المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نداء عاجل



عناد
05-12-2010, 07:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ ‏↳‏
لقد صدر بحقي حكمين غيابيآ بصك شرعي سلم لمركز شرطه بتاريخ ٥/٥/١٤٣١ من قبل خصمي والصك لا يحمل رقم ولا تاريخ ؛ و
عند مراجعتي للمحكم تبين لي بأن الصك صادر من المحكمه بتاريخ ١٠/٥/١٤٣١ وبهذا يكون الصك المسلم من خصمي لشرطه سلم قبل خمس أيام من أصادره ؛ وقد طلبت وقف الحكم ورفض القاضي ذلك وتم تقديمي للأئحه أعترض مرفق بها المستندات التي تثبت سدادي للمبلغ وقد أستلمها القاضي وطلب مني مراجعته في اليوم التالي وعند مراجعتي أبلاغني بانه همش علي الصك ورفض رفع لأئحة الاعتراض وطلبت تميز الحكم الغيابي ورفض ذلك ؛ وقد تم أيداعي السجن أربع أشهر وعشرة أيام رغم أعتراضي علي الحكم ورغم أعتراض القاضي علي تميز الصك ؛ سؤالي هل ينفذ الحكم الغيابي رغم الاعتراض عليه وقبل تميزه ؛

عناد
05-12-2010, 10:16 PM
يأخوان فزعتكم ‏↳‏ هل الحكم الغيابي بحقوق ماليه ينفذ قبل تميز الصك

د. ناصر بن زيد بن داود
05-12-2010, 10:36 PM
أخي الكريم :
هذا مستند ما تبحث عنه ، إقرأه ، وانقله في خطاب موجه لرئيس المحكمة .

[ المادة الثامنة والخمسون :
يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً . ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه .
-------------------------
58/1 يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما :
أ-طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة ( ز ) من المادة ( 234 ) ، وينظره مصدر الحكم أو خلفه .
ب- طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة ( و ) من المادة ( 192 ) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقاً للمادة (194) .

58/2 يكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما :
أ- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه .
ب- صدور حكم معارض له يلغيه .

58/3 يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وفق المادة ( 176 ) ] .