المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إقرار الوكيل عن موكله



وجهة نظر
12-11-2010, 12:36 AM
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : عرضت لي قضية هي عندي محل اشتباه والتباس فأحببت عرضها على فضيلتكم لإبداء وجهة نظركم حولها :
قال المدعي في تحرير دعواه : إن لي بذمة المدعى عليه مبلغ مائتي ألف ريال قيمة تعاملات تجارية بيننا ، وقد طالبته بالسداد فاعتذر مرارا ، فلما ألححت عليه ذكر انه موجود حاليا خارج المملكة وسيرسلني إلى وكيله الشرعي (محامي) ليكتب لي إقرارا بثبوت المبلغ لي في ذمته حفظا لحقي ريثما يعود ويسددني ، وبالفعل توجهت إلى مكتب المحامي وأطلعت على وكالته التي تخوله حق الإقرار وكتب لي الإقرار المطلوب بعد مفاهمة هاتفية بينه وبين موكله حال كونه وكيلا عن موكله (المدعى عليه)، وتتابعت الأيام وتلتها شهور ولم يتم السداد ، فتقدمت لمحكمتكم الموقرة طالبا إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المرصود في الإقرار
وأبرز المدعي سندا لدعواه ، أصل الإقرار المدون على مطبوعات المحامي (وكيل المدعي) .
دفع المدعى عليه هذه الدعوى قائلا : إنه لم يقر للمدعى عليه بالمبلغ ، ولم يطلب من محاميه أن يكتب للمدعي إقرارا به ، وأن هذه حيلة بين المدعى وبين محاميه بقصد الإضرار به ، لاسيما وقد حصل بينه وبين محاميه خلاف وتم فسخ الوكالة الممنوحة للمحامي بعد تاريخ كتابة الإقرار .
طلب القاضي إدخال المحامي في الدعوى فتم إدخاله وحضر وصادق على صحة الإقرار وشهد أن موكله هو الذي أوعز إليه بكتابته ، ولكن الموكل استمر في إنكاره لذلك .
هنا تثور التساؤلات التالية :
أ ـ هل تقبل شهادة المحامي هنا على موكله السابق ؟ أم ترد باعتبار أنها جاءت بعد فسخ الوكالة وهذا الفسخ مظنة العداوة وتصفية الحسابات الشخصية ؟!!
ب ـ لو كان المحامي وقت طلبه للشهادة ما زال وكيلا للمدعى عليه ، فهل له أن يمتنع عن أداء الشهادة بداعي حماية أسرار موكله وخصوصياته ؟ وهل له أن يمتنع عن الشهادة خوفا من رجوع الموكل عليه بالمطالبة بالمبلغ المحكوم به عليه فيما بعد لاسيما والمحامي لا يملك بينة على إذن الموكل له في الإقرار أم أن القول قول المحامي بيمينه في هذه الحالة باعتباره أمينا من الأمناء ؟
ج ـ لو حضر المحامي وشهد على موكله وحكم على الموكل بشهادته تلك ويمين الطالب ، فهل للموكل بعد ذلك حق الرجوع على المحامي بالمبلغ المحكوم به عليه ؟!

د. ناصر بن زيد بن داود
12-11-2010, 04:42 AM
هنا تثور التساؤلات التالية :
أ ـ هل تقبل شهادة المحامي هنا على موكله السابق ؟ أم ترد باعتبار أنها جاءت بعد فسخ الوكالة وهذا الفسخ مظنة العداوة وتصفية الحسابات الشخصية ؟!!
ب ـ لو كان المحامي وقت طلبه للشهادة ما زال وكيلا للمدعى عليه ، فهل له أن يمتنع عن أداء الشهادة بداعي حماية أسرار موكله وخصوصياته ؟ وهل له أن يمتنع عن الشهادة خوفا من رجوع الموكل عليه بالمطالبة بالمبلغ المحكوم به عليه فيما بعد لاسيما والمحامي لا يملك بينة على إذن الموكل له في الإقرار أم أن القول قول المحامي بيمينه في هذه الحالة باعتباره أمينا من الأمناء ؟
ج ـ لو حضر المحامي وشهد على موكله وحكم على الموكل بشهادته تلك ويمين الطالب ، فهل للموكل بعد ذلك حق الرجوع على المحامي بالمبلغ المحكوم به عليه ؟!


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
جواب تساؤلاتك على النحو التالي :
أ/ نعم يجوز للمحامي الشهادة على موكله ، وانظر الفقرة (أ) من اللائحة الثانية من لوائح المادة (23) من نظام المحاماة ، وهذا نصها :
[ 23/2 لا يعد من إفشاء السر ما يلي:
أ - الشهادة على موكله، أو مستشيره.
ب – الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
جـ - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.
د - إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.
هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع ] .



ب/ ليس للمحامي الامتناع عن الشهادة ؛ لقول الله تعالى { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا } .



ج/ المحامي وكيل ، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعدٍ أو تفريط ، فمتى أثبت الموكل على المحامي تعديه بالشهادة : وجب تضمينه ، وإلا فالقول قول المحامي بيمينه .

وجهة نظر
12-11-2010, 11:07 AM
دكتور ناصر / شكرا لتجاوبك ولكن ها هنا مسائل :
أ ـ لو رد المدعى عليه شهادة المحامي بكونه مفسوخ الوكالة وهذا مظنة العداوة ، أو بأن بينهما دعوى قضائية بعد فسخ الوكالة فهل يعد هذا عيبا قادحا في الشهادة .
ب ـ إذا كان نص الوكالة [وكيلا شرعيا ينوب عني في أي دعوى تقام مني أو ضدي ، وله في ذلك حق الإقرار والإنكار ... الخ] ، فهنا هل الإقرار الذي يملكه المحامي هو قاصر على الإقرار القضائي في مجلس الحكم أمام ناظر القضية ، أم أنه يملك بموجب تلك الوكالة الإقرار داخل وخارج مجلس الحكم وبدعوى ومن غير دعوى ؟
ج ـ لو توجه الحكم على المدعى عليه في هذه القضية بسداد المبلغ المدون في الإقرار ، فهل يكون مستنده الإقرار الصادر عن محاميه ، أم مستنده شهادة المحامي ويمين الطالب ؟ وايهما أقوى من ناحية الحجية القضائية ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
12-11-2010, 12:41 PM
دكتور ناصر / شكرا لتجاوبك ولكن ها هنا مسائل :
أ ـ لو رد المدعى عليه شهادة المحامي بكونه مفسوخ الوكالة وهذا مظنة العداوة ، أو بأن بينهما دعوى قضائية بعد فسخ الوكالة فهل يعد هذا عيبا قادحا في الشهادة .
ب ـ إذا كان نص الوكالة [وكيلا شرعيا ينوب عني في أي دعوى تقام مني أو ضدي ، وله في ذلك حق الإقرار والإنكار ... الخ] ، فهنا هل الإقرار الذي يملكه المحامي هو قاصر على الإقرار القضائي في مجلس الحكم أمام ناظر القضية ، أم أنه يملك بموجب تلك الوكالة الإقرار داخل وخارج مجلس الحكم وبدعوى ومن غير دعوى ؟
ج ـ لو توجه الحكم على المدعى عليه في هذه القضية بسداد المبلغ المدون في الإقرار ، فهل يكون مستنده الإقرار الصادر عن محاميه ، أم مستنده شهادة المحامي ويمين الطالب ؟ وايهما أقوى من ناحية الحجية القضائية ؟


أخي الفاضل :
أ/ فسخ الوكالة ليس قادحاً في الشهادة ، وإلا لكان هو السبيل لإبطال شهادات الوكلاء على موكليهم ؛ فيكسب الموكل بذلك جرمين : الأول بحق وكيله ، والثاني بحق غريمه .

ب/ يجب على القاضي أن يحمل الإقرار على أقل محتملاته ما وجد لذلك سبيلاً ؛ لأنه هو اليقين ، وما عداه شك ، واليقين لا يُزال بالشك .
- وما دام حق الإقرار والإنكار جاء عقب الدعوى : فالحق أنهما مقصوران عليها ، علاوة على أن اقتران الإقرار بالإنكار يدل على أن مكانهما المحكمة .

ج/ مستند الحكم هو مجموع الأمرين ؛ فلكل منهما حجية مستقلة ، إذ لو أثبت الأصيل فسخه الوكالة قبل تاريخ الإقرار : لبطلت الوكالة ، وبطل معها الإقرار ، وبقيت حجية الشاهد واليمين ، ولو مات الأصيل قبل الإنكار : لساغ الحكم بالإقرار مع يمين المدعي وبلا يمين ، بحسب أحوال القضية .

وجهة نظر
12-11-2010, 11:53 PM
دكتور ناصر / شكرا لهذه المعلومات القيمة ، لكن إتماما للفائدة على حد قول المتنبي :
ولم أر في عيوب الناس عيبا ... كنقص القادرين على التمام
متى يتوجه الحكم على المدعى عليه المتوفى بالإقرار دون الحاجة ليمين الطالب ؟ومتى يحتاج الحكم استنادا إلى الإقرار إلى تكميله بيمين الطالب ؟! أرجو التوضيح

د. ناصر بن زيد بن داود
13-11-2010, 12:12 AM
أخي الجليل :
الشكر مقبول منك ، مردود عليك ؛ فأنت أحق به بإثرائك المنتدى بتلك المناظرات العلمية الرائقة .
وإليك جواب تتميم فائدتك :

أولاً : يتوجه الحكم بالإقرار دون الحاجة إلى يمين الطالب بشروط :
1/ أن لا يصدر من الأصيل في حياته ما يكذب الإقرار .
2/ أن لا يكذب الورثة الدعوى ، ولو لم يصدقوها .
3/ أن لا يكون من بين الورثة فاقد الأهلية .
4/ أن لا يكون ثمة وصية على سبيل بر .
5/ أن لا يلمح القاضي أي ريبة في ذلك الإقرار .
6/ أن تثبت عدالة الوكيل لدى القاضي بالبينة ، أو بإقرار الورثة .



ثانياً : يلجأ القاضي إلى توثقة الإقرار بيمين المدعي متى اختل أي شرط من الشروط الخمسة الأولى ، ويرد القاضي اليمين إلى الورثة بنفي العلم بذلك الإقرار متى اختل الشرط السادس . والله أعلم

المستشار الخاص
20-11-2010, 11:27 AM
فضيلة الدكتور ناصر
ما أحوجنا لأن نتعلم ونتأدب بأدبك كما نتعلم من علمك..
نفع الله بك وبارك في قولك وعملك ومالك وولدك..