المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوو المساعدة بخصوص الوكالة التجارية



مهند
23-11-2010, 05:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجوا من اصحاب الخبرة ان يرشدوني الى سند قانوني استند عليه من أجل طلب تعويض بشان سحب وكالة تجارية من الشركة الوكيله واعطائها شركة اخرى من دون وجود سبب للسحب فقط لان الشركة الموكلة تريد تغيير الوكيل

وانا ابحث عن سند قانوني في النظام السعودي سواء نظام الوكالات السعودية او قرارات التي يصدرها الملك او مجلس الوزراء بشان استحقاق الوكيل التعويض عن الخسائر التي تكبدها من اجل تعريف المنتج في البلد وبعد ذلك يتم سحب الوكالة منه سواء نص العقد على تعويض الوكيل او لم ينص على ذلك،،،

ارجوا منكم التفضل بمساعدتي باسرع وقت ممكن،،،

ابو محمد 2
23-11-2010, 07:19 PM
وعليكم السلام
أخي مهند جاوب على هذه الأسئلة وحسب خبرتي إن شاء الله أفيدك وقد يفيدك الاخوان الذين ترافعوا في مثل قضيتك.

1- هل عقد الوكالة محدود المدة ؟ وكم عدد سنوات العمل كوكيل لهم ؟
2- هل تضمن العقد شرط جزائي بسحب الوكالة وإسنادها إلى الغير في حال لم تصل المبيعات إلى الحد المذكور في الشرط ؟
3- هل طلب منك عمل أفرع للمركز الرئيسي كشرط أيضا إلى جانب الاعلان والدعاية لمنتج الوكالة ؟
4- هل سجلت هذه الوكالة رسمياً في وزارة التجارة واستخرجت سجل تجاري مدون به اسم التاجر ويحمل النشاط التجاري صفة الوكيل عن تلك الشركة؟

أجب على هذه الاسئلة كمدخل للخوض في موضوعك ويا حبذا لوتفصل بنود العقد الهامة وماهي الاعمال التي قمت بها المكلفة لتسويق منتج هذه الوكالة وعدد سنوات العمل .
وفقنا الله واياك

ابو محمد 2
23-11-2010, 07:36 PM
نظام الوكالات التجارية



قرار وزاري رقم (1013) وتاريخ 17/9/1412هـ بسريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين

إن وزير التجارة بما له من صلاحيات,
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.

وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ.

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1897) وتـاريخ 24/5/1401هـ.

وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية بتاريخ 12/8/1412هـ في شأن عقود الامتياز التجاري والوكلاء والموزعين التجاريين والموزعين الفرعيين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:

مادة (1): تسري في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

مادة (2): يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية.

مادة (3): على جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين القائمين بالعمل التقدم بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

مادة (4): يعتمد نموذجا العقدين المرفقين ليسترشد بهما الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون.

مادة (5): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

نموذج موحد لعقد توزيع تجاري (أصلي أو فرعي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 14هـ بمدينة ............تم الاتفاق بين كل من :1)......................................... ومقره (أو مركزه الرئيسي)....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة ........................

ويمثله في هذا العقد .......................وجنسيته............. ......(طرف أول)2) ......................................... ومقره (أو مركزه الرئيسي) ....................

سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة .........................

ويمثله في هذا العقد .................(طرف ثاني موزع).

تهيد

بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر.

ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها وتوزيعها عن طريق عدد من الموزعين.

وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام ببيع أو ترويج أو توزيع منتجات أو خدمات الطرف الأول بصفته موزعاً فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:-

بند (1) يعتبر التمهيد السابق جزاً لا يتجزأ من هذا العقد.

بند (2) اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته موزعاً لمنتجات أو خدمات الطرف الأول بإبرام التعهدات بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.

بند (3) موضوع هذا العقد المنتجات والخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي:

.................................................. .................................................. ......

.................................................. .................................................. ......

أو الموضحة بالملحق المرفق بالعقد رقم ........ والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد.

ونوعية المنتجات المشـمولة بعقد التـوزيع هـي:

.................................................. .................................................. .....

.................................................. .................................................. .....

بند (4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ

.................................................. .................................................. .....

.................................................. .................................................. .....

(يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد).

بند (5) مدة سـريان هذا العـقد .......... سنـوات تبـدأ من ............ وتنتـهي في .......... قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.

بند (6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لاحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.

بند (7) يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد, كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة عقد التوزيع, ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائه, أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.

بند (8) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة, والموزع غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة, وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.

بند (9) يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

أ ) توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص, وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.

ب) أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وتسويقها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها (وفتح مراكز توزيع) إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.

بند (10) يستحق للطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة قدرها .....................من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.

بند (11) يلتزم الطرف الأول بالآتي:

أ ) رد الأموال التي أنفقها الموزع في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.

ب) تزويد الموزع بقطع الغيار للمنتجات التي لم تدخل عليها التعديلات الجديدة لمدة سنة تالية لتعديل المنتج.

ج) إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية, وتنظيم عملية البيع بالتقسيط بحيث تتفق والقدرات المالية والائتمانية للطرف الثاني.

د ) تدريب موظفي الطرف الثاني وفنية على خدمة المنتجات.

هـ) شراء مخزون المنتجات الجديدة (غير المستعملة) التي تبقى لدى الموزع في حالة إنهائه العقد بإخطار خطي قبل مدة العقد بـ ........... يوماً بما لا يجاوز..........ريال سعودي وبرسم إعادة تخزين يصل إلى .....% وأن ينظر في شراء المخزون الزائد قيمته عن المبلغ المشار إليه بدون التزام بذلك.

و ) إشعار الموزع قبل تغيير سعر المنتجات بـ .............. يوماً على الأقل.

بند (12) للموزع الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية:

أ ) إذا سحب الطرف الأول العقد في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للموزع فيه.

ب) إذا رفض الطرف الأول تجديد مدة عقد التوزيع بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كل اتفاقات مخالف – إذا أثبت الموزع أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الطرف الأول أو في زيادة عملائه وان عدم التجديد يفوت على الموزع حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.

ج ) إذا أدخل الطرف الأول أن بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.

بند (13) للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.

بند (14) تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ .

بند (15) تسري على هذا العقد أحكام الأنظـمة المعمـول بها في الممـلكة العـربـية السعودية *

بند (16) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.



الطرف الأول الطرف الثاني (الموزع)

الاســم : الاســم :

التوقيـع : التوقيـع :

ابو محمد 2
23-11-2010, 07:39 PM
ج ) إذا أدخل الطرف الأول أن بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.

بند (13) للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.

بند (14) تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ .


أخي مهند البنود الثلاثة اعلاه سندك القانوني , مع مراعاة ما سألتك عنه في البداية وبالتوفيق أخي الكريم..

مهند
25-11-2010, 06:13 PM
اشكرك اخي الكريم ابو محمد على اهتمامك وردك على الموضوع
بالنسبة للاسئلة فأجاوب عليها كالاتي:
1- هل عقد الوكالة محدود المدة ؟ وكم عدد سنوات العمل كوكيل لهم ؟
الوكالة تتجدد كل سنة. ومدة عملنا معم 7 سنوات
2- هل تضمن العقد شرط جزائي بسحب الوكالة وإسنادها إلى الغير في حال لم تصل المبيعات إلى الحد المذكور في الشرط ؟
في الواقع لم يكن بيننا عقد وانما كان بيننا مراسلات لكن بعد ما تم سحب الوكالة اثبتنا الوكالة لدى المحكمة لكي نطالب بالتعويض .
3- هل طلب منك عمل أفرع للمركز الرئيسي كشرط أيضا إلى جانب الاعلان والدعاية لمنتج الوكالة ؟
لا لم يطالب بهذا الامر

واشكرك على اهتمامك وانا اريد سند قانوني يبرر لي التعويض الذي اريد من الشركة الموكلة دفعه بسبب المجهود الذي بذلناه خلال السبع سنوات و المصاريف التي تكبدنها للاعلان والدعاية وتعريف الماس بالمنتج ..... الخ وعندما بدأنا بقطف ثمار مجهودنا تم سحب الوكالة بكل سهولة بالرغم من ان الخسائر التي تكبدناها.