المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام العقار



faisal
15-11-2010, 02:48 PM
السلام عليكم اخوتي
هل هناك اي نظام يتحدث عن اخلا العقار وكيفية التعامل مع المماطلين في ترك العقار
وماهي افضل الطرق هل هي المحكمة او الامارة (اللجنة العقاريه)
شاكر لكم سلفا

مبتدئي
15-11-2010, 06:18 PM
كل عام وأنت بخير وتقبل الله منا ومنكم ومن كافة المسلمين صالح الأعمال ... أعود إلى سؤالك " ماهي أفضل الطرق ..." ؟ قبل الإجابة على سؤالك أود منك التكرم بتحديد المدينة التي يقع فيها العقار

faisal
18-11-2010, 09:05 PM
العقار في مكة
وهل يختلف النظام مابين مدينه ومدينة

مبتدئي
18-11-2010, 09:11 PM
مكة المكرمة كان الله في عونك تقدم إلى المحكمة .... ولو كان عقارك في الرياض كان قلت لك قدم على أقرب قسم شرطة يقع العقار فيه ، لأن هناك تعميم من نائب أمير منطقة الرياض على جميع أقسام الشرطة ينص على إلزام المستأجر بدفع الأجرة وكذلك إخلاءه العقار إذا كان عقده منتهي

faisal
24-11-2010, 04:04 PM
جزأك الله ألف خير علا ردك
للأسف إنني تقدمت إلى اللجنة العقارية في الإمارة وأحيلت إلى الشرطة بتوجيه تطبيق بنود العقد وبقيت في الشرطة ثلاثة أشهر وبعد التحقيق توصلت الشرطة ان المدعى عليه مخل ببنود العقد وإنهم يروون إخلاؤه وان كان هناك إي مطالبات ماليه تكون عن طريق المحكمة .
وعندما طالبتهم بإخلاء المستأجر أفادوني انه لا يستطيعون لعدم وجود نص صريح من الإمارة بلا خلاء وأرجعوها إلى الإمارة بالنقطتين المذكورة وهي الإخلاء والمطالبات المالية عن طريق المحكمة وبعد ثلاثة أسابيع أرجعتها الإمارة إلى الشرطة بنفس الكلام ولكن عند التوجيه اعادو عبارة تطبيق بنود العقد ومازالت الشرطة تدفع بعدم وجود نص صريح يقضي باخلاءة وعندما سألتهم ماذا يعني تطبيق بنود العقد أجابوني إنها محاولة الصلح أو إحالتها إلى المحكمة .
باختصار ثقتي بالنظام والمؤسسات الحكومية أصبحت معدومة .بمعنى عندما يصبح شخص معتدي ومخل ببنود العقد ووصل به الأمر على عدم دفع الإيجار لمدة سنتان ولا استطيع أن اخذ حقي منه ولا استلم ملكي فهذا يعني خلل

حامد الحامد
02-02-2011, 05:09 PM
إليك الآتي :

قرار مجلس الوزراء رقم 19وتاريخ 14/1/1394 هـ

بما يلي :-
إن مجلس الوزراء ، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/1392 هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية:-
1- تسرى أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية.
2- لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضى المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفى حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار واستثناء من ذلك :
أ -يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عن انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير .
ب -يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة .
3- إذا توفى المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر.
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعد الشركاء في السجل التجاري لبعضهم.
4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية :-
1- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضى خمسة عشر يوما من إخطاره بالوفاء .
2- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعمالها بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور.
3- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحه لسكناه.
4- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه.
5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجرائها إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم
6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه
ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية ، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4،5،6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.
وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار .
على انه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضى مدة السنتين.
وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر.
وحيث أن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه ، ودمتم ،،،

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صالح العباد

faisal
08-02-2011, 03:31 PM
ماتعتقد ان هذا النظام وانا اخوك تغير لانة مرة قديم
واذا اخذنا فية بالمادة رقم 6 اذا ماهي شرعية اللجنة العقارية المشكلة في اماراة المنطقة

حامد الحامد
03-06-2011, 11:15 PM
الأخ الكريم faisal,
القرار لا يــــــــــــــزال ساري المفعول وأكـد لك ذلك .
الأخ مبتديْ ؛
راجع الفقره قبل الأخيره من القرار : " ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية "

والسلام