المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف اقيم دعوى كيدية



ابو جود
23-11-2010, 04:31 PM
كيف اقيم دعوى كيدية ضد شخص اتهمني بتهم باطلة

هل اقيمها في منطقته ام في منطقتي

وماهي الحكم الذي قد يحكمه القاضي عليه لأني متاكد من قضيتي وعندي الادلة على برائتي مما قال

سيادة القانون
23-11-2010, 04:49 PM
كيف اقيم دعوى كيدية ضد شخص اتهمني بتهم باطلة

هل اقيمها في منطقته ام في منطقتي

وماهي الحكم الذي قد يحكمه القاضي عليه لأني متاكد من قضيتي وعندي الادلة على برائتي مما قال

مثل أي دعوى تقام .صحيفة دعوى تكتب فيها الطلبات الموجودة
وتقدمها الى محكمة المدعى عليه " محكمة منطقته"
وارفق ادلتك ..والله يوفقنا ويوفقك.

ابو جود
23-11-2010, 10:26 PM
لكن ماهي الاحكام التي يصدرها القضاة دائما في الدعوى الكيدية هل مالية ام جلد ام ماذا

بارك الله فيك ووفقك

سيادة القانون
24-11-2010, 04:05 AM
لكن ماهي الاحكام التي يصدرها القضاة دائما في الدعوى الكيدية هل مالية ام جلد ام ماذا

بارك الله فيك ووفقك


جاء في المادة الرابعة من "لائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة"..ما نصه :
"من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى ".

وهذا يعني لك الحق في طلب تعزيره وطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بك من كيده...أما السؤال هل يجلده القاضي أم يلزمه بأمر يرى أنه من التعزير له فهذا لا يحكمه قانون لدينا بمعنى سلطة القاضي في هذا الشأن واسعة جداً.

ابو هاشم
24-11-2010, 10:28 AM
السلام عليكم اخى الكريم
ردا على استفساركم اود ان اسال عن شى هام وهو ما هى الطريقه التي اتهمك بها بتهم باطله هل عن طريق اقامة دعوى ضدك وما هو الحكم الصادر فيها اذا كانت كذلك ،حيث ان القاضي ناظر القضية هو من يحكم بالكيدية او الصوريه حسب نص الماده الرابعة من نظام المرافعات الشرعيه .
ام هل هذه التهم الباطله عن طريق السب والشتم والتشهير .
اما بخصوص المحكمة المختصة التي تقيم الدعوى امامها في المحكمة الموجوده في المنطقة التى يسكن فيها من تريد اقامة الدعوى ضده
اما بخصوص الاحكام التى يمكن ان يصدرها القاضي فهى متروكه لتقدير فضيلته ويمكن ان تكون ماليه اوجسديه (الجلد) أوالحبس .
في حال رغبتكم الاستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم 0564731069
abdelazemhashem@yahoo.com
المستشار القانوني /عبدالعظيم هاشم
وشكرا جزيلا ،،،،،،،،

محب العدالة
15-11-2012, 08:06 AM
جاء في المادة الرابعة من "لائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة"..ما نصه :
"من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى ".

وهذا يعني لك الحق في طلب تعزيره وطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بك من كيده...أما السؤال هل يجلده القاضي أم يلزمه بأمر يرى أنه من التعزير له فهذا لا يحكمه قانون لدينا بمعنى سلطة القاضي في هذا الشأن واسعة جداً.

لو انتهت المعاملة ببراءة المدعى عليه من الدعوى بسبب حلفه اليمين على عدم صحة الدعوى .... فهل هذه القضية تعتبر من القضايا الكيدية حيث أنها لم تثبت لحلف اليمين من المدعى عليه ....؟؟؟؟
فإذا كان هناك قضية واشتبه صاحبها في أن مرتكبها هو فلان الفلاني لكن ليس لديه قرائن أو أدلة ....فهل يحق لهذا الشخص اقامة الدعوى عليه وطلب تحليفه ليرى أن كان هو مرتكب القضية أم يسكت عن مقاضاته مع أنه يشتبه فيه حتى إذا حلف اليمين لا تنقلب عليه الدعوى وتصبح معاملته معاملة كيدية يعاقب عليها .........؟؟؟