها وفق الشريعه الإسلاميه
هل سينظر لها بإعتبارها شراكة ؟؟؟ أم هل سيخضعها لمبدأ لا ضرر ولاضرار ؟؟؟ أم هل يقول المسلمون على شروطهم ؟؟ أم سييخضعها لمبدأ الأصل في الأشياء الإباحة (لوكانت تجارة بيع خمور ستصبح الإتفاقية باطله أساساً)

مثال آخر
زوج أتفق مع زوجته على مصروف البيت ، هي تدفع فاتورة الكهرباء والماء ، وهو يدفع إيجار البيت

هنا ستكتب إتفاقية أو عقد مشاركة
أكيد إتفاقية مايصير تكتب عقد

بإختصار
العقود محددة وفق الشريعة الإسلامية على النحو التالي :
البيع وما في معناه ، الإجارة ، النكاح ، الرهن ، الشركة ، المضاربه ، الوكالة ، الوديعة ، الوصية ، المساقاة ، المزارعة ، الحوالة ، الشفعة ، الجعالة ، الوقف ، الهبة

وأي إتفاق يخرج عنهم يسمى إتفاقية وليس بعقد

يالمتميلحين


ولكي أتأكد من وصول المعلومة إليكم صحح العبارة التالية

عقد شراء سيارة

:):):)

د. ناصر بن زيد بن داود
24-11-2010, 01:53 PM
أخي الفاضل : أبو وصايف .
كثير من رواد المنتدى من القضاة والمحامين تظهر عليهم آثار مواجهات واحتكاكات الدوام ، فترى ذلك في نبرات خطاباتهم وردودهم ، وليس ذلك في أيديهم ، ولذلك منع القاضي من القضاء وهو غضبان ؛ لتشتت الذهن وضعف التركيز خلال هذه الحالة النفسية .

ولحاجة الشخص إلى التنفيس من الشحن والضغط اليومي : فسيرى مثل هذه المماحكات فرصة للتخفيف من الاحتقان الذي يعانيه ، ويخشى من التعرض لزوجته كما كان يفعل أسلافنا ، ومن ذلك قولهم ( حط حرَّته في ام عياله ) .

هناك اتفاقيات ليست عقوداً تعج بها المحاكم ؛ مثل : الاتفاقات بين الجيران والأزواج بحسن العشرة وكف الأذى .
ومنها : الاتفاق على التحكيم في الخلافات الزوجية والمالية والعقارية ونحوها .
ومنها : الاتفاق بين موظفين على تبادل مواقعهما .

الخلاصة :
كل عقد اتفاق ، وليس كل اتفاق عقد ، فالاتفاق أعم من العقد ، وبينهما عموم وخصوص مطلق كما يعبر عنه الأصوليون . والله أعلم

المستشار الخاص
24-11-2010, 02:01 PM
بمجموع هذه التعليقات بما فيها تعليق شيخنا الفاضل الدكتور ناصر والمباركين سيادة القانون وأبي وصايف أصبح من الضروري تحرير محل النزاع ثم إبداء الرأي بعد ذلك..
لي عودة لذلك بإذن الله

سيادة القانون
24-11-2010, 06:20 PM
قاعدة العبرة في العقود أنت والأخوان من جلبها هنا مو بنا !!!!
:):):)




الصديق أبو وصايف...

هل يوجد شخص يجلب سلعة الى السوق وينتقدها؟!

ياصديقي الفاضل ... أنا لم أجلب -على حد تعبيرك- قاعدة العبرة في العقود ...ألخ وذلك لأنني انتقدت أن يستشهد بها كحل للنزاع بين لفظ -عقد- ولفظ -اتفاقية- واستعضت بقاعدة بديلة هي " لا مشاحة في الاصطلاح" ..أرجو أن الصورة وضحت لجنابك الكريم.

ننتقل لما بعدها ...




مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية ،،،، مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي
فمنهم من يقول بأن الإتفاقية : هي الإجراءات التمهيدية السابقة للعقد بإعتبار ان العقود موحدة الشكل ومقننه ، فالعقد الذي لايسبقة أو يشتمل على طلب Quotation ) ثم عرض (offer) ثم قبول (acceptance) ليس بعقد

ومنهم من فرق بينهم من حيث الإلتزام بالتعويض

فعدم الإلتزام في العقد يوجب التعويض بقوة النظام على عكس الإتفاقية فالتعويض يكون بمقدار مااتفق عليه بينهم


:):):)

أخي الكريم ...

لن أقول لك من أين لك هذا ؟ ولكن قولك بأن "مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي " هو قول يفتقد للدقة وسوف أفسح المجال لمتميلح آخر هو الفقيه "Ghestin" من فقهاء القانون الفرنسي في مؤلفه :
Traie` de droit civil,la formation du contrat إذ يقول في الصفحة الخامسة " لا توجد فائدة علمية للتفرقة بين مصطلح الاتفاق la convention ومصطلح العقد le contrat، فيمكن لكل منهما أن يستخدم محل الآخر ، وحتى القانون المدني الفرنسي لم يفرق بينهما، ولاتوجد مصلحة سامية للتأكيد على هذه التفرقة أيضاً ، إذ أن القواعد العامة للعقد هي نفسها القواعد العامة للاتفاق" . -نقلاً عن الاساتذة الكرام : الدكتور عدنان السرحان والدكتور نوري خاطر في مؤلفهم المشترك : شرح القانون المدني -مصادر الحقوق الشخصية- "الالتزامات" دراسة مقارنة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان ،2005 ، صفحة 32 .

نخلص مما تقدم : أن الفقه الغربي بريء من عدم الاستطاعة في حسم التفرقة بين مصطلح عقد أو أتفاقية ، إذ أننا وبهذا الاستشهاد من الفقه الغربي نفسه وصلنا الى نتيجة مفادها : العقد والاتفاق وجهان لعملة واحدة بل الأبعد من ذلك يحكم الاتفاق نفس القواعد التي تحكم العقود .

نأتي لما بعدها ...



وللتوضيح سأضرب المثال التالي

سيادة القانون تاجر ساعات ماركة ( نص بص ) والناظر تاجر ساعات ماركة ( بم دم ) وحيث أن الهدف من التجارة الربح فقد قررا عدم تداخل نقاط البيع لديهم في مكان واحد

يعني سيادة القانون يمسك ولاية تكساس ، والناظر يمسك ولاية أريزونا

وتم توثيق ماقرراه ، فهنا يكتب إتفاقية وليس عقد

وبعد مرور سنه

سولت لسيادة القانون نفسه لفتح نقطة بيع في ولاية أريزونا:mad:

غضب التاجر الناظر وقرر رفع قضية على خصمه

وصلت للقاضي

القاضي سيحكم بموجب الشروط الجزائية في الإتفاقية ويريح راسه من وجع الراس



:):):)

الصديق الكريم : أبووصايف..

أنت في هذه الجزئية كمن يتحدث عن جمال الطبيعة والهواء اللطيف العليل حتى يتصور القارىء أو المستمع -بحسب الأحوال- في مخيلته هذه الصورة الجميلة لجمال الطبيعة وكأنه في مدينة ماربيّا الأسبانية ثم وأثناء استغراقه في هذا التصورّ تصدمه بأن ما تحدثت عنه هو ما ينطبق على اجواء مدينة الرياض أثناء مواسم القيظ الحار !! يالا المفارقة العجيبة ...بيئتين مختلفتين ..!!

نعم هو ماذهبت إليه ..تتحدث عن الفقه الغربي وتستشهد بولاية تكساس وأريزونا .. بمعنى خلطت النظام اللاتيني بالنظام الانجلوسكسونيّ وقدمت الكأس لنا وقلت : هيا أشربوه ؟! مذاقه غير سائغ ..ليس فيه لذة للشاربين .!

أخي ..إن المثال الذي ضربته وجعلتني فيه-سامحك الله- بائع ساعات "رديئة الصنع" يحكمه مبدأ المنافسة غير المشروعة وهذا المبدأ يحد من حرية التجارة وهو فصل طويل للحديث بعيد كل البعد عن التفرقة بين العقد والاتفاق على اساس -كما تذكر- لا من حيث التعويض لمخالفة الالتزام ولا من حيث مقدمات العقود ..فهي لا تصلح أن تكون اساس التفرقة أتعلم لماذا ؟ لأن على الارادة قيود ؟! تتمثل بماذا ؟؟ تتمثل بقواعد عامة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ..فمبدأ المنافسة غير المشروعة ثابت بقواعد عامة ولها حالات كثيرة ..وكذلك مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام كأهم المبادىء التي تحكم العقود..ثابت بقواعد عامة ..وكذلك مبدأ التعويض عن الاضرار ثابت بنصوص عامة ..الا بالقدر الذي يسمح فيه الاعفاء من المسؤولية العقدية فقط ..ويضاف الى ماتقدم بأن الحالة التي يحكم فيها القاضي بالشرط الجزائي بعيدة كل البعد عن موضوعنا "هل العقد اتفاق أم الاتفاق عقد"!..هذا فضلاً عن ان الاتفاق تحكمه ما يحكم العقد من قواعد عامة بل هو هو -كما مرّ معنا الاستشهاد بذلك-.



مثال آخر
زوج أتفق مع زوجته على مصروف البيت ، هي تدفع فاتورة الكهرباء والماء ، وهو يدفع إيجار البيت

هنا ستكتب إتفاقية أو عقد مشاركة
أكيد إتفاقية مايصير تكتب عقد


:):):)

طيب واذا كتب الزوج "عقد" بدل من "إتفاقية" كما تذكر يبطل التصرف يعني؟! من أي زاوية تريد أن نتناول هذا المثال اللطيف؟! الذي لا أعلم ما مناسبته هنا ؟!! ليس لنا الا أن نبحثه من زاوية الإبراء : هل الإبراء عقد أم اتفاق؟ أم هل هو تصرف انفرادي يقوم على ارادة واحدة دون قبول؟! وحتى تتضح الصورة سوف نبسط مثالك :

الزوج محل التزامه النفقة على زوجته ، الاخلال بهذا الالتزام ، يعني دين في ذمته ، يجوز للزوجة أن تطالب به "هذه هي القواعد العامة" ، وحتى يسقط هذا الدين لابد من تصرف أخر اسمه " الابراء" السؤال هنا-كما طرحناه سابقاً- : هل الابراء عقد أم اتفاق؟ أم تصرف انفرادي الجواب : إن قلنا الابراء في مثل مثالك هذا هو عقد أو اتفاق فهذا يعني لابد من " موجب وقابل" يعني (ايجاب وقبول) يعني (ارادتين) وجمهور الفقه الاسلامي -والقوانين المتأثرة به- ذهبوا الى أن مثل التصرف هو من الاسقاط وإن كان فيه معنى تمليك-المختلف حوله فقهياً- ولذا أنعقد الاجماع على أن : الابراء كإبراء الزوجة لدين الزوج هو من الاسقاطات التي تتم بإرادة المبرىء "المتصرف" وحدة دون توقف على قبول المبرأ "المتصرف إليه" .
وهذا يعني طالما أن إبراء الزوجة لزوجها -كما هو مثالك- من حقها في النفقة هو قائم على ارادة واحدة "تصرف إنفرادي" لماذا أقحم العقد أو الاتفاق في المسألة ؟ والجميع يعلم أن العقد أو الاتفاق قائم على ارادتين !! .

كما تجدر الاشارة هنا الى أن الزوج أو الزوجة -في مثالك - كتبا في ورقة ما يثبت هذا التصرف أم لا فهذا لا يغير من الأمر شيئاً فهو تصرف لا يقوم على "شكلية الكتابة" والتي يبدو أنها أشغلت تفكيرك كثيراً ..فهذه شكلية للإثبات لا للانعقاد مثلها مثل أي طرق الاثبات الأخرى وفي هذا الجانب يجوز الاثبات بكافة الطرق سواء بالكتابة أو بغيرها.



بإختصار
العقود محددة وفق الشريعة الإسلامية على النحو التالي :
البيع وما في معناه ، الإجارة ، النكاح ، الرهن ، الشركة ، المضاربه ، الوكالة ، الوديعة ، الوصية ، المساقاة ، المزارعة ، الحوالة ، الشفعة ، الجعالة ، الوقف ، الهبة

وأي إتفاق يخرج عنهم يسمى إتفاقية وليس بعقد

يالمتميلحين


ولكي أتأكد من وصول المعلومة إليكم صحح العبارة التالية

عقد شراء سيارة

:):):)

طلبت مني أن اصحح عبارة عقد بيع سيارة أو نقل ملكية سيارة الى "عقد شراء سيارة" والذي فهمته أنني أوردت مثل هذه القول في تعقيب سابق في نفس الموضوع وعليه استغرب منك عندما سردت العقود التي تذكر أنها -محددة- في الشريعة الاسلامية لم تذكر من ضمنها عقد الشراء؟! وذكرت عقد البيع !! وبتالي إن كنت ترى أن هذه اللفظ صحيح "عقد شراء" فلماذا لم يرد من ضمن العقود المحددة في الشريعة الاسلامية التي ذكرتها ؟ وتكملة التعليق على هذه الجزئية اتركها لجانبك الكريم حتى تتأمل فيها .!!

هذا جانب ..أما الجانب الآخر وإن كنت من هواة التصحيح للآخرين فأعلم أن عبارة "عقود محددة في الشريعة الاسلامية" هي عبارة غير صحيحة والأصح أن تقول "عقود مسماة" وبالمناسبة هناك مادة تدرس في كليات الحقوق أسمها " العقود المسماة" بإمكان ترجع الى احد مراجعها وتجد هذه المعلومة بالاضافة الى ذلك اصطلاح عقود محددة يعني أن هناك عقود غير محددة ، وتحديد العقود من عدمها يدخل في الزمنّ الذي يعرف به إنقضاء هذه العقود من عدمها.

نخلص مما تقدم :

1-إن الفقه الغربيّ قد "نفض كلتا يديه" من غبار "التفرقة بين لفظ عقد أو اتفاقية" واصبح الجدال فيها من التاريخ لا يقدم ولا يؤخر فالاصطلاح واحد ويؤدي إلى غرض واحد بغض النظر عن الشمولية من عدمها لمن قال بها للعقد أو قال بها للاتفاق.
2- إن الشكلية في الكتابة هي للاثبات تصدر الورقة المكتوبة لفظ عقد أو اتفاق ليس له أي تأثير على محل الالتزام أو تكييفه ويغني عنها كافة طرق الاثبات الأخرى من شهادة شهود أو إقرار أو ..أو ..الخ .
3- نحيل القارىء الكريم الى بقية النتائج فيما سبق .

والله ولي التوفيق .

سيادة القانون
24-11-2010, 07:15 PM
أخي الفاضل : أبو وصايف .
كثير من رواد المنتدى من القضاة والمحامين تظهر عليهم آثار مواجهات واحتكاكات الدوام ، فترى ذلك في نبرات خطاباتهم وردودهم ، وليس ذلك في أيديهم ، ولذلك منع القاضي من القضاء وهو غضبان ؛ لتشتت الذهن وضعف التركيز خلال هذه الحالة النفسية .

ولحاجة الشخص إلى التنفيس من الشحن والضغط اليومي : فسيرى مثل هذه المماحكات فرصة للتخفيف من الاحتقان الذي يعانيه ، ويخشى من التعرض لزوجته كما كان يفعل أسلافنا ، ومن ذلك قولهم ( حط حرَّته في ام عياله )


فضيلة الدكتور ..حفظك الله لنا ..اذا سمحت ليّ ..
وهذا ليس من باب "كاد المريب أن يقول خذوني" وإنما من بابّ شمولية الخطاب إذ أنني من الذين ذكرتهم بذات الصفتين : صفة رواد المنتدى وصفة المحاميّ وعليه أخبر فضيلتكم بأنني : ولله الحمد والمنة وهذا من فضل الله عليّ ثم بفضل سياسة تأجيل القضايا في محاكمنا الى أجل ٍ بعيد لا أعاني من ضغوط عملية شبه يومية حتى أبحث عن فرصة لتخفيف هذه الضغوط أو بالتنفيس منها بممارسة المماحكات مع بقية الأعضاء ..كما أنني ولله الحمد أعيش في بحبوحة من الصحة النفسية وأمارس حياتي بشكل طبيعي جداً ولا أنكر أن لفضيلتكم الكريم دور في إزاحة بعض المعضلات من طريقيّ والتي من الممكن لها أن تشكل أزمة مستقبلية وهي على أية حال محل تقديري وثنائي ودعائي لك بظهر الغيب.
وعليه أرى أنني خارج حدود هذا الخطاب وفي منأى عنه ولله الحمد والمنة.
بارك الله في فضيلتكم وأحسن إليك .

أبو وصايف
25-11-2010, 09:26 AM
سيادة القانون

أخيراً أيقظناك من عرينك
يا أخي أحس إني صرت كرة بلياردو ( رقم 8 )
كل مقطع ( Paragraph ) يشوتني لحفرة مسودة كسواد الليل

ضاع نص وقتي وانا أحاول أسوي زيكم ( إقتباس مجزء للمشاركة ) بس ماقدرت
وقلت خني أسوي قص ولصق أحسن
ردودي باللون الأحمر تباعاً

ياصديقي الفاضل ... أنا لم أجلب -على حد تعبيرك- قاعدة العبرة في العقود ...ألخ وذلك لأنني انتقدت أن يستشهد بها كحل للنزاع بين لفظ -عقد- ولفظ -اتفاقية- واستعضت بقاعدة بديلة هي " لا مشاحة في الاصطلاح" ..أرجو أن الصورة وضحت لجنابك الكريم.


واضحة كالبدر يابدر والمقصد واحد ( لايمكن الإستشهاد بها )
بس قاعدة ( لامشاحة في الإصطلاح ) خطيرة وماهي معروفة عند الخواجات
لن أقول لك من أين لك هذا ؟ ولكن قولك بأن "مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي " هو قول يفتقد للدقة


يشترط القانون الغربي لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا.
( يعني لابد من أن يكون مكتوب فلا يكتفي فيها الإيجاب والقبول فقط بعكس ما ذكره فقهائنا)
فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم


Agreement Law Definition
1- A mutual understanding between two or more legally competent individuals or entities about their rights and duties regarding their past or future performances and consideration. While an agreement usually leads to a contract, it could also be an executed sale, a gift or other transfer of property, or a promise without a legal obligation.
2- The understanding between two or more legally competent individuals or entities about the rights and duties regarding their past or future performances and consideration as manifested by their language (oral or written) or by implication from other circumstances such as the usage of trade and the course of performance.
3- An agreement is said to be reached when an offer capable of immediate acceptance is met with a "mirror image" acceptance (i.e., an unqualified acceptance).[2] The parties must have the necessary capacity to contract and the contract must not be either trifling, indeterminate, impossible, or illegal. Contract law is based on the principle expressed in the Latin phrase pacta sunt servanda (usually translated AGREEMENTS TO BE KEPT but more literally "pacts must be kept").[3] Breach of contract is recognized by the law and remedies can be provided.


Contract Law Definition
1. Any legally binding agreement voluntarily entered into by two or more parties that places an obligation on each party to do or not do something for one or more of the other parties and that gives each party the right to demand the performance of whatever is promised to them by the other parties. To be valid, all parties must be legally competent to enter a contract, neither the objective nor any of the obligations or promised performances may be illegal, mutuality of the agreement and of its obligations must exist, and there must be consideration
2. a contract is a legally binding agreement between two or more parties which, if it contains the elements of a valid legal agreement, is enforceable by law[1] or by binding arbitration. A legally enforceable contract is an exchange of promises with specific legal remedies for breach. These can include compensatory remedy, whereby the defaulting party is required to pay monies that would otherwise have been exchanged were the contract honoured, or an Equitable remedy such as Specific Performance, in which the person who entered into the contract is required to carry out the specific action they have reneged upon

وسوف أفسح المجال لمتميلح آخر هو الفقيه "Ghestin" من فقهاء القانون الفرنسي في مؤلفه :
Traie` de droit civil,la formation du contrat إذ يقول في الصفحة الخامسة " لا توجد فائدة علمية للتفرقة بين مصطلح الاتفاق la convention ومصطلح العقد le contrat، فيمكن لكل منهما أن يستخدم محل الآخر ، وحتى القانون المدني الفرنسي لم يفرق بينهما، ولاتوجد مصلحة سامية للتأكيد على هذه التفرقة أيضاً ، إذ أن القواعد العامة للعقد هي نفسها القواعد العامة للاتفاق" . -نقلاً عن الاساتذة الكرام : الدكتور عدنان السرحان والدكتور نوري خاطر في مؤلفهم المشترك : شرح القانون المدني -مصادر الحقوق الشخصية- "الالتزامات" دراسة مقارنة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان ،2005 ، صفحة 32 .

سين سؤال : في نظامنا ( الإيجاب والقبول كافي للإنعقاد ويمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ) وبفرض أنه كان هناك شهود ولم يكتب هذا العقد ،
فما هو مصدر الإلتزام ( في قضيتك مع الناظر ) الذي سيأنس إليه القاضي الفرنسي بمساعدة الفقيه Ghestin

طلبت مني أن اصحح عبارة عقد بيع سيارة أو نقل ملكية سيارة الى "عقد شراء سيارة" والذي فهمته أنني أوردت مثل هذه القول في تعقيب سابق في نفس الموضوع وعليه استغرب منك عندما سردت العقود التي تذكر أنها -محددة- في الشريعة الاسلامية لم تذكر من ضمنها عقد الشراء؟! وذكرت عقد البيع !! وبتالي إن كنت ترى أن هذه اللفظ صحيح "عقد شراء" فلماذا لم يرد من ضمن العقود المحددة في الشريعة الاسلامية التي ذكرتها ؟ وتكملة التعليق على هذه الجزئية اتركها لجانبك الكريم حتى تتأمل فيها .!!


طيب جاوبت صح ( ليه زعلان )
فالصحيح – أن تكتب عقد بيع سيارة أو إتفاقية شراء سيارة
وليس عقد شراء سيارة

هذا جانب ..أما الجانب الآخر وإن كنت من هواة التصحيح للآخرين فأعلم أن عبارة "عقود محددة في الشريعة الاسلامية" هي عبارة غير صحيحة والأصح أن تقول "عقود مسماة" وبالمناسبة هناك مادة تدرس في كليات الحقوق أسمها " العقود المسماة" بإمكان ترجع الى احد مراجعها وتجد هذه المعلومة


بينقووا ( في الثمنيات )
أصبت في تعقيبك فالأصح أن أكتب مسماه بدلاً من إطلاقها

العقد المسمى هو عقد خصه المشرع باسم معين ( حط خط تحت إسم معين ) و بنصوص تنظم أحكامه
العقد غير المسمى هو عقد لم يوضع له اسم خاص في الشرع و لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة بها و إنما استحدثها الناس تبعا لحاجة ما ( وهذي هي الإتفاقيات وفق وجهة نظري )

بالاضافة الى ذلك اصطلاح عقود محددة يعني أن هناك عقود غير محددة ، وتحديد العقود من عدمها يدخل في الزمنّ الذي يعرف به إنقضاء هذه العقود من عدمها.

(
محددة من حيث التسمية وليس من حيث الزمان )

والحمدلله إتفق معي الدكتور ناصر بمبدأ ( كل عقد إتفاقية وليس كل إتفاقية عقد )

بعدين تراه مايقصدك يقصد منافسك في التجارة

الأعمش
25-11-2010, 11:39 PM
أبو وصايف
هذا الترميز أو الطلاسم لازم تفك شفرتها
يا حضرت(ة) القاضي

واعلم أني لا أملك بلاغة ولا أستطيع فك الرموز
لكن يبدو أنني اكتشفتك
سر ولا تقلق
ونسأل الله أن يرجع لنا الخصوصية

سيادة القانون
26-11-2010, 05:42 PM
يشترط القانون الغربي لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا.
( يعني لابد من أن يكون مكتوب فلا يكتفي فيها الإيجاب والقبول فقط بعكس ما ذكره فقهائنا)
فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم


أذا سمحت لي أخي الكريم ..ولأن هذه معلومات قد يتلقاها من يتلقاه دون تدقيق لمحتواه ويظن بها الصحة على إطلاقها وهي بعيدة كل البعد عن الدقة لذا يلزمنا التوقف عندها جملة جملة ...

1- قلت : " يشترط القانون الغربي" والجواب على هذا القول : القانون الغربي لا يشترط ؟! وذلك لأنه لا يوجد في الدنيا كلها قانون غربيّ ولا قانون شرقي! وعليه لا تدخلنا في العموميات : فالقانون الغربي يدخل في مظلته كل بلدان الغرب ، أي قانون دولة فيهم ؟! كما أن دول الغرب نظامين قانونيين مختلفين : نظام لاتيني وتقوده "فرنسا أم القانون" ونظام أنجلوسكسوني وتقوده " بريطانيا " .. لذا عليك أن تحدد ..القانون الذي يأخذ شكلية الكتابة على اطلاقها في كل العقود ؟ ماهو ؟ ولأي دولة ينتميّ ؟ والى أي نظام قانوني في العالم تعود جذوره؟! حتى نجيبك .. وإذا بتقول لنا : ..القانون الغربي أقصد فيه فرنسا ..اقصد القانون الفرنسيّ ، قلنا لك : القانون الفرنسي هو من ثار على الشكلية التي ورثها من القانون الرومانيّ وحل محلها مبدأ الرضائية إذ أصبحت الشكلية في القانون الفرنسي في نطاق ضيق ومحدود .

بتقول لنا : لا أنا اقصد بالقانون الغربي ، القانون البريطاني قلنا لك : لا يوجد في بريطانيا قانون يتحاكم إليه الناس وإنما السوابق القضائية هي الحاكمة وكل القوانين غير ملزمة للقاضيّ إذ أنها تتذيل مصادر القاعدة القانونية ، وبالسابقة القضائية يستطيع القاضي أن يضع النص القانوني في الدرك الأسفل من التهميش .!

2- قلت "لكي ينتج العقد أثره أن ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون" والجواب على هذا :

أ- القانون لا يحدد الفاظاً ولو نصب المشرع نفسه لتحديد الفاظ العقد لأستنزف طاقة تفوق قدرات بني البشر هذا علاوة على الكم الهائل من اطنان الورق وقوالب الحبر ..ولهذا السبب أراح المشرع نفسه في كل البلدان التي تأخذ بالنصوص لا بالسوابق وجعلها تحت مظلة قواعد عامة تحكم الارادة على اختلافها "الباطنة والظاهرة" وتحكم وسائل التعبير عن الارادة "سواء باللفظ أو بالاشارة أو بالكتابة " وهذا مبحث طويل جداً يصعب تفصيله في هذا الموضع.

ب- أما قولك في جزئية " أن ينصب أثر العقد في قالب معين من الأشكال" فالجواب عليه : هذا الكلام ليس على أطلاقه ..إذ أن الشكلية ماهي الا استثناء على الأصل ، والأصل في العقود "الرضائية" وهذا يعني ان الشكلية لا تشكل عشر المئة في العقود وفي القوانين مصدرها :

اولاً : نص القانون .......ثانياً : الاتفاق

أما الشكلية الاتفاقية فهذه تخضع لإرادة المتعاقدين وليس للقانون شأن في تنظيمها إذ أن مصدرها العقد ...اما الشكلية بنص القانون ..فهي لا تخرج عن ثلاثة حالات : يا شكلية تسجيل العقود ..يا شكلية القبض ..ياشكلية الكتابة ..والفقه القانوني مع القضاء محل خلاف حول هذه الشكليات نتعرض لها في الجزئية القادمة .

3- قلت "ينصب في قالب معين من الأشكال والألفاظ التي يحـددها القانـون وإلا كان التصـرف القانوني باطلا بطلانا مطلقا" ..والجواب على هذا : الشكلية ليست على اطلاقها تبطل التصرفات ..إذ يجب أن تفرق بين نوعية الشكل هل هيّ ركن إنعقاد أم شرط إثبات ..والفقه والقضاء ذهب في ذلك إلى إتجاهين :
1- فيما يخص الشكل الذي له ركن الانعقاد : وأشهر امثلته تسجيل العقود التي محلها عقار ، سواء بيع أو رهن ..الخ ، هناك دول جعلت منه ركن انعقاد بنص صريح بحيث إذ لم يسجل العقار في دائرة التسجيل الحكومية أصبح العقد باطلاً لا أثر له بحيث لا تثبت الملكية للمشتري ولا يثبت الثمن للبائع ومن هذه الدول : الاردن وفرنسا.

بينما في التشريع المصري لم يجعل من التسجيل ركن انعقاد بل جعل بيوع العقارات من العقود الرضائية ولكنّ التسجيل شرط لأحد أثار البيع وهو انتقال الملكية من البائع للمشتري بدليل أنه احتفظ للمشتري بكافة الضمانات في مواجهة الغير مثل التعرض للحيازة سواء كان التعرض قانوني كأن يدعي أحد ملكيته على العقار أو تعرض مادي كالغصب وغيرها من الضمانات وهذه الضمانات لا تثبت الا بالعقود الرضائية دون الشكلية لأنه بإنتقاء الشكلية يصبح العقد باطلاً لا يرتب اثر وكيف له أن يرتب هذه الضمانات أن لم يكن عقداً صحيحاً.

ويدخل في دائرة ماتقدم الكتابة كشرط في صحة التصرف في بعض التصرفات التي يستلزم القانون تحريرها من قبل "موظف رسميّ" أي الكتابة الرسمية لا العرفية وهي محل جدل فقهي إذ البعض يرى أنه لا تمثل شكلية انعقاد وإنما شكلية اثبات لا يستطيع صاحب الشأن أن يثبتها بكافة طرق الاثبات الاخرى.

2- فيما يخص الشكل الذي له شرط الاثبات : واشهر أمثلته الكتابة وهي تثبت بنص القانون على بعض المتعاقدين دون الاخر بحيث يكون في حق هذا المتعاقد شرط لأثبات تصرف وأما المتعاقد الاخر له الحق في كافة طرق الاثبات حتى يثبت تصرفه ومثاله : كتابة عقد العمل بين العامل ورب العمل في نظام العمل السعودي إذ يجوز للعامل أن يثبت وجود العقد عن طريق الشهادة أو الاقرار أو اليمين ..ألخ ولا يستطيع رب العامل اثبات هذا التصرف الا بكتابة .


فمسألة الإيجاب والقبول فقط تعتبر إتفاقية وليس عقد وخذ التعريفات القانونية عندهم


اذا كان الايجاب والقبول لا يشكل عقداً ..إذاً من الذي يشكل العقد ؟! البطيخ والكامثرا مثلاً ؟!! جعلت من الايجاب والقبول وجه تفرقة بين العقد والاتفاق؟! بمعنى الذي يجب فيه الايجاب والقبول هو الاتفاق أم العقد لا يجب فيه الايجاب والقبول ومن هنا عرفت أن العقد يختلف عن الاتفاق ..ياصديقي وبلهجتنا العامية المحببة للنفوس " مالك لوا" وهذه المرة نأخذ الدليل على ما يناقض كلامك من عندك انت ..ومن التعاريف التي سقتها باللغة الانجليزية وعلى وجه الخصوص ما ورد في هذه الجزئية :
Contract Law Definition
2-a contract is a legally binding agreement between two or more parties

وترجمتها بعد الاستعانة بالصديق "قوقل" جاء النص المترجم هكذا :
2. العقد هو اتفاق ملزم قانونا بين طرفين أو أكثر .
وش رأي جناب الكريم :
يقول لك العقد هو اتفاق -هذه واحدة- ويقول لك بعد : ان هذا العقد اللي هو اتفاق ملزم بين طرفين أو اكثر يعني أيش؟ -ايجاب وقبول-.!!

هذا غير أن أمم الارض كلها تعارضك القول كيف أن العقد لا يقوم بإيجاب وقبول؟!! سبحان الله . -أرجو أن لا تقول عندئذ ٍ ، لا من قال بهذا هو القانون الغربي والا الخواجات ..لأنهم أصبحوا بهذا النقل من قبلك وبالنقل من قبلنا براء من إدعاءك.

ختاماً : أخي الكريم أبو وصايف هذا ما أرى أنه يستحق التعقيب على ماورد في تعليقك وأحيي فيك روح البحث عن المعلومة ولعل اجواء التميلح العلمي قد استهوتك ولعلك تنضم إلينا في هذه القائمة المشرفة فالله يشهد أنني أحب أن اراك متميلحاً علمياً لا أن أراك متفكهاً تنكيتياً :) ...كن بخير ياصديقي.

bwbt09
14-10-2019, 08:02 PM
شكرا لكم معلومات غاية في الاهمية لموضوع العقود المسماة (https://www.bawabat-el9anon.com/2018/10/Contrats-nommes.html) افادتني جزاكم الله خيرا