وجهة نظر
12-11-2010, 12:36 AM
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : عرضت لي قضية هي عندي محل اشتباه والتباس فأحببت عرضها على فضيلتكم لإبداء وجهة نظركم حولها :
قال المدعي في تحرير دعواه : إن لي بذمة المدعى عليه مبلغ مائتي ألف ريال قيمة تعاملات تجارية بيننا ، وقد طالبته بالسداد فاعتذر مرارا ، فلما ألححت عليه ذكر انه موجود حاليا خارج المملكة وسيرسلني إلى وكيله الشرعي (محامي) ليكتب لي إقرارا بثبوت المبلغ لي في ذمته حفظا لحقي ريثما يعود ويسددني ، وبالفعل توجهت إلى مكتب المحامي وأطلعت على وكالته التي تخوله حق الإقرار وكتب لي الإقرار المطلوب بعد مفاهمة هاتفية بينه وبين موكله حال كونه وكيلا عن موكله (المدعى عليه)، وتتابعت الأيام وتلتها شهور ولم يتم السداد ، فتقدمت لمحكمتكم الموقرة طالبا إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المرصود في الإقرار
وأبرز المدعي سندا لدعواه ، أصل الإقرار المدون على مطبوعات المحامي (وكيل المدعي) .
دفع المدعى عليه هذه الدعوى قائلا : إنه لم يقر للمدعى عليه بالمبلغ ، ولم يطلب من محاميه أن يكتب للمدعي إقرارا به ، وأن هذه حيلة بين المدعى وبين محاميه بقصد الإضرار به ، لاسيما وقد حصل بينه وبين محاميه خلاف وتم فسخ الوكالة الممنوحة للمحامي بعد تاريخ كتابة الإقرار .
طلب القاضي إدخال المحامي في الدعوى فتم إدخاله وحضر وصادق على صحة الإقرار وشهد أن موكله هو الذي أوعز إليه بكتابته ، ولكن الموكل استمر في إنكاره لذلك .
هنا تثور التساؤلات التالية :
أ ـ هل تقبل شهادة المحامي هنا على موكله السابق ؟ أم ترد باعتبار أنها جاءت بعد فسخ الوكالة وهذا الفسخ مظنة العداوة وتصفية الحسابات الشخصية ؟!!
ب ـ لو كان المحامي وقت طلبه للشهادة ما زال وكيلا للمدعى عليه ، فهل له أن يمتنع عن أداء الشهادة بداعي حماية أسرار موكله وخصوصياته ؟ وهل له أن يمتنع عن الشهادة خوفا من رجوع الموكل عليه بالمطالبة بالمبلغ المحكوم به عليه فيما بعد لاسيما والمحامي لا يملك بينة على إذن الموكل له في الإقرار أم أن القول قول المحامي بيمينه في هذه الحالة باعتباره أمينا من الأمناء ؟
ج ـ لو حضر المحامي وشهد على موكله وحكم على الموكل بشهادته تلك ويمين الطالب ، فهل للموكل بعد ذلك حق الرجوع على المحامي بالمبلغ المحكوم به عليه ؟!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : عرضت لي قضية هي عندي محل اشتباه والتباس فأحببت عرضها على فضيلتكم لإبداء وجهة نظركم حولها :
قال المدعي في تحرير دعواه : إن لي بذمة المدعى عليه مبلغ مائتي ألف ريال قيمة تعاملات تجارية بيننا ، وقد طالبته بالسداد فاعتذر مرارا ، فلما ألححت عليه ذكر انه موجود حاليا خارج المملكة وسيرسلني إلى وكيله الشرعي (محامي) ليكتب لي إقرارا بثبوت المبلغ لي في ذمته حفظا لحقي ريثما يعود ويسددني ، وبالفعل توجهت إلى مكتب المحامي وأطلعت على وكالته التي تخوله حق الإقرار وكتب لي الإقرار المطلوب بعد مفاهمة هاتفية بينه وبين موكله حال كونه وكيلا عن موكله (المدعى عليه)، وتتابعت الأيام وتلتها شهور ولم يتم السداد ، فتقدمت لمحكمتكم الموقرة طالبا إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المرصود في الإقرار
وأبرز المدعي سندا لدعواه ، أصل الإقرار المدون على مطبوعات المحامي (وكيل المدعي) .
دفع المدعى عليه هذه الدعوى قائلا : إنه لم يقر للمدعى عليه بالمبلغ ، ولم يطلب من محاميه أن يكتب للمدعي إقرارا به ، وأن هذه حيلة بين المدعى وبين محاميه بقصد الإضرار به ، لاسيما وقد حصل بينه وبين محاميه خلاف وتم فسخ الوكالة الممنوحة للمحامي بعد تاريخ كتابة الإقرار .
طلب القاضي إدخال المحامي في الدعوى فتم إدخاله وحضر وصادق على صحة الإقرار وشهد أن موكله هو الذي أوعز إليه بكتابته ، ولكن الموكل استمر في إنكاره لذلك .
هنا تثور التساؤلات التالية :
أ ـ هل تقبل شهادة المحامي هنا على موكله السابق ؟ أم ترد باعتبار أنها جاءت بعد فسخ الوكالة وهذا الفسخ مظنة العداوة وتصفية الحسابات الشخصية ؟!!
ب ـ لو كان المحامي وقت طلبه للشهادة ما زال وكيلا للمدعى عليه ، فهل له أن يمتنع عن أداء الشهادة بداعي حماية أسرار موكله وخصوصياته ؟ وهل له أن يمتنع عن الشهادة خوفا من رجوع الموكل عليه بالمطالبة بالمبلغ المحكوم به عليه فيما بعد لاسيما والمحامي لا يملك بينة على إذن الموكل له في الإقرار أم أن القول قول المحامي بيمينه في هذه الحالة باعتباره أمينا من الأمناء ؟
ج ـ لو حضر المحامي وشهد على موكله وحكم على الموكل بشهادته تلك ويمين الطالب ، فهل للموكل بعد ذلك حق الرجوع على المحامي بالمبلغ المحكوم به عليه ؟!