الأعمش
09-12-2010, 12:31 AM
(الحضانة لمن....؟)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
إن تربية الولد الصغير والقيام بشئونه ومصالحه وكل ما يدخل في مفهوم(الحضانة) ينهض بذلك, ويقوم بها الوالدان متعاونين في حال قيام الزوجية,وأن نصيب الأم من هذه الحضانة أعظم بكثير من نصيب الأب إن لم نقل أنهاتكاد تنفرد بها دونه عن رضى وقبول لكن إذا وقعت الفرقه بينهما قد يأخذ بعض الوالدين بالتنازع بها ظناًمنهم أن الحضانة حق لهم ,وهذا مفهوم خاطئ لأن الحضانة حق للولد, لأن تشريع الحضانة قام على أساس تحصيل مصلحة الولد المحضون هذه المصلحة التي تتحقق برعايته والعناية به, ومن ثم كان الأقدر عليها ـ أي على تحصيل هذه المصلحة للولد – هو الأحق بها لأنها حق له, وكل من هوقادر على تحقيق هذا الغرض كان أولى بهاوبالنظر لحال الوالدين فإن الأم هي الأقدر على القيام بذلك, لأن مبنى الحضانة الشفقة على الولد لأن بهذه الشفقة تتحقق مصلحة المحضون, والأم أشفق وأقدر على الحضانة من غيرها, فكان دفع الولد اليها أنظر اليه وأصلح,
ولأن أب الصغير لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى إمرأته أو غيرها وأمه أولى به من إمرأة أبيه وغيرها فإذا لم توجد الأم بأن ماتت مثلاً فالحضانة إلى أمهاتها القربى فالقربى,لأنها في معنى الأم والأقرب أكمل شفقة من الأبعد فكان أولى من الأبعد ومن بعد الأم وأمهاتها تثبت الحضانة إلى الأب – على مذهب الحنابلة- لأنه أقرب من غيره وليس لغيره مثل شفقته ومن بعد الأب يقدم النساء على الرجال في الحضانة, لأن الأنوثة مع تساوي المستحقين للحضانة تُوجب الرجحان, ودليله الأم مع الأب حيث رُجحت الأم على الأب حيث أن بعض الوالدين يُعرض عن ماهو متقرر شرعاً جهلاً أو عمداً بأحكام الحضانة ولا ينظر أين تكمن مصلحة المحضون ,لأن غايته الوصول للنكاية بالأخر من خلال الأولاد ,
وقد يُبرر أحد الوالدين فعله بالمصلحة وهي ليست كذلك وإذا كان الأمر كما ذكر فلعلّ من المناسب - من وجهة نظري- تناول الموضوع على النحو التالي :
:-اولاً:- أسباب النزاع على الحضانة بين الوالدين:
-1- تعنت الوالدان بطلب الحضانة ,واعتبار ذلك من حقهما, ولو نظرا أن حق الحضانة للولد لتحقق الرضى لمن يكون عنده
2- النظر من أحدهما للأخر إنهما قد افترقا وهو نظر يجعل الرؤية لهما غيرصحيحة ولو نظرا أن الولد ولدهما, لكان نظرهما أقرب للصواب والاتفاق على من يكون عنده
3-التدخل من أحد أهل الوالدين وكثرة الآراء التي غالبها مصلحة المتدخل وغفلته عن مصلحة المحضون
4- تشفي الوالدان من بعضهما البعض عن طريق الأولاد
5- إعتقاد بعض الوالدين أن الطلاق يسري أثره على الأولاد فيجعلون العموم بين حالهم وحال الأولاد أي بجعلهم غرباء عنهم
6- ذكر أحد الوالدين للأخر بالسيئ من الكلام أمام الأولاد ونقل ذلك منهم للأخر مما يضعف التعاون في ما بينهما بالحضانة
7-ظن بعض الآباء أن الحضانة للأم مفقد للنفقة, وهذا ليس صحيحاً إذ أن النفقة لازمة بحق الآباء في كل الاحوال
8- التفريط بالعناية بالأولاد عندما يكون أحد الوالدين حاضناً لهم ,مما يجعل الآخر يقوم بالمطالبة بها
9- التعنت من أحد الوالدين بعدم رؤية المحضون للآخر, وإعتبار ذلك ليس حقاً له, مما يجعله مطالباً بها
10-الجهل من بعض الوالدين بحقوق الحضانة ,مما يجعل فعله غير موافق لمصلحة المحضون
11- ظن بعض الوالدين أن عدم الحضانة مُفقد لود الأولاد وهذا ليس صحيحاً إذا أن التعامل الحسن معهم هو الجالب لذلك
12- مفهوم بعض الآباء أن الأم تفقد الحضانة بعد زواجها وطلاقها ,وهذا ليس صحيحاً إذ أن طلاق الأم مُرجع لحقها بالحضانة
ثانياً:- شروط الحضانةأ- (للأم):
1-أن تكون صالحة للحضانة (أي لا يكون بها مانع شرعي)
2- عدم تزوجها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أنتي أحق به ما لم تتزوجي"
3- أن لها حضانة الغلام حتى سبع سنين, وبعد ذلك يخير بين أبويه, فكان عند من اختاره ,وأن لا يخير الا بشرطين أن يكون الوالدان من أهل الحضانة وأن لا يكون الولد معتوهاً
4- أن لها حضانة الأنثى حتى يستلمها زوجها وهذا بشرط ما تم ذكره في(2,1)من هذه الشروط ,ومستند ذلك ما قاله فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله- في ( كتاب الشرح الممتع بباب الحضانة)ونصه" والراجح عندي أن تبقى عند أمها حتى يستلمها زوجها لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب لانه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه وتبقى هذه البنت في البيت ولا نجد أحد أشد شفقة وأشد حناناً من الأم "
وقد أخذت بذلك بعض الاحكام ,وتم تصديقها من محكمة الأستئناف
ب-(للأب)-
- أن يكون صالحاً للحضانة (أي لا يكون به مانع شرعي)
2- تزوج الأم
3- عدم وجود أم الأم
4- مشاركة الأم في حق الحضانة للأبن بعد سن السابعة
5- وجود من يتولى الحضانة للولد ـ مثل الأخت أو الزوجة ـ للأب
علماً أن مرجع هذه الشروط هو السلطه التقديرية للقاضي من حيث الوجود والعدم
ثالثاً:- الآثار المترتبة على التنازع بالحضانة
1-عدم إستقرار نفسية الأولاد مما يعود بالضرر على سلوكهم ,أخلاقياًونفسياً وإجتماعياً
2- نفور الأبناء من الوالدين بسبب التنازع على الحضانة
3- ضعف التحصيل الدراسي لهم
4-- فقدان البر للوالدين أو أحدهما بعد كبر الأبناء لترسب ذلك النزاع في عقولهم صغاراً
وهذه أبرز الآثار وهي كثيرة هذا ما تم تقديمه للقارئ الكريم ـ من وجهة نظري ـ مختصراً محاكياً للواقع العملي
وفي الختام أسال الله التوفيق والسداد للجميع إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم0
المحامي د /علي بن محمد السواجي
محامي ومحكم معتمد مــــن وزارة العدل
نائب رئيس لجنتي المحاميــــن والتحكيم بمنطقة القصيم
ELSEWAGY@gmail.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
إن تربية الولد الصغير والقيام بشئونه ومصالحه وكل ما يدخل في مفهوم(الحضانة) ينهض بذلك, ويقوم بها الوالدان متعاونين في حال قيام الزوجية,وأن نصيب الأم من هذه الحضانة أعظم بكثير من نصيب الأب إن لم نقل أنهاتكاد تنفرد بها دونه عن رضى وقبول لكن إذا وقعت الفرقه بينهما قد يأخذ بعض الوالدين بالتنازع بها ظناًمنهم أن الحضانة حق لهم ,وهذا مفهوم خاطئ لأن الحضانة حق للولد, لأن تشريع الحضانة قام على أساس تحصيل مصلحة الولد المحضون هذه المصلحة التي تتحقق برعايته والعناية به, ومن ثم كان الأقدر عليها ـ أي على تحصيل هذه المصلحة للولد – هو الأحق بها لأنها حق له, وكل من هوقادر على تحقيق هذا الغرض كان أولى بهاوبالنظر لحال الوالدين فإن الأم هي الأقدر على القيام بذلك, لأن مبنى الحضانة الشفقة على الولد لأن بهذه الشفقة تتحقق مصلحة المحضون, والأم أشفق وأقدر على الحضانة من غيرها, فكان دفع الولد اليها أنظر اليه وأصلح,
ولأن أب الصغير لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى إمرأته أو غيرها وأمه أولى به من إمرأة أبيه وغيرها فإذا لم توجد الأم بأن ماتت مثلاً فالحضانة إلى أمهاتها القربى فالقربى,لأنها في معنى الأم والأقرب أكمل شفقة من الأبعد فكان أولى من الأبعد ومن بعد الأم وأمهاتها تثبت الحضانة إلى الأب – على مذهب الحنابلة- لأنه أقرب من غيره وليس لغيره مثل شفقته ومن بعد الأب يقدم النساء على الرجال في الحضانة, لأن الأنوثة مع تساوي المستحقين للحضانة تُوجب الرجحان, ودليله الأم مع الأب حيث رُجحت الأم على الأب حيث أن بعض الوالدين يُعرض عن ماهو متقرر شرعاً جهلاً أو عمداً بأحكام الحضانة ولا ينظر أين تكمن مصلحة المحضون ,لأن غايته الوصول للنكاية بالأخر من خلال الأولاد ,
وقد يُبرر أحد الوالدين فعله بالمصلحة وهي ليست كذلك وإذا كان الأمر كما ذكر فلعلّ من المناسب - من وجهة نظري- تناول الموضوع على النحو التالي :
:-اولاً:- أسباب النزاع على الحضانة بين الوالدين:
-1- تعنت الوالدان بطلب الحضانة ,واعتبار ذلك من حقهما, ولو نظرا أن حق الحضانة للولد لتحقق الرضى لمن يكون عنده
2- النظر من أحدهما للأخر إنهما قد افترقا وهو نظر يجعل الرؤية لهما غيرصحيحة ولو نظرا أن الولد ولدهما, لكان نظرهما أقرب للصواب والاتفاق على من يكون عنده
3-التدخل من أحد أهل الوالدين وكثرة الآراء التي غالبها مصلحة المتدخل وغفلته عن مصلحة المحضون
4- تشفي الوالدان من بعضهما البعض عن طريق الأولاد
5- إعتقاد بعض الوالدين أن الطلاق يسري أثره على الأولاد فيجعلون العموم بين حالهم وحال الأولاد أي بجعلهم غرباء عنهم
6- ذكر أحد الوالدين للأخر بالسيئ من الكلام أمام الأولاد ونقل ذلك منهم للأخر مما يضعف التعاون في ما بينهما بالحضانة
7-ظن بعض الآباء أن الحضانة للأم مفقد للنفقة, وهذا ليس صحيحاً إذ أن النفقة لازمة بحق الآباء في كل الاحوال
8- التفريط بالعناية بالأولاد عندما يكون أحد الوالدين حاضناً لهم ,مما يجعل الآخر يقوم بالمطالبة بها
9- التعنت من أحد الوالدين بعدم رؤية المحضون للآخر, وإعتبار ذلك ليس حقاً له, مما يجعله مطالباً بها
10-الجهل من بعض الوالدين بحقوق الحضانة ,مما يجعل فعله غير موافق لمصلحة المحضون
11- ظن بعض الوالدين أن عدم الحضانة مُفقد لود الأولاد وهذا ليس صحيحاً إذا أن التعامل الحسن معهم هو الجالب لذلك
12- مفهوم بعض الآباء أن الأم تفقد الحضانة بعد زواجها وطلاقها ,وهذا ليس صحيحاً إذ أن طلاق الأم مُرجع لحقها بالحضانة
ثانياً:- شروط الحضانةأ- (للأم):
1-أن تكون صالحة للحضانة (أي لا يكون بها مانع شرعي)
2- عدم تزوجها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أنتي أحق به ما لم تتزوجي"
3- أن لها حضانة الغلام حتى سبع سنين, وبعد ذلك يخير بين أبويه, فكان عند من اختاره ,وأن لا يخير الا بشرطين أن يكون الوالدان من أهل الحضانة وأن لا يكون الولد معتوهاً
4- أن لها حضانة الأنثى حتى يستلمها زوجها وهذا بشرط ما تم ذكره في(2,1)من هذه الشروط ,ومستند ذلك ما قاله فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله- في ( كتاب الشرح الممتع بباب الحضانة)ونصه" والراجح عندي أن تبقى عند أمها حتى يستلمها زوجها لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب لانه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه وتبقى هذه البنت في البيت ولا نجد أحد أشد شفقة وأشد حناناً من الأم "
وقد أخذت بذلك بعض الاحكام ,وتم تصديقها من محكمة الأستئناف
ب-(للأب)-
- أن يكون صالحاً للحضانة (أي لا يكون به مانع شرعي)
2- تزوج الأم
3- عدم وجود أم الأم
4- مشاركة الأم في حق الحضانة للأبن بعد سن السابعة
5- وجود من يتولى الحضانة للولد ـ مثل الأخت أو الزوجة ـ للأب
علماً أن مرجع هذه الشروط هو السلطه التقديرية للقاضي من حيث الوجود والعدم
ثالثاً:- الآثار المترتبة على التنازع بالحضانة
1-عدم إستقرار نفسية الأولاد مما يعود بالضرر على سلوكهم ,أخلاقياًونفسياً وإجتماعياً
2- نفور الأبناء من الوالدين بسبب التنازع على الحضانة
3- ضعف التحصيل الدراسي لهم
4-- فقدان البر للوالدين أو أحدهما بعد كبر الأبناء لترسب ذلك النزاع في عقولهم صغاراً
وهذه أبرز الآثار وهي كثيرة هذا ما تم تقديمه للقارئ الكريم ـ من وجهة نظري ـ مختصراً محاكياً للواقع العملي
وفي الختام أسال الله التوفيق والسداد للجميع إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم0
المحامي د /علي بن محمد السواجي
محامي ومحكم معتمد مــــن وزارة العدل
نائب رئيس لجنتي المحاميــــن والتحكيم بمنطقة القصيم
ELSEWAGY@gmail.com