المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجهة المختصة بالنظر في النزعات الواقعة بين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية



Abdullatif
10-12-2010, 11:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوااني
اسعد الله اوقاتكم بكل خير ، ارجو منكم مساعدتي في فهم الواقعة التالية :
يقيم شخص وزوجته وأولاده في منزلة الخاص ( تمليك)خارج البلاد وكان قد اشترى له عدة سيارات وبعض الأملاك ، ،
أثناء ذلك رفعت الزوجه على زوجها دعوى اتهمت فيها الأخيرة بقيامه بضربها وطالبت بفسخ عقد النكاح ..
طلبت المحكمة من الزوج المثول أمامها والدفاع عن نفسه ، ألا ان الزوج امتنع عن الحضور وعاد سريعاً إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد توكيل محامي السفارة
ونظراً إلى تغيب الزوج عن الحضور إلى المحكمة صدر في حقه حكم بفسخ نكاحه وحصول الزوجه على نصف أملاكه وقد استلم موكله الحكم
وبناء على ذلك الحكم تمكنت الزوجه من الحصول على منزل الزوج والموجود خارج البلاد وجميع الأملاك العائد له ومن ثم بيعها ، ،
والسؤال هنا ،،
هل يجوز للزوج رفع دعوى في المحاكم السعودية على الزوجه والمطالبه بإلزامها بأعادة قيمة العقار العائد له في تلك ا لبلاد والذي تمكنت من بيعة بناء على الحكم الصادر لها في المحاكم الامريكية ، ،
وكيف له أعادة زوجته وابنائه إلى المملكة العربية السعودية علما ان له ابناء دون سن البلوغ لا زالوا هناك

ودمتم موفقين والله يتولاكم بحفظه

د. ناصر بن زيد بن داود
11-12-2010, 12:14 AM
أخي الكريم :
نصوص النظام لا تساعدك في الأمرين ، فلاسبيل لك لدى محاكم المملكة ، ولعل حظك في المحاكم الأمريكية لن يكون أقل سوءاً .

بشأن العقار : جاء في مواد الاختصاص الدولي من نظام المرافعات الشرعية هذه المادة :

[ المادة الرابعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة .
------------
24/5 يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه ] .



= أما بشأن إعادة الزوجة : فكيف تعيدها وقد فسخت نكاحها منك بحكم قضائي ؟.
- أما حضانة أولادك : فإليك هذه المادة ولائحة من لوائحها التنفيذية :

[ المادة السابعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
.. .. ..
هـ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .
------------
27/5 يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفــقرة ( هـ ) ما كان مثل : المواريث ، والوصايا ، والحضانة ] .

Abdullatif
11-12-2010, 07:54 AM
أسال المولى عز وجل أن لا يحرمكم الأجر ويجزل لكم المثوبه والعطاء
من المتفق عليه أن الحكم الموضح أعلاه والصادرة للزوجه من المحاكم الأمريكية مخالف للشريعة والأنظمة المعمول بها في المملكة وبالتالي فهل يجوز للزوج عند عودة الزوجه إلى المملكة اقامة دعوى ضدها والمطالبة بإلغاء الحكم وإلزام الزوجة بإعادة المبالغ التي حصلت عليها جراء الحكم الأمريكي والذي لا يوافق شريعة البلاد، ، ،
وهل يعتد بحكم الفسخ الصادر من المحاكم الأمريكية على الرغم من مخالفته للشريعة! !
وهل يستطيع الأب إعادة أولاده ( بنت وابن قاصر) إلى المملكة العربيه السعودية علما أنهم خرجوا بناء على موافقته ومن هي الجهة المختصة بذلك، ،

علووش
18-12-2010, 12:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوااني
اسعد الله اوقاتكم بكل خير ، ارجو منكم مساعدتي في فهم الواقعة التالية :
يقيم شخص وزوجته وأولاده في منزلة الخاص ( تمليك)خارج البلاد وكان قد اشترى له عدة سيارات وبعض الأملاك ، ،
أثناء ذلك رفعت الزوجه على زوجها دعوى اتهمت فيها الأخيرة بقيامه بضربها وطالبت بفسخ عقد النكاح ..
طلبت المحكمة من الزوج المثول أمامها والدفاع عن نفسه ، ألا ان الزوج امتنع عن الحضور وعاد سريعاً إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد توكيل محامي السفارة
ونظراً إلى تغيب الزوج عن الحضور إلى المحكمة صدر في حقه حكم بفسخ نكاحه وحصول الزوجه على نصف أملاكه وقد استلم موكله الحكم
وبناء على ذلك الحكم تمكنت الزوجه من الحصول على منزل الزوج والموجود خارج البلاد وجميع الأملاك العائد له ومن ثم بيعها ، ،
والسؤال هنا ،،
هل يجوز للزوج رفع دعوى في المحاكم السعودية على الزوجه والمطالبه بإلزامها بأعادة قيمة العقار العائد له في تلك ا لبلاد والذي تمكنت من بيعة بناء على الحكم الصادر لها في المحاكم الامريكية ، ،
وكيف له أعادة زوجته وابنائه إلى المملكة العربية السعودية علما ان له ابناء دون سن البلوغ لا زالوا هناك

ودمتم موفقين والله يتولاكم بحفظه

يازين الامريكان ومحاكمهم مو محاكمنا من موعد لموعد لحد ماتصرف الي وراك ودونك

عشت بامريكا واعرفها زين بلد النظام والقانون

الي اعرفه انه لو لك حق ماهربت ورفضت المثول امام المحكمه لانك عارف انه ينتظرك سجن جزاء ضربك لها وسيطبق عليك جميع ماذكرت

السؤال لماذا لاتعود اذا كنت صاحب حق وتمثل امام المحكمه وتطالب باولادك

ام انك تبحث عن العدالة هنا في محاكمنا

السيناريو السعودي
رجل يضرب امرأته ويطردها من بيتها ويحتفظ باولاده فتشتكيه للمحكمه ويمثل الزوج امام القاضي بعد اكثر من ورقة تبليغ لايستلمها ويتغيب عن الجلسات وفي الاخير يحضر وينكر ضربه ويعتبرها ناشز ويعلقها لامتزوجه ولامطلقه وهي تتردد على المحكمة من موعد لموعد والقاضي يسمع نفس الكلام لاكثر من خمس جلسات ولا يحكم بل يؤجل ويؤجل والطرفين ليس لديهم اي جديد لاضافته
وفي النهايه يحكم اما بانها ناشز او ان تطلب الخلع وتدفع له مهره وتتنازل عن الحضانه
متناسين ماقام به تجاهها
===
صدق انها بنت رجال عرفت بأي أرض وبأي قانون منصف تاخذ حقها

اقول تعوض الله واحمد ربك انك مانت بالسجن تقضي محكوميتك وتدفع تعويض لها

علووش
18-12-2010, 12:40 AM
أسال المولى عز وجل أن لا يحرمكم الأجر ويجزل لكم المثوبه والعطاء
من المتفق عليه أن الحكم الموضح أعلاه والصادرة للزوجه من المحاكم الأمريكية مخالف للشريعة والأنظمة المعمول بها في المملكة وبالتالي فهل يجوز للزوج عند عودة الزوجه إلى المملكة اقامة دعوى ضدها والمطالبة بإلغاء الحكم وإلزام الزوجة بإعادة المبالغ التي حصلت عليها جراء الحكم الأمريكي والذي لا يوافق شريعة البلاد، ، ،
وهل يعتد بحكم الفسخ الصادر من المحاكم الأمريكية على الرغم من مخالفته للشريعة! !
وهل يستطيع الأب إعادة أولاده ( بنت وابن قاصر) إلى المملكة العربيه السعودية علما أنهم خرجوا بناء على موافقته ومن هي الجهة المختصة بذلك، ،


من كلامك فهمت الموضوع على هذا النحو
انت تعمل في السفارة وتحمل جواز دبلوماسي ولم ترفع الحصانه عنك عندما حدثت لك هذه المشكله مع زوجتك وتم اعادتك للبلاد
والزوجه سعوديه اقامت عليك الدعوى وكسبتها
والان اذا كان قصدك ان حكم الفسخ مخالف للشريعة الاسلامية فطلقها طلاقا اسلاميا ام ان هدفك ان تعلقها وتبهذلها

بالنسبه للحضانه
اذا كانت الزوجه سعوديه وتحمل الجنسيه الامريكيه او ان احد ابنائها يحمل الجنسيه الامريكية فاعتقد ستتدخل السفارة ويعتبر حكم المحكمة الامريكية نافذ وواجب التطبيق

اما العقار فتعوض الله

نصيحه تعوذ من ابليس وحاول تتصالح مع زوجتك واذا بغيت تغلط عليها اغلط عليها بالسعوديه وانا اخوك

مؤمن آل فرعون
23-12-2010, 11:14 AM
خارج القضية :
طرأ على ذهني .. مسألة : حكم تصرفات وأفعال القاضي غير المسلم فيما يجريّه بين المسلمين أو بين المسلم وغيره بقضايا الأحوال الشخصية . ثم حاولت البحث في قضايا الأقليات فلم أجد من تناول المسألة من الناحية الشرعية (المجرَّدة) ومقرونة بأدلتها.
فيا ليت من يعثر على شيء ... يرشدني إليه مع دعواتي.