المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للمحامين ثم للقضاة ماهو الفرق بين طلب الولاية والعيش بالكنف



علووش
01-12-2010, 12:49 AM
احدهم رفع قضية يطالب بالولاية على اخته المطلقه طمعا في ميراثها علما بانها تعيش بملكها الخاص مع ابنها ذو التسع سنين وهي امرأة عاقلة بالغه ورفع ذلك بصحيفة دعوى مطالبا بالولاية عليها وطالبا بان تعيش في كنفه وبمنزله

وحيث انه كما هو معروف ان الولاية للاب ثم للزوج وبعد ذلك فالولاية للمرأة على نفسها اذا كانت عاقلة بالغة فلا ولاية لاحد عليها ولاية نفس او مال اما ولاية الزواج فلا تحتاج لحكم قاضي

ولكن القاضي عند نظر الدعوى قال للمرأه ان المدعي لايطلب الولاية ولكن ان تعيشي في كنفه ولم يستطع القاضي ان يبين الفرق بين الولاية والعيش في الكنف وعند اصرار المدعى عليها واخيها الاخر الحاضر معها على ان المدعي يطلب الولاية وان العيش في كنفه كالولاية رفض القاضي ذلك بل غضب وحذر اخيها بالطرد ان كرر ذلك

فسؤالي مالفرق بين طلب الولاية وطلب ان تعيش في كنفه
ومن له حق الولاية على المرأة
ومتى لاتكون للمرأة الولاية على نفسها
ومتى يحق لها طلب نقل القضية من مثل هذا القاضي وماهي الجهة المختصة

طرحت هذه الاسئلة للنقاش ولكي تعم الفائدة للجميع

الروض المربع
01-12-2010, 01:06 AM
الولاية تكون على القاصر سناً او عقلاً لرعاية مصالحه بما يراه الولي محققا لمصلحة القاصر



اما العيش في كنف اخيها فالمقصود منه ان لا تستقل بالسكنى لوحدها حفاظاً عليها من الاخطار وليس لاخيها التصرف في شيء من مالها الى موجب توكيل منها

اذن صحيح ماذكره القاضي من وجود الفرق

وربما يكون عدم جوابه عليه راجع لكون السؤال لم يوجه بطريقه استفهامية

والمرأة ولية على نفسها وليس لاحد الولاية عليها والتصرف بمالها دون موافقتها

علووش
01-12-2010, 04:19 PM
بالنسبه لي لا اجد فرق

لان العيش في الكنف يجعلها تحت رحمة اخيها وجبروته وستتنازل عن كل شيء له مقابل ان يفكها من كنفه

هي لفظة اخترعها خريجي الشريعة عندما لم يجدوا ضالتهم في الشرع بالحكم بالولاية

د. ناصر بن زيد بن داود
01-12-2010, 05:14 PM
روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزِّنَى ، فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ !، أَصَبْتُ حَدًّا ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ . فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا ) .

أخي علوش :
هذا مستند خريجي الشريعة لحق ولي النكاح في أن تعيش موليته في كنفه وتحت رعايته وإشرافه الذي تظن أنهم اخترعوه ، ولا يلزم أن يكون ذلك في منزله وبين أولاده .

سيادة القانون
01-12-2010, 08:18 PM
اما العيش في كنف اخيها فالمقصود منه ان لا تستقل بالسكنى لوحدها حفاظاً عليها من الاخطار


حفاظاً عليها من الأخطار يعني "دفع مفسدة" أو مظنة المفسدة وعليه لا يجوز للمرأة ان تستقل بسكن خاصة تملكه ، وبتالي وفقاً لهذه القاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" فإن حكم القاضيّ بمنع المرأة من السكن في أملاكها الخاصة أو أرغامها على السكن مع اخيها وبيع منزلها أو الحكم لأخيها بأن يسكن في منزلها هو حكم يتفق والصحيح وبتالي حكم شرعيّ وله حجيته ؟ أليس كذلك؟!

إن حكم القاضي بهذ االحكم ، فقد فات عليه إن الحكم وفقاً لقاعدة "دفع المفاسد أولى من جلب المصالح" هو حكم باطل في النظام السعودي والسند في ذلك حكم المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية والتي قيّدته فقط بثلاثة مصادر لا رابع لهم وهما :

1- القران الكريم 2- السنة النبوية 3- الأنظمة الصادرة من وليّ الأمر
يخرج عن هذا الخط حكمه باطل ، حتى ولو قال بالاجماع وليس بهذه القاعدة المختلف عليها بل حتى بالاجماع حكمه باطل .

درء مفسدة وجلب مصلحة هذه للمفتين هناك لدى هيئة كبار العلماء ، أما في المحاكم فالقاضي ليس له الا ما ورد في المادة الأولى ، ولا يوجد نص صريح من القران والسنة يحرم على المرأة ان تستقل في سكن خاص تملكه من مالها ، وليس في القران والسنة من حالات غير تلك التي تثبت معها ولاية المال وولاية النفس ، اما ولاية التزويج فلا تثبت بحكم حاكم وكل ذلك معروف للجميع ، أما القول بأن "العيش في كنفه " ليست بمعنى الولاية فهذا غير صحيح بل هي عين المعنى تعيش في كنفه يعني تدبير شؤون ورعاية ، لأنه في كنفه هو أي في كنف الأخ يعني تحت مظلته .

عموماً بعيداً عن التفصيلات واختلاف المعاني والالفاظ وغيرها ، العبرة في الحكم مصدره ماهو ؟ قران والا سنة والا نظام ؟ بغيرهم الحكم باطل ..وتعليل عجيب درء مفسدة ...يعني خوفاً عليها من أن تتصل بالرجال الغرباء ؟ أو ان ترتكب محرماً ؟ بس لأنها ساكنه في بيت خاص بها ؟ طيب كلنا على الدوام نتصل بقضايا وتمر علينا ومرت على الجميع قضايا جنائية هناك نساء ارتكبن المحرم واتصلن برجال داخل بيت أبيها أو أخيها ..تعليل عجيب..نسأل الله الهداية والمغفرة.

د. ناصر بن زيد بن داود
01-12-2010, 09:29 PM
إخوتي الكرام :
حتى لا يذهب بنا الحديث كل مذهب ، يحسن بنا أن نتأمل الآتي :

= إذا كانت المرأة ذات مال ولا شيء لديها لتخفيه عن أولياء نكاحها : فلن تجد غضاضة من حرص أخيها على كل ما فيه صونها وحفظها .


= إن تمنعت المرأة العزباء عن إشراف أخيها عليها وتمردت على أوليائها : فقد أعطت الضوء الأخضر ليتسرب الشك إلى نفوسهم ، فيُمعنوا في متابعتها وتتبعها للاطمئنان على سلوك موليتهم ، وسلامة عرضهم من كل ما يشينه ويعيبه .


= لا يعني ممارسة الولي وظيفته تجاه موليته الشك في تصرفاتها ، ولا الريبة في وضعها ؛ فالمرأة تحب أن تكون موضع اهتمام وليها ومثار غيرته عليها وعلى ما يؤثر عليها .



= لو أراد الولي قسر موليته على الإقامة عنده فليس له ذلك - ولو كانا في مدينة واحدة - متى كانت تقيم في سكن خاص بها ؛ ملكاً كان أو مؤجراً .


= إذا كانت المرأة تقيم عند غريب عنها - كزوج أختها - فللولي منعها من ذلك ، وله أن يضمها إليه بعد احتياط القاضي لها من عدم الإضرار بها من زوجة أخيها مثلاً .


= للقاضي أن ينتزع المرأة من أيٍ من أوليائها إذا ثبت لديه الإضرار بها منه أو ممن لا يمكنه منعه عن إيذائها من أفراد أسرته ، وللقاضي أن يضمها إلى أيٍ من مؤسسات الدولة المختصة برعاية مثلها ، وله ضمها إلى امرأة ثقة ، وتخصيص نفقة لها من مال وليها أو من أموال الصدقات .


= روى الإمام مسلم في صحيحه : عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي !. قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ !. فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ !. فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ ) .
وكان يقيم مع ابن أم مكتوم زوجته وأولاده رضي الله عنهم أجمعين ، وهو من صلحاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في غيابه عنها ثلاث عشرة مرة .

الروض المربع
01-12-2010, 11:33 PM
حفاظاً عليها من الأخطار يعني "دفع مفسدة" أو مظنة المفسدة وعليه لا يجوز للمرأة ان تستقل بسكن خاصة تملكه ، وبتالي وفقاً لهذه القاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" فإن حكم القاضيّ بمنع المرأة من السكن في أملاكها الخاصة أو أرغامها على السكن مع اخيها وبيع منزلها أو الحكم لأخيها بأن يسكن في منزلها هو حكم يتفق والصحيح وبتالي حكم شرعيّ وله حجيته ؟ أليس كذلك؟!



لا لم اقل اصلا ان الحكم شرعي او غير شرعي والسائل لم يقل ان القاضي اصدر حكمه ولكنه يسأل عن الفرق وبينهما فرق ظاهر جداً
لكن يكون ذلك اذا وجد على المرأة خطر من سكنها بمفردها





إن حكم القاضي بهذ االحكم ، فقد فات عليه إن الحكم وفقاً لقاعدة "دفع المفاسد أولى من جلب المصالح" هو حكم باطل في النظام السعودي والسند في ذلك حكم المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية والتي قيّدته فقط بثلاثة مصادر لا رابع لهم وهما :


1- القران الكريم 2- السنة النبوية 3- الأنظمة الصادرة من وليّ الأمر
يخرج عن هذا الخط حكمه باطل ، حتى ولو قال بالاجماع وليس بهذه القاعدة المختلف عليها بل حتى بالاجماع حكمه باطل .




الاجماع والقياس والقواعد الاصولية والشرعية كلها مستنبطه من الكتاب والسنة ولم يأتي بها العلماء من عندياتهم ويدل عليها الكتاب والسنة
اضافة الى ان من يحكم بخلاف الاجماع فحكمه باطل وليس العكس كما ذكرت
201/ ينقض الحكم اذا خالف نصاً من الكتاب اوالسنة اوالاجماع




درء مفسدة وجلب مصلحة هذه للمفتين هناك لدى هيئة كبار العلماء ، أما في المحاكم فالقاضي ليس له الا ما ورد في المادة الأولى ، ولا يوجد نص صريح من القران والسنة يحرم على المرأة ان تستقل في سكن خاص تملكه من مالها ، وليس في القران والسنة من حالات غير تلك التي تثبت معها ولاية المال وولاية النفس ، اما ولاية التزويج فلا تثبت بحكم حاكم وكل ذلك معروف للجميع ، أما القول بأن "العيش في كنفه " ليست بمعنى الولاية فهذا غير صحيح بل هي عين المعنى تعيش في كنفه يعني تدبير شؤون ورعاية ، لأنه في كنفه هو أي في كنف الأخ يعني تحت مظلته .

اذا كانت بنفس المعنى فهل يستطيع ان يتصرف باموالها ؟

الروض المربع
01-12-2010, 11:41 PM
إخوتي الكرام :
حتى لا يذهب بنا الحديث كل مذهب ، يحسن بنا أن نتأمل الآتي :

= إذا كانت المرأة ذات مال ولا شيء لديها لتخفيه عن أولياء نكاحها : فلن تجد غضاضة من حرص أخيها على كل ما فيه صونها وحفظها .


= إن تمنعت المرأة العزباء عن إشراف أخيها عليها وتمردت على أوليائها : فقد أعطت الضوء الأخضر ليتسرب الشك إلى نفوسهم ، فيُمعنوا في متابعتها وتتبعها للاطمئنان على سلوك موليتهم ، وسلامة عرضهم من كل ما يشينه ويعيبه .


= لا يعني ممارسة الولي وظيفته تجاه موليته الشك في تصرفاتها ، ولا الريبة في وضعها ؛ فالمرأة تحب أن تكون موضع اهتمام وليها ومثار غيرته عليها وعلى ما يؤثر عليها .



= لو أراد الولي قسر موليته على الإقامة عنده فليس له ذلك - ولو كانا في مدينة واحدة - متى كانت تقيم في سكن خاص بها ؛ ملكاً كان أو مؤجراً .


= إذا كانت المرأة تقيم عند غريب عنها - كزوج أختها - فللولي منعها من ذلك ، وله أن يضمها إليه بعد احتياط القاضي لها من عدم الإضرار بها من زوجة أخيها مثلاً .


= للقاضي أن ينتزع المرأة من أيٍ من أوليائها إذا ثبت لديه الإضرار بها منه أو ممن لا يمكنه منعه عن إيذائها من أفراد أسرته ، وللقاضي أن يضمها إلى أيٍ من مؤسسات الدولة المختصة برعاية مثلها ، وله ضمها إلى امرأة ثقة ، وتخصيص نفقة لها من مال وليها أو من أموال الصدقات .


= روى الإمام مسلم في صحيحه : عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي !. قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ !. فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ !. فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ ) .
وكان يقيم مع ابن أم مكتوم زوجته وأولاده رضي الله عنهم أجمعين ، وهو من صلحاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة في غيابه عنها ثلاث عشرة مرة .


جزاك الله خيرا على هذا التفصيل المهم

سيادة القانون
02-12-2010, 06:33 AM
لم اقل اصلا ان الحكم شرعي او غير شرعي والسائل لم يقل ان القاضي اصدر حكمه ولكنه يسأل عن الفرق وبينهما فرق ظاهر جداً
لكن يكون ذلك اذا وجد على المرأة خطر من سكنها بمفردها

فضيلة الشيخ ولكن أيدت القاضي بصحة وجود الفرق ، وهذا تأييد على ما سوف يكون عليه الحكم مستقبلاً هذا إذ لم يكن واقعاً فعلاً ، ولا أعتقد أنك تؤدي حكماً لا يكون شرعياً ، إذ لولا وجود القناعة بشرعيته لما أيدته ويهمنا في المسألة أصلها دون تفريعاتها وتعليلاتها .. وهو هل يجوز للمرأة التي تسكن منزلاً خاصاً بها أن تجبر على تركه حتى تسكن مع اخيها أو يحكم لأخيها ان يسكن معها في نفس المنزل؟ هذا هو الأصل ونريد على الجواز دليلاً من القران أو السنة أو النظام فقط ، دون الدخول في مسألة مفسدة أو مصلحة.

الاجماع والقياس والقواعد الاصولية والشرعية كلها مستنبطه من الكتاب والسنة ولم يأتي بها العلماء من عندياتهم ويدل عليها الكتاب والسنة
اضافة الى ان من يحكم بخلاف الاجماع فحكمه باطل وليس العكس كما ذكرت
201/ ينقض الحكم اذا خالف نصاً من الكتاب اوالسنة اوالاجماع

نص المادة 201 التي استشهدت بها مصدرها نظام الاجراءات الجزائية وتحكم القضايا الجنائية ونحن بصدد قضية مدنية لا يطبق عليها الا احكام نظام المرافعات الشرعية والنظام كان صريحاً في المادة الأولى منه فقط مصادر الحكم في المعاملات المدنية ثلاثة لا رابع لهما : القران الكريم ، السنة النبوية، الأنظمة وهذا نص صريح وأنت تعلم أنه لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص .

أما القول بأن الاجماع واجب التطبيق خلافاً لنص المادة الصريح ، والتعليل في ذلك أن القران والسنة هما المصدر المنشأ للإجماع وبتالي يطبق الاجماع هذه القراءة للنص قد توهم القارىء بأن لهم ذات المنزلة الواحدة أو أن للإجماع ذلك الشمول والعموم كما هو للقران الكريم أو السنة وهذا قول غير دقيق للاسباب التالية :

1- القران الكريم معروف بلفظه ودلالته كمصدر ، وكذلك السنة النبوية معروفه بلفظها ودلالتها كمصدر ، كما أن الاجماع معروف بدلالته ولفظه كمصدر مستقل عن القران والسنة ويختلف بالمرتبة.

2-أن القران والسنة النبوية لهما الثبات والدوام ، أما الإجماع يختلف من عصر إلى عصر ويستحيل أن يكون الإجماع ثابتاً في كل العصور لأن الاجماع قائم على المسائل الاجتهادية والمسائل الاجتهادية تختلف بأختلاف الأزمنة والأمكنة .

وخلاصة هذين السببين بتنبيه : أنه لا يعني اذا طبقت الاجماع أنك طبقت نص من القران والسنة يحكم مسألة ما، إذ أن المصدر المنشأ غير المصدر المسند إليه .

وما يهمني هو في مصدر الحكم القضائي نفسه هل مصدره القرأن أو السنة أو النظام ، أما أن يتذيل تسبيبه كما هي غالبية الاحكام عندنا مثل " وقد أجمع غير واحد من أهل العلم على أن ...كذا كذا " أو " وحكمنا بكذا ..كما ذكره المحققين من أهل العلم " فمثل هذه الأحكام هي في حكم البطلان بنص النظام ..لا بد أن يسبب القاضي حكمه بقال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أو نصت المادة من النظام على أنه ...فقط لا غير ..وهي دعوة مني لكل صاحب مصلحة في دفع إذ وجدت حكم القاضي بهذا الشكل سواء بإجماع أو بغيره ..فعاجله بالطعن فلديك السند من النظام الذي يوصلك لأبواب المحكمة العليا.


اذا كانت بنفس المعنى فهل يستطيع ان يتصرف باموالها ؟

سؤال جيد ، ونعيده لك بمفهوم المخالفة ، واذا لم تكن بنفس المعنى أي بمعنى الولاية فلماذا تجبر على أن تسكن معه وتترك منزلها؟ القاصر لا يمكن أن يسكنّ في غير سكن الوليّ حتى يرعى شؤونه !!.

الروض المربع
10-12-2010, 04:59 PM
الإجماع في الاصطلاح اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، في حادثة، على أمر من أمور الدين، في عصر من العصور

اذن لا يشترط في الاجماع ان يكون ثابتا في جميع العصور

الكتاب والسنة هما اللمصدر الرئيسي الذي احالنا الى بقية المصادر وبامكانك مراجة كتب اصول الفقة التي يظهر انك لم تطلع عليها الاطلاع الكافي لازالة هذا البس لديك بدليل قولك ان الاجماع يشترط له ان يكون الاتفاق فيه في كل العصور

والقران والسنة حاكمة على جميع الانظمة فاذا دلت على اعتبار مصدر فلا يؤثر عليها حتى لو نص النظام صراحة على عدم اعتباره فما بالك ان يكون نص مفتعل بتكلف





سؤال جيد ، ونعيده لك بمفهوم المخالفة ، واذا لم تكن بنفس المعنى أي بمعنى الولاية فلماذا تجبر على أن تسكن معه وتترك منزلها؟ القاصر لا يمكن أن يسكنّ في غير سكن الوليّ حتى يرعى شؤونه !!.


اذا اشتركا بصفة او اثر فلا يعني انهما شيء واحد

علووش
10-12-2010, 07:07 PM
ذكر سيادة القانون القران والسنة النبوية لهما الثبات والدوام ، أما الإجماع يختلف من عصر إلى عصر ويستحيل أن يكون الإجماع ثابتاً في كل العصور لأن الاجماع قائم على المسائل الاجتهادية والمسائل الاجتهادية تختلف بأختلاف الأزمنة والأمكنة .

وذكر الروض المربع اذن لا يشترط في الاجماع ان يكون ثابتا في جميع العصور

لا ارى في قوليكما اختلاف فقد اتفقتما على ان الإجماع ليس ثابت في جميع العصور وذلك ما اشار له سيادة القانون بقوله (أما الإجماع يختلف من عصر إلى عصر ويستحيل أن يكون الإجماع ثابتاً في كل العصور )

ولكن الاختلاف في نقطتين
انت ترى ان العيش في الكنف يختلف عن الولاية وهو يرى ان العيش في الكنف هو الولاية بعينها
والنقطة الاخرى هو يقول ان مايطبق هنا هو نظام المرافعات الشرعية بنص مادته الاولى والذي يعتمد على الكتاب والسنه ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنه ويطالبك بدليل من القرأن أو السنه او نص مادة من النظام وسأنقل لك هنا نص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

اخي الروض المربع انا طرحت السؤال لاستفيد ويستفيد القراء الأخرين وليس لكي يفرض أحد رأيه على الأخر

وهل تستطيع ان توضح لي اكثر قولك

اذا اشتركا بصفة او اثر فلا يعني انهما شيء واحد
لاني لم افهم فاحترم ضعف فهمي

واحضر لي دليل من اي مصدر سواء من الاجماع او القياس يؤيد ماذهبت اليه على ان المرأة العاقله البالغه والتي تعيش مع ابنها في ملكها الخاص يجب ان تعيش في منزل اخيها في كنفه او يجب ان يعيش هو في منزلها

علووش
17-01-2011, 08:43 AM
اخي الروض المربع هل لي ان ارى ردك

المستشار الخاص
17-01-2011, 03:28 PM
يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزامها بأن تعيش في كنفه !!
ما في نظام (قانون) أسرة وخالصين من هالشئ :(
أين دليل ذلك من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو أي دليل أصولي معتبر (المشكلة حتى الأدلة الأصولية المعتبرة لم تحدد في قضائنا) !
إذا حكم القاضي بإلزامها فإن هذا _بحسب ما تقدم من قضاتنا الأفاضل _ إما أن يكون مستنده دليل شرعي واضح، وهيهات أن يوجد، وإلا فإن مستنده قاعدة "درء المفاسد ..." وما في معناها فيترتب على ذلك عدم جواز أن تعيش امرأة مستقلة عن أخيها إذا لم يكن لها زوج ولا أب ولكن يبقى هنا أسئلة :
1- إذا كان الأخ لم يبلغ أو لم يميز فهل الحكم هو نفسه؟
2- إذا تنازع عدة أخوة "الكنف" بفتح الكاف فلمن يحكم؟ للأتقى أم الأكبر أم الأوفر مالاً أم الأقل عدداً في أفراد أسرته ؟ أم ...إلخ
3- إذا بلغ صغيرها الحلم فهل يسقط "كنف" أخاها عنها؟
4- هل إلزامها بـ "كنفه"يلزم منه إلزامه بأن ينفق عليها؟ طبعاً الجواب معروف بس نعصف الذهن.
فإن قلنا هذا ليس حكماً شرعياً عاماً بل حكم قضائي نابع من ظروف هذه القضية وملابساتها فإن هذا يعني ما يلي :
1- وجود شبهة حول هذه المراة وتصرفاتها !
السؤال : كيف توصلنا لوجود هذه الشبهة؟
2- أو أن هذه المرأة تعيش خارج تجمعات الناس في مكان ناءٍ موحش يخشى عليها فيه.
كلنا نعرف حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .. سأستدل ببعض رواياته، في إحداها أن عائشة رضي الله عنهما عابت حديث فاطمة بنت قيس وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني الاعتداد في بيت ابن أم كلثوم) صحح الرواية الألباني _رحمه الله_
حقيقة ستظل المرأة تعاني في مجتمعنا لسنوات قادمة وخصوصاً من بعض الأولياء..
وقد حدثتكم سابقاً عن فتاة لم تستطع استخراج وكالة شرعية لاشتراط المعرف رغم أنها تحمل الهوية الوطنية ودعواها هي ضد ظلم أهلها لها فمن أين لها بمعرف؟!
إلى الله المشتكى،،

علووش
19-01-2011, 07:46 AM
شكرا اخي المستشار الخاص

ولا زال النقاش مفتوح للباحثين عن الحقيقة

السؤال الاول: مالفرق بين طلب الولاية وطلب ان تعيش في كنفه
السؤال الثاني: من له حق الولاية على المرأة
السؤال الثالث: متى لاتكون للمرأة الولاية على نفسها
السؤال الرابع: مالدليل على الزام المرأة أن تعيش في كنف أحد أخوتها وهم خصومها
السؤال الخامس: متى يحق لها طلب نقل القضية من مثل هذا القاضي وماهي الجهة المختصة

طرحت هذه الاسئلة للنقاش ولكي تعم الفائدة للجميع