الروض المربع
26-11-2010, 06:27 AM
3/5 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها
ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
و - الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول
هذه المادة لم تتكلم عن من يحصل على خبرة في طبيعة العمل في القطاع الحكومي
بل حصرتها في الاستشارات فقط
بينما في المؤسسات الاهلية والشركات اطلقت العبارة
فهل الموظف كباحث قانوني مساعد او باحث قانوني في الحكومة اذا لم يكن من ضمن مهامه الترافع يدخل تحت بند الاستشارات في الدولة
واذا لم يدخل تحت هذا البند فهل يعتبر مستثنى ام يقاس على الشركات
أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها
ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
و - الترافع عن الغير أمام الجهات.
ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول
هذه المادة لم تتكلم عن من يحصل على خبرة في طبيعة العمل في القطاع الحكومي
بل حصرتها في الاستشارات فقط
بينما في المؤسسات الاهلية والشركات اطلقت العبارة
فهل الموظف كباحث قانوني مساعد او باحث قانوني في الحكومة اذا لم يكن من ضمن مهامه الترافع يدخل تحت بند الاستشارات في الدولة
واذا لم يدخل تحت هذا البند فهل يعتبر مستثنى ام يقاس على الشركات