المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قتل الوالد لأحد أبنائه



faisal
27-11-2010, 01:17 PM
قتل الوالد لأحد أبنائه
وافتنا الصحف يوم أمس بحكم القصاص على والد بيان في تبوك بما نصه
أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة تبوك بعد أن قتل ابنته.
وجاء في البيان: أقدم مصلح بن سليم بن عيد العطوي على قتل ابنته بيان البالغة 5 سنوات بضربها ضرباّ مبرحاّ بسلك كهربائي وبيديه وقدميه في أجزاء متفرقة من جسمها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، ولكون الجريمة التي قام بها الجاني بشعةّ ومُنكرة مما يدل على تأصل الشر في نفسه، ولكونه قد عذب ابنته وأذاقها النكال قبل أن يقتلها، ولكونه غير مستقيم ومن أرباب السوابق ومتعاطي المخدرات فقد حُكم عليه بالقتل تعزيراً، وصّدق الحكم من محكمة التمييز وصدر قرار المحكمة العليا بتصديق الحكم لكون الجاني قد انعدمت فيه روح الأبوة والرأفة والرحمة، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مصلح بن سليم بن عيد العطوي أمس بمدينة تبوك.
السؤال المطروح
لقد كان إلى وقت قريب لدي قناعه ان الأب لايحكم عليه بالقصاص بقتل احد أبنائه فماذا الذي استجد
وماهي الأدلة المستخدمة ؟

faisal
27-11-2010, 01:30 PM
ألا يكون القاتل والداً للمقتول



قال المؤلف رحمه الله: [ الرابع: أن يكون المقتول ليس بولدٍ للقاتل، فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل ]. يذكر المؤلف هنا الشرط الرابع لوجوب القصاص في النفس، وهو: [ أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل ]، وذلك لما جاء في سنن البيهقي ، والمنتقى لـابن الجارود ، وهو أيضاً في الترمذي من حديث عمر ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يقاد والد بولده) والحديث هنا رواه البيهقي و ابن الجارود بإسناد جيد، أما حديث عمر في الترمذي فإن فيه اضطراباً. والحديث مشهور عند أهل العلم، متلقى بالقبول، وفيه أن الوالد لا يقتل بولده. والوالد يعني الأم والأب فلا يقتلون بولدهم؛ لأن الوالد سبب وجود الولد، فلا يكون الولد سبباً لعدمه، وعلى ذلك فلا يقتل الوالد بالولد. قال هنا: [ فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل ]. يعني: الجد لا يقتل كذلك بولد ابنه، ولا بولد ابنته؛ لأنه والد.

د. ناصر بن زيد بن داود
27-11-2010, 02:39 PM
فرق بين الحكم على الوالد بالقتل من باب القصاص ، والحكم بقتله من باب التعزير .

الأول : لا يكون إلا بمطالبة من ورثة الدم ، ومن المقرر شرعاً : أن من كان سبباً في وجود الولد لا يكون الولد سبباً في عدمه ، ولذلك : جاء الحديث بمنع قتل الوالد القاتل بطلب من ورثة دم ولده فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ) وصححه الألباني .
.

الثاني : يكون باجتهاد من القضاة ؛ درءاً للفتنة ، وحسماً لمادة الشر ، وقطعاً لما يمكن صدوره من القاتل على غير الولد المقتول .

faisal
27-11-2010, 02:57 PM
جزاك الله خير يادكتور علا تواصلك

ابو محمد 2
27-11-2010, 10:23 PM
جزاك الله خير واحسن اليك فضيلة الدكتور

ابو سعود
27-11-2010, 11:48 PM
فرق بين الحكم على الوالد بالقتل من باب القصاص ، والحكم بقتله من باب التعزير .

الأول : لا يكون إلا بمطالبة من ورثة الدم ، ومن المقرر شرعاً : أن من كان سبباً في وجود الولد لا يكون الولد سبباً في عدمه ، ولذلك : جاء الحديث بمنع قتل الوالد القاتل بطلب من ورثة دم ولده فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ) وصححه الألباني .
.

الثاني : يكون باجتهاد من القضاة ؛ درءاً للفتنة ، وحسماً لمادة الشر ، وقطعاً لما يمكن صدوره من القاتل على غير الولد المقتول .

الله يعلي شأنك في الدارين يا فضيلة الشيخ

والله لقد اصبح هذا المنتدى طقسا يوميا لابد من المرور عليه والإطلاع على ما يكتب فيه من شذرات شرعية ونظامية مفيدة غاية الفائدة..