المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المدعى عليه غاب عن 4 جلسات



ابو الجوهرة
26-11-2010, 02:10 PM
يا اخوان المدعى عليه تبلغ بالحضور 4 جلسات وقد تغيب عنها بدون عذر ولم يحضر الا في الجلسة الــ 5 .. وبداء القاضي في ضبط الدعوى والاجابة وتغاضى القاضي عن تغيب المدعى عليه عن الــ 4 جلسات ..
1 - هل يوجد نظام يعاقب به المدعى عليه لتغيبه عن الــ 4 جلسات بدون عذر ..
2 - وهل اطالب بتعويض عن الاضرار لاني احضر من مسافة الــ 1000 كم ..

افيدونا بارك الله فيكم

د. ناصر بن زيد بن داود
26-11-2010, 04:55 PM
[ المادة الخامسة والخمسون :
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً ] .

ابو الجوهرة
27-11-2010, 09:15 PM
د / ناصر ... لك كل الشكر على اهتمامك وجزاك الله خير الجزاء ..
ولكن توجد ملاحظة .. ان القاضي في الجلسة الـ 5 قام بضبط الدعوى والاجابة ولم يسال المدعى عليه عن سبب تغيبه 4 جلسات ولم يتخذ اي اجراء هل نتقدم بطلب عارض بتعويضنا عن الـ 4 جلسات الماضية .

د. ناصر بن زيد بن داود
27-11-2010, 09:42 PM
هل ثبت للقاضي تبلغه بالجلسات الأربع السابقة ؟.

ابو الجوهرة
28-11-2010, 02:23 AM
نعم تبلغ المدعى عليه رسمياً عن طريق عمله بموعد الجلسات ولم يحضر
الدعوى حقوقية في مبلغ مالي

د. ناصر بن زيد بن داود
28-11-2010, 02:48 AM
ما دام التبليغ عن طريق المرجع وليس له شخصياً فالتأجيل من مصلحة المدعي ؛ لأن الحكم لو صدر على المدعى عليه سيكون غيابياً بحسب الفقرة (2) من االمادة (55) ، وللمحكوم عليه التماس إعادة النظر بناءً على المادة (58) ولوائحها .


= فالقاضي قد يكون غلب مصلحة المدعي في التأجيل وعدم الحكم ، واصل دعواك ، ولا تلتفت إلى غير إنهائها . والله معك

مؤمن آل فرعون
28-11-2010, 05:33 AM
دكتور ناصر بعد التحية والسلام:
فيما لو أراد المدعيّ (أمام القضاء العام ) المطالبة بالتعويض عن خسائره الناتجة من المرافعة بالدعوى كمصاريف التنقل والاستشارات ونحوها - ومثبتة بفواتير وعقود - فهل يتم طلبهما ضمن الدعوى الأصلية أم لابد من دعوى مستقلة ؟
للاستزادة وفقك الله.

د. ناصر بن زيد بن داود
28-11-2010, 06:03 AM
أخي الفاضل :
تعرضتُ فيما مضى لهذا الأمر ، وتجده على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=34 (http://www.cojss.com/article.php?a=34)

وهذا نص المقصود منه :

[ وبالمناسبة : كنتُ وزملائي في اللجنةِ التحضيريةِ لإعدادِ اللوائحِ التنفيذيةِ لنظامِ المرافعاتِ الشرعيةِ قد رَتَّبْنَا فقرةً في فصل : الطلبات العارضة من الباب السادس ، ونَصُّهَا :
( 80/1 للمدعى عليه المطالبةُ بالتعويضِ عن تأخيرِ سَفَرِهِ ، أو إغلاقِ مَتْجَرِهِ ، أو حَسْمِ رواتبه مِنْ مَرْجِعِهِ ، أو عن أتعابِ المحامي عنه ، وجميعِ ما أنفقه لأجلِ الدعوى ؛ في حال كَذِبِهَا وَتَعَمُّدِ المدعي الإضرارَ به ) .

إلا أنَّ هذا النَّصَّ غيرُ موجودٍ في اللوائحِ المعتمدةِ للمادةِ (80) من النظامِ ضمن أكثرَ من مائتين وخمسين فقرةً استُغْنِيَ عنها من لجنةِ المراجعةِ ؛ كما سأوضحه بالتفصيلِ في أعدادٍ لاحقة ] .

والحق مكفول للمدعي والمدعى عليه بشأن هذه الطلبات ، سواء أقامها بطلب عارضٍ ضمن الدعوى الأصلية ، أو بدعوى مستقلة ليستوعب كل النفقات التي قبل وبعد الحكم في القضية حتى التنفيذ .

ابو الجوهرة
28-11-2010, 02:11 PM
د / ناصر .. جزاك الله خير الجزاء .. وحفظك من كل مكروه ..

مؤمن آل فرعون
29-11-2010, 07:00 PM
د/ ناصر ..
أنار الله بصرك وبصيرتك بالدارين.
ومما نغتبط به بأن يكون أمثالك مشاركاً في إعداد اللوائح أو حتى الأنظمة المزمع تطبيقها لتكون أكثر ثباتاً و رسوخاً. وأنتظر إتحافنا بما وعدتنا به في الأعداد القادمة عندما تباشرتُ وأنا أقرأ خاتمة تعليقك: "إلا أنَّ هذا النَّصَّ غيرُ موجودٍ في اللوائحِ المعتمدةِ للمادةِ (80) من النظامِ ضمن أكثرَ من مائتين وخمسين فقرةً استُغْنِيَ عنها من لجنةِ المراجعةِ ؛ كما سأوضحه بالتفصيلِ في أعدادٍ لاحقة " . إذا سمح بذلك وقتك.

الروض المربع
29-11-2010, 11:23 PM
ولماذا حذفوها شيء محير