المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بين المباشرة والتسبب



الزغيبي
03-12-2010, 06:12 PM
مسائل قضائية
(47)
بين المباشرة والتسبب


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

المباشرة لغة :
الباء والشين والراء أصل واحد يدل على ظهور الشيء ، ومنه البَشرة : ظاهر جلد الإنسان.
ومباشرة الأمر : أن تحضره بنفسك وتليه . ومباشرة المرأة : مُلامَسَتُها . والمبشراتُ : الرياح التي تهب بالسحاب ، وتُبشر بالغيث ، وتباشير كل شيء : أوله ، كتباشير الصباح (18) .
والمباشرة اصطلاحاً :
عرفها الكاساني الحنفي بأنها : ((إيصال الآلة بمحل التلف))(19) .
وعرفها القرافي بأنها : (( ما .... [ يـ ] حصل الهلاك به من غير توسط ))(20) .

والتسبب لغة :
السين والباء : أصل يدل على القطع ، ثم اشتق منه : الشتم . والسبب : الحبل ، وهو شاذ ، أو أصل ثان يدل على طول وامتداد .
والسّبَبُ : كل شيء يتوصل به إلى غيره ، وكل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سَبَب(21) .
والتسبب اصطلاحاً :
عرفه الكاساني بأنه : (( الفعل في محل يفضي إلى تلف غيره عادة ))(22) .
وعرفه أحمد القاري بأنه : (( هو فعل ما يفضي عادة إلى الإتلاف دون أن يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه ))(23) .
ومثال المباشـرة الذبـح بالسكـين ، ومثـال التسبب حـفـر بئـر في طريـق المجني عليـه ليسقـط فيهـا ، فيسقط فيها فيموت (24) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(18) – انظر : معجم مقـاييس اللغـة ، لابن فـارس ، ج 1،ص 251-252 ، بـاب: البــاء والشيــن وما يثلثهمــا ، مـادة : بشـر ؛ لسـان العرب ، لابن منظور ، ج2 ، ص89-91 ، مادة : بشر .
(19) – علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائـع ، دار الكتـاب العـربي ، بيـروت ، ط الثانية ،1402هـ ،،ج7 ، ص165 .
(20) – شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المعروف بالقرافي ،الفروق ،دار المعرفة بيروت ،ج4 ،ص 27.
(21) – انظر: معجم مقاييس اللغـة ، لابن فـارس ، باب : ما جاء من كلام العرب وأوله سين في المضاعف والمطابــق ، مــادة : سـب ، ج3 ، ص63-64 ؛ لسان العرب ، لابن منظور ،ج7 ، ص 99-101 ، مادة : سبب .
(22) – انظر هامش رقم 19 .
(23) – مجلة الأحكام الشرعية ، أحمد بن عبدالله القاري ،دراسة وتحقيق : د .عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان د . محمد إبراهيم أحـمـد علي ، ط الأولى ،1401هـ ، تهـامـة جـدة ، م 1377 ، ص430، وللتـوسـع في تعريـف المباشـرة والتسـبب انظـر :
التعويض عن الضرر ، د. محمد بوساق ،ص 49-50 ، 63-65 ؛ التشريع الجنائي الإسلامي ، عبدالقادر عودة ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط14 ،1418هـ ج2 ، ص 36 .
(24) – انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، عبدالقادر عودة ، ج2 ،ص 36 .

الأعمش
04-12-2010, 05:09 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ