المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يقام حد الزنى على الكافر؟



الأعمش
04-12-2010, 10:43 PM
مسألة: إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرماً يوجب العقوبة مما هو محرم عليهم في دينهم ؛ كالزنى والسرقة والقذف والقتل ، فعليه إقامة حده عليه .
فإن كان زنى جلد إن كان بكراً وغرب عاماً ، وإن كان محصناً رجم .
الأدلة:
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما .
(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن رجلاً منهم وامرأة زنيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) فقالوا: نفضحهم ويجلدون . قال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . متفق عليه .



مسألة: هل يشترط الإسلام في الإحصان ؟
(1) لا يشترط الإسلام في الإحصان . وبهذا قال الزهري والشافعي (وأحمد) .
فعلى هذا يكون الذميان محصنين ، فإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين . وعن أحمد رواية أخرى في أن الذمية لا تحصن المسلم .
أدلتهم:
أ- ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له رجلاً منهم وامرأة زنيا – وذكر الحديث – فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . متفق عليه .
ب- ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي فيجب أن يستويا في الحد .
(2) أن الإسلام شرط في الإحصان . وبهذا قال عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري.
فعلى هذا لا يكون الكافر محصناً ، ولا تحصن الذمية مسلماً .
وقال مالك كقولهم ، إلا أن الذمية تحصن المسلم .
أدلتهم:
أ- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أشرك بالله فليس بمحصن) أخرجه الدارقطني .
ب- ولأنه إحصان من شرطه الحرية فكان الإسلام شرطاً فيه ؛ كإحصان القذف .

الإجابة عن أدلة القول الثاني:
أ- حديثهم لم يصح ، ولا نعرفه في مسند ، وقيل: هو موقوف على ابن عمر . ثم إنه يتعين حمله على إحصان القذف جمعاً بين الحديثين ؛ فإن راويهما واحد ، وحديث القول الأول صريح في الرجم ، فيتعين حمل خبر القول الثاني على الإحصان في القذف .
فإن قالوا: إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين بحكم التوراة ، بدليل أنه راجعها ، فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم أقامه فيهم ، وفيها أنزل الله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} . قلنا: إنما حكم عليهم بما أنزل الله إليه ، بدليل قوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} ولأنه لا يسوغ للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته ، ولو ساغ ذلك له لساغ لغيره ، وإنما راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم وأنهم تاركون لشريعتهم مخالفون لحكمهم . ثم إن هذا حجة للقول الأول: فإن حكم الله في وجوب الرجم إن كان ثابتاً في حقهم يجب أن يحكم به عليهم ، فقد ثبت وجود الإحصان فيهم ، فإنه لا معنى له سوى وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان فيه ، وإن منعوا ثبوت الحكم في حقهم فلم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ .
ب- ولا يصح القياس على إحصان القذف ؛ لأن من شرطه العفة وليس شرطاً هاهنا .




المرجع: المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (12/317-319)

سيادة القانون
05-12-2010, 10:38 AM
هذه المسألة الواردة في المغني نريد أن نشخص فيها سير القضايا في محاكمنا والتي لا تأخذ بالتقنين ونضرب مثالاً على ذلك :

ضبط "س" متلبساً بجريمة الزنى -والعياذ بالله- وقد أقر بعد التحقيق معه وأمام قاضي المحكمة العامة في المكتب القضائي رقم "و" بأنه قد قام بفعل الزنا المحرم ولما سأله القاضي هل أنت متزوج : أجاب بنعم وزوجتي ذمية فحكم عليه بحد الزنا للمحصن وسنده في ذلك أن الذمية تحصن المسلم واستشهد برأي الزهري والشافعي وأحمد في الرواية الأولى.

وبعد مرور أسبوع ..ضبط "ص" متبلساً بجريمة الزنى -والعياذ بالله- وقد أقر بعد التحقيق معه وأمام قاضي المحكمة العامة في المكتب القضائي رقم "ع" بأنه قد قام بفعل الزنا المحرم وسأله هل أنت متزوج : وأجاب بنعم زوجتي ذمية فحكم عليه بحد الزنا لغير المحصن واستشهد برأي عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري وأحمد في الرواية الثانية .

نلاحظ في كل الحكمين الآتي :
1- لكل الحكمين سند من الفقه الاسلامي.
2- كلا الحكمين متناقضين وينتج عن هذا التناقض تضارب في الاحكام القضائية.
3- أطراف الخصومة لا يعلمون الى ماذا سوف يؤول حكم القاضي هل إلى الرأي الأول أم إلى الثاني وطبعاً القاضي يعرف الرأيين هنا عاد تجي المزاجية والتي راح تطرح نفسها بالغصب امام المتلقين وبفضل هذا الوضع حتى لو لم تكن موجودة: المتهم شكله يكسر الخاطر يالله يارجال غير محصن "جلد " و"تغريب سنة" وتوب الى الله ، المتهم شكله ما اعجب القاضي يصير محصن "ويرجم" !!!

هذه هي صورة ضوئية عن كل القضايا في القضاء العادي السعودي في كل المعاملات المدنية والجنائية ، والحل الذي دائماً مانردده في كل مناسبة ولا نتعب من ترديده هو أن نأخذ كتب الفقه الاسلامي من داخل مكاتب القضاة ونعيدها الى مكانها الاصلي "حلقات العلم وكليات الشريعة" ونضع محلها "قانون إسلامي مكتوب" ، والحمدلله الأمر فيه سعة ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص قطعي الثبوت والدلالة على أن المغني أو غيره من كتب الفقه هي الحاكمة بين الناس أو أن تقنين المعاملات المدنية والجنائية في قانون اسلامي وفقاً لما يراه ولي الأمر هو من الموبقات ، لذا كل الذي علينا أن نرى من زواية أيهم اقرب للعدل التقنين أم كتب الفقه ذات الاراء المتعددة؟ الذي ندين الله به جميعاً أن العدل من دين الله ، ومن تطبيق دين الله في أرضه أن يكون العدل هو السائد بين الناس ، طيب هل من الوسائل المساهمة في قيام العدل أن يحكم على أناس بأحكام مصدرها صفحة واحدة من كتاب واحد أو كتب متفرقة ولكنها مختلفة بالاحكام ما بين التشديد والتخفيف ؟ أم أن يحكم على الناس بأحكام مصدرها نص واحد بقول واحد وينطبق على واقعة واحدة ؟ يأبى الجواب الا ان يقول التقنين هو الوسيلة الوحيدة في زمننا في قيام العدل بين الناس وخصوصاً في دولة بحجم مملكتنا-حفظها الله- تملك امكانيات عظمية وعقول شرعية وقانونية قادرة على أن تخلق للإمة الاسلامية مرجعاً يستندون إليه في قضاياهم ، وخصوصاً ونحن دولة حديثة وغالبية دول العالم لا تعرف الا بالتقنين .
أعلم أن هناك من قضاة بلادنا من يريد التقنين عاجلاً غير أجل وأعلم ان هناك من لا يريده ولكن الذي يريد لا يستطيع أن يجهر بقوله الا من رحم ربي منهم وأما الذي لا يريد التقنين ليس لأنه لا يريده من قناعة وإنما لأن هناك من لا يريده فهو على دين خليله ولينظر احدكم من يخالل!

الأعمش
05-12-2010, 05:00 PM
قبل سنوات قريبة
وفي العهد السعودي
كان القاضي ملزم بكشاف القناع

سلطان العلماء
21-12-2010, 04:59 PM
احدى القضايا في المحاكم

صرف النظر عن دعوى ضد مسيحيين:

وقبل سماع إجابة المدعى عليه جرى إطلاعنا على إقامة المدعى والمدعى عليه ووجد أن ديانتهما المسيحية فبناء على ما سلف وحيث إن المدعى عليه مسيحي الديانة والمرأة التي ذكر أنه نحسن بها مسيحية الديانة حسب إقرارها وحيث أن المدعى عليه يعد من المستأمنين الذين دخلوا بلاد المسلمين بإذن منهم لإقامة مؤقتة وحيث أنه لا عقوبة حدية في الزنا على المستأمن كما صرح به أهل العلم من الحنابلة ( يراجع الروض مع حاشية بن قاسم 7/301 ومثله في الكشاف وشرح المنتهى ومنار السبيل ) وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية لذا فلم نر ما يوجب سماع إجابة المدعى عليه لأن العقوبة المقررة في حقه اعتداء تعزيرية وهي خارجة عن اختصاص هذه المحكمة داخلة في اختصاص المحكمة الجزئية فقررنا صرف النظر عن دعوى المدعى العام لعدم الاختصاص لها وتنظر من قبل المحكمة الجزئية في عقوبته التعزيرية وبذلك قضينا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ــــ .
رد التمييز:
هذا غير وجيه فكبار العلماء رحمهم الله وخصوصاً علماء الحنابلة قد ذكروا أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان فقد ذكر ابن قدامة في المغني والكافي أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان ولم يفرق بين الذمي والمستأمن وذكر في المحرر أن الكافر والمسلم في حد الزاني المحصن سواء ومثله في الفروع وفي الإفصاح لابن هبيرة أن الإسلام ليس من شرائط الإحصان في قول الشافعي وأحمد ولم يفرقوا بين الذمي والمستأمن وقال في الإنصاف: قوله (ويثبت الإحصان للذميين وكذلك للمستأمنين فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب وما ذكره أصحاب الفضيلة مما ذكر في الروض المربع والكشاف وشرح المنتهى يظهر أن المقصود به الحربي المستأمن والمدعى عليه لا يظهر أنه حربي مستأمن وبين بلاده وهذه البلاد علاقات وهي تقيم في هذه البلاد إقامة رسمية ويصل بها فهو كالذمي. فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإقامة اللازم بحضور الخصمين وتقرير ما يظهر لهم وإلحاق ما يجد في الضبط.
جواب القضاة:
جوابنا على قرار محكمة التمييز بالرياض المذكور هو أن جميع المراجع التي ذكرناها وهي الروض المربع بحاشية ابن قاسم وشرح المنتهى وكشاف القناع قد صرحت بأنه لا يجب الحد الذي لحق الله كالزنا إلا على مكلف ملتزم أحكام المسلمين بخلاف حربي ومستأمن فكلها استثنت الحربي من إقامة الحد الذي لله كالزنى وعطفت عليه المستأمن بالواو ولم نجد فيها ما يدل على أن المراد الحربي المستأمن وصرف الكلام على غير مدلوله لا يسلم، ومخالفة العلماء الذين ذكرهم أصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز بعضه غير صريح لأنه محمول على الذمي كما مثلوا به والبعض الآخر وإن كان صريحاً فإن العلماء الذين ذكرنا كلامهم يخالفونهم وحكم القاضي يرفع الخلاف هذا وإن قرار المرافعة القضائية رقم ,3, في 7/2/1347هـ المقترن بالتعليق العالي بتاريخ 24/3/1347هـ قد صرح بأن المراجع التي يستند إليها القضاة من كتب المذهب هي: 1- شرح المنتهى. 2- كشف القناع. وإن ما اتفق عليه هذان الشرحان أو انفرد به أحدهما فهو المتبع وما اختلفا فيه فالعمل بما في شرح المنتهى لذلك جميعاً فإنه لم يظهر لنا ما يوجب العدول عما أجريناه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد حرر في ____ .
جواب هيئة التمييز:
بدراسة ما أجاب به أصحاب الفضيلة وجد أنه غير ملاق لما يلي: أولاً ثبت في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا ولم يذكر أصحاب الفضيلة ما يرد الاستدلال بهذا الحديث كما لم يذكروا نصاً شرعياً يدل على ما حكموا به ولابد من ذلك. ثانياً: معلوم أن نظر قضايا القتل والرجم والقطع والنظر في موجب ذلك من عدمه من اختصاص المحاكم العامة، سواء ثبت موجب الحد أم لا لذا فإن صرف أصحاب الفضيلة النظر عن هذه الدعوى واعتبارها من اختصاص المحكمة الجزئية في غير محله. فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكرنا وتأمله جيداً وإجراء ما يلزم شرعاً بحضور الطرفين وإلحاق ما يقرر في الضبط وصورته ... )أ هـ .
جواب القضاة:
جوابنا على الملاحظة الأولى أن الحديث الذي أورده أصحاب الفضيلة إنما ورد في يهوديين وهما من أهل الذمة ولم يظهر لنا أن المستأمن ملحق به هذا الحكم لأن أحكام أهل الذمة تختلف عن المستأمنين في الجزية وتحديد الإقامة في ديار الإسلام وغيرها وقد صرح أهل العلم الذين نقلنا عنهم أن المستأمن لا عقوبة حدية عليه للزنا والأصل صحة اجتهاد القاضي فيما يحكم به ولو لم يذكر دليلاً خاصاً من كتاب أو سنة لأن كثيراً من الأحكام لم يرد عليها دليل بخصوصها كما
لا يخفى وقد ذكرنا من كلام أهل العلم ما يؤيد ما حكمنا به ولا نعلم دليلاً شرعياً صريحاً صحيحاً يخالف ما أجريناه والاجتهاد لا يعارض بمثله. أما جوابنا عن الملاحظة الثانية فإن الذي نراه أن المستأمن لا عقوبة حديه للزنا فلا يدخل في اختصاص المحكمة الكبرى لأنه لا يتوجب عليه الحد أصلاً ولأن الجرائم التي توجب التعزير اعتداءً بما دون القتل خارجة عن اختصاص هذه المحكمة داخلة في اختصاص المحكمة الجزئية لذلك فإنه لم يظهر لنا ما يوجب العدول
عما أجريناه.
وصلى الله وسلم على محمد حرر في ـــ .

الأعمش
21-12-2010, 05:13 PM
أخي سلطان العلماء

بعد الإجراء الأخير

هل صدق الحكم أم نقض ؟

إتماماً للفائدة

ابو محمد 2
21-12-2010, 05:25 PM
ترد احكام تعزيرية فيما دون الحد كالزنا لغير المحصن أي الخلوة فقط دون الاعتراف بالزنا نجد الحكم جائر ويتفاوت مابين قاض وآخر فهي فعلاً مزاجية ولو حصل التقنين بعد عمر طويل فسيكون على يد أجيال قادمة , سيترحمون علينا ويقولون كيف صبروا حسبهم الله على من شرع له قانون بمزاجه ..

سلطان العلماء
21-12-2010, 07:43 PM
حقيقة أخي الاعمش لا أدري ما الذي تم بعد كل هذه الاجراءات من المد والجزر والاخذ والرد بين التمييز والقضاة .. فكل متمسك برأيه !!

محامي مكة
22-12-2010, 03:39 PM
أنا مع أخي سيادة القانون من ضرورة التقنين وانه حل لكثير من المشاكل .

ابو الجوهرة
22-12-2010, 07:25 PM
الو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا قع المرررررر

محكمة ... حكمت على شابين بسجن 6 سنوات و3000 جلده لأنهم سرقا خروفين قضية مشهورة تكلمت عنها الصحف ونشرت تفاصيلها الى ان تم تصديق الحكم من محكمة التمييز.

ومحكمة أخرى تحكم على شباب بسجن بضعة اشهر لاتتجاوز الـ 6 أشهر وعدد بسيط من الجلدات لأنهم سرقوا مجموووووووعة من الخرفان وليس خروفين

مارئيكم بالاجتهاد الاول... والاجتهاد الثاني .. مع العلم بان جميع الحكمين صدقت من محكمة التمييز .. سبحان الله

الأعمش
23-12-2010, 12:33 AM
الواااااااقع المرررررر

أن الصحف تنقل خلاف الواقع
وتزعزع ثوابت المجتع

والقاضي له سلطة تقديرية في مقدار التعزير
باطلاعه على المعاملة

فهل تعلم أخي أن القضية الأولى فيها سوابق على المتهمين والثانية ليس على المتهمين سوابق
والأول كبير والثاني حدث دخوله السجن مفسدة
والأول سرقها من منزل وفيها هتك لحرمة المنزل بينما الثاني من شبك في البر

وهكذا تقدر العقوبة التعزيرية للقاضي

كاتب ضبط
23-12-2010, 01:08 AM
سلطان العلماء (http://www.cojss.com/vb/member.php?u=2044)
الأكيد أن المدعى عليهما بقيا في السجن عدة سنين, والقضاة مع التمييز في خلاف.

سلطان العلماء
23-12-2010, 03:17 AM
الواااااااقع المرررررر

أن الصحف تنقل خلاف الواقع
خطير ردك يالأعمش أثاريك طلعت من سهل .. بصراحة كلامك جدا مقنع
..........................
وأقول لأخي كاتب الضبط : تعليقك عجبني حيل وخلاني أضحك مرة .. لكن الاجراءات في مثل هذا الخلاف اسأل عنها الدكتور ناصر أو سيادة القانون يجبلك الحل على طول .. الله يفتح عليهم في الدنيا والاخرة .. آمين

naif
31-12-2010, 06:59 PM
أشكر الأخوة ( الأعمش ، سيادة القانون ، سلطان العلماء )
و بقية الأخوة
استفدت من طرحكم المبارك
جزاكم الله خير

الأعمش
18-07-2011, 01:43 AM
أشكر جميع الإخوة المشاركين في موضوعي هذا

وأسأل الله لي ولهم الفقه في الدين وسداد الرأي

مهاجر19
22-07-2011, 12:43 PM
أخي الكريم سيادة القانون ..
شكرا لمشاركتك القيمة
هناك عبارة وردت في مشاركتك ، و أجزم أنك لا تقصد معناها





والحمدلله الأمر فيه سعة ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص قطعي الثبوت والدلالة ...

فكتاب الله كله قطعي الثبوت .
و كذا السنة المتواترة ...
و إن كان بعض ذلك ظني الدلالة

د. ناصر بن زيد بن داود
22-07-2011, 12:59 PM
والحمدلله الأمر فيه سعة ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص قطعي الثبوت والدلالة على أن المغني أو غيره من كتب الفقه هي الحاكمة بين الناس أو أن تقنين المعاملات المدنية والجنائية في قانون اسلامي وفقاً لما يراه ولي الأمر هو من الموبقات



هكذا يكون الاقتباس ؛ حتى لا نقف عند قوله تعالى { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ }

مهاجر19
22-07-2011, 01:31 PM
جزاك الله خيرا دكتورنا الكريم على التنبيه .

حنفي
23-07-2011, 01:21 PM
للتعزير ظروف مخففة ومشددة لا تخفى على فقهيه أو ممارس...
فمن أخذ خروفاً من قريب له كحال صاحب قضية بيشة ليس كغيره، لأنه جمع بين السرقة وقطيعة الرحم.
ومن له سوابق ليس كغيره.
ومن كان في سن صغيرة ليس كالكبير، لأن التعزير يقصد به الإصلاح ، ولاحظ تسمية السجون ب:إصلاحية ....

الحجر الأسود
29-07-2011, 11:08 PM
يجب أن يكون هناك تقنين يؤخذ من الشريعة الأسلامية ويتفق عليه كبار العلماء ، وحتى لا يحدث مزاجية أو كل يحكم حسب مايرى من أحاديث ، لأن في اختلاف الاحكام في الدعوة نفسها يحدث ضرر بليغ ويكون مردوده سلبي على الاسلام وعلى البلاد ، ومن ثم في حال اختلاف الاحكام دون تقنين مما يسمح على أثره كل قاضي يحكم حسب مايرى مما يوجد الخلاف ، يكون هذا ثبوت أنه خلاف في المذهب وكل يريد تطبيق حسب المذهب الذي ينتمي له ، وأن اصرا بأنه ليس بخلاف في المذهب يأتي محلل وليسمح لي الجميع وهذا ليس بقولي بل قول أكثر الذين يدخلون في حوارات ، فيقول له أما أنك على خطأ أو يكون الرب الذي تعبده يختلف عن الرب الذي أعبده لأن ربي يقول كذا وربك يقول كذا //
نتمنى وأكرر نتمنى بل ونطالب أن يكون اجتماع طارئ وسريع ليكون من خلاله معالجة وتصحيح بعض الاحكام حتي يكون متفق عليها ،