مشاهدة النسخة كاملة : (الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .
ياسرالبلوي
14-12-2010, 12:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا البحث المتعلق بالأحكام البديلة وأطرح لرافضي التوسع في البدائل افي الوقت الحاضر لعدم وجود اللوائح التنفيذية لتطبيقاتها . وحتى يكتمل مالدي و مابحثناه مع أخي سيادة القانون و ليكون منعهم له حظ من النظر أطرح عليهم الإجابة عما يلي :
1- ما المستند على عدم شرعية العقوبات البديلة في التشريع الاسلامي و القانون الجزائي السعودي , .
2- وماهي العقوبات الأصلية الجزائية التي لا يسوغ بحال وضع بدائل لها وما التي يسوغ فيها ذلك شرح واف لنصوص التجريم في الجزاء السعودي ؟
3- هل قانون "نظام" المرافعات الشرعية السعودي يمانع في وجود العقوبات البديلة ؟
4- حدود اجتهاد القاضي الجزائي في القضايا الجزائية المعروضة وفقاً للتشريع القانوني الجزائي السعودي ومايترتب عليها من آثار قانونية ؟
5- ماهي العقوبات التي تنفذها الجهات التنفيذية هذه الساعة ؟
6- وهل يوجد ما يمنع نظاما بسط سلطة القاضي الجزائي (الغير مقيد بتحديد عقوبة)على هذه العقوبات أم أنه محصور في أنواع محددة وماهذه الأنواع ؟
7- وهل من سلطة القاضي تنفيذ الجزاء والإشراف عليه . وما مستند ما تقرره ؟
8- هل من الجائز على القاضي الجزائي تقييد سلطاته التقديرية ببعض الاشتراطات والإلزامات القضائية لتكون بديلا عن الجزاء المعتاد بالسجن عندما يطالب به المدعي العام؟
9- وما رأيك في المصالحة على إلزامات قضائية (خصوصاً المعنوية والأدبية منها)في قضايا جزائية ؟ هل يستقيم إمضاؤها في الحق الخاص والإكتفاء به عن الحق العام تقديراً لمصلحة الفرد والعائلة والمجتمع ؟
10- هل يحق للمدعي العام في قضية جزائية ولنمثل له بعقوق الوالدين أن يطالب بسجنه سنة ويدلل بمبدأ الشرعية ويدعي أنها عقوبة أصلية لا بدائل لها ؟
وأسأل الله لنا ولك التوفيق . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سيادة القانون
14-12-2010, 01:42 PM
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله ..
"رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ "
قبل الدخول إلى المناظرة وقبل الإجابة على النقاط البحثية أود لفت الإنتباة الى الآتي :
1- لا أبتغي من هذه المناظرة الا وجه الله والحق فأن وجدت الحق مع مناظريّ الكريم تركت مافي يدي وأتجهت إليه فرحاً وذلك لأن الحق هو المبتغى والغاية ، وإن أظهر الله الحق على يدي فلن أخرج من هذا المتصفح متبختراً بالزهو فلا غالب بيننا وإنما الغلبة للحق .
2-ضرورة أن تطرح الآراء بأسانيدها "الأدلة" وإن أي رأي بلا دليل لا يؤول عليه حكماً وهذا ما أشترطته على المناظر الكريم فيما سبق والمسلمون على شروطهم وأي أخلال بهذا الشرط يقتضي معه "فض المناظرة".
3- أرجو من الأخوة الاعضاء الكرام افساح المجال للمتناظرين حتى لا يكون هناك تداخلاً في الموضوعات على أن يكون التداخل منهم بعد الانتهاء من المناظرة لمن أحب.
أما عن أسلوب المناظرة فأرجو أن لا تكون كما طرح فضيلة الشيخ "جزئيات" يجاب عنها وإنما ينصب محاورها حول "الكل" الذي تحت مظلته "الجزء" لذا فإن أصل الموضوع لا يخرج عن " شرعية العوبات البديلة" و " عن حدود أجتهاد القاضي" .
وفي طريقة عرض المحاور والردود عليها ، فإن المناظر يطرح المحور وقد تناوله بما يراه وينتظر تعقيب الطرف الآخر فيما يراه مع مراعاة الزمن بحيث لا يطول عن الحد المعقول في الطرح والاجابة.
ونسأل الله التوفيق.
أبو وصايف
14-12-2010, 01:47 PM
حللت سهلاً فضيلة الشيخ ،،،
لدي بعض المقترحات فيما دون المعتركات
العنوان ( الأحكام البديلة )
البدل لابد فيه من مبدل منه
لاتقل بدل بعض من كل ،، لأن الأحكام لاتتبدل
حبذا لو قلبت إلى
( العقوبات البديلة )
ودمت بصحة وعافية
ياسرالبلوي
14-12-2010, 02:20 PM
جميل ما ذكرته أخي سيادة القانون وعن العموميات أظنك لاتختلف معي فيه حيث تتفق على جواز ذلك من حيث العموم ولكنك حسب مافهمت أنك تطلب الاقتصار على الجزاء المعتاد حتى تصدر ضوابطه من قبل ولي الأمر . حتى لايكون الحامين بالبدائل مغييرين لشرع الله ومتمردين على رسم السلطان ومقتئتين على ولي الامر . وحيث لوحظ دفع في الجزئيات فأنا لا أقوم بتأطير ماتذكره وماتبحثه فلك البحث على النحو الذي يبرز فكرتك ولكن أملي الإجابة في آخر طرحك على هذه الجزئيات .
أخي الكريم أبو وصايف
كلامك جميل ولامشاحة على الإصطلاح ولكن لعله كما ذكرت من قبيل التواضع على الأسماء العرفية , فلقد غلبت التسمية (الأحكام البديلة) فنقول به جوازاً . وإلا إطلاق لفظ العقوبات البديلة انا في رأيي غير جامع ولا مانع فالأحكام البديلة تشمل العقوبات وغيرها من المصالح المقصودة والمتغياة من فصل الحكومات والخصومات و لانه كثير من هذه التدابير والإجراءات ذات الصفة الإلزامية بالقضاء قد لايكون عقوبة في الأصل ولكنه بدل عن الجزاء , وخروجاً من وجهة نظر المشايخ الفضلاء الذين لايجوزون الإلزام بالعبادة وبالتطوع كبديل عن العقوبة.
المستشار الخاص
14-12-2010, 02:36 PM
نحن المتابعين نفهم ما يلي :
البحث سيكون في المشروعية .. أي : الأساس القانوني لمشروعية الأحكام البديلة.. بما في ذلك العقوبات البديلة.. إذا تحدد البحث في هذا الإطار فسيكون أنفع وأجدى..
وفقتما لكل خير ونفع بكم ..
اقتراح لفضيلة شيخنا الدكتور ناصر بمشروع تدوين وتحرير لهذه الحوارات والمناظرات ثم إخراجها في كتاب بعد أن يتفق على الجوانب الحقوقية ذات الصلة.. فيها نفع وخير كثير..
وفقكم الله لكل خير،،
قاضي الشرقية
14-12-2010, 03:50 PM
اعانك الله فضيلة الدكتور ناصرعلى التحكيم
أخي الفاضل سيادة القانون وفقه الله
المجال لسعادتكم
وانا اصلا ابعدت من الموضوع سابقا بتجاهل المناظر لي في أكثرمن رد وفي بداية مناظرته
ومن أتاك فَرُحْ إليه ومن جفاك فصدّ عنه
ولذا وفقك الله ، وانت لها
ونحن الآن في موضع الجلوس ننظر الى شاشة المناظرة .
ياسرالبلوي
14-12-2010, 04:02 PM
حيا الله الأخوة الكرام المستشار الخاص وقاضي الشرقية ويظهر أنك انفعلت انفعالا ووصلت لدرجة (تلوين ردك بالأحمر) كدت أن أخشى عليك أن تصاب بمكروه . خصوصا وإنني أعلم القضاة هم أقرب مايكون الى الانفجار النووي .
بالعكس أخي قاضي الشرقية رأيك محل تقديري وما أثرته مهم ولكن كما لاحظت كان حديثنا من باب العصف الذهني أقرب وإلى التطارح العام والتذكير باشارات مسوغة لمنحى نقل تجربة البدائل .
ولكن وجدت نفسي مع كثرة المداخلات التي أثرتموها بحاجة إلى ترتيب في المناقشة. ولذا رأي أن يطرح كلا منا رؤيته وثم يعقب على الاشارات الجزئية التي تم تطارحها. ومنها الجزئيات العشر والتي أطلب أن يبت فيها كل رافض لفكرة البدائل أو التوسع فيها.
ونرحب بمالدى الأخوة جميعا. ومن رأيي بعد بحث المشروعية أن نغلب الجوانب الفنية والتنفيذية ونناقشها باستفاضة لكونها العذر الكبير لدى فئام من الأخوة بعدم الترحيب بالبدائل.
الأعمش
14-12-2010, 04:14 PM
متابعون
ومنكم نستفيد
طالب الاجر
14-12-2010, 04:48 PM
موضوع قيم بلا شك
سيثرينا بمناقشات وحوارات ستكون اضافة الى ادبيات القضاء من هامات لا نزكيها على الله
وفقكم الله جميعا
المستشار الخاص
15-12-2010, 12:07 PM
حيا الله الأخوة الكرام المستشار الخاص وقاضي الشرقية ويظهر أنك انفعلت انفعالا ووصلت لدرجة (تلوين ردك بالأحمر) كدت أن أخشى عليك أن تصاب بمكروه . خصوصا وإنني أعلم القضاة هم أقرب مايكون الى الانفجار النووي .
بالعكس أخي قاضي الشرقية رأيك محل تقديري وما أثرته مهم ولكن كما لاحظت كان حديثنا من باب العصف الذهني أقرب وإلى التطارح العام والتذكير باشارات مسوغة لمنحى نقل تجربة البدائل .
ولكن وجدت نفسي مع كثرة المداخلات التي أثرتموها بحاجة إلى ترتيب في المناقشة. ولذا رأي أن يطرح كلا منا رؤيته وثم يعقب على الاشارات الجزئية التي تم تطارحها. ومنها الجزئيات العشر والتي أطلب أن يبت فيها كل رافض لفكرة البدائل أو التوسع فيها.
ونرحب بمالدى الأخوة جميعا. ومن رأيي بعد بحث المشروعية أن نغلب الجوانب الفنية والتنفيذية ونناقشها باستفاضة لكونها العذر الكبير لدى فئام من الأخوة بعدم الترحيب بالبدائل.
وهذا أظنه جيد أن يُنهى بحث المشروعية ثم الانتقال إلى الجوانب التنفيذية وخلافها .. ولكن لنتفق على المشروعية بداية حتى لا يكون البحث في الجوانب التنفيذية هدراً:)
أؤيد أن يكون الحوار والمناقشة محصوراً بين الشيخ ياسر البلوي والأستاذ سيادة القانون..
تحياتي لكما ووفقتما لكل خير
سيادة القانون
15-12-2010, 08:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت فيما سبق قد ذكرت أن الجزئيات التي طرحها فضيلة الشيخ كمحاور للموضوع لا تعدو من وجهة نظري إلا جزئيات تدخل في مظلة الكل وإن تناول كل جزء منها يطيل أمد النقاش ويجعل للتكرار باباً يصعب غلقه لذا رأيت من الأفضل تناول الموضوع في محورين الأول "شرعية العقوبات البديلة" والثاني " حدود اجتهاد القاضي السعودي في القضايا الجنائية المعروضة أمامه" .
المحور الأول : شرعية العقوبات البديلة
سنتاول الحديث عن هذا الشرعية في مبحثين هما
المبحث الأول : شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي
المبحث الثاني : شرعية العقوبات البديلة في التشريع القانوني السعودي
المبحث الأول : شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي
تتفق القوانين الجنائية الوضعية مع التشريع الجنائي الإسلامي على مبدأ الشرعية والقاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويدلل بعض الشراح على وجود هذا المبدأ في التشريع الإسلامي بقول الله تعالى " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً" وقوله تعالى " وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا " وفي تقرير هذا المبدأ وبما أستشهد به من آيات قرآنية كريمة يرى الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله- في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي – ج1 ص 118- بأن هذه الآيات قاطعة بالدلالة على أن " لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، وأن الله لا يأخذ الناس بعقاب إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله .." .
وإن كان هذا المبدأ لا يثير أي إشكالاً فيما يخص جرائم الحدود والقصاص على اعتبارها محددة بما دلت عليه النصوص الشرعية إلا أن افتراض وجود هذه الإشكالية وارد في جرائم التعزيرات هو قول لا يسلم به البعض للآخرين على إطلاقه والذين قد نتفق مع ما ذهبوا إليه من وجهين هما :
الوجه الأول : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص التجريم ويستمد شرعيته من القران والسنة والإجماع والأمثلة على شرعية هذه الجرائم بحر لا ساحل له . .
الوجه الثاني : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص العقوبات ويستمد شرعيته أيضاً من القران والسنة والإجماع والتي حددت جنس العقوبة التعزيرية والتي لا تخرج عن هذه الصور :
1-القتل تعزيراً وقد أخذ به النظام الجزائي السعودي في جرائم تهريب المخدرات.
2-عقوبة الجلد في التعازير وإن كانت محل خلاف في مقدارها بين الفقهاء إلا أن لشرعيته سنداً من الإجماع.
3-الحبس في جرائم التعازير وله سنده بالإجماع وإن كان مختلف حول مقدار تحديده بمده معلومة أو غير معلومة .
4-التغريب أو الإبعاد كعقوبة تعزيرية لها سندها من الإجماع وإن كان يشترط البعض من فقهاء الشافعية في هذه العقوبة أن لا تتجاوز مدة الإبعاد عاماً كاملاً لأن التغريب شرع في الزنا حداً وإن كان الإمام ابوحنيفة يرى جواز ذلك .
5-الصلب ، وعقوبة الصلب للتعزير تقتضي أن يكون المصلوب حياً ولا يمنع من الطعام والشراب ولا الوضوء للصلاة ويرى المالكية والشافعية بالتصريح على جواز ذلك.
6-عقوبة الوعظ للتعزير ولها سندها من القران الكريم في قوله تعالى " واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ " كما يستشهد بذلك بعض الباحثين وإن كنت أرى أن هذه الآية الكريمة جاءت في حق المرأة الناشز ولا يقاس عليها ومع ذلك لها سندها كعقوبة تعزيزية لمن يحتج بها.
7-عقوبة الهجر ، ولها في السنة النبوية سند عندما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من صحابته رضوان الله عليهم و الذين تخلفوا عن غزوة تبوك .
8-عقوبة التوبيخ ، ولها في السنة النبوية سنداً أيضاً فقد وبخ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه بقوله " يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية"
9-عقوبة الغرامة ولها سندها من السنة النبوية في عقوبة سرقة التمر المعلق بقوله صلى الله عليه وسلم " ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة" .
إن استعراض ما تقدم من صور لمبدأ الشرعية في جرائم التعزيرات لم يأتي عبثاً وإنما لغاية أبتغيها في هذا الموضع وهذه الغاية لا تؤتي ثمارها إلا بعد الإجابة على سؤالين ، السؤال الأول :ما هي الدائرة التي يرى قاضي الأحكام البديلة نفسه حراً طليقاً يتحرك في إرجاءها كيفما يشاء ؟ والسؤال الثاني : هل للجرائم التعزيرية عقوبات بديلة فعلاً ؟
أن الجواب على هذا السؤال الأول بلا أدنى شك : هي دائرة التعزيرات ؟! وحجته في ذلك :
إن التشريع الإسلامي لم يحصر جرائم التعزيرات كلها وترك أمر تحديد العقوبة للقاضي ولذا لا مانع لو جاء حكم القاضي بعقوبة بديلة غير تلك العقوبات التي استعرضنها في هذا المبحث والمتعارف عليها الفقه الجنائي الإسلامي.
ولذا لا حرج لو حكم القاضي على فاعل المعصية "الجريمة" بعقوبة الأذان للصلاة أو عقوبة النجاح في مادة علمية بتقديرٍ عال ٍ أو العقوبة على الجاني بتنظيف مراحيض دور العبادة أو المرافق العامة !
ولكن السؤال هل لهذه الحجة حظاً من الصحة فيما تعارف عليها فقهاء الشريعة الإسلامية –بعيداً عن النظام والذي سيأتي لاحقاً - ؟
إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية والتي جعل للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديدها والسبب أن القاعدة العامة في العقوبة المشروعة في ففقهم هي : هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره – مؤلف الأحكام السلطانية ومؤلف تبصرة الحكام ، نقلاً عن عبدالقادر عودة في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ، ض 701بل الأبعد من ذلك يرون بعدم جواز الخروج عن ما تقرر من عقوبات تعزيرية وفي ذلك يقول الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله – بعد أن استعرض النصوص الدالة على هذا المبدأ " أن الشريعة الإسلامية نصت على جرائم التعزير وعقوباتها ، وعينت الجرائم وحددت العقوبات تحديداً دقيقاً ، بحيث لا يستطيع القاضي أن يعاقب على فعل لم تحرمه الشريعة –وهذا لا أشك بإتفاق المتحاورين- ولا يستطيع أن يعاقب بغير العقوبات المقررة للتعازير- وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين- ولا أن يخرج على حدودها –وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين أيضاً" أنظر عبدالقادر عودة –التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول صفحة 148 .
وأقول تعقيب على هذه الجزئية : إن من الغايات التي استعرضت من خلالها العقوبات المقررة لدى فقهاء الشريعة في جرائم التعزير هي ربطها مع هذه الحقيقة العلمية وهي عدم جواز الحكم بغير تلك العقوبات المقررة ولا الخروج على حدودها وذلك لأنها ما شرعت وعمل بها إلا لكونها الوسيلة الفعالة لتحقيق الردع والتأديب والذي هو شرط للعقوبة المشروعة كما ذكرنا بالنقل سابقاًَ.
وعليه لا يقبل عاقل أن يصدق أن أذان الجاني للصلاة أو الحكم عليه بتنظيف المرافق العامة هي أحكام للردع والتأديب وحماية من شر الجاني فضلاً عن أنها غير مشروعة !
وأما عن السؤال الثاني هل للجرائم التعزيرية عقوبات بديلة بالمصطلح العلمي فعلاً ؟ أن الجواب على هذا السؤال لا يتطلب منا ذكاء خارق ودعونا وإياكم نبسط هذه الإجابة في النقاط التالية :
1-إن لفظ العقوبة البديلة يقتضى عقلاً ونقلاً أن هناك عقوبة أصلية قد نص عليها لفعل مجرم محدد بعينه كتلك الجرائم التعزيرية التي استعرضناها ،والتجريم والعقاب المنصوص عليها تعزيراً لا يسوغ معه الاجتهاد لذا لا وجود للبدائل هنا .
2-إن الفعل الذي يشكل جريمة تعزيرية وفقاً لضابط المعصية أو ضابط الوصف المحرم للفعل والمنصوص عليه دون النص على كيفية العقاب والذي يخضع لإجتهاد القاضي لا يمكن أن يسمى هذا الحكم ببديلاً في الفقه الاسلامي بل هو حكم أصلي خلقه اجتهاده القاضي وقيد فيه بما تعارف عليه التشريع الاسلامي من عقوبات وما يتحقق معه القصد من العقوبة وهو الردع والتأديب.
وهذه الحقيقة يقر بوجودها من يقرأ في التشريع الجنائي الإسلامي وعلى وجه الخصوص في جرائم التعازير لا يجد ما يسمى بالعقوبات البديلة بل حتى في القوانين الوضعية وإنما الذي سيجده عقوبات أصلية أو تبعية أو ما يعرف بنظام "التفريد القضائي" إما بالحدين "الأعلى والأدنى" أو بالتخيير بين عقوبتين أو أكثر أو بين النفاذ والإيقاف "العفو" وهذا الذي له أمثلة في التشريع الإسلامي ولعل من أمثلتها ما طرحه فضيلة الدكتور ناصر بن داوود -سلمه الله- بحادثة أسرى بدر عندما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبتين على الأسرى إما عقوبة مالية أو عقوبة القيام بعمل ولا يصح معه أن يقال أن عقوبة القيام بعمل هي عقوبة بديلة "للفداء المالي" ولذا فالعقوبات البديلة لها شرعية بل حتى وجود أو مثل في التشريع الإسلامي والصحيح أنها عقوبة أصلية ولكنها تخييرية إما الفداء بمال أو الفداء بعمل، وأصبح حكمها كحكم غيرها من العقوبات التخييرية مثل عقوبة حد الحرابة .
وقبل أن نختم هذا المبحث ونعرج على أهم نتائجه يحسن بنا أن نطرح سؤالاً من أين أتت العقوبات البديلة ؟ أن الحديث عن العقوبات البديلة خرج من مدارس علم الاجتماع الجنائي وهي مادة تدرس في كليات الحقوق وتحمل أسم "علم الاجرام والعقاب" ففي هذه المادة نظريات تتحدث عن سلوك الجاني ومدى استجابته للعقوبات الكلاسكية التقليدية وعن جدوى تقويميه بالاساليب الحديثة وهي تنظر للجاني من زاوية غارقة في الإنسانية وكان لها الصوت المسموع في أوروبا حتى وصل الأمر بالمناداة بإسقاط عقوبة الاعدام وغيرها من العقوبات السالبة للحرية وكان لهم ذلك ولا شك أن العدالة والتي تحتضنها مقاصد الشريعة الاسلامية "الخمسة" ترفض مطلقاً أن يراعى جانب الجاني على حساب المجني عليه لذا أحاطت شريعتنا الغراء حكم القاضي بضمان المشروعية والذي يجب أن يتحقق في العقوبة ما يمكن أن يشكل معه الردع والتأديب بل والتشفيّ ايضاً.
ونخلص مما تقدم من نتائج :
1- أن جرائم التعزير في التشريع الاسلامي تخضع لمبدأ الشرعية. وما يؤكد على هذا المبدأ غير ما ذكرناها سابقاً ما ورد في مؤلف الاستاذ عودة في الجزء الأول ص 152 "إن القاضي ليس له أن يحكم بالعقوبة في الحالة التي تعرض عليه إلا إذا كان فيها ما يمس النظام العام او صالح الجماعة ، فإن لم تكن كذلك قضى بالبراءة ، وإذا عاقب فليس له أن يعاقب الا بإحدى عقوبات التعزيز ، فسلطة القاضي إذن ليست سلطة مطلقة و تحكمية ، وإنما هي مقيّدة بقيود بينتها الشريعة وأوجبت توفرها " إلى أن قال "وكل ما يمكن قوله عن هذه السلطة أنها سلطة واسعة اعطيت للقاضي ليحسن اختيار العقوبة وتقدير ظروف الجريمة والمجرم ولم تعط إليه ليخلق الجرائم وينشىء العقوبات ومهما وسعت الشريعة من سلطة القاضي فإنها لا تخرج عن قاعدتها العامة التي تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص".
2- أن العقوبات البديلة لا يعرفها التشريع الجنائي الاسلامي .
3- ليس للقاضي ومع هذا السلطة الواسعة في جرائم التعزيرات أن يحكم بخلاف العقوبات المحددة في التشريع الجنائي الاسلامي .
4- يشترط في العقوبة التعزيرية حتى أن تكون مشروعة من توافر الردع والتأديب.
المبحث الثاني : شرعية العقوبات البديلة في التشريع القانوني السعودي
" سيتم تناوله بعد إجابة فضيلة الشيخ على ما يخص شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي " مضافاً الى تعقيبي عن ما يرد به فضيلته في الجزئية السابقة .
ياسرالبلوي
17-12-2010, 02:45 AM
البدائل مسالك لها في الشرع مدارك
حيث لها في التعزير مظلة وفي سلطات القاضي التقديرية ساحة وفي المصلحة المرسلة باحة وفي فنون الإلزام القضائي دوحة
فأعلاه البديل عن حياته بقتله تعزيراً وأدناه التأديب ببديله بترك التأديب
وآمل ألا تحيد المناظرة إلى حيدة وأسأل الله ألا أتكلم بغير فني حتى لا أجيء بالعجائب , وحتى يكتمل ما لدي أدعكم بعصف الذهن فيما سطرته عالياً هل فيها شرك من حق وهل فيها من بضاعة صدق , وأدعو أخي سيادة القانون مناظري أن يطرح بكل مالديه وألا يتنفس براحة حتى ينثر كنانته فإذا إنتهى بطرح مالديه كنت قد إنتهيت من جمع مالدي وسأنثر كنانتي وسأحرص على توثيقه بقدر المستطاع وتدعيمه بالتنفيذيات والإجراءيات ومشورة أهل الأنظمة .
سيادة القانون
17-12-2010, 06:20 AM
البدائل مسالك لها في الشرع مدارك
حيث لها في التعزير مظلة وفي سلطات القاضي التقديرية ساحة وفي المصلحة المرسلة باحة وفي فنون الإلزام القضائي دوحة فأعلاه البديل عن حياته بقتله تعزيراً وأدناه التأديب ببديله بترك التأديب
فضيلة الشيخ ..نحن في نزال علميّ و سلاح المتبارزين فيه الدليل ، وفضيلتك من مدرسة الفقه الإسلامي وأهل هذه المدرسة هم أهل الدليل ولا يتحدثون الإ بالأسانيد والأدلة ، وأمامك على الطاولة مبحث يحمل حكماً بأدلته وعليك عبء نقضه بدليل ٍ آخر له حجيته حتى نسلم لك ، أما هذه الأسطر فهي جميلة في سجعها ولكن لا يؤول عليها حكماً ..ونذكر فضيلتك بالإتفاق السابق....
2-ضرورة أن تطرح الآراء بأسانيدها "الأدلة" وإن أي رأي بلا دليل لا يؤول عليه حكماً وهذا ما أشترطته على المناظر الكريم فيما سبق والمسلمون على شروطهم وأي أخلال بهذا الشرط يقتضي معه "فض المناظرة".
وآمل ألا تحيد المناظرة إلى حيدة وأسأل الله ألا أتكلم بغير فني حتى لا أجيء بالعجائب , وحتى يكتمل ما لدي أدعكم بعصف الذهن فيما سطرته عالياً هل فيها شرك من حق وهل فيها من بضاعة صدق , وأدعو أخي سيادة القانون مناظري أن يطرح بكل مالديه وألا يتنفس براحة حتى ينثر كنانته فإذا إنتهى بطرح مالديه كنت قد إنتهيت من جمع مالدي وسأنثر كنانتي وسأحرص على توثيقه بقدر المستطاع وتدعيمه بالتنفيذيات والإجراءيات ومشورة أهل الأنظمة .
فضيلة الشيخ بارك الله فيك ..أما وأصحابنا قد تركونا في هذه الساحة لوحدنا فلن يأتي أحدهم -ولن نطلب منه ذلك- حتى يجيبك على سؤالك هل فيما تذكر" شرك من حق وهل فيما تذكر من بضاعة صدق" أو يشهد بوجود حيدة في المناظرة أم لا؟! ..فالمناظرة تسير وفق ما خطط له ..ولا يمكن لي ولك حتى نقدم بحثاً علمياً معتبراً أن يكون أول فصوله " الاجراءات التنفيذية" ونحن لم نبحث بعد في"شرعية العقوبات البديلة" فلا ثمرة ترجى من بحثنا أن قدمنا الفصل الأخير على الأول ..لذا لا حيدة يافضيلة الشيخ!.
أما عن قولك اسأل الله أن لا أتكلم بغير فني حتى لا أتي بالعجائب فقد يفهم من هذا القول أن مناظرك والمتخصص في القانون عندما أستعرض شرعية العقوبات في التشريع الجنائي الاسلامي قد جاء بالعجائب لكونه غير متخصص فهذا حكم منك على المناظرة وهو ليس لك وإنما للمحكمين فيما بعد هذه من جهة وأما من جهة أخرى فصاحبك لم يأتيك بالعجايب وإنما هو ناقل من مؤلف مشهور تلقاه المتخصصين في الشريعة والقانون بالقبول من قبل أن نأتي وأياك إلى الدنيا ويدرس في الكليات الشرعية والقانونية وهذا النقل كان بالصفحات والأجزاء وإن كان به من عجائب فردها على المؤلف والناقل-معاً- بالتصريح لا التعريض فهذا والله مما يسعدنا فنحن طلاب حق ولا نبتغي من هذه المناظرة إلا الحق .
وأما عن قولك بأنك سوف تدعم آراءك بمشورة أهل القانون"الأنظمة" فلا أعتراض طالما أن المشورة فيما تنقله إلينا من مصادر موثوقة كالكتب المعتبرة والأبحاث القانونية المنشورة بصفحاتها وأجزائها..أما أن تكون المشورة بالنقل الكلامي كأن يكون سألت فلان وقال لي كذا وكذا هذا لا أقبله ولا يعد في عرف الباحثين مرجعاً يعتمد عليه !.
ختاماً فضيلة الشيخ ..قدمتني كأول المتحدثين في المناظرة وقبلت وهذا لطف منك و نشكرك عليه والآن جاء دوري وأرجو أن تقبل مني كما قبلت منك وكما هو الإتفاق فيما سبق على طريقة عرض المحاور ونعيدها للتذكير : إذا طرح أحد المتناظرين مبحثاً فعلى الآخر أن يرد ثم يأتي دور الآخر ويعقب على رده ويطرح مبحثاً جديداً وهكذا ، وعليه آمل من فضيلتك عندما أعود للمتصفح مرة أخرى أجد ردك على ماطرحته حول شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي دون التعقيب على ردي هذا ..بارك الله فيك وشكراً لتفهمك مقدماً.
ياسرالبلوي
17-12-2010, 08:10 AM
أخي الكريم سيادة القانون : كن حليماً . لا يذهب فهمك بعيدا فانت تقدس النص. ها وانا أحادثك لا أعلم من أنت وإن كان من المهم ان يعلم الجميع من هم أطراف المناظرة , ولكن هدفي هو الحوار من الفكر والرأي والعقل الذ خلف هذا المعرف .
إتفقنا أن يطرح كلأ منا رؤيته ويجيب على ماطلبه الآخر, فقد طلبت مني عدة طلبات فسأجيب عليها بالتفصيل بإذن الله , وقد ذكرت بأنك جاهز فقدمتك بالمطارحة .
إنك تأخذنا بعيدا بعيداً بمطارحة مباحث ستأخذ بالبحث الى مباحث مفروغ منها وسنمل الأخوة الباحثين ونبعدهم عن الزبدة .
في المناظرة السابقة أقررت بمشروعية البدائل وأنت هنا تنقض كلامك .. فهل تتذكر ماقلت حيث قلت :
لست ضد بدائل السجون ولكنني ضد الافتئات على النصوص القانونية وضد الاجتهاد مع مورد النص وضد أن نعيش بلا قانون يضبطنا لا في الشرق ولا في الغرب ،
ولي الامر وجه بأوامر سامية بإعتماد البدائل كخيار واسع في الجزاء وولي الامر مدرك أتم إدراك بعدم وجود مسطرة العقوبات فوجه بتوجيه عام وتشجيع عام .
أخي الحبيب سيادة القانون سأطرح رؤيتي وساجيب عن طلباتك , وكذلك أنت إطرح رؤيتك وأجب عن ملاحظاتي ثم فيما بعد نناقش عما يحتاج إلى مناقشة في مطارحاتنا بألا يتجاوز ردين رد للرؤية والملاحظات ورد لمناقشة رؤية مناظرك .
فلذا سنعتمد أسلوب المرافعة لن أتكلم حتى تقول إنتهيت إنتهيت .. ومالدي وضعته على الطاولة .. فإرم الزهرة ياصاح .. واسقنا كأساً دهاقاً من نفيس علمك ولميس حلمك ..
سيادة القانون
17-12-2010, 04:50 PM
يافضيلة الشيخ ... بارك الله فيك ..لماذا تحيد عن الشرعية ؟ وأنت أول من طلب النقاش حولها نذكرك بما طلبته مني سابقاً .
وحتى يكتمل مالدي و مابحثناه مع أخي سيادة القانون و ليكون منعهم له حظ من النظر أطرح عليهم الإجابة عما يلي :
1- ما المستند على عدم شرعية العقوبات البديلة في التشريع الاسلامي و القانون الجزائي السعودي .
هذا سؤالك وقد أجبت عنه في مبحث كامل أثبت لك بالأدلة بطلان العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي ومن نقول أهل العلم وأنت وهذه الحالة بالخيار بين:
1- إما أن تقرّ بأدلتي على البطلان وننتقل لما بعدها ...أو
2- أن لا تقر بهذه الأدلة ويلزمك حينها الرد بأدلة أخرى ...أو
3- نفض المناظرة لعدم التقيّد بما سبقها من إتفاق.
وأما عن قولك...
وانا أحادثك لا أعلم من أنت وإن كان من المهم ان يعلم الجميع من هم أطراف المناظرة
فهذه لا تقيّد الا في خانة الحيدات عن المناظرة ..الآن فقط تذكرت أنني سيادة القانون "المعرف" لا فلان بن فلان !! لماذا لم تشترط الأسم الصريح للمناظرة قبل هذا الوقت ؟..على أي حال أكون وعلى أي اسم أكون كل هذا لا يهم الجميع ..هم لا يريدون الا الحق بأدلته لا أسماء الشخوص وسيرهم الذاتية وألقابهم هذه لا تهمهم!.
إنك تأخذنا بعيدا بعيداً بمطارحة مباحث ستأخذ بالبحث الى مباحث مفروغ منها وسنمل الأخوة الباحثين ونبعدهم عن الزبدة
فضيلة الشيخ ..لم أخذك بعيداً بل في صلب ما طلبته مني وهو مبحث "الشرعية" وهو مبحث غير مفروغ منه كما تذكر ولو كان كذلك لما عقدنا المناظرة أصلاً ! ولو كان مفروغ منه أيضاًَ ماكان لفضيلتك أن يجعله متصدراً قائمة المباحث بالرقم "1". !
في المناظرة السابقة أقررت بمشروعية البدائل وأنت هنا تنقض كلامك
هذه ايضاً تقيد في سجل الحيدات ، وتصرفنا عن صلب مبحثنا ، ليس هذا موضوعها لك أن تدونها لديك حتى يأتي دورها في جزئية متعلقة بالمبحث القادم "شرعية العقوبات البديلة في التشريع القانوني".
ختاماً فضيلة الشيخ ..أكرر طلبي بالتقيد بـ اتفاقنا السابق وبما ورد في هذا الرد من "خيارات" حتى لا يضيع الوقت منا هدراً حول أمور محسومة بالإتفاق.
ياسرالبلوي
17-12-2010, 06:28 PM
كان رغبتي حفاظاً على عدم التشتت أن يطرح كلا منا رؤيته بدون تعكير بمناقشة التفاصيل . ولكن مادام لك رغبة أن يتم التطارح نقطة نقطة وأن نأكل عنب المناظرة حبة حبة فمن أجل عين تكرم بلد.
ولذا سأتحدث عن مبدأ الشرعية وعلاقة البدائل بها .
ياسرالبلوي
17-12-2010, 07:19 PM
البدائل ومبدأ الشرعية
ولفهم هذا المبدأ أنقل شرحاً موجزاً عن هذا المبدأ وعن بعض الإيرادات التي تجعله في حجمه الحقيقي بألا يكون حاكماً على مفهومنا الإسلامي في شرعية العقوبات.
(مبدأ الشرعية في القانون الجنائي)
أي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص التجريم " وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة . وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي ىيتطلبها في الفعل كي يخضع لهذا النص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل وبالتالي فان القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعل فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين . و أساس هذا المبدأ هو حماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه و فرض على مرتكبيه عقوبة جزائية .
وهذه القاعدة تلتقي بذورها الأولى في مفهوم الشريعة الإسلامية لمبدأ الشرعية فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية أنه : " لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورد النص " أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يرد نص بتحريمها ولا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها ونفهم من ذلك بأنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك فإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك .
والمعنى الذي يستخلص من هذا الكلام هو أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذه القاعدة في الشريعة لا تتنافى مع العقل والمنطق و تستند مباشرة على نصوص صريحة في هذا المعنى ومنها : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقوله تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته) و قوله تعالى : ( و إن من أمة إلا خلا فيها نذير) . وغيرها من النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، وطبقوا هذه القاعدة على الجرائم ولكنهم لم يطبقونه تطبقا واحدا في كل الجرائم حيث طبقوه تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبقونه بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك . وبهذا تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في عام 1216 في إنكلترا و إن كان هذا المبدأ غير معمول به في انكلترا بالمفهوم المعروف به في الحقوق اللاتينية .
ففي انكلترا لا يوجد دستور مكتوب ولا قانون عقوبات مكتوب وبإمكان القاضي أن يعتبر أي سلوك لا اجتماعي جريمة و لكن المشرع بدأ منذ أوائل هذا القرن بسن قوانين جزائية خاصة مثل ( قانون القتل –قانون السرقة ) و بالتالي حد من سلطة القاضي في خلق جرائم جديدة. إلا أن النشأة الحقيقة لهذا المبدأ في القوانين الوضعية كان في القرن الثامن عشر حيث ظهر نتيجة للانتقادات الشديدة من قبل الفلاسفة والفقهاء لتسلط القضاة وتحكمهم في الأحكام حيث كان القضاة متأثرين بالنواحي الخلقية والدينية فكان أحكامهم يخلط بين الجريمة الجنائية والمعصية الدينية والرذيلة الخلقية فظهر هذا المبدأ بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية وظهر في إعلان الحقوق عام 1774 وقد عرف هذا المبدأ في قانون العقوبات النمساوي الصادر عام 1787 إلا أنه أعلن لأول مرة بعد قيام الثورة الفرنسية في شرعية حقوق الإنسان عام 1789 ثم نص عليه القانون الفرنسي عام 1810 ثم انتقلت هذه القاعدة إلى غيره من التشريعات الوضعية ثم أخذت به الدساتير و القوانين في العالم ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 .
ولكن هل يصح الإحتجاج بهذا المبدأ لنسف فكرة نقل تجربة البدائل في المملكة ؟
1- لا يصح مطلقاً التحجج بمنع نقل تجربة البدائل والإلزام ببدائل السجن في القضاء الجزائي بحجة (مبدأ الشرعية) حيث لا يمكن تقيد سلطة القضاة إلا بوضع نصوص مكتوبة محددة في النظام تنص على الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها .و لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) .
2- عدم قدرة المشرع على الإلمام بكافة الوقائع والأفعال: وبالتالي يؤدي إلى جمود القاعدة القانونية، وهو ما يجعلها غير قادرة على مسايرة التطور في المجتمع، حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون
3- أضف إلى ذلك أن تقييد سلطة القاضي وعدم قدرته على التوسع في التفسير يجعله عاجزاً عن معاقبة بعض الأفعال التي لا توجد نصوص لتجريمها .
4- وحيال هذا الوضع نجد العديد من الفلاسفة لديهم آراء في هذا النقد فيرى بعضهم أن التشريع لا يستطيع أبداً أن يحدد بدقة ما هو أفضل وأعدل للجميع
5- عدم أخلاقية المبدأ بأنه غير أخلاقي، حيث يمتنع عن توقيع العقوبة في حالة عدم وجود النص، وهذا الفعل شكل خطراً على النظام الاقتصادي وسلامة الأفراد في المجتمع.
6- هذا إلى جانب عدم قدرته على معاقبة الأشخاص الذين لديهم الخبرة الكافية التي تمكنهم من الاستفادة من الثغرات القانونية، والتي عن طريقها يرتكبون بعض الأفعال الجديرة بالحماية الجنائية، ومع ذلك لا تستطيع العدالة معاقبتهم على هذه الأفعال نظراً لعدم وجود نص قانوني صريح لمعاقبتهم.
11- من الانتقادات التي وجهت للمبدأ تحديده للجريمة والعقوبة دون النظر إلى شخصية الجاني ودوافع ارتكاب الجريمة بل يهتم بدرجة خطورة الجريمة، غير أنه من ناحية الواقعية لا يستطيع المشرع أن يعرف مسبقاً درجة الخطورة بل القاضي هو الذي يستطيع تحديدها من خلال الوقائع، وعليه يرون أن التمسك بهذا المبدأ يجعل القاضي مجرد إله، لذا فإن المبدأ يتعارض ومبدأ تفريد العقوبة، ومن أول المنتقدين للمبدأ أنصار المدرسة التقليدية الذين يؤمنون بمبدأ الجبرية، حيث يرون أن الشخص الذي يحمل بعض الصفات الإجرامية وعوامل نفسية واجتماعية معينة سيكون مجرماً في المستقبل، وعليه فيجب إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة حسب ظروف كل مجرم ودرجة خطورته.
12- وأيضا تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس . وقد عملت العديد من الدول على التخفيف من حدة المبدأ، وذلك بإعطاء سلطة تقديرية للقاضي وإصدار السلطة التنفيذية للقرارات واللوائح خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات، وقد ترتب على ذلك محاولة بعض الدول الخروج عن المبدأ، ومثال ذلك الاتحاد السوفيتي في قانونها الصادر سنة 1926، وألمانيا في فترة الحكم النازي، إلا أنه بعد الموازنة رأت الرجوع للأخذ بالمبدأ .
النتائج :
وبعد كل ماسبق هل البدائل عن الجزاء (الأحكام البديلة) تتعارض مع هذا المبدأ ؟
وللجواب عليه يجب ألا يغيب عن ذهننا هو أن كثيراً من تطبيقات البدائل تتجاوز مفهوم البديل عن العقوبة , فقد تكون من باب الإلزام المشروط قضائياً دخولاً في سلطة القاضي التقديرية في مصلحة العفو عن العقوبة والتخفيف عن الحدود الدنيا من العقوبات المنصوصة بناءاً على الدواع المعتبرة شرعاً ونظاماً في التخفيف .
وقد يكون من باب التصالح في الجراحات والشجاج على بعض الإلزامات القضائية. بصلح مسقط عن المطالبة بالجزاء بعقد يتصف بصفة الإلزام القضائي يتفق فيه الجاني والمجني عليه أو من يمثلهما شرعاً على إسقاط المطالبة الجزائية عن الجاني بعوض يدفعه الجاني حالاً من ماله للمجني عليه أو وليه أو التزام أدبي أومعنوي يكون كبديل عن مجازاته بالجزاء المعتاد من حبس ونحوه.
فإذا كانت (الأحكام البديلة) من باب العقوبات كبديل عن العقوبة المعتادة وهو السجن وهذه يجب أن يكون سبب إيقاعها هو النص المجرم أن يكون الفعل مجرماً في الشرع والنظام . فمبدأ شرعية النص المجرم وضرورة أن ولاية القاضي منعقدة فيه الالتزام بهذا الجزء من الشرعية فقد وارد نظاماً حيث جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور (نص التجريم) ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً (نص عقوبة)وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي. وحيث نص نظام الإجراءات الجزائية وهو مايعد مسطرة للإجراءات على عمومية التجريم لنصوص الشرع والنظام فإن البدائل لاتتعارض مع مبدأ الشرعية في نصوص التجريم .
وبقى جزء من مبدأ الشرعية وهو العقوبة المنصوصة فقد ذكرنا أن القضاء الإسلامي قد طبق هذه القاعدة على الجرائم ولكنهم لم يطبقه تطبيقاً واحداً في كل الجرائم حيث طُبق تطبيقاً دقيقاً في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبق بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك .
وقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية المادة الأولى : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام . وفي المادة الثالثة: لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي.
وبالتالي عندما يكون لنا ممارستنا القضائية في الشرع الإسلامي تستمد شرعيتها بصفة معينة وتطبيق معين وحدود لصلاحيات القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة فمن الخطأ إستيراد تطبيقات مبادئ الشرعية وفق المفهوم الغربي وتطبيقه برسمه الحدي على مفهومنا القضائي الخاص .
فمصدر العقوبات التعزيرية القرآن الكريم ، والسنة النبوية القولية والفعلية ، وإجماع الأمة ، وفي الوقت الذي حددت فيه النصوص ، وفعل الرسول ، وإجماع الأمة أنواع العقوبات المنصوصة (الحدود والقصاص ) فإنها في العقوبات التعزيرية انعقد الإجماع على أن يترك للقاضي اختيار العقوبة الملائمة وتقديرها ، كما ترك للقاضي أن يمضي العقوبة ، أو يوقف تنفيذها حسب المصلحة الشرعية المعتبرة.
وهو ما أكدت شرعية الاعتماد عليه الأنظمة الأساسية للحكم والأنظمة ذات العلاقة من نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الخاصة في الجرائم الخاصة , وهذه الشرعية في الاعتماد إعتماد شرعية نص التجريم ونص الحظر وشرعية العقوبة عليه سواءاً كان محدداً (الحدود والقصاص)أو غير محدد(العقوبات التعزيرية) .
وعلى هذا فإن البدائل تكون كعقوبات شرعية ونظامية إذا كانت مقررة بطريقة شرعية لا شك فيها ولاتصادم نظاماً خاصاً في تحديد العقوبة .
الضربة القاضية :
لنغلق ملف مبدأ الشرعية مع البدائل إلى غير رجعة هو تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .
فتجربة نقل البدائل وتوسيعها لاقت كل الترحيب من ولاة الأمور ووجهوا باعتماد البدائل كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم الجزائية كمبدأ إعلان سياسي بقبول بوثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية كوثيقة استرشادية , ولم يخرج نظام محدد لحدود وصلاحيات القضاة بهذا الشأن إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل.
وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) فمن هنا قلت قولتي التي أحسب أنها ستنشد يوماً ما في محاكمنا الجزائية.
البدائل مسالك لها في الشرع مدارك
حيث لها في التعزير مظلة وفي سلطات القاضي التقديرية ساحة وفي المصلحة المرسلة باحة وفي فنون الإلزام القضائي دوحة
فأعلاه البديل عن حياته بقتله تعزيراً وأدناه التأديب ببديله بترك التأديب .
ياسرالبلوي
17-12-2010, 07:27 PM
ماهي النقطة الثانية سيادة القانون
معك فرصة للإنسحاب قبل التحكيم
نريد تحكيماً للشيخ الدكتور ناصر الداوود في هذه النقطة
سيادة القانون
17-12-2010, 07:48 PM
ماهي النقطة الثانية سيادة القانون
معك فرصة للإنسحاب قبل التحكيم
فضيلة الشيخ ولأنك طلبت مني الحلم فلن أرد على قولك هذا ولا أملك الا أن أقول سامحك الله.
أما بخصوص ما سردته حول " مبدأ الشرعية في القانون الجنائي" وعن تطبيقاته في كلاً من "إنكلترا والنمسا وفرنسا" وعن " وثيقة الرياض" فهو متعلق في المبحث الثاني "شرعية العقوبات البديلة في التشريع القانوني" وسابق لأوانه وهذا قفز على المحور الأول" شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي" والذي يبدو أنه قد أحاط بك إِحاطة السوار بالمعصم و تريد أن تتجاوزه وتجرني الى المبحث الثاني والذي لن اسبح معك في بحره حتى ترد على المبحث الأول نقطة نقطة رد أو أعتزل المناظرة .
ياسرالبلوي
17-12-2010, 08:52 PM
ياصاحبي لا تعجل ولكنها كرة وفرة
ومناورة نجعل من تعميمات المبادئ ضغثاً يتكسر على واقع الحقيقة الشرعية
إن
البدائل مسالك لها في الشرع مدارك
حيث لها في التعزير مظلة وفي المصلحة باحة فأعلاه البديل بقتله تعزيراً وأدناه التأديب بترك التأديب
نحو شرعية إسلامية لتعميم تجربة البدائل للعقوبات المقيدة للحرية
ماهي الأحكام البديلة :
ظهر في الفقه الجنائي اتجاه توفيقي في شأن العقوبات السالبة للحرية ، وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة. لذا يدعو هذا الاتجاه إلى استعمال العديد من البدائل العقابية التي تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة متى كانت ظروف الجريمة وشخصية المجرم توجب هذا.
فإن رأت المحكمة أن هذا البديل لا يجدي في مواجهه حاله إجرامية معينه كان لها أن تقضي بالعقوبة السالبة للحرية رغم قصر مدتها. فهذه البدائل من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية (في النظم التشريعية العقابية العالمية) المقررة تشريعياً لتكون بين يدي القاضي ، إن شاء أعملها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك ، وإن شاء قضى بالعقوبة السالبة للحرية أياً كانت مدتها.
هذا الفقه الجنائي الجديد رآه القضاة والقانونيون المسلمون في العالم فرصة جديدة من جولات إعمال الفقه الإسلامي في المدونات التشريعية العقابية العالمية , حيث دعوا إلى الاستفادة من الإرث التشريعي الإسلامي وضوابط الشريعة في مفهومها التأديبي والردعي وفي الحقيقة فإن هذه البدائل متنوعة ، وسوف نعطي بعض التفصيلات عن تلك الأنظمة التي تعالج البدائل كمنظومة من الممارسة القضائية و التي تعاقبت عليها التشريعات كافة ، والغربية منها خاصة ، على الأخذ بها. في آخر البحث .
تعريف جامع مانع !!
الأحكام البديلة عرف كتواضع عرفي إعلامي فضفاض أكثر منه كمصطلح علمي جامع مانع شملت أنواعا كثيرة من التعازير البديلة للسجن وكثير من الإلزامات القضائية ذات الصفة الأدبية والمعنوية والتصالحات الرضائية بين المتخاصمين في الحقوق الخاصة في القضايا ذات الصفة الجنائية.
أولى المحاولات العربية لتعريف ووصف هذه النمط من الممارسة الجزائية كان في قانون العقوبات القطري حيث جاء في مادة (63 مكرراً): "عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لمدة محددة عملا من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية المرفق بهذا القانون".
عندما نتحدث عن علاقة الأحكام البديلة أو البدائل بالتشريع الإسلامي المتعلق بالعقوبات فهو ينقسم إلى نوعين :
1- عقوبات محددة كالحدود . وهذه لا تدخل في حديثنا للتحديد التعبدي فيها فلا يجوز الاستعاضة عن هذه الحدود المقدرة ببدائل تصادم النص لأنها تدخل في تغيير حكم الله البات والقاطع. بل لها تفاصيلها الرائعة من بدائلها الشرعية كبدائل للعقوبة ذات الصفة الخاصة من درء الحدود بالشبهات والتسامح فيما هو من حقوق الله الخالصة وتداخل العقوبات قبل الوصول لولي الأمر والتنفيذ وفق تفاصيل فيها من الرحمة والخير للبشرية.حيث أن من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوفة إلى إقامة الأحكام بالجملة .
يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد أصبت حداً فيعرض عنه ، والمرأة تأتي وتقول: أصبت حداً فطهرني ، فيعرض عنه ، قصص ماعز والغامدية معروفة .. فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام ، لكن إذا ثبت الحكم وتقرر فنعم.
2- النوع الثاني من العقوبات عقوبات غير محددة : وتسمى التعازير : وهذه بابها واسع جداً , وهي أولى مواطن تطبيق الأحكام البديلة أو البدائل فكما قلنا فالتعزير : «وهو التأديب» بكل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فعل ما يحصل به التقويم . والتعزير ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم ولكن لا بد أن يكون منسجماً مع الإطار المرجعي الغني والثري بالفهم المقاصدي للعقوبات في الفقه الإسلامي والذي له ملامحه وإطاراته الفقهية العامة .
يقول ابن عثيمين رحمنا الله وإياه ورحم والدينا وجميع المسلمين : وعندما يقول بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أميناً؛ وعللوا ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، ويرى لهذا الإطلاق محلاً، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه، ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم (( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)) [محمد: 4] حسبما تقتضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا تعود لمثل هذا، فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام : والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس , وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . قال أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين : أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب , ومنهم من يحبس , ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل , ومنهم من تنزع عمامته , قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار , فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر , كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام , وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا , وبمصر والعراق هوانا .
وقد سقنا كثيرا من الامثلة والادلة على تنوع التعازير فرسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالهجر , وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم , فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد , وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي من المدينة . وكذلك الصحابة من بعده . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } . ومنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن , فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة , وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . فكما ذكرنا فإن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تعيينها وتقديرها وتقريرها إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان.
مواطن أخرى لإعمال الأحكام البديلة :
1- الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
2- الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج.
3- الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
4- الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة.
5- الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
6- الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.
أولى المحاولات العربية الجادة كانت في قطر حيث صدر نظام في عقوبة التشغيل الإجتماعي أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. ونص القانون على أن يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة) وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال , كما أصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 . ونص القانون على أن يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات . وقضت التعديلات بأن تكون مدة العقوبة 12 يوماً بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة ، ويكون التطبيق في الجنح المعاقب عليها بالحبس سنة والغرامة بحد أقصى ألف ريال ، وبواقع 6 ساعات عمل يومياً للمحكوم عليه، ويحدد النائب العام طريقة التنفيذ . كما تقضي التعديلات بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ العقوبة أسبوعاً عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ، فيما يحدد النائب العام جهات قضاء العقوبة ويجوز للنيابة العامة تأجيل التنفيذ أواتخاذ تدابير منع المحكوم عليه من الهرب خلال التنفيذ.
التعزير بالإلزام في الخدمة العامة والأعمال التطوعية والأعمال التعبدية :
الله تعالى قد أمر بالتطوع، وحثّ عليه في عدة مواضع حيث يقول: { وّتّعّاوّنٍوا عّلّى الًبٌرٌَ والتَّقًوّى ولا تّعّاوّنٍوا عّلّى الإثًمٌ والًعٍدًوّانٌ واتَّقٍوا اللَّهّ إنَّ اللَّهّ شّدٌيد الًعٌقّابٌ (2) } (المائدة) ليأمر بالتعاون على أعمال الخير وتجنب أعمال السوء، وهو ما يشير إلى مفهوم العمل التطوعي، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: { فّمّن تّطّوَّعّ خّيًرْا فّهٍوّ خّيًرِ لَّهٍ } (البقرة: 184) وفي هذا المعنى دلالة على عظم أمر العمل التطوعي في الإسلام، كما حث الله على الإنفاق المادي - أحد صور التطوع - في غير ما موضع من القرآن الكريم حيث يقول جل وعلا: { إنَّمّا نٍطًعٌمٍكٍمً لٌوّجًهٌ پلَّهٌ لا نٍرٌيدٍ مٌنكٍمً جّزّاءْ ولا شٍكٍورْا (9) } (الإنسان) وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال التطوع والأعمال الخيرية في الكثير من المواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم في امتداح المتطوعين: «إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير، وحبَّب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة»، وفي ذلك دلالة على عِظم أجر التطوع الذي ينجي من عذاب النار في يوم المشهد الأعظم، وهنا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد فئة معينة للاستفادة من الأعمال الخيرية؛ ولكنه ذكر كلمة «الناس» وفي ذلك دلالة على أن الإسلام يأمر بتقديم المساعدة والعون للجميع وليس لفئة المؤمنين أو من ينتمي للدين الإسلامي فحسب؛ لأن الدين الإسلامي دين شامل عالمي. ويقول صلى الله عليه وسلم : (( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة)) .
رؤية إستنبطتها لهذا الفقه التوفيقي
عند النظر في ممارسات السلوك الإجرامي نلاحظ أن الجاني عندما يقع في جنايته وجرائمه فإنه يحاول الضرر بالسلم الإجتماعي والأمن العام والتي تحاول الدولة ومؤسساتها والمجتمع مؤسساته الأهلية ترسيخه , فاقتضت تجربة البدائل في أن تتم معالجة سالب هذه الأمان الإجتماعي (الجاني) بجعله شريك آخر يساهم مع الدولة والمجتمع في المواجهة والتصدي لتلك المشكلات ، فجاءت فكرة أن يفتح باب التطوع بصفة إلزامية (على الجاني) ليساهم في توفير فرص خدمة اجتماعية تقدم بشكل طوعي ملزم ومن خلال جمعيات ومنظمات متخصصة تستقطب تلك الفئات وتقوم بتدريبها وتأهيلها وتهيئتها للإنخراط في الخدمات العامة .
ترجع أهمية هذه الصيغة الإلزامية بالتطوع ليس لكونه عملاً يسد ثغرة في نشاط الدولة والهيئات الاجتماعية فقط بل أهميته الكبرى تكون في تنمية الإحساس لدى (الجاني) المتطوع ومن تقدم إليه الخدمة ( المواطن ) بالانتماء والولاء للمجتمع ، وتقوية الترابط الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة والذي اهتز (بجناية الجاني) , فكانت نظرية رائعة في تغذية راجعة إيجابية تعوض النقص السلبي الذي يقوم به الجاني تجاه مجتمع , إضافة إلى إن التطوع يكون لوناً من ألوان المشاركة الإيجابية ليس في تقديم الخدمة فقط ولكن في توجيه ورسم السياسة التي تقوم عليها تلك المؤسسات الاجتماعية ومتابعة تنفيذ برامجها وتقويمها بما يعود على المجتمع ككل بالنفع العام ممايشعر الجاني بأهمية كيانه وفيه يجد ذاته في قمة الشعور والاعتداد بالذات الإيجابة .
وإشعار الراغب في الجناية في ذاته هو سر في تعديل سلوك الجاني وهو مايظهر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي إستئذن بالزنى: فعن أبي أمامة قال: (إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه و قالوا: مه مه ! فقال: أدنه، فدنا منه، قريبًا قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأخواتهم ،قال:أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه و قال: اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (370)].
فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من قباحة فكرة الشاب، والتي أثارت الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاولوا زجر الشاب وإسكاته، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الشاب أن يقترب منه (إشعار بالذات) في المجلس ، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص، فقرب المسافة يُمكِّن من توفير جو مناسب للحوار، أما المسافة البعيدة فهي لا تصلح إلا لإملاء الأوامر وإصدار التعليمات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحوار الهادئ وهي ممارسة رائعة لإشعار الشاب بكيانه فهذا قائد الأمة يحاوره ، والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكِّر الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا، فالشاب لا يجهل حرمته، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيح له حرية الزنا، وإنما استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه "المنطق الاجتماعي" " ودوره في الأمن الإجتماعي" القائم على أساس عدم تقبل أي إنسان أن يفرط في عرض أمه أو أخته أو عمته) .
مستندات وأدلة لمشروعية الإلزام بالتطوعات والقرب والخدمة كبديل عن عقوبة الحبس
1- من الأدلــة التي يُستند إليها في القول بمشروعية التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر الكبرى من المشركين حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاً من دفع الفداء المالي، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس وحسنه شعيب الأرناؤوط ولفظه: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.فهذا الحديث وإن كان ليس بصريح في الدلالة على المسألة التي نحن بصددها إلا أنه يفيد بأن استبدال العقوبة المالية (وهي مبلغ الفداء هنا) بعمل يخدم فئة من المجتمع (وهو تعليم الكتابة للصغار هنا) له أصل في الشريعة الإسلامية من فعل النبي فلا مانع بناءً عليه في التعزير بذلك وأمثاله إذا كان فيه مصلحة.
2- الأحكام البديلة تدخل في تلك الإلزامات القضائية الشبيهة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"، لمن قد أرخص في السعر،ليشق على التجار ويوقع بهم الضرر، ويلحق بهم المشقة والعنت؟!
3- القياس على الكفارات فقد جعل الشارع منها زواجر بأعمال تعبدية محضة كـ الصوم .فالمقصود بالكفارة في الشرع فهي ما يقوم به المذنب من عتق أو صيام أو إطعام، (واستعملت الكفارة كعقوبة أصلية في القتل الخطأ وتأخذ صورة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبالتالي يكون الصوم عقوبة بدلية إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية والكفارة في جميع صورها عقوبة ذات طابع مالي وقد تكون مصاحبة لعقوبة مقدرة كالدية في القتل الخطأ وقد تكون مصاحبة لعقوبة غير مقدرة وهي التعزير.
4- القياس على الجزاء لمن ترك أفعال الإسلام الظاهرة كان يترك قوم الصلاة في الجماعة أو إقامة الأذان أو الامتناع عن الزكاة , فمن يمتنع عن أداء الزكاة بخلاً سلزم بأدائها وغرامة شطر مالة )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) .. هي عبادة ويشترط لها النية .. ومع ذلك لقد ألزمناه قضاءاً ونيته بينه وبين ربه. يقول إبن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: «يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا» ، والذي يِقاتِلهم الإمام إلى أنْ يُؤذِّنُوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يُتْبَع مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَزُ على جَريحِهم، ولا يُغْنَمُ لهم مالٌ، ولا تُسْبَى لهم ذُرِّيَّة؛ لأنَّهم مسلمون، وإنما قُوتلوا تعزيراً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم[(78)]. فهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة. وقوله: «تركُوهُمَا»، يحتمل تركوهما جميعاً، أو تركوا واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن الأذان من العلامات الظَّاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا؛ لأنَّها علامة ظاهرة، لكنَّها ليست كالأذان؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة»[(79)].
5- أن في الإلزام بها معنى تربوي لصلاح حال المخطئ حيث ممارسة العبادات التي تهذب الروح والجسد . كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (هود/114). قال الرجل: يا رسُول الله ألي هذا؟ قال: ((لجميع أمتي كلِّهم)). متفق عليه.
6- أن فيها معنى الإلزام بالخدمة العامة والتطوعات والقرب فيه من المشقة وهو مراد لمعنى الردع والتاديب في فرض المشقة وتقييد الجاني بأحوال تعوقه من الحرية الكاملة.
7- القياس على إلزام القضاة للمتخاصمين بفعل الواجبات وأداء الحقوق فإلزام الزوجة بخدمة زوجها وإلزام الزوج بالنفقة الشرعية لزوجته وأبنائه وإلزام الإبن بخدمة أبيه كلها من جنس الأعمال التطوعية والقرب .
8- هناك الكثير من الوقائع لقضاة الإسلام أعملوا فيها كثيراً مانطلق عليه في عصرنا هذه بالأحكام البديلة :
أ*- جاء في أخبار القضاة لوكيع قال الزبير: القاضي بالمدينة هو محمد بن عبد الله، وأخوه أبو بكر ولي قضاء بغداد، وهو أشبه عبد العزيز بن المطلب عزل أبو جعفر زياد بن عبيد الله الحارثي سنة إحدى وأربعين ومائة، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري، واستقضى عبد العزيز ابن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي؛ قال أبو بكر: وكان عبد العزيز ابن المطلب من جلة قريش، وذوي أقدارهم. قال الزبير، أخبرني شيخ من قريش؛ قال: كان عبد العزيز بن المطلب لا يستشير أحداً، فأرسل يوماً إلى مالك بن أنس؛ فقال: زعم الأعرابي أنه لا يستشير، فلما خرج مالك سألوه؛ استشارك? قال: لا بل استعداه علي رجل من أهل خراسان، وقال: سرت أشهراً لا ينزعني إلا مالك، فأبى أن يحدثني، ونحن لا نرضى بالعرض، فقضى علي أن أحدثه، قلنا لمالك وذاك الحق عندك ? قال نعم.
ب*- وعن مطرف الأصم قال: قدم هرون المدينة ومعه أبو يوسف فبعث إلى مالك بن أنس: يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه، فكتب إليه مالك يا أمير المؤمنين إني رجل عليل فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلي بما أراد فعل، فأراد أن يكتب إليه، فقال له أبو يوسف ابعث إليه حتى يجىء إليك فبعث إليه فجاءه في دار مروان وقد هيئ لكل إنسان مجلس فهيئ لمالك مجلسه الذي له فقال له أبو يوسف: ما ترى في رجل حلف ألا يصلي نافلة أبداً، قال يضرب ويحبس حتى يصلي.
ت*- التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 2268/6 في 5/7/86 المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو .... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ .
ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم 553 في 4/3/86 المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له .اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير ، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية ، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً ، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي . والله يحفظكم . فتاوى ابن ابراهيم (12/131)
ث*- ( 4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي ) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم ........ انه سيء الأدب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه فتاوى ابن ابراهيم (12/356)
ج*- فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم أن للحاكم الشرعي ألاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد الإضرار بإخوانه المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص 136 ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم فتاوى ابن ابراهيم (12/358)
9- الأخذ بالقاعدة المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي: (جلب المصالح وتحصيلها ودرئ المفاسد وتقليلها)، وقال الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عند استدلاله على مشروعية التعزير عموماً (أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمفاسد وتقليلاً للمفاسد ، يقول الله – عز وجل – مقرراً هذه القاعدة : " ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" ويقول : "أليس الله بأحكم الحاكمين". ومن المصالح المترتبة على التعزير على سبيل المثال ما يلي:
1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه.
2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته.
3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك.
4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع.
5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر.
6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط.
7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون، وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم.
8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً.
القول الثاني في الإلزام بالتطوع وبالقرب فهناك من يرى منع إيقاع العقوبة التعزيرية بالعبادات المحضة كالصلاة والزكاة : 1ـ أن ذلك قد يكون سببا للنفرة من العبادات وطريقا لكرهها . 2ـ أن هذه الأعمال تحتاج وتفتقر إلى النية المصاحبة لها ليتم قبولها وتتحقق صحتها. 3ـ أن هذه الأعمال ليس فيها معنى العقوبة.
وأما التنفيذيات فإني سأرجئ طرحها حتى يكتمل ملف البحث بمصاده ومراجعه وسأهديه لمركز قضاء كبركة من بركاته وبركات منشئة أطال الله عمره على الخير وبذل النفس والمال لخدمة القضاء الإسلامي في وطننا الغالي.
علماً بأنه كثير من الأحكام البديلة التي حكمت بها وحرصت ان تكون نوعية فقد وجدت طريقها إلى واقع التنفيذ شاركت فيها عدة جهات حكومية من إمارة منطقة جازان ووحدة مكافحة المخدرات بصامطة وجازان والجمعيات الخيرية وفرع وزارة الصحة . ولايصح بحال التحجج بنجاح مثل هذه الأحكام هو جهل جهات التنفيذ أو عدم وجود هيئات التحقيق والإدعاء العام أو بكون المحكوم عليه يقع في منطقة نائية فكثير من هذه الأحكام تأخذ طريقاً طويلاً مرورا بكثير من المتخصصين تصل في النهاية بأمارات المناطق للتوجيه بتنفيذها حسب الأنظمة.
لقد كان حكم بديل أعتبره من النماذج المثالية :
نموذج لحكم بديل عن الحبس لمحظور تركي حكمت عليه بساعات عمل تطوعية إلزامية بدون أجر في مخيم النازحين من الأحداث الجنوبية بالعمل في القطاع الصحي حيث كان يعمل في الوحدة الصحية فشكلت له لجنة إشرافية من المحكمة والمحافظة وإدارة السجون تابعت عمله اليومي في المركز الصحي في المخيم والذي يبدأ مساءاً بعد عمله النظامي .
المفاجئة الرائعة هي النجاح التام وتنفيذ العقوبة البديلة بنجاح . هل يحق لي أن أقول : الله أكبر .
أقول هذا لأبرهن لمن يتعذر بعدم التوسع في البدائل بعدم وجود الآلية التنفيذية بأن هذا حاجز وهمي وفرضية ذهنية ليس أكثر.
وبعد أن شغفت بهذا المشروع كمشروع عمري أحاول أن أنقل هذه التجربة وأمارسها في ميداني القضائي , بذلت فيه الكثير من الإجتهاد وكانت أحياناً الأحكام تتعرض للنكسات بسبب الإهتمام الإعلامي الغير دقيق هذا غير مواقف الإستهزاء والتنقص من البعض , ولكن مع هذا هو تحدٍ أراه وبوعي زملائي القضاة تجاوزنا فيه كثير من العقبات .
وقريباً سنطرح مثل هذه التجارب الفردية ليكون حساً منهجياً في القضايا الخاصة , وبلاشك إن طموحنا هو دعم هذا الفقه التوفيقي بلوائح وآلية تنفيذية تقلل التعثر وتحصر حدود الإجتهادات المختلفة .
ليتمم رؤية ولي أمرنا في التوسع ببدائل السجون والذي تم تعميمه بتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .
ظني انه لا يغيب عن الكثير أن البدائل هي معالجات خاصة لحالات فردية قد لا يصح تعميمها لدواع كثيرة معتبرة أثناء النظر القضائي. فهناك دواع الحسم والجرائم الجسيمة التي تتطلب حكماً رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بحياة وأمن الآمنين.
ودمتم بود ودامت أفضال الله الكريم المتعال وأبعد عنا مواطن ظلم النفس وظلم الآخرين
المستشار الخاص
18-12-2010, 02:03 PM
اسمحوا لي بهذا الفاصل..
النقاش في مشروعية البدائل العقابية في التشريع الجنائي الإسلامي هو بحث فقهي سيظل له قيمته العلمية إلا أنه ليس حسماً في جانب المشروعية القانونية "النظامية"..
فياليت أستاذنا الكريم سيادة القانون ينتقل إلى بحث المشروعية في القانون السعودي .. فليس المهم الحسم الفقهي في موضوع البدائل العقابية في الفقه الإسلامي بل الاختلاف مطلب وسعة مادام في الأحكام العملية..
فلو انتهى الحوار على أن المشروعية القانونية للبدائل العقابية مستقر في القانون السعودي فسيظل الأخذ به محل اجتهاد القضاة تبعا للأراء الفقهية المختلفة في هذا الجانب ما لم يصدر قانونا تفصيليا ملزما في هذا الشأن..
الأهم هو بحث المشروعية القانونية من وجهة نظري لأنه حسم قانوني عملي.. أما المشروعية في الفقه الإسلامي فهو بحث فقهي غير عملي إلا إذا كانت المشروعية القانونية متستقرة..
تقديري لكما ونفعنا الله بعلمكما،،،
سيادة القانون
18-12-2010, 03:05 PM
المستشار الخاص
اطراف المناظرة هم الأقرب لتقرير مواطن البحث المهمة ...نرجو من الأخوة عدم التدخل فهذا تشويش مرفوض.
الأعمش
18-12-2010, 04:05 PM
المستشار الخاص
اطراف المناظرة هم الأقرب لتقرير مواطن البحث المهمة ...نرجو من الأخوة عدم التدخل فهذا تشويش مرفوض.
حمي الوطيس
مؤمن آل فرعون
18-12-2010, 05:01 PM
:)
.
.
تلطيف أجواء
سيادة القانون
18-12-2010, 06:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
لازال مناظري الكريم يواصل مسلسل الخروج عن نقطة البحث وهاهو للمرة الثانية يخلط الأوراق ببعضها ويحشر المبحث الثاني "شرعية العقوبات البديلة في التشريع القانوني" مع المبحث الأول "شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي" ودون تقيّد منه في أصول البحث العلمي وفيما تعارفت عليه المناظرات العلمية من ضرورة الاسانيد وذكر مصادر المعلومة المستاقة فتارة يستعين بمحرك البحث " قوقل" وتارة أخرى ينسب أقوالاً لفقهاء دون ذكر المرجع التي وردت فيه مثل هذه الأقوال ويذكر مؤلفات دون تحديد لصفحاتها وأجزائها وهذا بلا شك يحملني وبهدف استمرار المناظرة طاقة مضاعفة في أن أحصر دعواه بالنيابة عنه وأبحث عما يمكن أن يدخل في دائرة بحثنا من هذا السرد المتشعب والمضني على النحو التالي :
ماهي الأحكام البديلة :
ظهر في الفقه الجنائي اتجاه توفيقي في شأن العقوبات السالبة للحرية ، وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة. لذا يدعو هذا الاتجاه إلى استعمال العديد من البدائل العقابية التي تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة متى كانت ظروف الجريمة وشخصية المجرم توجب هذا.
فإن رأت المحكمة أن هذا البديل لا يجدي في مواجهه حاله إجرامية معينه كان لها أن تقضي بالعقوبة السالبة للحرية رغم قصر مدتها. فهذه البدائل من قبيل نظم المعاملة العقابية التفريدية (في النظم التشريعية العقابية العالمية) المقررة تشريعياً لتكون بين يدي القاضي ، إن شاء أعملها إذا استدعت ظروف الجريمة ذلك ، وإن شاء قضى بالعقوبة السالبة للحرية أياً كانت مدتها.
هذا الفقه الجنائي الجديد رآه القضاة والقانونيون المسلمون في العالم فرصة جديدة من جولات إعمال الفقه الإسلامي في المدونات التشريعية العقابية العالمية , حيث دعوا إلى الاستفادة من الإرث التشريعي الإسلامي وضوابط الشريعة في مفهومها التأديبي والردعي وفي الحقيقة فإن هذه البدائل متنوعة ، وسوف نعطي بعض التفصيلات عن تلك الأنظمة التي تعالج البدائل كمنظومة من الممارسة القضائية و التي تعاقبت عليها التشريعات كافة ، والغربية منها خاصة ، على الأخذ بها. في آخر البحث .
هذه الجزئية خارج نقطة بحثنا والمتعلقة بشرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي. وهي مجلوبة من محرك البحث قوقل على هذا الرابط
http://univ-sba.7olm.org/montada-f15/topic-t452.htm
لذا لا يلتفت إليها ويمكن أن نصدرها الى المبحث القادم.
الأحكام البديلة عرف كتواضع عرفي إعلامي فضفاض أكثر منه كمصطلح علمي جامع مانع شملت أنواعا كثيرة من التعازير البديلة للسجن وكثير من الإلزامات القضائية ذات الصفة الأدبية والمعنوية والتصالحات الرضائية بين المتخاصمين في الحقوق الخاصة في القضايا ذات الصفة الجنائية.
أولى المحاولات العربية لتعريف ووصف هذه النمط من الممارسة الجزائية كان في قانون العقوبات القطري حيث جاء في مادة (63 مكرراً): "عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لمدة محددة عملا من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية المرفق بهذا القانون".
أولى المحاولات العربية الجادة كانت في قطر حيث صدر نظام في عقوبة التشغيل الإجتماعي أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. ونص القانون على أن يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية (الحبس والغرامة) وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال , كما أصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 . ونص القانون على أن يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات . وقضت التعديلات بأن تكون مدة العقوبة 12 يوماً بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة ، ويكون التطبيق في الجنح المعاقب عليها بالحبس سنة والغرامة بحد أقصى ألف ريال ، وبواقع 6 ساعات عمل يومياً للمحكوم عليه، ويحدد النائب العام طريقة التنفيذ . كما تقضي التعديلات بحبس المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ العقوبة أسبوعاً عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ، فيما يحدد النائب العام جهات قضاء العقوبة ويجوز للنيابة العامة تأجيل التنفيذ أواتخاذ تدابير منع المحكوم عليه من الهرب خلال التنفيذ.
وهذه أيضاً كسابقتها متعلقة بالمبحث الثاني ونصدرها الى حين وقتها مستقبلاً .
علماً بأنه كثير من الأحكام البديلة التي حكمت بها وحرصت ان تكون نوعية فقد وجدت طريقها إلى واقع التنفيذ شاركت فيها عدة جهات حكومية من إمارة منطقة جازان ووحدة مكافحة المخدرات بصامطة وجازان والجمعيات الخيرية وفرع وزارة الصحة . ولايصح بحال التحجج بنجاح مثل هذه الأحكام هو جهل جهات التنفيذ أو عدم وجود هيئات التحقيق والإدعاء العام أو بكون المحكوم عليه يقع في منطقة نائية فكثير من هذه الأحكام تأخذ طريقاً طويلاً مرورا بكثير من المتخصصين تصل في النهاية بأمارات المناطق للتوجيه بتنفيذها حسب الأنظمة.
لقد كان حكم بديل أعتبره من النماذج المثالية :
نموذج لحكم بديل عن الحبس لمحظور تركي حكمت عليه بساعات عمل تطوعية إلزامية بدون أجر في مخيم النازحين من الأحداث الجنوبية بالعمل في القطاع الصحي حيث كان يعمل في الوحدة الصحية فشكلت له لجنة إشرافية من المحكمة والمحافظة وإدارة السجون تابعت عمله اليومي في المركز الصحي في المخيم والذي يبدأ مساءاً بعد عمله النظامي .
المفاجئة الرائعة هي النجاح التام وتنفيذ العقوبة البديلة بنجاح . هل يحق لي أن أقول : الله أكبر .
أقول هذا لأبرهن لمن يتعذر بعدم التوسع في البدائل بعدم وجود الآلية التنفيذية بأن هذا حاجز وهمي وفرضية ذهنية ليس أكثر.
وبعد أن شغفت بهذا المشروع كمشروع عمري أحاول أن أنقل هذه التجربة وأمارسها في ميداني القضائي , بذلت فيه الكثير من الإجتهاد وكانت أحياناً الأحكام تتعرض للنكسات بسبب الإهتمام الإعلامي الغير دقيق هذا غير مواقف الإستهزاء والتنقص من البعض , ولكن مع هذا هو تحدٍ أراه وبوعي زملائي القضاة تجاوزنا فيه كثير من العقبات .
وقريباً سنطرح مثل هذه التجارب الفردية ليكون حساً منهجياً في القضايا الخاصة , وبلاشك إن طموحنا هو دعم هذا الفقه التوفيقي بلوائح وآلية تنفيذية تقلل التعثر وتحصر حدود الإجتهادات المختلفة .
ليتمم رؤية ولي أمرنا في التوسع ببدائل السجون والذي تم تعميمه بتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .
ظني انه لا يغيب عن الكثير أن البدائل هي معالجات خاصة لحالات فردية قد لا يصح تعميمها لدواع كثيرة معتبرة أثناء النظر القضائي. فهناك دواع الحسم والجرائم الجسيمة التي تتطلب حكماً رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بحياة وأمن الآمنين.
وهذه أيضاً تصدر الى المبحث الثاني ولا علاقة لوجودها في مبحثنا الأول.
الآن نأتي الى ما يمكن أن يقال عنه داخلاً في المبحث الأول ونحصره على أن يتم الرد عنه مفصلاً في الصفحة القادمة ...
عندما نتحدث عن علاقة الأحكام البديلة أو البدائل بالتشريع الإسلامي المتعلق بالعقوبات فهو ينقسم إلى نوعين :
1- عقوبات محددة كالحدود . وهذه لا تدخل في حديثنا للتحديد التعبدي فيها فلا يجوز الاستعاضة عن هذه الحدود المقدرة ببدائل تصادم النص لأنها تدخل في تغيير حكم الله البات والقاطع. بل لها تفاصيلها الرائعة من بدائلها الشرعية كبدائل للعقوبة ذات الصفة الخاصة من درء الحدود بالشبهات والتسامح فيما هو من حقوق الله الخالصة وتداخل العقوبات قبل الوصول لولي الأمر والتنفيذ وفق تفاصيل فيها من الرحمة والخير للبشرية.حيث أن من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوفة إلى إقامة الأحكام بالجملة .
يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد أصبت حداً فيعرض عنه ، والمرأة تأتي وتقول: أصبت حداً فطهرني ، فيعرض عنه ، قصص ماعز والغامدية معروفة .. فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام ، لكن إذا ثبت الحكم وتقرر فنعم.
2- النوع الثاني من العقوبات عقوبات غير محددة : وتسمى التعازير : وهذه بابها واسع جداً , وهي أولى مواطن تطبيق الأحكام البديلة أو البدائل فكما قلنا فالتعزير : «وهو التأديب» بكل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فعل ما يحصل به التقويم . والتعزير ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم ولكن لا بد أن يكون منسجماً مع الإطار المرجعي الغني والثري بالفهم المقاصدي للعقوبات في الفقه الإسلامي والذي له ملامحه وإطاراته الفقهية العامة .
يقول ابن عثيمين رحمنا الله وإياه ورحم والدينا وجميع المسلمين : وعندما يقول بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أميناً؛ وعللوا ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، ويرى لهذا الإطلاق محلاً، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه، ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم (( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)) [محمد: 4] حسبما تقتضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا تعود لمثل هذا، فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام : والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس , وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . قال أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين : أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب , ومنهم من يحبس , ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل , ومنهم من تنزع عمامته , قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار , فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر , كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام , وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا , وبمصر والعراق هوانا .
وقد سقنا كثيرا من الامثلة والادلة على تنوع التعازير فرسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالهجر , وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم , فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد , وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي من المدينة . وكذلك الصحابة من بعده . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } . ومنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن , فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة , وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . فكما ذكرنا فإن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تعيينها وتقديرها وتقريرها إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان.
مواطن أخرى لإعمال الأحكام البديلة :
1- الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
2- الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج.
3- الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
4- الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة.
5- الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
6- الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.
التعزير بالإلزام في الخدمة العامة والأعمال التطوعية والأعمال التعبدية :
الله تعالى قد أمر بالتطوع، وحثّ عليه في عدة مواضع حيث يقول: { وّتّعّاوّنٍوا عّلّى الًبٌرٌَ والتَّقًوّى ولا تّعّاوّنٍوا عّلّى الإثًمٌ والًعٍدًوّانٌ واتَّقٍوا اللَّهّ إنَّ اللَّهّ شّدٌيد الًعٌقّابٌ (2) } (المائدة) ليأمر بالتعاون على أعمال الخير وتجنب أعمال السوء، وهو ما يشير إلى مفهوم العمل التطوعي، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: { فّمّن تّطّوَّعّ خّيًرْا فّهٍوّ خّيًرِ لَّهٍ } (البقرة: 184) وفي هذا المعنى دلالة على عظم أمر العمل التطوعي في الإسلام، كما حث الله على الإنفاق المادي - أحد صور التطوع - في غير ما موضع من القرآن الكريم حيث يقول جل وعلا: { إنَّمّا نٍطًعٌمٍكٍمً لٌوّجًهٌ پلَّهٌ لا نٍرٌيدٍ مٌنكٍمً جّزّاءْ ولا شٍكٍورْا (9) } (الإنسان) وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال التطوع والأعمال الخيرية في الكثير من المواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم في امتداح المتطوعين: «إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير، وحبَّب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة»، وفي ذلك دلالة على عِظم أجر التطوع الذي ينجي من عذاب النار في يوم المشهد الأعظم، وهنا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد فئة معينة للاستفادة من الأعمال الخيرية؛ ولكنه ذكر كلمة «الناس» وفي ذلك دلالة على أن الإسلام يأمر بتقديم المساعدة والعون للجميع وليس لفئة المؤمنين أو من ينتمي للدين الإسلامي فحسب؛ لأن الدين الإسلامي دين شامل عالمي. ويقول صلى الله عليه وسلم : (( لأن تغدو مع أخيك فتقضي له حاجته خير من أن تصلي في مسجدي هذا مائة ركعة)) .
وإشعار الراغب في الجناية في ذاته هو سر في تعديل سلوك الجاني وهو مايظهر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي إستئذن بالزنى: فعن أبي أمامة قال: (إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه و قالوا: مه مه ! فقال: أدنه، فدنا منه، قريبًا قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأخواتهم ،قال:أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه و قال: اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (370)].
فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من قباحة فكرة الشاب، والتي أثارت الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاولوا زجر الشاب وإسكاته، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الشاب أن يقترب منه (إشعار بالذات) في المجلس ، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص، فقرب المسافة يُمكِّن من توفير جو مناسب للحوار، أما المسافة البعيدة فهي لا تصلح إلا لإملاء الأوامر وإصدار التعليمات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحوار الهادئ وهي ممارسة رائعة لإشعار الشاب بكيانه فهذا قائد الأمة يحاوره ، والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكِّر الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا، فالشاب لا يجهل حرمته، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيح له حرية الزنا، وإنما استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه "المنطق الاجتماعي" " ودوره في الأمن الإجتماعي" القائم على أساس عدم تقبل أي إنسان أن يفرط في عرض أمه أو أخته أو عمته) .
مستندات وأدلة لمشروعية الإلزام بالتطوعات والقرب والخدمة كبديل عن عقوبة الحبس
1- من الأدلــة التي يُستند إليها في القول بمشروعية التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر الكبرى من المشركين حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاً من دفع الفداء المالي، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس وحسنه شعيب الأرناؤوط ولفظه: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.فهذا الحديث وإن كان ليس بصريح في الدلالة على المسألة التي نحن بصددها إلا أنه يفيد بأن استبدال العقوبة المالية (وهي مبلغ الفداء هنا) بعمل يخدم فئة من المجتمع (وهو تعليم الكتابة للصغار هنا) له أصل في الشريعة الإسلامية من فعل النبي فلا مانع بناءً عليه في التعزير بذلك وأمثاله إذا كان فيه مصلحة.
2- الأحكام البديلة تدخل في تلك الإلزامات القضائية الشبيهة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"، لمن قد أرخص في السعر،ليشق على التجار ويوقع بهم الضرر، ويلحق بهم المشقة والعنت؟!
3- القياس على الكفارات فقد جعل الشارع منها زواجر بأعمال تعبدية محضة كـ الصوم .فالمقصود بالكفارة في الشرع فهي ما يقوم به المذنب من عتق أو صيام أو إطعام، (واستعملت الكفارة كعقوبة أصلية في القتل الخطأ وتأخذ صورة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبالتالي يكون الصوم عقوبة بدلية إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية والكفارة في جميع صورها عقوبة ذات طابع مالي وقد تكون مصاحبة لعقوبة مقدرة كالدية في القتل الخطأ وقد تكون مصاحبة لعقوبة غير مقدرة وهي التعزير.
4- القياس على الجزاء لمن ترك أفعال الإسلام الظاهرة كان يترك قوم الصلاة في الجماعة أو إقامة الأذان أو الامتناع عن الزكاة , فمن يمتنع عن أداء الزكاة بخلاً سلزم بأدائها وغرامة شطر مالة )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) .. هي عبادة ويشترط لها النية .. ومع ذلك لقد ألزمناه قضاءاً ونيته بينه وبين ربه. يقول إبن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: «يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا» ، والذي يِقاتِلهم الإمام إلى أنْ يُؤذِّنُوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يُتْبَع مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَزُ على جَريحِهم، ولا يُغْنَمُ لهم مالٌ، ولا تُسْبَى لهم ذُرِّيَّة؛ لأنَّهم مسلمون، وإنما قُوتلوا تعزيراً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم[(78)]. فهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة. وقوله: «تركُوهُمَا»، يحتمل تركوهما جميعاً، أو تركوا واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن الأذان من العلامات الظَّاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا؛ لأنَّها علامة ظاهرة، لكنَّها ليست كالأذان؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة»[(79)].
5- أن في الإلزام بها معنى تربوي لصلاح حال المخطئ حيث ممارسة العبادات التي تهذب الروح والجسد . كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (هود/114). قال الرجل: يا رسُول الله ألي هذا؟ قال: ((لجميع أمتي كلِّهم)). متفق عليه.
6- أن فيها معنى الإلزام بالخدمة العامة والتطوعات والقرب فيه من المشقة وهو مراد لمعنى الردع والتاديب في فرض المشقة وتقييد الجاني بأحوال تعوقه من الحرية الكاملة.
7- القياس على إلزام القضاة للمتخاصمين بفعل الواجبات وأداء الحقوق فإلزام الزوجة بخدمة زوجها وإلزام الزوج بالنفقة الشرعية لزوجته وأبنائه وإلزام الإبن بخدمة أبيه كلها من جنس الأعمال التطوعية والقرب .
8- هناك الكثير من الوقائع لقضاة الإسلام أعملوا فيها كثيراً مانطلق عليه في عصرنا هذه بالأحكام البديلة :
أ*- جاء في أخبار القضاة لوكيع قال الزبير: القاضي بالمدينة هو محمد بن عبد الله، وأخوه أبو بكر ولي قضاء بغداد، وهو أشبه عبد العزيز بن المطلب عزل أبو جعفر زياد بن عبيد الله الحارثي سنة إحدى وأربعين ومائة، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري، واستقضى عبد العزيز ابن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي؛ قال أبو بكر: وكان عبد العزيز ابن المطلب من جلة قريش، وذوي أقدارهم. قال الزبير، أخبرني شيخ من قريش؛ قال: كان عبد العزيز بن المطلب لا يستشير أحداً، فأرسل يوماً إلى مالك بن أنس؛ فقال: زعم الأعرابي أنه لا يستشير، فلما خرج مالك سألوه؛ استشارك? قال: لا بل استعداه علي رجل من أهل خراسان، وقال: سرت أشهراً لا ينزعني إلا مالك، فأبى أن يحدثني، ونحن لا نرضى بالعرض، فقضى علي أن أحدثه، قلنا لمالك وذاك الحق عندك ? قال نعم.
ب*- وعن مطرف الأصم قال: قدم هرون المدينة ومعه أبو يوسف فبعث إلى مالك بن أنس: يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه، فكتب إليه مالك يا أمير المؤمنين إني رجل عليل فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلي بما أراد فعل، فأراد أن يكتب إليه، فقال له أبو يوسف ابعث إليه حتى يجىء إليك فبعث إليه فجاءه في دار مروان وقد هيئ لكل إنسان مجلس فهيئ لمالك مجلسه الذي له فقال له أبو يوسف: ما ترى في رجل حلف ألا يصلي نافلة أبداً، قال يضرب ويحبس حتى يصلي.
ت*- التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 2268/6 في 5/7/86 المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو .... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ .
ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم 553 في 4/3/86 المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له .اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير ، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية ، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً ، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي . والله يحفظكم . فتاوى ابن ابراهيم (12/131)
ث*- ( 4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي ) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم ........ انه سيء الأدب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه فتاوى ابن ابراهيم (12/356)
ج*- فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم أن للحاكم الشرعي ألاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد الإضرار بإخوانه المسلمين وداعا غيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك وفي مثل هذا قال في إلاختيارات ص 136 ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احرجه إلى الشكاية فما غرمة بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمة على الوجه المعتاد وبالله التوفيق والسلام عليكم فتاوى ابن ابراهيم (12/358)
9- الأخذ بالقاعدة المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي: (جلب المصالح وتحصيلها ودرئ المفاسد وتقليلها)، وقال الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عند استدلاله على مشروعية التعزير عموماً (أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمفاسد وتقليلاً للمفاسد ، يقول الله – عز وجل – مقرراً هذه القاعدة : " ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" ويقول : "أليس الله بأحكم الحاكمين". ومن المصالح المترتبة على التعزير على سبيل المثال ما يلي:
1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه.
2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته.
3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك.
4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع.
5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر.
6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط.
7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون، وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم.
8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً.
القول الثاني في الإلزام بالتطوع وبالقرب فهناك من يرى منع إيقاع العقوبة التعزيرية بالعبادات المحضة كالصلاة والزكاة : 1ـ أن ذلك قد يكون سببا للنفرة من العبادات وطريقا لكرهها . 2ـ أن هذه الأعمال تحتاج وتفتقر إلى النية المصاحبة لها ليتم قبولها وتتحقق صحتها. 3ـ أن هذه الأعمال ليس فيها معنى العقوبة.
سيادة القانون
18-12-2010, 06:23 PM
تابع ....
يعلم القارئ الكريم والمتابع للمناظرة أننا لازلنا في النقطة البحثية الأولى والتي يدور رحاها حول مبدأ الشرعية والقاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا المبدأ هو حجر الزاوية في المناظرة كلها فبواسطته إما أن يقال عن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو غير مشروعة ، وقد تناولنا هذا المبدأ فيما يخص جرائم التعازير وخلصنا منه بأن القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي ومع أنه قد أعطي مساحة كبيرة في أن يحدد العقاب المناسب وفقاً لما تقتضيه الجريمة التعزيرية وحالة المجرم إلا أنه لا يستطيع أن ينشأ عقاباً لا تتوفر فيه شروط العقوبة المشروعة في الفقه الإسلامي وهي : الردع والتأديب ولا أن تكون هذه العقوبة غير تلك العقوبات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ودللنا على هذه النتيجة العلمية بما نقلناه من كتب أهل العلم .
وهذه النتيجة العلمية أصبحت على مائدة المناظر الكريم منذ وقت والذي كان يجب عليه أن يناقشها ويفند أدلتها حتى يعيد للعقوبات البديلة المشروعية المسلوبة منها ولكنه وبكل أسف قد جاء بنصوص شرعية وأقوال فقهية ليس فيها ما يدلل على مشروعية العقوبات البديلة أو ما ينقض مبدأ الشرعية من أساسه ومع ذلك كله سوف أتناول ما طرحه علينا من أدلة النحو التالي :
يقول المناظر الكريم
عندما نتحدث عن علاقة الأحكام البديلة أو البدائل بالتشريع الإسلامي المتعلق بالعقوبات فهو ينقسم إلى نوعين :
1- عقوبات محددة كالحدود . وهذه لا تدخل في حديثنا للتحديد التعبدي فيها فلا يجوز الاستعاضة عن هذه الحدود المقدرة ببدائل تصادم النص لأنها تدخل في تغيير حكم الله البات والقاطع. بل لها تفاصيلها الرائعة من بدائلها الشرعية كبدائل للعقوبة ذات الصفة الخاصة من درء الحدود بالشبهات والتسامح فيما هو من حقوق الله الخالصة وتداخل العقوبات قبل الوصول لولي الأمر والتنفيذ وفق تفاصيل فيها من الرحمة والخير للبشرية.
في هذه الجزئية نجد أن المناظر الكريم قد قفز بالعقوبات البديلة من دائرة التعزيرات إلى دائرة الحدود وإن كانت هذه القفزة على استحياء ، فهو يرى أن درء الحدود بالشبهات هو تفصيل رائع للعقوبة البديلة للجرائم الخاص على حد تعبيره ، وكأنه وهذا القول يوحي للقارئ الكريم أن العقوبة الحدية عندما تدرأ لوجود شبهه فإن درءها يعني عقوبة بديلة !! والحق أنه لا يوجد ثمة رابط ولا أعلم لماذا حشرت قاعدة "درء الحدود بالشبهات" في هذا الموضع ؟! فلا ناقة ولا جمل لهذه القاعدة في العقوبات البديلة بل الأبعد من ذلك هذه القاعدة ليس فيها ما يدلل على أن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو لها وجود في التشريع الجنائي الإسلامي !
ومع ذلك كله قد فات على مناظري الكريم بأن الشبهة عندما تدرأ لا يسلم الجاني من التعزير وهل يسمي التعزير في هذه الحالة "عقوبة بديلة" ؟!!
ومثاله ذلك من التشريع الجنائي الإسلامي: حالة وطء الابن جارية أبيه فلا حد عليه عند جمهور الفقهاء إذا كان يعتقد أنها تحل له ويعزر على فعله -راجع في ذلك :
" المغني لأبن قدامه ، ج 9 ، دار الكتاب العربي ،1392 ، بيروت ، ص 58 ، وراجع أيضاَ البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 6، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ص 98 ومابعدها "
ومثاله أيضاً من وطء جارية زوجته فعند الحنابلة يعزر بمائة سوط لحديث النعمان وفيه أن رجلاً وقع على جارية امرأته فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة-راجع في ذلك :
البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 9 ، المرجع السابق ، ص 123 .
والأمثلة على تعزير من درء عنه الحد كثيرة ، وإن كانت درء الحدود للشبهات وبهذا الفهم عقوبة بديلة، فلتكن مسقطات الحدود كاللعان بين الأزواج عقوبة بديلة أيضاًَ !!
ولا أرى ذلك إلا محاولات يائسة لشرعنة العقوبة البديلة وإيجاد مثائل لها في التشريع الجنائي الإسلامي ولكنها محاولات مردود عليها بالفهم الصحيح من كتب أهل العلم .
حيث أن من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوفة إلى إقامة الأحكام بالجملة .يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قد أصبت حداً فيعرض عنه ، والمرأة تأتي وتقول: أصبت حداً فطهرني ، فيعرض عنه ، قصص ماعز والغامدية معروفة .. فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام ، لكن إذا ثبت الحكم وتقرر فنعم.
الرد على هذه الجزئية بالاتي :
قول المناظر الكريم بأن " من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوقة إلى إقامة الأحكام بالجملة" وقوله " فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام" .. هو قول يريد من خلاله أن يدخل علينا من باب "حقوق الله مبنية على المسامحة" بفهم ٍ مغلوط ليجعل منها عذراً للعقوبات البديلة وتمييعاً لمقاصد الشريعة في إقامة العقاب على المجرمين بل أنه قد تجاوز هذا كله بالإطلاق ويظهر ذلك جلياً في لفظه "بالجملة" ليشمل حتى حقوق العباد وهذا الفهم يكذبه قول الله تعالى "وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ" وقوله تعالى "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" فمقاصد الشريعة لا تتعرف بالرأفة لمن أجرم وثبت إجرامه وذلك لأن الرأفة تشجع على الإجرام وأما إقامة العقاب ففيه تأديب للمجرم وردعاً لغيره متى ما تحقق في العقوبة وصف المشروعية .
وأما ما استشهد به من تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماعز فهذا ليس دليلاً على أن الشريعة غير متشوقة إلى إقامة العقاب فضلاً عن أنه ليس دليلاً على العقوبة البديلة والتي لا أعلم لماذا حشر مثل هذه الاستشهاد ليدلل على شرعيتها وإنما فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاح الفرصة لماعز" الجاني" حتى يتثبت من أقواله وليراجع نفسه لعل هناك عارض نفسي أو عضوي "جنون" قد دفعه إلى هذا الاعتراف وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه لا يعلم الغيب وقاض ٍ يقضي بين الناس ولابد أن يسمع من الجاني أقواله وحتى يقيم العقوبة لا بد أن يراعي الجانب النفسي والعضوي للجاني قبل إقراره حتى يتأكد من صحة هذا الإقرار وهذا الذي حدث فلما استوثق الرسول صلى الله عليه وسلم من صحة إقرار ماعز وقامت البينة بالإقرار أقام الحد عليه ولم تأخذه في حدود الله رحمة ولا رأفة –وحاشاه ذلك-.
- النوع الثاني من العقوبات عقوبات غير محددة : وتسمى التعازير : وهذه بابها واسع جداً , وهي أولى مواطن تطبيق الأحكام البديلة أو البدائل فكما قلنا فالتعزير : «وهو التأديب» بكل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فعل ما يحصل به التقويم . والتعزير ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم ولكن لا بد أن يكون منسجماً مع الإطار المرجعي الغني والثري بالفهم المقاصدي للعقوبات في الفقه الإسلامي والذي له ملامحه وإطاراته الفقهية العامة .
يقول ابن عثيمين رحمنا الله وإياه ورحم والدينا وجميع المسلمين : وعندما يقول بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق، ولا يُتْرك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بشرط أن يكون أميناً
وعللوا ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب، وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، ويرى لهذا الإطلاق محلاً، ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضربه، ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم (( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً)) [محمد: 4] حسبما تقتضيه المصلحة، فهذا الرجل إذا أتينا به وقلنا: يا أخي، هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت ممن يشق علينا أن نؤدبه أمام الناس، ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا تعود لمثل هذا، فهذا قد يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أسواطاً في السوق، وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره أنفع منه وأحسن.
ذكر المناظر الكريم في هذه الجزئية بعد تعريفه للتعزير أنه الموطن الأكثر تطبيقاً للعقوبات البديلة وحتى يبحث عن دليل ٍ لشرعيته ما يقوله ، جاء بما نقله فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- عن أن بعض أهل العلم يرى أن التعزير ليس بواجب ولكن لو كان المناظر الكريم أميناً في نقله لذكر أنه استاق هذه القول منسوخاً ومبتوراً من موقع فضيلة الشيخ بن عثيمين على هذا الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18260.shtml
وهو يشرح باب التعزير من كتاب زاد المستقنع والذي تصدره بالنص " باب التعزير ، وهو التأديب وهو واجب..." وهذا يعني أن هناك رأي آخر يخالف ما نقله يرى بوجوب التعزيز ومع أن الوجوب وعدم الوجوب ليس له علاقة في مبدأ الشرعية وهو يدور في فلك غير فلكنا الذي نحن فيه فنحن نتحدث عن شرعية العقوبات البديلة و هذا النقل وما استشهد به بعدم الوجوب يعني أن الإمام إذا رأى أن الجاني في تركه أي العفو عنه مصلحة من عقابه فهذا جائز بعد أن ينصحه ، لذا وبحسب فهم المناظر الكريم أصبح العفو عقوبة بديلة وبتالي وجد لها سند ومثال من التشريع الجنائي الإسلامي وهذا قول غير صحيح ، لا يوجد في الدنيا كله لا من الشرعيين ولا من القانونيين من يقول أن العفو عقوبة ، العفو ليس بعقوبة حتى يصبح بديلة أو غير بديلة ، وإنما العفو من "مسقطات العقوبة" وهناك فرق بين العقوبة ومسقطاتها كالفرق بين الشبهات التي يدرأ بها الحدود والمسقطات التي تسقط معها العقوبة الحدية ، هذا خلط في المفاهيم والمصطلحات العلمية.
يقول ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام : والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس , وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام . قال أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين : أنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب , ومنهم من يحبس , ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل , ومنهم من تنزع عمامته , قال القرافي : إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار , فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر , كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام فإنه إكرام , وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا , وبمصر والعراق هوانا .
وقد سقنا كثيرا من الامثلة والادلة على تنوع التعازير فرسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالهجر , وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم , فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد , وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي من المدينة . وكذلك الصحابة من بعده . ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها . ومنها { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } . ومنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن , فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة , وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه . ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر . ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره . ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين . فكما ذكرنا فإن العقوبات التعزيرية بجميع أنواعها يرجع أمر تعيينها وتقديرها وتقريرها إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان.
هذه الجزئية تصب فيما قلت سابقاً فهي أمثلة للعقوبات التعزيرية التي عرفها التشريع الجنائي الإسلامي وما ذكره عن تحريق عمر رضي الله عنه لحانات الخمر فهي عقوبة تبعية وتدخل في حكم المصادرة وليس لها علاقة في العقوبات البديلة.
مواطن أخرى لإعمال الأحكام البديلة :
1- الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
2- الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج.
3- الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
4- الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة.
5- الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
6-
.
المناظر الكريم يرى أن للأحكام البديلة مواطن وعدد منها ستة مواطن وسوف نتناول كل موطن على حده :
الموطن الأول : الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
التعليق : هذا الموطن الذي يسميه بأحكام بديلة بعيد عن العقوبات البديلة ، فالعقوبات الأصلية أو التبعية أو البدلية منصوص عليها وشواهدها في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الفقهاء بحر لا ساحل له ، بينما العقوبة البديلة ليس لها نص وخلقها من العدم هو تشريع جديد يصطدم مع مبدأ الشرعية فكيف تحشر عقوبة غير منصوص عليها مع عقوبات منصوص عليها إلا إذا كنت ترى أنها بديلة هذا مبحث آخر.
الموطن الثاني : الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج
التعليق : كسابقه لا وجه للعلاقة ولا دليل على شرعية العقوبات البديلة فالصلح وارد في كتاب الله عز وجل وإن كان يسبقه الجزاء أي العقوبة قال تعالى " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"
الموطن الثالث : - الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
التعليق : لا علاقة لها في موضوعنا .
الموطن الرابع : الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة
التعليق : هذا الموطن ليس له علاقة في شرعية العقوبات البديلة والتخيير بين الحدين الأعلى والأدنى يدخل في باب "التفريد القضائي" وسبق وأن تناولته في مبحثي السابق وهذا باب بعيد عن العقوبات البديلة كبعد الرياض "موطني" عن جيزان "موطن " مناظري الكريم .
الموطن الخامس : الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
التعليق : موطن غير واضح المقصود منه !
الموطن السادس : الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.
التعليق : قلنا فيما سبق العفو ليس بعقوبة لا أصلية ولا تبعية ولا حتى بديلة ، العفو من مسقطات العقوبة ليس بعقوبة على وجه الإطلاق.
التعزير بالإلزام في الخدمة العامة والأعمال التطوعية والأعمال التعبدية
الله تعالى قد أمر بالتطوع، وحثّ عليه في عدة مواضع حيث يقول: { وّتّعّاوّنٍوا عّلّى الًبٌرٌَ والتَّقًوّى ولا تّعّاوّنٍوا عّلّى الإثًمٌ والًعٍدًوّانٌ واتَّقٍوا اللَّهّ إنَّ اللَّهّ شّدٌيد الًعٌقّابٌ (2) } (المائدة) ليأمر بالتعاون على أعمال الخير وتجنب أعمال السوء، وهو ما يشير إلى مفهوم العمل التطوعي، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: { فّمّن تّطّوَّعّ خّيًرْا فّهٍوّ خّيًرِ لَّهٍ } (البقرة: 184) وفي هذا المعنى دلالة على عظم أمر العمل التطوعي في الإسلام، كما حث الله على الإنفاق المادي - أحد صور التطوع - في غير ما موضع من القرآن الكريم حيث يقول جل وعلا: { إنَّمّا نٍطًعٌمٍكٍمً لٌوّجًهٌ پلَّهٌ لا نٍرٌيدٍ مٌنكٍمً جّزّاءْ ولا شٍكٍورْا (9) } (الإنسان) وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أعمال التطوع والأعمال الخيرية في الكثير من المواضع، منها قوله صلى الله عليه وسلم في امتداح المتطوعين: «إن لله عباداً اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير، وحبَّب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة»، وفي ذلك دلالة على عِظم أجر التطوع الذي ينجي من عذاب النار في يوم المشهد الأعظم
هذه الآيات المستشهد به تدخل في باب التكافل الاجتماعي والحث على عمل الخير وهي بعيدة عن مواطن العقاب ومن العبث تأويلها على أنها باباً للتعازير وعقوبة يردع به الجناة فضلاً عن كونها سنداً لوجود العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي ، فالعقوبة المشروعة كما أسلفنا في أكثر من موضع يشترط فيها أن تكون للردع والتأديب وهذا الذي يقره التشريع الجنائي الإسلامي ويرفض ما سواه.
وإشعار الراغب في الجناية في ذاته هو سر في تعديل سلوك الجاني وهو مايظهر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي إستئذن بالزنى: فعن أبي أمامة قال: (إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه و قالوا: مه مه ! فقال: أدنه، فدنا منه، قريبًا قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لأخواتهم ،قال:أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: و لا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك ؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه و قال: اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) [صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (370)].
فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرغم من قباحة فكرة الشاب، والتي أثارت الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاولوا زجر الشاب وإسكاته، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الشاب أن يقترب منه (إشعار بالذات) في المجلس ، وهنا نفهم دلالة المسافة بين الأشخاص، فقرب المسافة يُمكِّن من توفير جو مناسب للحوار، أما المسافة البعيدة فهي لا تصلح إلا لإملاء الأوامر وإصدار التعليمات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحوار الهادئ وهي ممارسة رائعة لإشعار الشاب بكيانه فهذا قائد الأمة يحاوره ، والملفت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُذكِّر الشاب بآيات وأحاديث في تحريم الزنا، فالشاب لا يجهل حرمته، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيح له حرية الزنا، وإنما استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشاب ما يمكن أن نطلق عليه "المنطق الاجتماعي" " ودوره في الأمن الإجتماعي" القائم على أساس عدم تقبل أي إنسان أن يفرط في عرض أمه أو أخته أو عمته) .
هذه الجزئية ليس لها علاقة في بحثنا بالجملة " منطق اجتماعي" و"دوره في الأمن الاجتماعي" و " جو مناسب للحوار" و "إشعار بالذات" هذا مبحث فلسفي بعيد عن نقطة البحث ، لازلنا والى هذه الساعة نبحث عن دليل لشرعية العقوبات البديلة ودليل ينافي مبدأ الشرعية ولم نجد .
من الأدلــة التي يُستند إليها في القول بمشروعية التعزير بالإلزام بالأعمال التطوعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أسارى غزوة بدر الكبرى من المشركين حيث طلب منهم تعليم أبناء المسلمين الكتابة بدلاً من دفع الفداء المالي
هذا دليل على الإعمال التطوعية؟ هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟ وعليه فإن الأسرى المشركين تطوعوا للعمل الخيري وعملوا على تعليم الصبيان ابتغاء الأجر العظيم لأنه عمل تطوعي والتطوع لا يكون إلا بالمجان ابتغاء الأجر هذا هو العمل التطوعي إلا إذا كان له مفهوم آخر لدى مناظري الكريم لا نعلمه! .
هذا تأويل خاطئ لم يكن عملاً تطوعياً وإنما بمقابل عوض عن الفداء المالي وهذا الدليل لا يسعفك على أن تجعل منه دليلاً على العقوبات البديلة ولا على التعزير بالإعمال التطوعية لأن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع ليس لك أن تخرج عليه باجتهادك ومقتصر على الأسرى دون غيرهم إما الفداء بمال أو بعمل أو العفو وهذه أحكام الإسلام فيما يخص التعامل مع الأسرى ، وما قام به المشركين من تعليم صبيان المدينة ليس عمل تطوعي بل "غصب ٍ على شواربهم" ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع الفداء العملي لا المالي رأى قضاة العقوبات البديلة أن لهم الحق في أن يخلقوا من العقوبات ما يشاءون ولكن فات عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع يشرع الأحكام ابتداء بينما هم قضاة مقيدين بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقيدين بإتباع النص وإن أي حكم يخرج عن النص هو حكم باطل ومردود على صاحبه والشريعة الإسلامية قد قررت البطلان وحفظت هذا المبدأ في قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وهذا الحديث داخل في كل شيء العبادات والمعاملات.
الأحكام البديلة تدخل في تلك الإلزامات القضائية الشبيهة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"، لمن قد أرخص في السعر،ليشق على التجار ويوقع بهم الضرر، ويلحق بهم المشقة والعنت؟!
أما هذه الجزئية فلا تعليق .!!
القياس على الكفارات فقد جعل الشارع منها زواجر بأعمال تعبدية محضة كـ الصوم .فالمقصود بالكفارة في الشرع فهي ما يقوم به المذنب من عتق أو صيام أو إطعام، (واستعملت الكفارة كعقوبة أصلية في القتل الخطأ وتأخذ صورة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبالتالي يكون الصوم عقوبة بدلية إذا امتنع تنفيذ العقوبة الأصلية والكفارة في جميع صورها عقوبة ذات طابع مالي وقد تكون مصاحبة لعقوبة مقدرة كالدية في القتل الخطأ وقد تكون مصاحبة لعقوبة غير مقدرة وهي التعزير
جميل هذه عقوبة أصليه وتبعية ومنصوص عليها !! ما لذي تريده من القياس ؟! تقيس ماذا ؟ على ماذا؟ العقوبات البديلة على العقوبات الأصلية والتبعية أو البدلية؟ جميل أعمل القياس بقواعده حتى تكتشف حقيقة العقوبات البديلة في واد ٍ وما استشهدت به في واد ٍ آخر.
القياس على الجزاء لمن ترك أفعال الإسلام الظاهرة كان يترك قوم الصلاة في الجماعة أو إقامة الأذان أو الامتناع عن الزكاة , فمن يمتنع عن أداء الزكاة بخلاً سلزم بأدائها وغرامة شطر مالة )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)) .. هي عبادة ويشترط لها النية .. ومع ذلك لقد ألزمناه قضاءاً ونيته بينه وبين ربه. يقول إبن عثيمين رحمه الله تعالى قوله: «يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا» ، والذي يِقاتِلهم الإمام إلى أنْ يُؤذِّنُوا، وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم، ولهذا لا يُتْبَع مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَزُ على جَريحِهم، ولا يُغْنَمُ لهم مالٌ، ولا تُسْبَى لهم ذُرِّيَّة؛ لأنَّهم مسلمون، وإنما قُوتلوا تعزيراً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم[(78)]. فهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة. وقوله: «تركُوهُمَا»، يحتمل تركوهما جميعاً، أو تركوا واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن الأذان من العلامات الظَّاهرة، وإن تركوا الإقامة يحتمل أن يقاتلوا؛ لأنَّها علامة ظاهرة، لكنَّها ليست كالأذان؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة»[(79)].
لازال مناظري الكريم يتحدث ويستشهد بأدلة للعقوبات التبعية أو البدلية عن العقوبات الأصلية وهذا منصوص عليه وله سنده ونحن نريد منه ما يدل على العقوبات البديلة ومع ذلك لم نجده.
هناك الكثير من الوقائع لقضاة الإسلام أعملوا فيها كثيراً مانطلق عليه في عصرنا هذه بالأحكام البديلة
جاء في أخبار القضاة لوكيع
قال الزبير: القاضي بالمدينة هو محمد بن عبد الله، وأخوه أبو بكر ولي قضاء بغداد، وهو أشبه عبد العزيز بن المطلب عزل أبو جعفر زياد بن عبيد الله الحارثي سنة إحدى وأربعين ومائة، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري، واستقضى عبد العزيز ابن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي؛ قال أبو بكر: وكان عبد العزيز ابن المطلب من جلة قريش، وذوي أقدارهم. قال الزبير، أخبرني شيخ من قريش
أخبار القضاة لوكيع ليست بالصحيحين حتى تلزمنا بالأخذ بما ورد فيها من أخبار رواتها مجاهيل ، من هو الشيخ القرشي الذي أخبر الزبير؟ مجهول إذاً بطلت الرواية من أصلها .
استشهد لك بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب أهل العلم الثقاة وأنت تأتي بوكيع وأخباره التي هي عندي وعندي غيري من الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها وكل ذلك بهدف أن تبحث لك عن دليل تستشهد به علينا بالعقوبات البديلة! .
وعن مطرف الأصم قال: قدم هرون المدينة ومعه أبو يوسف فبعث إلى مالك بن أنس: يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه، فكتب إليه مالك يا أمير المؤمنين إني رجل عليل فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلي بما أراد فعل، فأراد أن يكتب إليه، فقال له أبو يوسف ابعث إليه حتى يجىء إليك فبعث إليه فجاءه في دار مروان وقد هيئ لكل إنسان مجلس فهيئ لمالك مجلسه الذي له فقال له أبو يوسف: ما ترى في رجل حلف ألا يصلي نافلة أبداً، قال يضرب ويحبس حتى يصلي
هذه الرواية كان الجزاء فيها بالضرب والحبس !! يبدو أنك حملتها إلينا على عجل ليس فيها ما يصب في مصلحتك على التدليل بوجود عقوبات بديلة.
التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم 2268/6 في 5/7/86 المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو .... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ .
ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم 553 في 4/3/86 المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له .اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير ، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية ، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً ، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي . والله يحفظكم . فتاوى ابن ابراهيم (12/131)
هذه عقوبة تعزيرية تبعية لعقوبة أصلية عن جرائم متعددة كما ورد في الخطاب الذي نقلته لنا وعقوبة إسقاط اسم الجاني من القبيلة له سنده في التشريع الجنائي الإسلامي وهو "الهجر" بدليل أنه جاء في الفتوى أن إسقاط الاسم على وجه التأقييت لا التأبيد بحيث إذا حسنت سيرته رد إليه أسم القبيلة والرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة مدة تزيد على خمسين يوماً ..أين هي وأين العقوبات البديلة !!
( 4131- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي ) من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطابكم المرفق رقم 31 في 19/1/88هـ الذي ذكرتم فيه من سالم ........ انه سيء الأدب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه فتاوى ابن ابراهيم (12/356)
ليس له علاقة في موضوعنا ولا تدل على العقوبات البديلة نتجاوزها.
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 878 وتاريخ 3/8/84هـ بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة وإلاضرار بغيرة عن طريق المداعاة وما تستلزمة المداعاة من نفقات السفر وإلاقامة لما ونحوه ونقيدكم أن للحاكم الشرعي ألاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققا للعدل منيلا للظلم والعدوان زاخرا من يعتمد الإضرار بإخوانه المسلمين
كسابقتها ليس ثمة رابط للتدليل على العقوبات البديلة بل جاء في هذه الجزئية التأكيد على زجر العدوان والزجر هو الردع والتأديب وهذه شروط العقوبة المشروعة والعقوبات البديلة لا تعرف الزجر والردع والتأديب.
وقال الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عند استدلاله على مشروعية التعزير عموماً (أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمفاسد وتقليلاً للمفاسد ، يقول الله – عز وجل – مقرراً هذه القاعدة : " ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" ويقول : "أليس الله بأحكم الحاكمين". ومن المصالح المترتبة على التعزير على سبيل المثال ما يلي:
1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه.
2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته.
3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك.
4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع.
5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر.
6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط.
في هذه الجزئية نقل المناظر الكريم حديثاً للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن التعازير وهذا القول نتفق معه وليس فيه ما يستشهد به المناظر عن شرعية العقوبات البديلة ولكن المناظر لم يفصل في النقل بين ما قاله الشيخ رحمه الله عن التعازير وبين النقاط الستة التي عددها حتى يخال الى القارى الكريم وكأن الشيخ الذي قال بها وهذا الذي معه سؤالاً : هل النقاط الستة قالها الشيخ أم أنت ؟ إن كان الذي قالها الشيخ هات ما يدلل على ذلك ونسلم لك المناظرة وإن كانت من بنات أفكارك فهذا فهمك الذي نحترمه باحترامنا لشخصك الكريم ولكنه مردود بما ذكرنها سابقاً جملة وتفصيلا –راجع في ذلك تعقيبنا حول الأعمال التطوعية كعقوبة تعزيرية-
في ختام تعليقي على رد المناظر الكريم خلصت إلى الآتي :
1- المناظر الكريم غض الطرف عن الأدلة التي سقتها إليه والقاضية بعدم شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي فلم يرد في تعقيبه أي إشارة تذكر عن هذه الأدلة لا بقبولها ولا برفضها وهذا يعني أن عدم مشروعية العقوبات البديلة لازال قائماً.
2-يلاحظ القارىء الكريم أن المناظر هداني الله وأياه إلى الحق قد طرق كل الأبواب وحاول جاهداً على ليّ أعناق النصوص الشرعية وتأويلها في غير معناها بهدف أن يجعل للعقوبات البديلة دليل مشروع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال فقهاء الأمة وإن هذا المسلك يذكرني بمسلك مراجع المذهب الأثنى عشري في التدليل على إمامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكيف أنهم ركبوا النصوص عنوة حتى يدللون على هذه الإمامة الباطلة ومناظري الكريم وأرجو أن يعذرني قد ركب النصوص حتى يدلل على شرعية العقوبات البديلة الباطلة والتي ليس لها سند في التشريع الجنائي الإسلامي ، وإلا ما علاقة الأدلة الحاثة على العمل التطوعي بالعقوبة والجزاء ؟ وما علاقة قاعدة درء الحدود بالشبهات بالعقوبات البديلة ؟ وما علاقة العفو" المن" بالعقوبات البديلة ؟ بمعنى ما علاقة العفو المسقط للعقوبة بالعقوبة نفسها؟ خلط ذريع بل الأبعد من ذلك أصبحت العقوبات البديلة حسب ما يراه المناظر قريبة من حمى الجرائم الحدية وهذا مؤشر خطير وعبث لا نقبله تحت ذريعة مقاصد الشريعة غير متشوقة لتطبيق الأحكام بالجملة أو غيرها من الذرائع والله يأمرنا على إقامة العقاب على المجرمين بلا رحمة ولا رأفة .
هذا ما أرى وأعتقد والله أجل وأعلم .
ياسرالبلوي
19-12-2010, 03:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك وطول نفسك وهذا الإجتهاد الكبير والذي لاحظه الجميع .
أغلب أطروحة أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون وتعقيباته تناقش أمرا شبحياً لم يتضح لي مايناقشه , وهذا خطأ أتمنى أن يوضح لنا عم يتحدث وعن أي شيء يناقش ؟
فلقد وضحت عن أي شي ء أتحدث , إنني أتحدث عن البدائل تدخل في أبواب التعزيرات في كثير من تطبيقاتها وإلزاماتها , قاصدة التاديب والردع والتهذيب ومعالجة مسببات الجرائم؟ معالجات علمية بإلزامات قضائية ترفع تكرارها , لايكتفى بالوقائع الساذجة فقط بل هو غوص في معالجة الأسباب ؟ وهو ماسيظهر لك في هذه النماذج والتطبيقات التي سانقلها لك تباعاً .
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=43048
إنني أتحدث عما يتحدث عنه هذا الرابط وبشمولية أكثر . ويظهر أن سيادة القانون قد غم عليه .
http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=148766
يعلم القارئ الكريم والمتابع للمناظرة أننا لازلنا في النقطة البحثية الأولى والتي يدور رحاها حول مبدأ الشرعية والقاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا المبدأ هو حجر الزاوية في المناظرة كلها فبواسطته إما أن يقال عن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو غير مشروعة ، وقد تناولنا هذا المبدأ فيما يخص جرائم التعازير وخلصنا منه بأن القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي ومع أنه قد أعطي مساحة كبيرة في أن يحدد العقاب المناسب وفقاً لما تقتضيه الجريمة التعزيرية وحالة المجرم إلا أنه لا يستطيع أن ينشأ عقاباً لا تتوفر فيه شروط العقوبة المشروعة في الفقه الإسلامي وهي : الردع والتأديب ولا أن تكون هذه العقوبة غير تلك العقوبات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ودللنا على هذه النتيجة العلمية بما نقلناه من كتب أهل العلم .
أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون هذا الكلام لا يسلم لك ؟ لقد صادمت تقريرات علماء الشريعة قبل 14 قرنا من ساعتنا هذه ؟
أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون أدعوك للتعمق أكثر في التعزيرات ؟
خذ هذا الرابط
http://www.nooor.com/semanoor/Artical/Fiqh/Ta3zeer/pages/p10anwa3.htm
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18260.shtml
وقد تناولنا هذا المبدأ فيما يخص جرائم التعازير وخلصنا منه بأن القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي ومع أنه قد أعطي مساحة كبيرة في أن يحدد العقاب المناسب وفقاً لما تقتضيه الجريمة التعزيرية وحالة المجرم إلا أنه لا يستطيع أن ينشأ عقاباً لا تتوفر فيه شروط العقوبة المشروعة في الفقه الإسلامي وهي : الردع والتأديب ولا أن تكون هذه العقوبة غير تلك العقوبات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ودللنا على هذه النتيجة العلمية بما نقلناه من كتب أهل العلم
أخينا سيادة القانون ؟ أوضح أشياء قد تكون خفيت على جليل علمك !ونحسن الظن فيك .
حديثنا في كثير منه عن دخول بدائل السجون في أبواب التعزيرات وفي جوانب كثيرة على بعض التفاصيل في الإلزام القضائي بدواعيه ولمصالحه المختلفة .
قد يكون خفي عليه تقريرات العلماء في التعازير نذكرك ببعضها :
قال ابن عابدين : (التعزير يختلف باختلاف الأشخاص ، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوضاً لرأي القاضي )
التعزير عند الفقهاء عقوبة مفوضة إلى اجتهاد القاضي وتقدير ه ، فهو يختار في كل حاله تعرض عليه العقوبة أو العقوبات التي يراها كافيه لزجر الجاني ، وحامله له على الصلاح والتهذيب ولا يزيد عليها .
وهو في كل حالة يراعى ظروف الجاني ، وحجم الجريمة وحال المجني عليه وزمان الجريمة ومكانها .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التفويض إلى الحاكم أو القاضي يكون من حيث النوع بمعنى أن يكون مفوضاً في اختيار نوع العقوبة التي يراها مناسبة.
قال ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ تعليقاً على إجتهاد عمر ــ رضى الله عنه ــ في تحريق قصر سعد لما احتجب عن الرعية 0: ( وهذا الجنس من العقوبات ــ أي المالية ـــ نوعان نوع منضبط ، ونوع غير منضبط ، فالمضبوط : ما قابل المتلف إما لحق الله تعالى كاتلاف الصيد في الإحرام ، أو لحق آدمي كاتلاف ماله، وقد نبه الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله : ( ليذوق وبال أمره ) ،ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ، ببطلان تدبيره ، وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته ، ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشز لسقوط نفقتها وكسوتها ، وأما النوع الثاني غير المقدر فهو : الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح ، ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام،وقدر يزاد فيه ولا ينقص كالحدود): ا0هـ0عن:إعلام الموقعين: 2/9 0
يقول إبن ابراهيم في فتاواه : أن الحدود قد عرفها العلماء ، قال الله تعالى : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } (1) فما حدث وقدره الشرع فلا يجوز أن يتعدى . فالحدود بمعنى العقوبات المقدرة ، فالحد عقوبة مقدرة تمنع من الوقوع في مثل الذنب الذي شرع له . وتجب إقامة الحدود على كل مكلف ملتزم عالم بالتحريم . وسميت عقوبات الجرائم (حدودا) لأن من شأنها أن تمنع ارتكاب الجرائم ، وتجب حقا لله تعالى ، لما في الجرائم المقررة فيها الحدود من الخطورة البالغة على المجتمع وكذلك (التعزير) يطلق على عقوبته اسم (الحد) إذا وجب لحق الله تعالى ، فيجب تنفيذ ما صدر من العقوبات في الحدود والتعزير .
فالتعزير أصل كبير من الأصول الشرعية المحمدية الآتية بالمصالح والحكم والغايات المحمودة ، فيه صلاح الدين والدنيا ، لأن (التعزير) هو التأديب ، وهو واجب شرعا في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة . فعلى الحاكم الشرعي أن يرى ما يقتضيه حال الشخص المجرم ، فإن العقوبات على قدر الإجرام ، فالقضاة يجتهدون فيما لا نص فيه، فإذا اجتهدوا وجب تنفيذ ما قرره القضاة ومناصرة الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها ، فإن من واجب ولاة الأمور وفقهم الله مناصرة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم . وغير خاف أن في تأخير البت في تنفيذ الأحكام توهينا للحقث وتطويلا لسجن السجين بدون مبرر . أما تحديد القاضي عقوبة المجرم ففيها موافقة لما يرغبه ولاة الأمور .
ويجب أيضا حسن الظن بالقضاة فإنهم لا يبنون أحكامهم على مجرد دعوى ولا على وشاية واشي ، ولم يصدر مثل ذلك من أحد منهم ، ولا صحة لذلك أصلا بحمد الله . هذا ما تقرره . وبالله التوفيق .
رئيس القضاة
(ص-ق-1608- في 27-11-1383هـ)
الفتاوى (12/2)
في هذه الجزئية نجد أن المناظر الكريم قد قفز بالعقوبات البديلة من دائرة التعزيرات إلى دائرة الحدود وإن كانت هذه القفزة على استحياء ، فهو يرى أن درء الحدود بالشبهات هو تفصيل رائع للعقوبة البديلة للجرائم الخاص على حد تعبيره ، وكأنه وهذا القول يوحي للقارئ الكريم أن العقوبة الحدية عندما تدرأ لوجود شبهه فإن درءها يعني عقوبة بديلة !! والحق أنه لا يوجد ثمة رابط ولا أعلم لماذا حشرت قاعدة "درء الحدود بالشبهات" في هذا الموضع ؟! فلا ناقة ولا جمل لهذه القاعدة في العقوبات البديلة بل الأبعد من ذلك هذه القاعدة ليس فيها ما يدلل على أن العقوبات البديلة هي عقوبة مشروعة أو لها وجود في التشريع الجنائي الإسلامي !
ومع ذلك كله قد فات على مناظري الكريم بأن الشبهة عندما تدرأ لا يسلم الجاني من التعزير وهل يسمي التعزير في هذه الحالة "عقوبة بديلة" ؟!!
ومثاله ذلك من التشريع الجنائي الإسلامي: حالة وطء الابن جارية أبيه فلا حد عليه عند جمهور الفقهاء إذا كان يعتقد أنها تحل له ويعزر على فعله -راجع في ذلك :
" المغني لأبن قدامه ، ج 9 ، دار الكتاب العربي ،1392 ، بيروت ، ص 58 ، وراجع أيضاَ البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 6، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ص 98 ومابعدها "
ومثاله أيضاً من وطء جارية زوجته فعند الحنابلة يعزر بمائة سوط لحديث النعمان وفيه أن رجلاً وقع على جارية امرأته فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة-راجع في ذلك :
البهوتي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، ج 9 ، المرجع السابق ، ص 123 .
والأمثلة على تعزير من درء عنه الحد كثيرة ، وإن كانت درء الحدود للشبهات وبهذا الفهم عقوبة بديلة، فلتكن مسقطات الحدود كاللعان بين الأزواج عقوبة بديلة أيضاًَ !!
ولا أرى ذلك إلا محاولات يائسة لشرعنة العقوبة البديلة وإيجاد مثائل لها في التشريع الجنائي الإسلامي ولكنها محاولات مردود عليها بالفهم الصحيح من كتب أهل العلم .
لقد أشرت لك بتعليم نص يظهر أنك استعجلت بتقريره ؟ أخي الكريم سيادة القانون كلامي هنا عند دخول التعزيرات في أبواب الحدود , عندها تدخل البدائل بالتطبيقات التي أشرت إلى تنوعها ؟
أدعوك لقراءة هذا الكتاب فهو غني في بابه .
http://www.dorar.net/book_index/8691
أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون دعني أنير لك وأقبلها من أخيك الصغير :
لاحظ معي هنا مايقوله رئيس القضاة :
3662- شبهة نقص العقل تدرؤ عنه الحد ، لكن يعزر بـ 99 جلدة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنعيد لسموكم المكاتبة الواردة منكم برقم 37161 في 19/6/1379 المختصة بقضية حسن بن ... مع المكاتبة الأساسية في الموضوع الواردة من سموكم برقم 40103/1 وتاريخ 27/10/3789 ونبدي لسموكم أنه بالنظر إلى ان حسن المذكور قد أكمل المدة المقررة في السجن ، ونظرا إلى ما أفادته الهيئة المشكلة من عبد الرحمن بن مبارك وصالح بن غنام في قرارها المرفق بالمعاملة من أنه قد أثبت ولكن ينبغي أن يعزر بجلده تسعا وتسعين جلدة بعصى خيزران متوسطة . وتكون إقامة هذا التعزير عليه تحت نظر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلة الشيخ عمر بن حسن أو من ينيبه فضيلته في ذلك . ثم بعد إقامة هذا الجلد عليه يطلق سراحه من السجن تحت كفالة والده ، ويؤخذ على والده التعهد في حفظه ومزيد صيانته عن الاتصال بالسفهاء وأهل الفساد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
(ص/ف2580 في 25/9/1379)
فتاوى ابن ابراهيم (12/33)
لاحظ هنا أنه فيه قذف فيه ماذا ؟ أليس فيه حد القذف ؟ لكنه عزر :
3705 – إذا قال يا حمار يا قواد على محارمه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 2413/1 وتاريخ 22/2/1383 على الأوراق المرفقة والواردة إلينا أخيرا من قاضي محكمة شقراء برقم 122 وتاريخ 11/4/1383 ومن مطالعة الأوراق ظهر أنها دارت بين القاضي وهيئة التمييز بدون نتيجة منهية . وحيث الحال ما ذكر فإن الذي نراه أن يؤدب المدعى عليه عبد الله بن إبراهيم ... بثلاثين جلدة ، ويحضر عند إجراء هذا التعزير مندوب من قاضي شقراء لملاحظة عدم الزيادة في كيفية الضرب . وهذا التعزير عن الكلمتين اللتين قالهما اللمدعي عليه وهما قوله له : يا حمار ، يا قواد على محارمه . ويوبخ عما زاد عن هاتين الكلمتين توبيخا بليغا ، ويؤخذ عليه التعهد اللازم بعدم العودة لمثل هذا الكلام الردئ. أما المدعي عبد الكريم بن .... فيسجن ثلاثة أيام ، ويوبخ على الكلمتين اللتين قالهما لخصمه ، ويؤخذ عليه التعهد بعدم العودة . والله يحفظكم . والسلام عليكم .
رئيس القضاة
(ص/ق 778/1 في 18/5/1383)
فتاوى ابن ابراهيم (12/57)
3716- وجد معهم خمر وغلمان فعزورا
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله تعالى آمين
السلام عليكم وحمة الله وبركاته وبعد
(12/65)
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم 6515 وتاريخ 8/6/1383 على الأوراق المرفقة الخاصة بأحد عشر الشخص الذين ألقي القبض عليهم في الأحساء ولديهم آلة طرب وزجاجتا خمر ومن بينهم ثلاثة غلمان حديثوا السن ، وذلك في ليلة3/4/1383 ونشعر سموكم أنه قد جرى الإطلاع على ما قرره قاضي المستعجلة في الأحساء من التعزير للمذكورين ، وذلك بجلد كل واحد منهم سبعة أسواط زيادة على ما مر من سجنهم ، ويزاد في ضرب كل من مبروك ابن عبدالله ..... وخالد بن عبد الله..... سبعة أسواط أخرى .
وبتامل الموضوع ودراسة الأوراق ظهر أن ما قرره من التعزير فيه قصور ظاهر وعليه فإنه يلزم الزيادة في تعزيرهم وذلك بأن يجلد عبد الله بن عبد الرحمن ... الذي ذكر رئيس هيئات الأحساء أن قارورتي الخمر وجدتا في سيارته ثلاثين جلدة ، وكذلك المطرب مبروك .... يجلد ثلاثين جلدة ، والبقية يزاد في تعزيرهم بحيث يضرب كل واحد منهم عشرة أسواط ، ويكون ذلك علنا بالسوق ردعا لهم ولأمثالهم، لأن قضيتهم قد اشتهرت ، وأنواع هذه الاجتماعات على المسكر والملاهي قد كثرت ، ويكون تعزيرهم جميعا بالبلاد التي وقع فيها الحادث وهي الأحساء . والله يتولاكم . والسلام .
هنا حد سكر وتعزير :
3711- سكروا ، وحاولوا فعل الفاحشة ، ثم قتلوه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 21136 وتاريخ 20/10/1380 المتعلقة بالحادث العظيم الذي أجراه الفسقة عبد الله بن صالح ... وأحمد عيسى... وصالح بن علي.... وخليل بن أحمد.... وعبد الله ويوسف .... وباتل بن ... من اجتماعهم على شرب المسكر ، ومحاولتهم فعل الفاحشة في باتل المذكور ، وتماسكهم معه مما أدى إلى وفاته ، ثم تحريقهم إياه بالنار ، نسأل الله العافية . كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس محكمة الأحساء من تقرير الدية عليهم أسداسا ، وكفارة القتل على كل منهم عتق رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، كما أشار إلى تعزيرهم التعزير البليغ المعلن به الزاجر لهم ولأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مولاكو إلى نظر ولي الأمر .
وبتأمل ما قرره نلفت النظر إلى أن هذا الصنيع الفظيع قد تكرر وقوعه من مثل هؤلاء الفساق ، وإن لم يؤخذ على أيديهم وينكل بهم ، ويعمل معهم ما تقتضيه السياسة الشرعية مما تنحسم به مواد الفساد فيخشى من انتشاره أكثر ، لأن الخمر أم الخبائث، فإذا سكروا واستولت عليهم الشياطين انتهكوا المحرمات من زنا ولواط أو قتل أو حرق بالنار . ومثل هؤلاء يسوغ لولي الأمر أن يعزرهم التعزير البليغ حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، وإن رأى هذا الشر لا ينكف إلا بقتلهم فله ذلك لئلا يتفاقم الأمر وأما يوسف بن ..... الذي ذكر في التقريرات أن عمره ستة عشر سنة فلا يبلغ بتعزيره القتل إذا رأى الإمام قتل رفقائه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة
(ص/ق591 في 24/6/1381)
فتاوى ابن ابراهيم (12/60)
قول المناظر الكريم بأن " من مقاصد الشريعة في جملتها أنها ليست متشوقة إلى إقامة الأحكام بالجملة" وقوله " فالشريعة ليست متشوفة ومتشوقة إلى أن تقيم الحدود والأحكام" .. هو قول يريد من خلاله أن يدخل علينا من باب "حقوق الله مبنية على المسامحة" بفهم ٍ مغلوط ليجعل منها عذراً للعقوبات البديلة وتمييعاً لمقاصد الشريعة في إقامة العقاب على المجرمين بل أنه قد تجاوز هذا كله بالإطلاق ويظهر ذلك جلياً في لفظه "بالجملة" ليشمل حتى حقوق العباد وهذا الفهم يكذبه قول الله تعالى "وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ" وقوله تعالى "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" فمقاصد الشريعة لا تتعرف بالرأفة لمن أجرم وثبت إجرامه وذلك لأن الرأفة تشجع على الإجرام وأما إقامة العقاب ففيه تأديب للمجرم وردعاً لغيره متى ما تحقق في العقوبة وصف المشروعية .
أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون خذ هذه الادلة :
من كتاب الشوكاني نيل الأوطار :
(أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان قبل أن تأتيني به) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال: لقي الزبير سارقًا فشفع فيه فقيل له حتى يبلغ الإمام قال إذا بلغ الإمام فلعن اللّه الشافع والمشفع.
وأخرج ابن أبي شيبة قال الحافظ بسند حسن إن الزبير وعمارًا وابن عباس أخذوا سارقًا فخلوا سبيله فقال عكرمة: فقلت بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله فقالوا لا أم لك أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك.
وأخرج الدارقطني من حديث الزبير مرفوعًا اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا اللّه عنه. والموقوف أصح وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد وهكذا حكى الإجماع في البحر. وحكى الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره فقال لا يشفع في الأول مطلقًا وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده والراجح عدم الفرق بين المحدودين وعلى التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأحاديث الواردة في الترغيب في الستر على المسلم فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام.
وأما ما استشهد به من تعريض الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماعز فهذا ليس دليلاً على أن الشريعة غير متشوقة إلى إقامة العقاب فضلاً عن أنه ليس دليلاً على العقوبة البديلة والتي لا أعلم لماذا حشر مثل هذه الاستشهاد ليدلل على شرعيتها وإنما فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتاح الفرصة لماعز" الجاني" حتى يتثبت من أقواله وليراجع نفسه لعل هناك عارض نفسي أو عضوي "جنون" قد دفعه إلى هذا الاعتراف وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه لا يعلم الغيب وقاض ٍ يقضي بين الناس ولابد أن يسمع من الجاني أقواله وحتى يقيم العقوبة لا بد أن يراعي الجانب النفسي والعضوي للجاني قبل إقراره حتى يتأكد من صحة هذا الإقرار وهذا الذي حدث فلما استوثق الرسول صلى الله عليه وسلم من صحة إقرار ماعز وقامت البينة بالإقرار أقام الحد عليه ولم تأخذه في حدود الله رحمة ولا رأفة –وحاشاه ذلك-.
الأخ الكريم سيادة القانون ما رأيك بقول الفقهاء (تلقين الجاني في حقوق الله الرجوع عن اقراره)
إذا اعترف الجاني بإرادته باقترافه " لحد " ما فنجد أن المنهج النبوي اختلف تمام الاختلاف في التعامل مع المتهم ،، عن أبي أمية المخزومي: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أتي بلص فاعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: ما أخالك سرقت قال: بلى مرتين أو ثلاثًا قال فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: اقطعوه ثم جيئوا به قال فقطعوه ثم جاؤوا به فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: قل أستغفر اللّه وأتوب إليه فقال: أستغفر اللّه وأتوب إليه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: اللّهم تب عليه).
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولم يقل فيه مرتين أو ثلاثًا وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه: (قال: ما أخالك سرقت قال: بلى).
كما نجده صلى الله عليه وسلم يُعرض عن المعترف بالزنا اكثر من ثلاث مرات ونجده في بعض الاحيان يلقنه حجته بقولة ،، لعلك كذا ،، أو لعلك كذا.
بل ان السلف ندبوا للقاضي ان يُلقن المعترف حجته فقال : عطاء كان من قضى يؤتى اليهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا . وذكر عطاء عن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك فقد أُتي له برجل سرق فسأله عمر أسرقت ؟ قل: لا . فقال : الرجل لا . فخلّا سبيله . وعن أبي الدرداء أنه ، أُتي له ، بجارية سرقت فقال: لها أسرقتي ؟ قولي: لا فقالت: لا . فخلّا سبيلها.
حديث أبي أمية قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات وقال الخطابي: إن في إسناده مقالًا قال: والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به قال المنذري: وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد اللّه ابن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة. منها عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها. وعن عطاء عند عبد الرزاق أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت؟ قل لا! وسمى أبو بكر وعمر وأخرج أيضًا عن عمر بن الخطاب أتي برجل فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه. وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة أن أبا هريرة أتي بسارق فقال أسرقت قل لا مرتين أو ثلاثًا. وعن أبي مسعود الأنصاري في جامع سفيان أن امرأة سرقت جملًا فقال أسرقت قولي لا.
أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون أدعوك لزيارة هذا الرابط فقط للتذكير وإلا فإنني أعتقد أنه لا يخفى عليك .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4830&idto=4831&bk_no=54&ID=934
ذكر المناظر الكريم في هذه الجزئية بعد تعريفه للتعزير أنه الموطن الأكثر تطبيقاً للعقوبات البديلة وحتى يبحث عن دليل ٍ لشرعيته ما يقوله ، جاء بما نقله فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- عن أن بعض أهل العلم يرى أن التعزير ليس بواجب ولكن لو كان المناظر الكريم أميناً في نقله لذكر أنه استاق هذه القول منسوخاً ومبتوراً من موقع فضيلة الشيخ بن عثيمين على هذا الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18260.shtml
وهو يشرح باب التعزير من كتاب زاد المستقنع والذي تصدره بالنص " باب التعزير ، وهو التأديب وهو واجب..." وهذا يعني أن هناك رأي آخر يخالف ما نقله يرى بوجوب التعزيز ومع أن الوجوب وعدم الوجوب ليس له علاقة في مبدأ الشرعية وهو يدور في فلك غير فلكنا الذي نحن فيه فنحن نتحدث عن شرعية العقوبات البديلة و هذا النقل وما استشهد به بعدم الوجوب يعني أن الإمام إذا رأى أن الجاني في تركه أي العفو عنه مصلحة من عقابه فهذا جائز بعد أن ينصحه ، لذا وبحسب فهم المناظر الكريم أصبح العفو عقوبة بديلة وبتالي وجد لها سند ومثال من التشريع الجنائي الإسلامي وهذا قول غير صحيح ، لا يوجد في الدنيا كله لا من الشرعيين ولا من القانونيين من يقول أن العفو عقوبة ، العفو ليس بعقوبة حتى يصبح بديلة أو غير بديلة ، وإنما العفو من "مسقطات العقوبة" وهناك فرق بين العقوبة ومسقطاتها كالفرق بين الشبهات التي يدرأ بها الحدود والمسقطات التي تسقط معها العقوبة الحدية ، هذا خلط في المفاهيم والمصطلحات العلمية.
عفا الله عنك ماهذه الشدة . ولكن مارأيك بالعفو المشروط بإلزام قضائي معين فإن أتى بها وإلا عوقب بعقوبة تعزيرية بل مارأيك بالعفو المشروط وهو وقف التنفيذ المؤقت ؟
هذه الجزئية تصب فيما قلت سابقاً فهي أمثلة للعقوبات التعزيرية التي عرفها التشريع الجنائي الإسلامي وما ذكره عن تحريق عمر رضي الله عنه لحانات الخمر فهي عقوبة تبعية وتدخل في حكم المصادرة وليس لها علاقة في العقوبات البديلة.
هذا دليل أننا ندور في حلقة مفرغة , لقد قلنا إن الأحكام البديلة في كثير منها داخلة في أبواب التعزيرات ؟ وأنت هنا تخرجها من أبواب التعزيرات ؟
سؤالي العزيز الكريم ماذا تقول بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية لمن يتزوج بغير سعودية ؟ وماذا تقول بسحب الجنسية من شخص ما هل يسوغ لولي الامر فعل ذلك وما الدليل على جوازه أو منعه ؟
نريد التركيز في موضوع التعزيرات , هل تدخلها مايسمى بالبدائل أظن هذا خلافنا
المناظر الكريم يرى أن للأحكام البديلة مواطن وعدد منها ستة مواطن وسوف نتناول كل موطن على حده :
الموطن الأول : الأحكام البديلة بإعمال الضوابط في فقه الحدود في تحديد الأصلية والبدلية ودرء الحدود بالشبهات والتعازير من حيث تقدير العقوبة التعزيرية وضوابط تداخل العقوبات.
ما قد خفى عليك في هذا : أن حيث تدخل العقوبة التعزيرية في وقائع الحدود تدخل البدائل ؟ وحيث يدخل تقدير العقوبة التعزيرية وتتداخل العقوبات تدخل البدائل ؟ أنظر لهذه الواقعة؟ للتوضيح فقط ؟ قتل وحصل فيه التعزيرالمالي بشمول القبيلة بأكملها بدفع الدية , ألا يسوغ مثلاً هنا حكم بإلزام قضائي مثلاً بإبعاد القبيلتين عن بعض حتى لا تحصل أعمال ثأرية من باب التعزير لهما ؟
(3593- قتل من أفراد القبيلتين، وحصل تكتم منهما على القتلة، فحكم القاضي على كل قبيلة بدية من قتل من الأخرى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنبعث لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها برقم 1484/1 في 2/3/1385 ولاحقتها رقم 2263 وتاريخ 5/4/1385 بصدد سجناء بني زيد وآل ويمن .......
ونشعركم حفظكم الله بأنه بدراسة الأوراق ظهر أنه قد حصل حادث هوشة بين أفراد قبيلتي بني زيد وآل يمن التابعين لإمارة أبها، وحصل التكتم من كلا القبليتين لإخفاء الأفراد الذين حصل منهم الحادث، وقد قتل من آل يمن واحد يدعى يحيى بن سعيد ولم يدع أحد من ورثته على أحد من بين زيد حتى الآن، وقتل من بني زيد اثنان، وادعى ورثتهما على ستة من آل يمن، ولم تثبت دعواهما، وقد رأى فضيلة رئيس محكمة أبها إلزام كل قبيلة بدية من قتل من القبيلة الأخرى من باب التعزير، فأكدنا عليه بالحكم فاعتذر لعدم توفر شروط القسامة من تصميم كل من القبلتين على إخفاء الحادث؟
وحيث الحال ما ذكر وأن القاضي رأى ذلك من باب التعزير بما يدرأ المفاسد، فإنه ينبغي تنفيذه بواسطة رؤساء القبيلتين، وهذا هو الذي تيسر، وينبغي أن يعمل به، والله يحفظكم، والسلام.
(ص/ق 2134/1 في 12/5/1385) رئيس القضاة.
فتاوى ابن ابراهيم (11/358)
التعليق : هذا الموطن الذي يسميه بأحكام بديلة بعيد عن العقوبات البديلة ، فالعقوبات الأصلية أو التبعية أو البدلية منصوص عليها وشواهدها في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الفقهاء بحر لا ساحل له ، بينما العقوبة البديلة ليس لها نص وخلقها من العدم هو تشريع جديد يصطدم مع مبدأ الشرعية فكيف تحشر عقوبة غير منصوص عليها مع عقوبات منصوص عليها إلا إذا كنت ترى أنها بديلة هذا مبحث آخر.
الموطن الثاني : الأحكام البديلة ودخولها في الإلزامات القضائية المعنوية والأدبية وأحكام التصالح في القصاص والجروح والجنايات والشجاج
التعليق : كسابقه لا وجه للعلاقة ولا دليل على شرعية العقوبات البديلة فالصلح وارد في كتاب الله عز وجل وإن كان يسبقه الجزاء أي العقوبة قال تعالى " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"
وما رأيك في الصلح المشروط المسقط القود ؟
خذ هذه الواقعة حيث يظهر أنك لاتقتنع بكلامي وتراه مصادما لما قررته, هذه الواقعة , في جراحات عوقب فيها بدفع الدية وعقوبة تعزيرية مارأيك لو أبدلنا الجلد (كعقوبة معتادة) ببدائل تعزيرية يحصل بها مقصود الردع :
وإذا كان لا يطيق الجلد كله تعزيرا نقص منه
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12317 في 22/8/1380هـ المبني على البرقية الواردة لكم من سمو وزير الداخلية المتضمن أن محكمة تبوك نظرت في قضية سليمان بن .. المتهم بالاعتداء على عبد ربه بن .... وأصدرت حكمها بسجن المعتدي سنة كاملة وجلده في كل شهر تسعة وثلاثين جلدة تعزيرا له لقاء الحق العام وإلزامه يثلث الدية للجائفة وعشر عشر الدية في الضلع لقاء الحق الخاص . وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لقاء الحق الخاص ، وأن إمارة تلك المنطقة عرضت بصدور تقرير طبي لعدم تحمل الجاني الجلد المحكوم به عليه والمحكمة المذكورة ارتأت إزاء ذلك سجن المذكور عن كل جلدة عصا يوما واحدا ، ونظرا لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحدى عشرة مرة في كل مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك .
وحيث الحال ما ذكر نفيدكم أنه متى ثبت صحة التقرير الطبي في حق المذكور فالذي نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقة التي تكون كافية في تأديبه وتحصل بها الشهرة ولا يكون فيه تكليفه بما لا يطيق ، ولعل هذا يكون بنقص عدد الجلدات المقررة في حقه وذلك بأن يجلد في بقية السنة خمسة مرات في كل شهرين عشرين سوطا . أما إن كان جسده لا يتحمل الضرب بتاتا فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر . والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق-905 في 13-9-1380هـ)
فتاوى ابن ابراهيم (12/11)
الموطن الثالث : - الأحكام البديلة ودخولها في الإنتقال التقديري للقاضي إلى معالجة أسباب الخصومات والجرائم بإلزامات شبيهة بالإلزامات الحسبية في الإسلام.
التعليق : لا علاقة لها في موضوعنا .
القراء يحكمون على ذلك . الأحكام البديلة معالجة لأسباب الجرائم , فلانكتفي بالمعاقبة على الواقعة الساذجة وإنما إمتداد لعلاج الأسباب ؟
نعطيك مثالاً :
لماذا حلق عمر رأس رجل لم يذنب ؟ هل هي محصورة في التعزيرات المنصوصة التي أتيت بها
الموطن الرابع : الأحكام البديلة ودخولها في السلطات التقديرية للقضاة في حد العقوبة الأعلى والأدنى والنزول عن الحد الأدنى لدواع معتبرة
التعليق : هذا الموطن ليس له علاقة في شرعية العقوبات البديلة والتخيير بين الحدين الأعلى والأدنى يدخل في باب "التفريد القضائي" وسبق وأن تناولته في مبحثي السابق وهذا باب بعيد عن العقوبات البديلة كبعد الرياض "موطني" عن جيزان "موطن " مناظري الكريم .
الجواب عليه يحتاج مناظري الكريم تفسير ماهي الدواع المعتبرة للنزول عن الحد الأدنى من العقوبة الوارةدة في المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات وهل يصح الزامه الزاما قضائيا بالدخول بمصحة للعلاج والكشف عليه دوريا للتاكد من عدم رجوعه للإدمان ؟ مارأيك بهذا الإلزام وهل هناك مانع نظاماً من هذا الإلزام ؟
الموطن الخامس : الأحكام البديلة في الإلزام القضائي في رعاية مصلحة معتبرة .
التعليق : موطن غير واضح المقصود منه !
أقصد مامنعني الحياء العام من التمثيل به أو الإسهاب في الشرح .
لنبسط المثال :
شخص حكم عليه قاض بالإلزام بالخروج عن السكني الجامعي والسكن لوحده بعيدا عن زملاءه الشباب , لمصلحة معتبرة تتعلق بأمور بيولوجية وعضوية ونفسية في كيان هذا الشاب الأعزب تتعلق بإضطراب الهوية على ما نعده في التشخيص والحكم الإنساني العام سلوكيات غير سوية ؟ ؟
لأوضح ما أقصده . زر هذا الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=0OjLdp1XOzM
الموطن السادس : الأحكام البديلة عندما يصدر فيها أنظمة تخول الجهات التنفيذية بالعفو واستبدال العقوبة الصادرة بحكم قضائي دون الرجوع للقضاء.
التعليق : قلنا فيما سبق العفو ليس بعقوبة لا أصلية ولا تبعية ولا حتى بديلة ، العفو من مسقطات العقوبة ليس بعقوبة على وجه الإطلاق.
أقصد دخول البدائل في أعمال لجان العفو عندما تشترط امورا أدبية أو حفظ جزء من القرآن أو حسن السيرة والسلوك لتخفيف العقوبة , هذه لو قننت فإنها من مواطن إعمال الأحكام البديلة ,و ماذا تقول في وقف التنفيذ على شرط ؟ ألا يعد عفوا مشروطاً مسقطاً للعقوبة.؟
آمل أن اكون قد وضحت الصورة
هذه الآيات المستشهد به تدخل في باب التكافل الاجتماعي والحث على عمل الخير وهي بعيدة عن مواطن العقاب ومن العبث تأويلها على أنها باباً للتعازير وعقوبة يردع به الجناة فضلاً عن كونها سنداً لوجود العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي ، فالعقوبة المشروعة كما أسلفنا في أكثر من موضع يشترط فيها أن تكون للردع والتأديب وهذا الذي يقره التشريع الجنائي الإسلامي ويرفض ما سواه.
هذه الجزئية ليس لها علاقة في بحثنا بالجملة " منطق اجتماعي" و"دوره في الأمن الاجتماعي" و " جو مناسب للحوار" و "إشعار بالذات" هذا مبحث فلسفي بعيد عن نقطة البحث ، لازلنا والى هذه الساعة نبحث عن دليل لشرعية العقوبات البديلة ودليل ينافي مبدأ الشرعية ولم نجد .
هذاليل على الإعمال التطوعية؟ هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟ وعليه فإن الأسرى المشركين تطوعوا للعمل الخيري وعملوا على تعليم الصبيان ابتغاء الأجر العظيم لأنه عمل تطوعي والتطوع لا يكون إلا بالمجان ابتغاء الأجر هذا هو العمل التطوعي إلا إذا كان له مفهوم آخر لدى مناظري الكريم لا نعلمه! .
هذا تأويل خاطئ لم يكن عملاً تطوعياً وإنما بمقابل عوض عن الفداء المالي وهذا الدليل لا يسعفك على أن تجعل منه دليلاً على العقوبات البديلة ولا على التعزير بالإعمال التطوعية لأن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع ليس لك أن تخرج عليه باجتهادك ومقتصر على الأسرى دون غيرهم إما الفداء بمال أو بعمل أو العفو وهذه أحكام الإسلام فيما يخص التعامل مع الأسرى ، وما قام به المشركين من تعليم صبيان المدينة ليس عمل تطوعي بل "غصب ٍ على شواربهم" ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع الفداء العملي لا المالي رأى قضاة العقوبات البديلة أن لهم الحق في أن يخلقوا من العقوبات ما يشاءون ولكن فات عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع يشرع الأحكام ابتداء بينما هم قضاة مقيدين بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقيدين بإتباع النص وإن أي حكم يخرج عن النص هو حكم باطل ومردود على صاحبه والشريعة الإسلامية قد قررت البطلان وحفظت هذا المبدأ في قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وهذا الحديث داخل في كل شيء العبادات والمعاملات.
أما هذه الجزئية فلا تعليق .!!
جميل هذه عقوبة أصليه وتبعية ومنصوص عليها !! ما لذي تريده من القياس ؟! تقيس ماذا ؟ على ماذا؟ العقوبات البديلة على العقوبات الأصلية والتبعية أو البدلية؟ جميل أعمل القياس بقواعده حتى تكتشف حقيقة العقوبات البديلة في واد ٍ وما استشهدت به في واد ٍ آخر.
لازال مناظري الكريم يتحدث ويستشهد بأدلة للعقوبات التبعية أو البدلية عن العقوبات الأصلية وهذا منصوص عليه وله سنده ونحن نريد منه ما يدل على العقوبات البديلة ومع ذلك لم نجده.
أخبار القضاة لوكيع ليست بالصحيحين حتى تلزمنا بالأخذ بما ورد فيها من أخبار رواتها مجاهيل ، من هو الشيخ القرشي الذي أخبر الزبير؟ مجهول إذاً بطلت الرواية من أصلها .
استشهد لك بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب أهل العلم الثقاة وأنت تأتي بوكيع وأخباره التي هي عندي وعندي غيري من الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها وكل ذلك بهدف أن تبحث لك عن دليل تستشهد به علينا بالعقوبات البديلة! .
هذه الرواية كان الجزاء فيها بالضرب والحبس !! يبدو أنك حملتها إلينا على عجل ليس فيها ما يصب في مصلحتك على التدليل بوجود عقوبات بديلة.
هذه عقوبة تعزيرية تبعية لعقوبة أصلية عن جرائم متعددة كما ورد في الخطاب الذي نقلته لنا وعقوبة إسقاط اسم الجاني من القبيلة له سنده في التشريع الجنائي الإسلامي وهو "الهجر"
ندع للجمهور للتعليق على هذه النقطة ؟
بدليل أنه جاء في الفتوى أن إسقاط الاسم على وجه التأقييت لا التأبيد بحيث إذا حسنت سيرته رد إليه أسم القبيلة والرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة مدة تزيد على خمسين يوماً ..أين هي وأين العقوبات البديلة !!
ليس له علاقة في موضوعنا ولا تدل على العقوبات البديلة نتجاوزها.
كسابقتها ليس ثمة رابط للتدليل على العقوبات البديلة بل جاء في هذه الجزئية التأكيد على زجر العدوان والزجر هو الردع والتأديب وهذه شروط العقوبة المشروعة والعقوبات البديلة لا تعرف الزجر والردع والتأديب.
إن كل نص تجريمي يضعه مشرعي الأنظمة له خلفية فكرية مقاصدية وهذا ما أردت توضيحه بشأن تعميم فكرة البدائل , وهو علم دقيق إختصاصي له باحثوه والمهتمون به ومشرعيه ومختضيه والذين يكونون من تخصصات عدة دينية وإجتماعية ونفسية وامنية وقانونية من قضاة وجهات تنفيذية . أعمالهم جميعا تحتاج إلى خلفية مرجعية وإطار مرجعي يحصر إجتهادهم ويوجهها.
من الواضح جداً أن أخي الكريم سيادة القانون قد فهم الأمر بجملته فهما خارج السياق الذي بحثته ؟ ابق لي دليلاً يعرج ؟ كلها غلط في غلط ؟ والله تثير الإبتسامة؟
دعني أقرب لك ما أتحدث عنه : أتحدث عن عقوبة تعزيرية بديلة للسجن ؟ لا تتحدث عن توسيعات في البدائل إلى الإلزامات القضائية ذات الصفة المعنوية أو التصالحية ؟
تحدث عن بدائل السجون ؟ إن تحدثت عنها فأنت صديقي ؟ وإن لم تؤمن بها فأنت صديقي , وإنت عارضت ولي أمرنا بشان تعميمه بإعتماد بدائل السجون فأنت لست لي بصديق والسلام .
9- الأخذ بالقاعدة المعروفة في الشريعة الإسلامية وهي: (جلب المصالح وتحصيلها ودرئ المفاسد وتقليلها)، وقال الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عند استدلاله على مشروعية التعزير عموماً (أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح، وتقليل المفاسد، وهذه القاعدة متفق عليها، ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلاً للمفاسد وتقليلاً للمفاسد ، يقول الله – عز وجل – مقرراً هذه القاعدة : " ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون" ويقول : "أليس الله بأحكم الحاكمين". ومن المصالح المترتبة على التعزير على سبيل المثال ما يلي:
1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه.
أظن النقطة ياكريمي تجعلك لا تخاله مرة أخرى . واضحة لاتحتاج ذكاء خارق لإكتشاف هذا ؟ من يكتشف كلامي وكلام الشيخ ابن عثيمين سأعطيه جائزة ؟
في ختام تعليقي على رد المناظر الكريم خلصت إلى الآتي :
1- المناظر الكريم غض الطرف عن الأدلة التي سقتها إليه والقاضية بعدم شرعية العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الاسلامي فلم يرد في تعقيبه أي إشارة تذكر عن هذه الأدلة لا بقبولها ولا برفضها وهذا يعني أن عدم مشروعية العقوبات البديلة لازال قائماً.
لم تسق دليلاً واحداً !! حتى يتم الرد عليه !! لم تأتي إلا بنقولات عن عبدالقادر عودة و تقريراتك حول مبدأ الشرعية وفق مفهومك الخاص وتريدنا قسرا أن نقتنع به وأن نلبسه الشرعية الاسلامية بمفهومها الخاص بشرعية العقوبات ؟
2-يلاحظ القارىء الكريم أن المناظر هداني الله وأياه إلى الحق قد طرق كل الأبواب وحاول جاهداً على ليّ أعناق النصوص الشرعية وتأويلها في غير معناها بهدف أن يجعل للعقوبات البديلة دليل مشروع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال فقهاء الأمة وإن هذا المسلك يذكرني بمسلك مراجع المذهب الأثنى عشري في التدليل على إمامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكيف أنهم ركبوا النصوص عنوة حتى يدللون على هذه الإمامة الباطلة ومناظري الكريم وأرجو أن يعذرني قد ركب النصوص حتى يدلل على شرعية العقوبات البديلة الباطلة والتي ليس لها سند في التشريع الجنائي الإسلامي ، وإلا ما علاقة الأدلة الحاثة على العمل التطوعي بالعقوبة والجزاء ؟ وما علاقة قاعدة درء الحدود بالشبهات بالعقوبات البديلة ؟ وما علاقة العفو" المن" بالعقوبات البديلة ؟ بمعنى ما علاقة العفو المسقط للعقوبة بالعقوبة نفسها؟ خلط ذريع بل الأبعد من ذلك أصبحت العقوبات البديلة حسب ما يراه المناظر قريبة من حمى الجرائم الحدية وهذا مؤشر خطير وعبث لا نقبله تحت ذريعة مقاصد الشريعة غير متشوقة لتطبيق الأحكام بالجملة أو غيرها من الذرائع والله يأمرنا على إقامة العقاب على المجرمين بلا رحمة ولا رأفة .هذا ما أرى وأعتقد والله أجل وأعلم .
وجهة نظر ومحل إحترامي ؟ اللهم آجرني على هذه الإساءة ؟ أصبحنا من الإثنا عشرية .!! سامحك رب العالمين في هذه الساعة ؟
على فكرة هناك من كفرني ووصفني بأوصاف إبليس لم يتصف بها سامحه رب العالمين
ياأخي الكريم أجدني وانا أطالب بتعميم وتنويع التعازير ببدائل السجون و والله انه لمنهج حكيم لا تخالطه أهواء بشريه أو مصالح شخصية ، حيث يهدف الى الحفاظ على المجتمع وإظهار مقاصد الشريعة في العقوبة سواء في التشديد في موضع يستحق الحزم أو ماذكر عن العفو والتسامح في موضع لا يصح معه الا ذلك . ولانهدف من اجتهادنا ألا لما تهدف له الشريعة الغراء من ذلك سوى الحفاظ على المجتمع؟ كما أنه : من الحفاظ على المجتمع التستر على جريمة لم يعلم بها احد ولم يُبَلغ عنها احد. فهل بعد ذلك يمكن لشخص أن يتهم هذا المنهج بالتخلف ولينظر هؤلاء على مدار ثلاثة عشر عام قضاها النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة ، أقام فيها دولة ، وسن فيها منهج حكم ، فكم "حد" أُقيم على مدار هذه الفترة وكم مُذنب عُوقب وكم حرمة أُنتهكت . وكيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صنوف مايجترحه البشر .
ولينظر هؤلاء في أيً مجتمع من المجتمعات التي تطبق عقوبة السجن كعقاب وحيد:
فكم لديهم من المتهمين في السجون وكم امتدت فترة سجنهم ، وكم شخص عاد الى السجن بعد خروجة ، وكم أَخرجت هذه السجون لمجرمين تعلموا فيها فنون الاجرام ، ومع هذا الكم من المسجونين هل عاشت هذه المجتمعات في أمان .
إننا نطالب بالتوسع في بدائل السجن لمعالجة حقيقية لمشاكلنا الإجتماعية . مارأيك ياأخي الكريم بإنسان يعول أسرة وقل مثلاً يكد على سيارة ويطعم أبنائه من حصيلة كده تغلبه الديون , والأقساط , فهل السجن هو الذي سيلزمه بالدفع أم نقول هناك بدائل للسجن تجبره , بل لو صدم هذا الرجل بإنسان وتوفي هذا الرجل هل السجن هو الحل الوحيد لدفع الدية , إننا لسنا نعاقبه لوحده فقط , إننا نعاقب أسرة بكامله بقدر يقدره الله سبحانه وتعالى على إنسان ليس له فيها أي إرادة !!
آمل أن اكون قد وفقت في توضيح ما وصفه صاحبي بأوصاف غريبه وسامحه الله , فلم نتعود من اخوتنا ومن يناظرنا هذا النزق وضيق العطن بالخلاف والإجتهادوأعتذر لأخوتي عن أي شدة او أذية تسببت لهم فيها [/SIZE][/SIZE][/COLOR]
سيادة القانون
19-12-2010, 04:26 AM
عزيزي استاذنا الكريم سيادة القانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساك الله بالخير
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومساك الله بالخيرات
أما ماعداهما تجاوزنا عنه فهو تعقيب فيه شخصنة وبعيد عن نقطة الحوار ونحن لا نريد أن نزعل احد علينا .
سيادة القانون
19-12-2010, 04:42 AM
أغلب أطروحة أخي العزيز والحبيب إلى قلبي سيادة القانون وتعقيباته تناقش أمرا شبحياً لم يتضح لي مايناقشه , وهذا خطأ أتمنى أن يوضح لنا عم يتحدث وعن أي شيء يناقش ؟
شيء واحد فقط بأسطر معدودة تغنيك عن تطويل البحث والاستعانة بقوقل وبغير قوقل ترى كل هالسرد الطويل ماله علاقة في مبحثنا وسوف أصيغه لك بسؤال :
هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟ مثل "عقوبة الأذان للصلاة" وعقوبة " تنظيف مراحيض المرافق العامة "؟
بس هذا ما نريده ..شفت قد أيش طلبي بسيط ، يعني تراها أسطر معدودة يا يكون الجواب : بنعم والدليل كذا كذا ..أو لا وننتهي من هذا المبحث وننتقل الى غيره . بارك الله فيك وشكراً على سعة صدرك تعبتك معي.
د. ناصر بن زيد بن داود
19-12-2010, 11:24 AM
فضيلة الشيخ : ياسر البلوي !، لا تقلق من العبارة !؛ فهي ردٌ عليَّ أنا ، وهذا النص المردود عليه من الموضوع الأصل ( الحكم على مواطن برفع الأذان لمدة شهر ).
= إن مثل هذا الرجل حريٌ بتنظيف مرافق المسجد ، بدلاً عن التأذين فيه
د. ناصر بن زيد بن داود
19-12-2010, 02:32 PM
أخي الجليل :
سيادة القانون مراقب لمنتدى القانون فقط ، وصلاحيات المراقب لا تتعدى المنتدى الذي يراقبه .
- لا زلنا - معكما ومنكما - في رياض مزهرة من العلم نتنقل ههنا وههنا ؛ فأخرج ما في جعبتك ، ولا تكسل ، فالقوم مشدودون لما تخطه أناملكما ، ولا تنسوا قول الله تبارك وتعالى :
{ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ }
سيادة القانون
19-12-2010, 02:35 PM
السلام عليكم
ياسيادة القانون أتمنى أن تسحب الكلمات الغير لائقة في ردك السابق فنحن في منتدى محترم وفي مكان نجل فيها أن نستخدم مثل هذه الألفاظ . التي بعد ((عقوبة الأذان)) .
أظنك مراقب ومن صلاحياتك التحرير باستعمال أفضل الألفاظ .
وأبيحك أن تحذف مارأيته شخصنة بالكامل في ردي قبل الأخير , لك الحق في ذلك , أتمنى ان يكون حوارنا في حدود الأدب المتبادل أما أن تصل إلى عبارات تؤذي القراء فهذا غير محبذ , والعنف غير مقبول فعلاً وقولاً.
فاحذف الجملة بارك الله فيك . واعتبر هذا آخر مناقشة بيني وبينك , سأستمر بطرح مالدي دون الإلتفات لماتطرحه.
الصراخ على قدر الألم ...خلق شيء من لا شيء وكل ذلك بهدف أن ينهي ما اختلقه بعبارة " هذا آخر مناقشة بيني وبينك" حتى يهرب من الجواب ماعنده شيء فاقد الشيء لا يعطيه سجلت هذه المناظرات حيادات لا تعد ولا تحصى الله يشهد عليها والجميع يشهد بأن مناظري في أكثر من مرة يهرب من نقطة البحث ، والله يشهد أنه قد استفزني في أكثر من موضع حتى تنفض المناظرة ولكنني تجاوزتها بهدف أن أعيده الى نقطة البحث لأنني وأقسم بمن رفع السماء كنت متوقع هروبه ، سقط من أول جولة وفي عمق تخصصه وهو الذي يستعيذ من الله أن يأتي بالعجائب في غير فنه وياليته يعلم بأنه وفي فنه قد جاء بالعجائب والغرائب لن أنسى ما حييت أن قول الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى" يستدل به على عقوبة تعزيرية تطوعية كعقوبة بديلة ! ولن أنسى ما حييت أن ما قام به أسرى بدر من "الفداء العملي" هو عمل يستدل به على عقوبة بديلة تطوعية !! ولن أنسى ما حييت أن درأ الحد للشبهات يستشف منه بوجود العقوبة البديلة ! لن أنسى ما حييت أن من مقاصد الشريعة أنها "غير متشوفة" لإقامة الاحكام "بالجملة" ، لن أنسى ما حييت هذا الخلط العجيب والذريع في النصوص الشرعية وتأويلها وتطويعها بالغصب "عنوة" حتى يأتي بدليل على العقوبات البديلة ولن يجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا إجماع الأمة ما يدلل على عقوباته البديلة ولن يجد غير تلك العقوبات المنصوص عليها وذلك لأنه تشريع وصلنا من مشرع ولكنه يريد وأصحابه قضاة الأحكام البديلة أن ينسبوا الوظيفة التشريعية لأنفسهم وذلك بخلق عقوبات غير منصوص عليها ، هات دليل أو سند على مثل هذه العقوبات العجيبة يأتيك الدليل على غرار " وتعاونوا على البر والتقوى" غداً لا نستغرب يحكم على شخص بعقوبة الأكل والشرب حتى التخمة كعقوبة بديلة تعزيرية والسند ؟ قال تعالى " كلوا واشربوا" ، لا شرعية ولا مشروعية للعقوبات البديلة ، مناظري الكريم كان يدافع عن قضية خاسرة خصمه فيها مبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" هذا الجبل العظيم لا يستطيع أن يقفز من فوقه ولو قضى حياته كلها متسلقاً !
في الختام ..اسأل الله عز وجل له ولنا الهداية ..والمجال مفتوح للجميع بعد إنسحاب المناظر الكريم من أكمال المناظرة .
عبدالرحمن العبدالله
19-12-2010, 02:46 PM
الاخوة الكرام
سيكون لي ان شاء الله مداخلات بعد ان تضع الحرب اوزارها, ولا احد يقول انها ليست حرب فنظره بسيطة على لغة الطرح تنبيء بالكثير
ولا احد من الطرفين يقول انت عممت, لاني احب ان اكون محايد وموضوعي ولا اختصم احد, والا لكان لي ان ارسل على الخاص للطرف الذي يروق لي!! وكل من الطرفين يتحمل من الوصف بقدره من صفر حتى 100%
لكل طرف اقول الان:
لا تقلق
هي معركة شئنا او ابينا لان العقلية السائدة هي لغة الانتصار
هي معركة لان العقلية السائدة هي الفوز والخسارة
هي معركة لتجذر الخصومة زمنيا بين طائفتين ظنا الا تلاقيا.
هي شئنا ام ابينا معركة معروف سلفا الغلبة لمن
ياسرالبلوي
19-12-2010, 03:33 PM
حيا الله الاخوة جميعاً بمافيهم المناظر سيادة القانون ودعني أقول المحاور والمجادل بالحسنى . نامل من الجميع تفحص الردود والتعقيب وإثراء النقاش بما يفيد بإستدراك او ملاحظة على ماتم طرحه .
فاوزار الحرب موضوعة ولذا هي فرصة للمطارحة والتعقيب والفائدة للجميع ليست لي او لسيادة القانون.إنني في هذا المقام أقف فيها محتسبا في نقل تجربة متواضعة في البدائل لزملائي وللقراء الكرام ننقل فيها التجارب ونقف فيها على ملاحظات الزملاء واستفساراتهم ونحاول أن تكون الاجتهادات مفيدة وعلى قدر من الإتساق والتجانس ونرغب ان تبتعد هذه الاحكام البديلة عما يعتبر مستهجنا في نظر الجميع.
هي فرصة لنقل الأفكار والأراء والاجتهادات الشخصية للزملاء على هذا الامر وفرصة لتلاقح الإجتهادات وتراكمها فيما يخدم الصالح العام .
لانريد من يأتي ويمارس حجراً على بعض التوهمات التي يتوهمها حول الامر , الإنسان من حقه ان يعتنق أي مذهب يريده ولكن ليس من حقه التعدي على الآخرين والافتئات على توجيهات ولاة الامور وإجتهادات القضاة . قد نقول غيرة من صاحب مصلحة نقدرها ولاتلزمنا .
لذا ساواصل طرحي للمباحث حسبما سقتها في العنوان واعرض فيها تجارب الدول في هذا الشان , والاهتمام بالتنفيذيات والإجراءات وتفسيرات القضاة التنفيذية , وحل الإشكالات الفنية . ومن اراد مناقشتها وإثرائها وإفادتنا فعلى الرحب والسعة ومأجور ومشكور سعيه ومحل تقديري حيث يصل مداها في المعارضة والمخالفة ومن أراد الاكتفاء بالاطلاع فعلى الرحب والسعة .
{ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ }
ونسال الله أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الفضلاء ....
تراكم اشغلتونا في نقاشاتكم اللي مالها داعي وأفسدتم علينا طعم التمتع بتصفح الموقع ولم يكن لي رغبة المشاركة إلا بالقراءة والتصفح فقط لولا أنكم أشغلتونا بكتاباتكم التي لاتحمل طعما ولارائحة .
وهي في نهاية المطاف ستؤدي للقطيعة بين الطرفين في نقاش عقيم !!!!!!!!!!!
فهلاًَ اجتمعتما سويا في مجلس أحدكما وأنهيتما هذه السوالف .....
وليعذرني صاحب الفضيلة الشيخ ناصر على هذه المشاركة ، لكن والله ملينااااااااااااااااا .
القضاء الجالس
20-12-2010, 08:13 PM
لاأدري لماذا تترك المشاركة السابقة , إهانة صريحة للمناظرين
وأعتقد أن هذا الموضوع أفضل موضوع قرأته خلال هذا السنة في المنتدى
الأول قامة شرعية متميز وهو الشيخ ياسر البلوي
الثاني قامة قانونية متميز وهو المحامي سيادة القانون
ومدير الحوار الأخ فيصل القاسم آسف أعني الشيخ الدكتور ناصر
ياسرالبلوي
20-12-2010, 09:29 PM
أنا..بين سجن وسجين وسجان
الشوق إليك يابنيتي يقتلني
تكاد ابتسامة ثغري تموت
العصافير المهاجرة لا أعشاش لها
تعلمين أن قلبي يا حبيبتي يخفق
يتآكل مع كل هبه نسيم من تحت الباب
يتحسر مع كل ضوء شفيف يتسرب
جناني يتزلزل باهتزاز مزلاج الأسوار الحديدية
تظلم الدنيا بناظري مع كل إغلاق
تتكسر على صوته رحمة بني الإنسان
رائحة صدأ القضبان حاد كالبارود
تظللني غيوم الظلام كشبح الموت
أرى الجدران كئيبة
عليها أرى ذكريات المساجين قبلي تصرخ
لقد عشقت وحدتي يابنيتي
أخاف أن أفقد بصري لو خرجت لشمس الحرية
ألا تعلمين يا حبيبتي بمضي السنوات
خريف تلو خريف
وما أكثرأن رأيت تساقط الأوراق
إنها كئيبة يابنيتي
شتاء عقب شتاء
أكاد أكون كومة ثلج في يوم عاصف
في الأعياد أسمع فقط تقفازالعصافير الصغيرة
يابنيتي في الفجر فقط أسمعها عندما تجوع ثم يصيبني الحزن بسكوتها
في انتظار يوم الخروج أرسم على الجدران أعمدة الأيام والبروج
أتخيل صورتك في كل مكان يابنيتي
التوقيع
سجين لم يعرف يوماً بدائل السجن
هل أجيد التصفيف .. أعلم أن البعض ضد هذا التصوير التصفيفي الحديث ولكنه مليئ بالتصوير الرائع أليس كذلك .. أنظروا إلى الصدأ الذي كرائحة البارود .. أنظروا إلى غيمة الظلام وكأنه شبح .. أنظروا إلى سعادته بأي صوت من الخارج ولو كان صوت تقافز العصافير الصغيرة.. تصوير مليء بالحسرة التي غمرت قلب هذا السجين .. الله ما أشد حسرته .. وما أبلغ الوصف.. وأنا أسرد عليكم هذا التذوق لهذه المقطوعة تذكرت التذوقات الأدبية للشيخ سلمان العودة حفظه الله والشيخ محمد الحمد حفظه الله والتي أقول مع استشهاداتهم سبحان لولا الأذواق لبارت السلع .
لماذا نتغافل عن سلبيات السجون..
حسانتها لاننكرها ولكن السيئة هو انحصار العقاب بها
هناك من يسمع هذه الآهات من خلف السجون ويقول " دعوه وشأنه " هكذا يكون السجن رادعاً , هكذا لاتأخذنا في المجرمين رأفة ولارحمة .
لقد نسي أن الإسلام منهج الله الذي فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وفيه أعظم ضمان لحقوق الإنسان في كل زمان ومكان.وهو في وضعه للضوابط والشرائع والعقوبات والتي من خلالها تستقيم الحياة فالهدف منها إصلاح النفوس وتهذيبها والعمل على سعادة المجتمع والفرد .
لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء المذنبين بألين كلمة، وأرأف عبارة، ويسديهم من النصائح التي ملؤها الرحمةُ والشفقة، ويغضُّ الطرف عن زلاَّت المخطئين وهفواتهم، حريصًا على الستر عليهم.
يأتي إليه ماعز بن مالك الأسلمي، فيعترف له بالزنا، فيقول له: ((لعلك قبَّلتَ، أو غمزت، أو نظرت)). وتأتي إليه امرأة فتقرّ له بالزنا، فيُعرض عنها كأن لم يسمع كلامها.
وقال لأصحابه يومًا: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمَن ألمَّ بشيء منها، فليستتر بستر الله، وليتبْ إلى الله – تعالى - فإنه مَن يُبدِ لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله تعالى))؛ رواه الإمام مالك في موطئه، وصححه الحاكم.
فإن الإسلام قد وضع في طريق تطبيق الحدود حاجزين كبيرين. الحاجز الأول: هو استحباب التعافي في الحدود قبل رفعها إلى القضاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) [رواه أبو داود، (4378)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (4376)]. فإذا كان المجرم في نظر المجتمع أهلًا للتوبة، قريبًا من الصلاح بما يحمل في نفسه من بقية خير؛ فلاشك أن المجتمع سيسعى لإصلاحه، وإعطائه الفرصة ليتوب قبل أن يرفع أمره إلى القضاء، وقد قال تعالى في شأن أشد المجرمين عتوًّا وهم المحاربون للمجتمع بالإرهاب: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[المائدة: 34]. الحاجز الثاني: قاعدة "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وهي قاعدة صحيحة وإن كان الحديث الذي روي فيها ضعفه بعض العلماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم...) [رواه الترمذي، (1489)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، (1424)]، وقال عمر رضي الله عنه: (لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات) [مصنف ابن أبي شيبة، (28493)]، وهذا معناه أن الشك دائمًا يفسر في صالح المتهم، وأن على القاضي ألا يوقع العقوبة إلا إذا كانت التهمة مطابقة للواقع، سالمة من المعارض، خالية من كل شبهة.
انظروا إلى رحمة الشريعة فإذا كان كل هذا الأمر المتحوط لإثبات الحدود وكل هذا الحاجز العظيم امام تطبيقه على الجناة فما بالك بتعزيرات هي فرصة لإعمال الاجتهاد في اختيار العقوبة المناسبة نقف جامدين على أنواع محصورة في العقوبة . هذه الرحمة العالية، قد وسعتِ الكافرَ على كفره وعناده، ، فعرض عليه ربُّه إهلاكَهم، فقال في رحمة ورأفة وشفقة: ((بل أرجو أن يُخرِج الله من بين أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا شريك له)).
هذه الرأفة في مواضعها ومن مواضعها أن نسهب الحديث في هذه الجوانب لاننا أسرفنا كثيرا في عقوبة السجن , إننا مع ألا تأخذنا رأفةٌ في دين الله الرأفة التي تمنع تطبيق حدود الله ، الرأفة المانعة عن رجم وجلد الزناة، وقطع يد السارق، وقتل المحاربين المرتدين، لينقطع بذلك دابر المجرمين، وتنحسر جرائم المفسدين.
ولكن ارحمة والرأفة في تطبيق هذه الحدود وهذه التعزيرات واروع وصف لهذه الرأفة في التنفيذ عندما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرى بني قريظة موقوفين في قيظ النهار تحت الشمس، قال: ((لا تجمعوا عليهم حرَّ هذا اليوم وحرَّ السلاح، قيلوهم حتى يبردوا)).
غياب المعاني في معترك الشكليات
إن من المفارقات العجيبة التي تكررت بشكل دائم في تاريخ البشر ظاهرة تغلّب الشكليات على حساب المعاني. إن اهتمام الناس بالشكل دائما يغلب ويسبق رعايتهم بالمعاني والقيم. والأنكى من ذلك أن تمتد تلك الظاهرة المؤسفة إلى ميدان الدين. وميدان الشرع فتكون مثلاً عقوبة السجن هي العقوبة التي لامناص عنها في كل مايعرض لنا من مستجدات.
من الواضح مثلا أن التركيز في تنفيذ السجن أن ينفذ مهما كانت النتيجة ومتى تعقدت الحياة , ربما في السابق قد يكون السجن فيه راحة مشقات الحياة وقد يكون فيه نوع عقوبة على الفرد وربما كانت الأسر مكتفية شبه وظيفية في الحياة تستطيع ان تعتمد عل نفسها , ولكن مع الايام المتاخرة وإرتكاز حياة الاسر على العائل الوحيد ودخول التمدن وارتباط هذا العائل بالالتزامات والمسئوليات المالية والوظيفية , فإن العقوبة بالسجن قد جعل العقوبة ذات آثار جسيمة .
وليس الظاهرية هم المتفردين بهذه النزعة الشكلية النصية الحدية ، فإن هذه النزعة موجودة عند كل من لم يعرف مقاصد الشريعة ولم يهضمها , وعند كل من أغلق عقله عن الإجتهاد الحقيقي ومواطنه . ويكاد يكون اعتياديا أن يكون الإنسان شكلي الوجهة والطريقة ونمطي التعامل لأنه بالضرورة أن معرفة المعاني وإدراك الحِكَم هي من خصائص العقلاء الحكماء، ويجب على من ينهل من معين الفقه أن يرتقي إلى مرتبة من الحكمة والفهم الراقي. ومعرفة لب الشرائع ومعنى الشعائر هي صميم الفقه الحقيقي.
لماذا السياسات العقابية العالمية توجهت لبدائل السجون
لقد تحدثنا سابقاً لنشوء فكر توفيقي في السياسة العقابية نتيجة لما أظهرت الدراسات المسحية سلبيات كثيرة ومتعدية لأكثر العقوبات انتشاراً وذيوعاً وهي السجن مما ولد قناعة لدى الجهات القضائية والجهات التنفيذية بالتفكير الجاد والواسع لبدائل السجن , وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة.
عقوبة متعدية
فلقد ظهرت بجلاء الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها ,وتتنوع الآثار السلبية من طلاق وخلع وانحراف للأبناء وفقر مما تؤدي لحدوث تفكك في تلك الأسر وتغير في وظائفها نحو الأسوأ . .
نظرة المجتمع
الوصمة المجتمعية تلاحق من يسجن بوصف خريج سجون فينفر منه بعض أفراد المجتمع وزملائه وزوجته وبعض أفراد عائلته وبذلك يدخل في حيز من القيود على نفسه لخوفه من وصمة السجن لاسيما في مجتمع محافظ لا يتوانى البعض في الشماتة به بطريقة غير مباشرة مما يؤثر عليه معنويا .
حواجز تتلاشى
حاجز الردع يبدأ بالتلاشي عند الوصول في العقوبة إلى درجة قسوة السجن مما يولد انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان , ويتزايد الشعور بالاتكالية والرغبة بالبطالة وعدم العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته أو الرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه. حيث أظهرت بعض الدراسات المسحية الغير رسمية أن نسبة العودة إلى السجون تقريبا (20% إلى 30%) من عدد السجناء المفرج عنهم مما قد يفقد القصد من عقوبة الحكم البسيط ويساعد في الإجرام المستقبلي لهذا الإنسان .
خلطة وسرقة طباع
يتعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام وتجارب غزيرة في الأساليب الإجرامية ولا شك أن القصص التي تسرد من قبل بعض السجناء للآخرين ستؤثر في معلوماته بالأساليب السيئة في الإجرام لا قدر الله وقد تساعد بانحرافه في يوم ما .
كلفة مالية باهظة
التكاليف المالية التي تصرف على السجناء ذو الأحكام البسيطة مع غياب الفائدة من مدة السجن البسيطة وبالتالي يصبح حكم السجن قد أرهق الخزينة ولم تتحقق الفائدة الموجودة .
قلق مستمر
تشهد بعض السجون حاليا حالة من الاكتظاظ . ممايجعل الحياة في السجون مقلقة للراحة ويعيش معها السجين في عذاب مستمر.
تغير معطيات وتغير سياسات
وعندما أصبح إيقاع العقوبة تحيط به عدة اعتبارات ونشأ عنها عدة تعقيدات ومشاكل اجتماعية تتطلب حلها ومعالجتها , تتعلق بالمحكوم عليه ومن يعول , وبالمجتمع وتأثره بتعدي العقوبة , وبالدولة وما تنفق , جاءت الدعوة الصريحة لإيجاد مراجعات للعقوبات الشهيرة فيما يحقق الهدف من دفع جماح الخطيئة بأسهل الطرق وأسلم الأحكام وأيسرها.
ومن هنا تحركت الجهات البحثية العلمية والمؤسسات القضائية , والمؤسسات العقابية والجهات التنفيذية لتفعيل أنواع من العقاب تخرج عن دائرة العقوبة بالسجن, فأُعدت الأنظمة واللوائح المبدئية والإسترشادية والدراسات لتقرير بدائل عقابية متنوعة تطرح أفقاً واسعاً لمفهوم العقاب, يمكن إنزاله في المجتمعات لدفع الجريمة وحصر آثارها السلبية . وقد ظهرت مناداة عامة بالدعوة للتوسع في إيقاع العقوبات البديلة عن السجن بشتى أنواعها وقد وجدت دراسات تقرر مدى الحاجة لهذه البدائل وتؤصل اطرها المرجعية وتدعو لها .
احتاج هذا الفكر التوفيقي في السياسات العقابية في تطبيقه لتطوير هذه السياسات العقابية , إلى أبتكار مسارات عدة وفي إتجاهات مختلفة منها في تشريع الأنظمة المقننة لهذه الممارسة التوفيقية , وتدريب القضاة التدريب المتخصص وتزويدهم بالكفاءات في التخصصات الشرعية و النفسية والاجتماعية والسلوكية والطبية وكذلك في ترقية دور وآليات تنفيذ التطبيقات العقابية لتكون ملائمة لتطبيق هذا الفكر التطبيقي الجديد.
الأنظمة العالمية المتطورة لصيغ البدائل
و التي سنتحدث عنها بحول الله وقوته إن مد الله بالعمر ورزقنا طول صبر على البحث والمقارنة :
1- إيقاف التنفيذ (Le sursis) (تعليق تنفيذ الأحكام على شرط) (قانون برنجيه Bérenger) .
2- الوضع تحت الاختبار (الاختبار القضائي) (La mise à L’ épreuve) .
3- الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها (La dispense de peine et de l’ajournement) .
4- وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار (Le sursis avec la mise à l’épreuve) .
5- نظام شبه الحرية (Régime de semi-liberté).
6- العمل للصالح العام والتشغيل الاجتماعي والإلزام بالعمل التطوعي(Le travail d’intérêt general).
7- نظام تقسيط العقوبات (Fractionnement des peines) .
8- الوضع تحت المراقبة الالكترونية (Le placement sous surveillance électronique) .
9- التدابير تشهيرية (La diffamation).
10- التدابير الإلزامية ذات الصفة القضائية (La loi judiciaire contraignante) .
11- تدابير قضاء الصلح الجنائي والمدني (Judge of Peace ).
12- تدابير وتفسيرات قاضي التنفيذ .أو مطبق العقوبات ذو الصلاحيات (Juge d’exécution ou d’application des peines) .
الفوائد المتغياة من إعمال البدائل
1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه ، فعندما يختلط الحدث الذي ارتكب جنحة يسيرة بأصحاب سوابق ومجرمين محترفين وأثناء المصاحبة الطويلة خلال الإقامة في السجن والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي دخلوا بسببها السجن يتعلم الحدث أساليب وطرق الإجرام والاحتراف فيه بسماع هذه الوقائع وكيفية تطبيقها ، فيكون السجن قد أتى بأثر عكسي ، فبدل أن يكون وسيلة للإصلاح وللردع والزجر والتأديب يصبح مدرسة لتعلم الاحتراف في الجريمة.
2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له ، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة ، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته ، بل قد يجد له فرصة في الجهة التي أُلزم بالتطوع فيها نتيجة قناعة المسؤلين فيها بمهارته وجديته وانضباطه ، ومن المعلوم أن البطالة هي من أبرز أسباب الوقوع في الجريمة وخاصة من الأحداث .
3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه ، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك، والتقبل النفسي لمثل هذه الأعمال ، مما يدفعه إلى الاستمرار في خدمة مجتمعه بعد انتهاء محكوميته سواء في العمل الذي أُلزم فيه أو في غيره ، ومن المعلوم أن كافة دول العالم تشجع على الانخراط في العمل التطوعي وتحث عليه.
4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة كالبلديات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية ونحوها بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع .
5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر .
6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة ، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط ، وهذا من أهم مقاصد عقوبة التعزير كما تقدم .
7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون في كثير من , وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم إن لم تكن أكثرها .
8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً كما سبق ، وهذه الأعباء تتمثل في بناء السجون وتجهيزها وصيانتها ، ورواتب العاملين فيها ، وتأمين الغذاء والدواء للسجناء.. ونحو ذلك .
9- المرونة في التطبيق .
10- المخالطة الصالحة .
11- الألفة مع أعمال الخير والإحسان.
12- التوافق مع الفطرة التي تدعوا للخير وأعماله المتنوعة.
ضوابط الأحكام البديلة
ماتحدثنا عنه من الأحكام البديلة وأنواعها وتطبيقاتها بالإمكان إجمال ضوابط عامة وخاصة :
الضوابط العامة :
أن تكون بحكم قضائي مكتسب للقطعية . وجد فيه المحكوم عليه كامل حقه النظامي في الاستئناف و الاعتراض وبيان أوجه اعتراضه على الحكم .
أن تكون قابلة للتنفيذ لا يعوقها عائق تنفيذي أو فني. وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ((فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له)).
أن يكون إيقاعها عدلا .
ألا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي أو الاجتماعي . بأن يلاحظ القاضي مثلاً مدى تقبله للحكم وبأن تكون هناك جهود من قبل معاوني القضات من ذوي الخبرات في تهيئ المحكوم عليه لقبول الحكم ومدى فائدته له ولمجتمعة.
أن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه وكرامته الإنسانية.
أن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي.
ألا يكون الحكم متعدياً ضرره على غير الجاني حتى و لو كانت عقوبة تطوعية . فلا تسبب له زيادة عقوبة أو آثار متعدية سلبية مع محيطه ومجتمعة .
الضوابط الخاصة بالبدائل التعزيرية :
من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية والتي يجب ان تنطبق على البدائل ذات الصفة التعزيرية التأديبية ومن جملة ضوابطها:
1- أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب ، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة البديلة للسجن في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره ، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني.
2- أن يكون في المعاصي والمخالفات التي لا حد فيها ولا كفارة .
3- وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير ببدائل السجون من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
4- أن لا يترتب على إقامة التعزير ببدائل السجون إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
5- أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
6- أن يراعي الحاكم في عملية التعزير ببدائ السجون الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
9- التعزير البديل للسجن الذي يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا إلى الإْتْلاَفِ .لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الإتلاف. وهذا الضابط فيما سوى (القتل تعزير).
10- يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بتنوع بدائلي متفاوت تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة .
ياسرالبلوي
20-12-2010, 09:51 PM
متابعون
ومنكم نستفيد
حياك الباري أخي الكريم الأعمش ومنكم نستفيد لم نأت بجديد , خير وصف لما جئت به في بحثي هو وصف أخي سيادة القانون حفظه الله
موضوع قيم بلا شك
سيثرينا بمناقشات وحوارات ستكون اضافة الى ادبيات القضاء من هامات لا نزكيها على الله
وفقكم الله جميعا
حياك الباري وسعيد بوجودك
:)
.
.
تلطيف أجواء
وحيا الله تلطيفك ولطافتك الساحرة
الاخوة الكرام
سيكون لي ان شاء الله مداخلات بعد ان تضع الحرب اوزارها, ولا احد يقول انها ليست حرب فنظره بسيطة على لغة الطرح تنبيء بالكثير
ولا احد من الطرفين يقول انت عممت, لاني احب ان اكون محايد وموضوعي ولا اختصم احد, والا لكان لي ان ارسل على الخاص للطرف الذي يروق لي!! وكل من الطرفين يتحمل من الوصف بقدره من صفر حتى 100%
لكل طرف اقول الان:
لا تقلق
هي معركة شئنا او ابينا لان العقلية السائدة هي لغة الانتصار
هي معركة لان العقلية السائدة هي الفوز والخسارة
هي معركة لتجذر الخصومة زمنيا بين طائفتين ظنا الا تلاقيا.
هي شئنا ام ابينا معركة معروف سلفا الغلبة لمن
حياك الله أخي عبدالرحمن العبدالله وحيا كلماتك
بالفعل كما ذكرت أحيانا الإنسان يستغرق في لحظته الراهنة وعواطفه تأخذه
بعيداً
لاأدري لماذا تترك المشاركة السابقة , إهانة صريحة للمناظرين
وأعتقد أن هذا الموضوع أفضل موضوع قرأته خلال هذا السنة في المنتدى
الأول قامة شرعية متميز وهو الشيخ ياسر البلوي
الثاني قامة قانونية متميز وهو المحامي سيادة القانون
ومدير الحوار الأخ فيصل القاسم آسف أعني الشيخ الدكتور ناصر
حياك الله أخي الكريم القضاء الجالس
وحيا مرورك
لا تقلق فلقد تعودنا كثيراً على هذا وأشد منه . وسندعه لوخز ضمير وعرق إيمان ينبض في فؤاده.
قال تعالى{ ألـــم تـر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء }
أبو وصايف
21-12-2010, 09:42 AM
شيخنا الفاضل / ياسر البلوي
ذكرت لك سابقاً بأنني معك قلباً وضدك قالباً
فمسألة (الأحكام البديلة – على الرغم من قناعتي بمسمى العقوبات البديلة ) لايوجد من يعارضها من أصحاب القانون وعلى رأسهم مناظرك المتمرس ( سيادة القانون )
نقطة الخلاف هي الاسلوب المنهجي في الوصول للقاعدة الرئيسية لـ ( العقوبات البديلة )
فنظرتكم كقضاه نظره إستقرائية في حين أن النظرة من قبل رجال القانون نظرة إستنباطيه
نعم قد تكون إجتهدت واصبت في إختيار الجزاء المناسب ولديك من الحكمة الشيء الجميل ولكن هل كل القضاة مثلك ؟؟ لا
لك كل التقدير والإحترام فيما تقدمه في سبيل تنفيذ تعميم ولاة الأمر بإستبدال عقوبات السجن المقيدة للحرية
ولكن نظرتك للتعميم كانت بشكل عام
ومن منطلق رؤية أهل القانون
فلابد قبل التنفيذ أن تكون العقوبة الأصلية واضحة عياناً بياناً ( تقنين )
ومن ثم ينظر للبديل
وفقك الله لما فيه الخير
ياسرالبلوي
21-12-2010, 10:43 AM
حياك الباري أخي الكريم أبو وصايف
كلامك لاغبار عليه وهو حجة من لم يعمل البدائل هو التعذر بعدم وجود لوائح منظمة تضمن التنفيذ. والرد فصلته بأن التنفيذ ليس من مهام القضاة في الوقت الحالي حتى يشكل عليهم موضوع التنفيذ , وسنأتي لبعض الحلول الوقتية المتعلقة في التنفيذ لاحقا بحول الله تعالى .
واما موضوع تقنين هذه البدائل فإذا كان الأصل(العقوبات الجنائية) ليس مقننا في الجملة فكيف نطالب بالبديل ان يكون مقننا .
أبو وصايف
21-12-2010, 12:24 PM
حياك الباري أخي الكريم أبو وصايف
كلامك لاغبار عليه وهو حجة من لم يعمل البدائل هو التعذر بعدم وجود لوائح منظمة تضمن التنفيذ. والرد فصلته بأن التنفيذ ليس من مهام القضاة في الوقت الحالي حتى يشكل عليهم موضوع التنفيذ , وسنأتي لبعض الحلول الوقتية المتعلقة في التنفيذ لاحقا بحول الله تعالى .
واما موضوع تقنين هذه البدائل فإذا كان الأصل(العقوبات الجنائية) ليس مقننا في الجملة فكيف نطالب بالبديل ان يكون مقننا .
مرحباً 1000
لا أعني تنفيذ الأحكام ، فالمقصود تنفيذ التعميم لإصدار الأحكام
محامي مكة
21-12-2010, 03:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أن أرى ان بدائل العقوبة للسجن هي الاصل ونستطيع ان نقول ان الجلد من ضمنها ، مع ملاحظة ان الشريعة الاسلامية لم تذكر السجن من ضمن العقوبات في نصوصها من خلال الكتاب والسنة بل انها ذكرت التغريب في حد الزنا ونستطيع القول ان السجن عقوبة حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من احدثه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بوصفه اماما للمسلمين ولذا فلغيره من ائمة المسلمين الاجتهاد .
____________
طبعا هذه وجهة نظر للمشاركة من طالب علم بسيط يرجو الانتفاع هذه اول مشاركة لي في هذا الرائع .
ياسرالبلوي
21-12-2010, 04:24 PM
مرحبا تراحيب المطر
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
شكرا على تفاعلك أخي أبو وصايف .
لقد قلت سابقاً وثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية جاءت كوثيقة استرشادية , ولم يخرج نظام أو لوائح تنفيذية محددة لحدود وصلاحيات القضاة وقضاة التنفيذ بشان البدائل. إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل. وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) .
ولكن مالعمل في هذا الوقت بشان البدائل :
لاحظ معي أن الجزء العفو في الأمر والذي بالإمكان تفعيله هو جانبين الأول القضاء العام في الجزاء العام وهو ما أنادي به في هذا الموضوع والأمر الثاني لجان العفو والتي تعتمد كثيرا من صيغ البدائل.
إن الأمر الكريم المشار إليه جاء في معرض التوجيه العام وهذه حكمة ظاهرة فمازالت الأنظمة الأكثر أهمية في طور التشكل , لقد نص التعميم على "تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة ."
ولو كتب لك الاطلاع على الوثيقة الخليجية للبدائل "وثيقة الرياض" لوجدتها استرشادية وأقرب الى الارشادات المثلى منها الى اللوائح التفصيلية ولوجدتها تتقاطع مع جهات حكومية عدة بدءا من جهات الضبط والتحقيقات والادعاء والقضاء والسجون والتنفيذ وتتقاطع مع أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات .
وهذا يعني أن فكرة تطبيق أو إعداد لوائح في البدائل طريق طويل تحتاج إلى مؤمنين بهذه الفكرة متحمسين لها للرمق الأخير محاولين تجاوز كثير من العقبات والأحوال التي تواجه مسيرة اي مسودة مشروع أنظمة عامة.
لقد تحمست إدارة السجون العامة مع المشروع ثمان سنين وبدا واضحاً أن حماسهم قد فتر . حسب علمي الشخصي.وقد أعلن عن تشكيل لجان لإعداد لوائح في البدائل ولا علم لي بمانتج عن هذه اللجان أو ماحدث في الأمر من تطورات .
لا جديد في الأمر هذا مانسمعه
ياسرالبلوي
21-12-2010, 04:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أن أرى ان بدائل العقوبة للسجن هي الاصل ونستطيع ان نقول ان الجلد من ضمنها ، مع ملاحظة ان الشريعة الاسلامية لم تذكر السجن من ضمن العقوبات في نصوصها من خلال الكتاب والسنة بل انها ذكرت التغريب في حد الزنا ونستطيع القول ان السجن عقوبة حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من احدثه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بوصفه اماما للمسلمين ولذا فلغيره من ائمة المسلمين الاجتهاد .
____________
طبعا هذه وجهة نظر للمشاركة من طالب علم بسيط يرجو الانتفاع هذه اول مشاركة لي في هذا الرائع .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محامي مكة
شكرا لمرورك وتفاعلك
الجلد بديل رائع للسجن وهو كاف في التأديب في كثير من الدعاوى الجزائية . ماذكرته صحيح في اتخاذ دار للسجن , أما حبس الانسان وتعويقه وتقييد حريته بأي طريقة فابن قيم الجوزية ـــ رحمه الله ـــ يذكر تعريفاً دقيقا في الحبس فقال: ( إن المقصود بالحبس الشرعي ، ليس الحبس في مكان ضيق ، ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان ذلك في بيت أم في مسجد ، أم في غيرهما ) .
وما ذكره ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ كان هو المعمول به في عهد النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وخلافة أبي بكرالصديق ـــ رضى الله عنه ـــ، ولـــكن لما اتسعــت دولــــة الخلافة الإسلاميـــــة وانتشرت الرعية في عهد عمر ـــ رضي الله عنه ـــ اشترى داراً من صفوان بن أمية وجعلها محبساً .
وقد دل الكتاب على مشروعية حبس الانسان فقوله تعالى : { واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } .
وكذلك قوله تعالي في آية الحرابة : {... أو ينفوا من الأرض} .
قال الزيلعي : المقصود بالنفي هنا الحبس .
وأما السنة : فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حبس بالمدنية أناساً في تهمة دم ، وأنه حبس رجلاً في تهمةٍ ساعة من نهار ثم أخلى سبيله وكذلك ثبت من قوله أنه قال فيمن أمسك رجلاً لآخر حتى قتله : " اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر" وفسروا عبارة اصبروا الصابر: بحبسه حتى الموت .
وأما الإجماع فقد ثبت أن عمر كان له سجن ، وأن عثمان سجن صابيء بن الحارث حتى مات في السجن ، وأن علياً بنى سجناً وهكذا فعل الزبير وغيره وكل ذلك كان بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعاً ، وهذا ما جرى عليه العمل عند الفقهاء جميعاً حيث عدوا الحبس من العقوبات التعزيزية .
المحامي علي السعدون
21-12-2010, 08:29 PM
أنا..بين سجن وسجين وسجان
الشوق إليك يابنيتي يقتلني
تكاد ابتسامة ثغري تموت
العصافير المهاجرة لا أعشاش لها
تعلمين أن قلبي يا حبيبتي يخفق
يتآكل مع كل هبه نسيم من تحت الباب
يتحسر مع كل ضوء شفيف يتسرب
جناني يتزلزل باهتزاز مزلاج الأسوار الحديدية
تظلم الدنيا بناظري مع كل إغلاق
تتكسر على صوته رحمة بني الإنسان
رائحة صدأ القضبان حاد كالبارود
تظللني غيوم الظلام كشبح الموت
أرى الجدران كئيبة
عليها أرى ذكريات المساجين قبلي تصرخ
لقد عشقت وحدتي يابنيتي
أخاف أن أفقد بصري لو خرجت لشمس الحرية
ألا تعلمين يا حبيبتي بمضي السنوات
خريف تلو خريف
وما أكثرأن رأيت تساقط الأوراق
إنها كئيبة يابنيتي
شتاء عقب شتاء
أكاد أكون كومة ثلج في يوم عاصف
في الأعياد أسمع فقط تقفازالعصافير الصغيرة
يابنيتي في الفجر فقط أسمعها عندما تجوع ثم يصيبني الحزن بسكوتها
في انتظار يوم الخروج أرسم على الجدران أعمدة الأيام والبروج
أتخيل صورتك في كل مكان يابنيتي
التوقيع
سجين لم يعرف يوماً بدائل السجن
هل أجيد التصفيف .. أعلم أن البعض ضد هذا التصوير التصفيفي الحديث ولكنه مليئ بالتصوير الرائع أليس كذلك .. أنظروا إلى الصدأ الذي كرائحة البارود .. أنظروا إلى غيمة الظلام وكأنه شبح .. أنظروا إلى سعادته بأي صوت من الخارج ولو كان صوت تقافز العصافير الصغيرة.. تصوير مليء بالحسرة التي غمرت قلب هذا السجين .. الله ما أشد حسرته .. وما أبلغ الوصف.. وأنا أسرد عليكم هذا التذوق لهذه المقطوعة تذكرت التذوقات الأدبية للشيخ سلمان العودة حفظه الله والشيخ محمد الحمد حفظه الله والتي أقول مع استشهاداتهم سبحان لولا الأذواق لبارت السلع .
لماذا نتغافل عن سلبيات السجون..
حسانتها لاننكرها ولكن السيئة هو انحصار العقاب بها
هناك من يسمع هذه الآهات من خلف السجون ويقول " دعوه وشأنه " هكذا يكون السجن رادعاً , هكذا لاتأخذنا في المجرمين رأفة ولارحمة .
لقد نسي أن الإسلام منهج الله الذي فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وفيه أعظم ضمان لحقوق الإنسان في كل زمان ومكان.وهو في وضعه للضوابط والشرائع والعقوبات والتي من خلالها تستقيم الحياة فالهدف منها إصلاح النفوس وتهذيبها والعمل على سعادة المجتمع والفرد .
لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء المذنبين بألين كلمة، وأرأف عبارة، ويسديهم من النصائح التي ملؤها الرحمةُ والشفقة، ويغضُّ الطرف عن زلاَّت المخطئين وهفواتهم، حريصًا على الستر عليهم.
يأتي إليه ماعز بن مالك الأسلمي، فيعترف له بالزنا، فيقول له: ((لعلك قبَّلتَ، أو غمزت، أو نظرت)). وتأتي إليه امرأة فتقرّ له بالزنا، فيُعرض عنها كأن لم يسمع كلامها.
وقال لأصحابه يومًا: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمَن ألمَّ بشيء منها، فليستتر بستر الله، وليتبْ إلى الله – تعالى - فإنه مَن يُبدِ لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله تعالى))؛ رواه الإمام مالك في موطئه، وصححه الحاكم.
فإن الإسلام قد وضع في طريق تطبيق الحدود حاجزين كبيرين. الحاجز الأول: هو استحباب التعافي في الحدود قبل رفعها إلى القضاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) [رواه أبو داود، (4378)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (4376)]. فإذا كان المجرم في نظر المجتمع أهلًا للتوبة، قريبًا من الصلاح بما يحمل في نفسه من بقية خير؛ فلاشك أن المجتمع سيسعى لإصلاحه، وإعطائه الفرصة ليتوب قبل أن يرفع أمره إلى القضاء، وقد قال تعالى في شأن أشد المجرمين عتوًّا وهم المحاربون للمجتمع بالإرهاب: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[المائدة: 34]. الحاجز الثاني: قاعدة "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وهي قاعدة صحيحة وإن كان الحديث الذي روي فيها ضعفه بعض العلماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم...) [رواه الترمذي، (1489)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، (1424)]، وقال عمر رضي الله عنه: (لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات) [مصنف ابن أبي شيبة، (28493)]، وهذا معناه أن الشك دائمًا يفسر في صالح المتهم، وأن على القاضي ألا يوقع العقوبة إلا إذا كانت التهمة مطابقة للواقع، سالمة من المعارض، خالية من كل شبهة.
انظروا إلى رحمة الشريعة فإذا كان كل هذا الأمر المتحوط لإثبات الحدود وكل هذا الحاجز العظيم امام تطبيقه على الجناة فما بالك بتعزيرات هي فرصة لإعمال الاجتهاد في اختيار العقوبة المناسبة نقف جامدين على أنواع محصورة في العقوبة . هذه الرحمة العالية، قد وسعتِ الكافرَ على كفره وعناده، ، فعرض عليه ربُّه إهلاكَهم، فقال في رحمة ورأفة وشفقة: ((بل أرجو أن يُخرِج الله من بين أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا شريك له)).
هذه الرأفة في مواضعها ومن مواضعها أن نسهب الحديث في هذه الجوانب لاننا أسرفنا كثيرا في عقوبة السجن , إننا مع ألا تأخذنا رأفةٌ في دين الله الرأفة التي تمنع تطبيق حدود الله ، الرأفة المانعة عن رجم وجلد الزناة، وقطع يد السارق، وقتل المحاربين المرتدين، لينقطع بذلك دابر المجرمين، وتنحسر جرائم المفسدين.
ولكن ارحمة والرأفة في تطبيق هذه الحدود وهذه التعزيرات واروع وصف لهذه الرأفة في التنفيذ عندما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرى بني قريظة موقوفين في قيظ النهار تحت الشمس، قال: ((لا تجمعوا عليهم حرَّ هذا اليوم وحرَّ السلاح، قيلوهم حتى يبردوا)).
غياب المعاني في معترك الشكليات
إن من المفارقات العجيبة التي تكررت بشكل دائم في تاريخ البشر ظاهرة تغلّب الشكليات على حساب المعاني. إن اهتمام الناس بالشكل دائما يغلب ويسبق رعايتهم بالمعاني والقيم. والأنكى من ذلك أن تمتد تلك الظاهرة المؤسفة إلى ميدان الدين. وميدان الشرع فتكون مثلاً عقوبة السجن هي العقوبة التي لامناص عنها في كل مايعرض لنا من مستجدات.
من الواضح مثلا أن التركيز في تنفيذ السجن أن ينفذ مهما كانت النتيجة ومتى تعقدت الحياة , ربما في السابق قد يكون السجن فيه راحة مشقات الحياة وقد يكون فيه نوع عقوبة على الفرد وربما كانت الأسر مكتفية شبه وظيفية في الحياة تستطيع ان تعتمد عل نفسها , ولكن مع الايام المتاخرة وإرتكاز حياة الاسر على العائل الوحيد ودخول التمدن وارتباط هذا العائل بالالتزامات والمسئوليات المالية والوظيفية , فإن العقوبة بالسجن قد جعل العقوبة ذات آثار جسيمة .
وليس الظاهرية هم المتفردين بهذه النزعة الشكلية النصية الحدية ، فإن هذه النزعة موجودة عند كل من لم يعرف مقاصد الشريعة ولم يهضمها , وعند كل من أغلق عقله عن الإجتهاد الحقيقي ومواطنه . ويكاد يكون اعتياديا أن يكون الإنسان شكلي الوجهة والطريقة ونمطي التعامل لأنه بالضرورة أن معرفة المعاني وإدراك الحِكَم هي من خصائص العقلاء الحكماء، ويجب على من ينهل من معين الفقه أن يرتقي إلى مرتبة من الحكمة والفهم الراقي. ومعرفة لب الشرائع ومعنى الشعائر هي صميم الفقه الحقيقي.
لماذا السياسات العقابية العالمية توجهت لبدائل السجون
لقد تحدثنا سابقاً لنشوء فكر توفيقي في السياسة العقابية نتيجة لما أظهرت الدراسات المسحية سلبيات كثيرة ومتعدية لأكثر العقوبات انتشاراً وذيوعاً وهي السجن مما ولد قناعة لدى الجهات القضائية والجهات التنفيذية بالتفكير الجاد والواسع لبدائل السجن , وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة.
عقوبة متعدية
فلقد ظهرت بجلاء الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها ,وتتنوع الآثار السلبية من طلاق وخلع وانحراف للأبناء وفقر مما تؤدي لحدوث تفكك في تلك الأسر وتغير في وظائفها نحو الأسوأ . .
نظرة المجتمع
الوصمة المجتمعية تلاحق من يسجن بوصف خريج سجون فينفر منه بعض أفراد المجتمع وزملائه وزوجته وبعض أفراد عائلته وبذلك يدخل في حيز من القيود على نفسه لخوفه من وصمة السجن لاسيما في مجتمع محافظ لا يتوانى البعض في الشماتة به بطريقة غير مباشرة مما يؤثر عليه معنويا .
حواجز تتلاشى
حاجز الردع يبدأ بالتلاشي عند الوصول في العقوبة إلى درجة قسوة السجن مما يولد انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان , ويتزايد الشعور بالاتكالية والرغبة بالبطالة وعدم العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته أو الرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه. حيث أظهرت بعض الدراسات المسحية الغير رسمية أن نسبة العودة إلى السجون تقريبا (20% إلى 30%) من عدد السجناء المفرج عنهم مما قد يفقد القصد من عقوبة الحكم البسيط ويساعد في الإجرام المستقبلي لهذا الإنسان .
خلطة وسرقة طباع
يتعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام وتجارب غزيرة في الأساليب الإجرامية ولا شك أن القصص التي تسرد من قبل بعض السجناء للآخرين ستؤثر في معلوماته بالأساليب السيئة في الإجرام لا قدر الله وقد تساعد بانحرافه في يوم ما .
كلفة مالية باهظة
التكاليف المالية التي تصرف على السجناء ذو الأحكام البسيطة مع غياب الفائدة من مدة السجن البسيطة وبالتالي يصبح حكم السجن قد أرهق الخزينة ولم تتحقق الفائدة الموجودة .
قلق مستمر
تشهد بعض السجون حاليا حالة من الاكتظاظ . ممايجعل الحياة في السجون مقلقة للراحة ويعيش معها السجين في عذاب مستمر.
تغير معطيات وتغير سياسات
وعندما أصبح إيقاع العقوبة تحيط به عدة اعتبارات ونشأ عنها عدة تعقيدات ومشاكل اجتماعية تتطلب حلها ومعالجتها , تتعلق بالمحكوم عليه ومن يعول , وبالمجتمع وتأثره بتعدي العقوبة , وبالدولة وما تنفق , جاءت الدعوة الصريحة لإيجاد مراجعات للعقوبات الشهيرة فيما يحقق الهدف من دفع جماح الخطيئة بأسهل الطرق وأسلم الأحكام وأيسرها.
ومن هنا تحركت الجهات البحثية العلمية والمؤسسات القضائية , والمؤسسات العقابية والجهات التنفيذية لتفعيل أنواع من العقاب تخرج عن دائرة العقوبة بالسجن, فأُعدت الأنظمة واللوائح المبدئية والإسترشادية والدراسات لتقرير بدائل عقابية متنوعة تطرح أفقاً واسعاً لمفهوم العقاب, يمكن إنزاله في المجتمعات لدفع الجريمة وحصر آثارها السلبية . وقد ظهرت مناداة عامة بالدعوة للتوسع في إيقاع العقوبات البديلة عن السجن بشتى أنواعها وقد وجدت دراسات تقرر مدى الحاجة لهذه البدائل وتؤصل اطرها المرجعية وتدعو لها .
احتاج هذا الفكر التوفيقي في السياسات العقابية في تطبيقه لتطوير هذه السياسات العقابية , إلى أبتكار مسارات عدة وفي إتجاهات مختلفة منها في تشريع الأنظمة المقننة لهذه الممارسة التوفيقية , وتدريب القضاة التدريب المتخصص وتزويدهم بالكفاءات في التخصصات الشرعية و النفسية والاجتماعية والسلوكية والطبية وكذلك في ترقية دور وآليات تنفيذ التطبيقات العقابية لتكون ملائمة لتطبيق هذا الفكر التطبيقي الجديد.
الأنظمة العالمية المتطورة لصيغ البدائل
و التي سنتحدث عنها بحول الله وقوته إن مد الله بالعمر ورزقنا طول صبر على البحث والمقارنة :
1- إيقاف التنفيذ (Le sursis) (تعليق تنفيذ الأحكام على شرط) (قانون برنجيه Bérenger) .
2- الوضع تحت الاختبار (الاختبار القضائي) (La mise à L’ épreuve) .
3- الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها (La dispense de peine et de l’ajournement) .
4- وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار (Le sursis avec la mise à l’épreuve) .
5- نظام شبه الحرية (Régime de semi-liberté).
6- العمل للصالح العام والتشغيل الاجتماعي والإلزام بالعمل التطوعي(Le travail d’intérêt general).
7- نظام تقسيط العقوبات (Fractionnement des peines) .
8- الوضع تحت المراقبة الالكترونية (Le placement sous surveillance électronique) .
9- التدابير تشهيرية (La diffamation).
10- التدابير الإلزامية ذات الصفة القضائية (La loi judiciaire contraignante) .
11- تدابير قضاء الصلح الجنائي والمدني (Judge of Peace ).
12- تدابير وتفسيرات قاضي التنفيذ .أو مطبق العقوبات ذو الصلاحيات (Juge d’exécution ou d’application des peines) .
الفوائد المتغياة من إعمال البدائل
1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه ، فعندما يختلط الحدث الذي ارتكب جنحة يسيرة بأصحاب سوابق ومجرمين محترفين وأثناء المصاحبة الطويلة خلال الإقامة في السجن والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي دخلوا بسببها السجن يتعلم الحدث أساليب وطرق الإجرام والاحتراف فيه بسماع هذه الوقائع وكيفية تطبيقها ، فيكون السجن قد أتى بأثر عكسي ، فبدل أن يكون وسيلة للإصلاح وللردع والزجر والتأديب يصبح مدرسة لتعلم الاحتراف في الجريمة.
2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له ، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة ، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته ، بل قد يجد له فرصة في الجهة التي أُلزم بالتطوع فيها نتيجة قناعة المسؤلين فيها بمهارته وجديته وانضباطه ، ومن المعلوم أن البطالة هي من أبرز أسباب الوقوع في الجريمة وخاصة من الأحداث .
3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه ، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك، والتقبل النفسي لمثل هذه الأعمال ، مما يدفعه إلى الاستمرار في خدمة مجتمعه بعد انتهاء محكوميته سواء في العمل الذي أُلزم فيه أو في غيره ، ومن المعلوم أن كافة دول العالم تشجع على الانخراط في العمل التطوعي وتحث عليه.
4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة كالبلديات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية ونحوها بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع .
5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر .
6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة ، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط ، وهذا من أهم مقاصد عقوبة التعزير كما تقدم .
7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون في كثير من , وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم إن لم تكن أكثرها .
8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً كما سبق ، وهذه الأعباء تتمثل في بناء السجون وتجهيزها وصيانتها ، ورواتب العاملين فيها ، وتأمين الغذاء والدواء للسجناء.. ونحو ذلك .
9- المرونة في التطبيق .
10- المخالطة الصالحة .
11- الألفة مع أعمال الخير والإحسان.
12- التوافق مع الفطرة التي تدعوا للخير وأعماله المتنوعة.
ضوابط الأحكام البديلة
ماتحدثنا عنه من الأحكام البديلة وأنواعها وتطبيقاتها بالإمكان إجمال ضوابط عامة وخاصة :
الضوابط العامة :
أن تكون بحكم قضائي مكتسب للقطعية . وجد فيه المحكوم عليه كامل حقه النظامي في الاستئناف و الاعتراض وبيان أوجه اعتراضه على الحكم .
أن تكون قابلة للتنفيذ لا يعوقها عائق تنفيذي أو فني. وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ((فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له)).
أن يكون إيقاعها عدلا .
ألا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي أو الاجتماعي . بأن يلاحظ القاضي مثلاً مدى تقبله للحكم وبأن تكون هناك جهود من قبل معاوني القضات من ذوي الخبرات في تهيئ المحكوم عليه لقبول الحكم ومدى فائدته له ولمجتمعة.
أن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه وكرامته الإنسانية.
أن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي.
ألا يكون الحكم متعدياً ضرره على غير الجاني حتى و لو كانت عقوبة تطوعية . فلا تسبب له زيادة عقوبة أو آثار متعدية سلبية مع محيطه ومجتمعة .
الضوابط الخاصة بالبدائل التعزيرية :
من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية والتي يجب ان تنطبق على البدائل ذات الصفة التعزيرية التأديبية ومن جملة ضوابطها:
1- أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب ، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة البديلة للسجن في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره ، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني.
2- أن يكون في المعاصي والمخالفات التي لا حد فيها ولا كفارة .
3- وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير ببدائل السجون من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
4- أن لا يترتب على إقامة التعزير ببدائل السجون إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
5- أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
6- أن يراعي الحاكم في عملية التعزير ببدائ السجون الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
9- التعزير البديل للسجن الذي يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا إلى الإْتْلاَفِ .لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الإتلاف. وهذا الضابط فيما سوى (القتل تعزير).
10- يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بتنوع بدائلي متفاوت تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة .
يحق لي أن أفخر بك .
ياسرالبلوي
22-12-2010, 10:38 AM
حياك اخي الحبيب علي السعدون وشكرا على ثناءك العطر.
ياسرالبلوي
29-12-2010, 02:07 AM
وحول الضوابط ندور
فآفاق البدائل واسعة
للدكتور الطيب السنوسي أحمد حفظه الله بحث رائع بعنوان "بدائل السجن دراسة فقهية" وكان له كلام رائع في الضوابط أنقله للفائدة :
بدائل السجن لها حكم التعزير؛ إذ هي أفراد داخلة تحت اسمه، والأصل في التعزير ثبوت شرعيته إجمالاً من الكتاب والسنة والإجماع، ويزيد طائفة من الأصوليين في مشروعية السجن أنه من باب المصلحة المرسلة، ويسندون اتخاذ الصحابة مكاناً معيناً للسجن إلى المصلحة المرسلة؛ إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي.
نماذج من بدائل السجن: عنونت هذه المسألة بنماذج؛ لأن بدائل السجن نوع من أنواع العقوبات التعزيرية، ومن طبيعة التعزير أن تحديده وتقديره وتعيينه مفوض إلى اجتهاد الحاكم المتأهل لذلك.
ويترتب على ذلك أمور، منها:
1- أن السجن ليس ضربة لازب يتحتم الحكم به في كل قضية لا حد فيها ولا كفارة، بل هو فرد من أفراد التعزير، قد يختاره الحاكم وقد يختار غيره.
2- أنه من الطبيعي أن يكون للسجن بديل يقوم مقامه ويحقق غايته.
3- أن الأصل في بدائل السجن عدم حصرها؛ نظراً لتبعيتها لاجتهاد من هو أهل للاجتهاد من القضاة من ناحية، وارتباطها بتحقيق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع العقوبات من ناحية أخرى.
4- أن كل فرد من أفراد التعزير يصلح أن يكون بديلاً عن السجن، إذا توافرت فيه شروط البدلية، وانتفت عنه الموانع الشرعية.
وبناء على ما سبق فليس أمام الباحث إلا أن يذكر نماذج، ومن حاول حصرها فقد جاوز الصواب.
ومن النماذج التي يمكن أن تذكر: الجلد، والحرمان من ممارسة بعض التصرفات، والعزل عن العمل، والإقامة الجبرية في المنزل، وتكليف الجاني بعمل يراه القاضي، وسحب الأوراق الرسمية (جواز السفر)، إلى غير ذلك.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - جملة من البدائل بقوله: "قد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه، والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب....وقد يعزر بعزله عن ولايته... وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين... وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً"(26).
شروط إقامة البدائل:
ملاحظة تحقق الشروط لترتب آثار تصرفات المكلفين، من القضايا العلمية التي ينبغي التنبه إليها؛ إذ هي سارية في كثير من المجالات العلمية والعملية، ومع ذلك يغفل عنها كثيراً، ويترتب على هذه الغفلة خلل يجل ويصغر بحسب الحال. يقول العز بن عبد السلام: "كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة، فقد شرع الله فيه من الأركان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه، أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه"(27).
ومن الشروط التي يجب توافرها لمشروعية الأخذ ببدائل السجن ما يلي:
1- أن يكون البديل محققاً للمصلحة المقصودة من شرع التعزير:
وبيان ذلك أن البديل قد تتجاذبه المصالح البشرية الشخصية، إلا أنه لا يكون بديلاً شرعياً إلا إذا كان محققاً للمصلحة الشرعية، يقول القرافي: "متى قلنا الإمام مخير في التعزير فمعناه أن ما تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم بتركه، فهو أبداً ينتقل من واجب إلى واجب كما ينتقل المكفر في كفارة الحنث من واجب إلى واجب...، والإمام يتحتم في حقه ما أدت المصلحة إليه، لا أن هاهنا إباحة ألبتة، ولا أنه يحكم في التعازير بهواه وإرادته كيف خطر له، وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء، هذا فسوق وخلاف الإجماع"(28).
2- أن يكون المحل قابلاً لإقامة البديل في حقه:
الجناة ليسوا في درجة واحدة ولا على وصف واحد، فبعضهم يكون فيه وصف يوجب تخفيف العقوبة كالمرض والصغر والكبر، وعدم قصد الجناية، وكونه امرأة، كما يتصف بعضهم بوصف موجب للتشديد كتكرر الجريمة منه، أو كونه قاصداً للجريمة، أو مماطلاً للحق مع قدرته على السداد. الخ.
3- أن لا يكون في البديل ضرر أكبر من ضرر السجن.
مع ما في السجن من مصالح متعددة؛ فإنه قد تنتج عنه أضرار، وقد يغلب ضرر السجن أحياناً على مصلحته، كما أن البديل أيضاً قد يكون فيه ضرر أشد من ضرر السجن، وإذا لم يكن بد من ارتكاب الضرر فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين، وإلغاء ما فيه ضرر أشد.
4- أن لا يوجد مانع من تطبيق البديل على المحكوم عليه.
القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن:
هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً وتطبيقاً، ومن هذه القواعد ما يلي:
القاعدة الأولى: كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع"(29):
التصرف المحكوم عليه في هذه القاعدة يدخل تحته كل تصرف سواء كان تصرفاً مالياً أم تصرفاً غير مالي كالحد والتعزير، وغيرهما، والسجن تصرف من تصرفات الولاة، وإذا لم يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به بل يعد الأخذ به حينئذ محرماً شرعاً، ويترتب على ذلك أن يؤخذ ببدائله.
وقد علم أيضاً أن السجن جنس واحد، وأن الجنايات متفاوتة من حيث الجسامة، ومن حيث قصد الجاني وعدم قصده، وتكرار الجناية من عدمها، ومن حيث خطر الجاني، والسجن وحده قد لا يكون محققاً المصلحة المقصودة، ويلزم من هذا إيجاد بدائل للسجن تحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير.
القاعدة الثانية: "الأصل ملاءمة العقوبات التعزيرية للجنايات"(30).
بناء على هذا الأصل مع ما عرف من أن السجن لا يلائم كل الجنايات، فإن إقامة بدائل للسجن أمر لا بد منه.
القاعدة الثالثة: مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه"(31).
هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبد السلام، واضح الدلالة على المراد؛ إذ كل فرد من أفراد التعزير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنه لا يعدل إلى الأشد الأغلظ.
أنواع بدائل السجن:
تقسم بدائل السجن أقساماً، فمن ذلك:
أنه بالنظر إلى تعينه وعدم تعينه، يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يتعين فيه البديل لعدم تحقيق الحبس للمصلحة الشرعية، بأن يكون - مثلا - في الحبس ظلم أو مفسدة ظاهرة للمسجون.
الثاني: ما يتعين فيه الحبس لعدم تحقيق البديل للمصلحة الشرعية، وذلك إذا كان السجن هو الوحيد من بين أفراد التعزير يحقق المقصود، سواء حماية المجتمع، أو إصلاح الجاني، أو حفظ الحقوق وغيرها.
الثالث: ما لا يتعين فيه أحدهما، بل يختار ولي الأمر ما يراه راجحاً من أفراد العقوبات التعزيرية.
وهذا التعين وعدمه قد يكون أساسه صفة قائمة بالشخص المحكوم عليه، تمنع من إقامة البديل في حقه أو تعينه، وقد يكون أساسه نوع القضية وصفتها.
وقد أشار القرافي إلى نماذج من موجبات السجن فذكر منها: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص، وحبس الممتنع عن دفع الحق، وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله - تعالى -، وحبس الممتنع في حق الله - تعالى - الذي لا تدخله النيابة كالصوم عند الشافعية، وحبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما.
ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائلاً: "ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهناً أم لا فعلنا ذلك، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله".
ومن ناحية أخرى يقسم البديل إلى قسمين: بديل عن أصل السجن، وبديل عن بعض المدة المقررة.
وبالنظر إلى نسبتها إلى السجن في الشدة والضعف تنقسم إلى بدائل أشد من السجن وبدائل أخف منه.
وبالنظر إلى نوع البديل يقسم إلى بديل مالي وبديل غير مالي، وبديل حسي وبديل معنوي.
وسائط حول الأحكام البديلة
وسيطتان لفضيلة الدكتور عبدالرحمن السند الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء
عنوان المادة:مسائل فقهية معاصرة ( 347) عن: الأحكام البديلة عن السجن
المحاضر:عبدالرحمن بن عبدالله السند
مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.
تاريخ البث
2-5-1430 هـ
rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22001.rm
rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22701.rm
ابو محمد 2
29-12-2010, 09:15 AM
متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك
المستشار الخاص
02-01-2011, 03:23 PM
شيء واحد فقط بأسطر معدودة تغنيك عن تطويل البحث والاستعانة بقوقل وبغير قوقل ترى كل هالسرد الطويل ماله علاقة في مبحثنا وسوف أصيغه لك بسؤال :
هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟ مثل "عقوبة الأذان للصلاة" وعقوبة " تنظيف مراحيض المرافق العامة "؟
بس هذا ما نريده ..شفت قد أيش طلبي بسيط ، يعني تراها أسطر معدودة يا يكون الجواب : بنعم والدليل كذا كذا ..أو لا وننتهي من هذا المبحث وننتقل الى غيره . بارك الله فيك وشكراً على سعة صدرك تعبتك معي.
بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
الجواب : لعدم ورود النص المانع.
فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
أبو وصايف
03-01-2011, 09:52 AM
أستاذنا الكريم
ألف مبروك على الترقية
ولا تنسى المهنئين لك
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=15859#post15859
ياسرالبلوي
03-01-2011, 05:44 PM
متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك
وأثابك الله وكثر من أمثالك أخي الفاضل وشكرا على متابعتك وأسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يبارك فيه
ياسرالبلوي
03-01-2011, 05:54 PM
متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك
بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
الجواب : لعدم ورود النص المانع.
فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.
أخي الكريم المستشار الخاص
ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
ياسرالبلوي
03-01-2011, 06:07 PM
أستاذنا الكريم
ألف مبروك على الترقية
ولا تنسى المهنئين لك
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=15859#post15859
حياك الله أخي العزيز أبو وصايف
وبارك الله فيك وفي عمرك وعملك وأهلك ومالك
وشكراً على التذكير وعلى إهتمامكم ورقي أخلاقكم
لقد دخلت الرابط ورددت على الزملاء الفضلاء والأعضاء النجباء في هذا المنتدى المبارك على صاحبها ومنشئها أفضل الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه
سيادة القانون
03-01-2011, 11:18 PM
بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
الجواب : لعدم ورود النص المانع.
فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
أخي الكريم المستشار الخاص ..شكراً لك لأنك أجبت على سؤالي كنت ابحث عن جواب له منذ وقت ..ولأنني أبحث عن الفائدة فرحت بهذا الجواب والذي اقتضى معه دخولي إلى هذا المتصحف من جديد.
أخي الذي فهمته من إجابتك أن للقاضي في الشريعة الاسلامية الحكم بالعقوبات البديلة على أختلاف اشكالها وأنواعها والسند في ذلك أن الأصل في الاشياء الإباحة ولعدم ورود النص المانع جاز له الحكم بالعقوبة البديلة .. أليس كذلك؟ حتى أتأكد من فهمي وأنني معك على نفس الخط...بارك الله فيك.
المدعي العام
05-01-2011, 02:24 AM
شكراً للجميع على الطرح المتمييز .
ويحق لنا الآن المشاركه أليس كذلك ؟
تتفق القوانين الجنائية الوضعية مع التشريع الجنائي الإسلامي على مبدأ الشرعية والقاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويدلل بعض الشراح على وجود هذا المبدأ في التشريع الإسلامي بقول الله تعالى " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً" وقوله تعالى " وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا " وفي تقرير هذا المبدأ وبما أستشهد به من آيات قرآنية كريمة يرى الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله- في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي – ج1 ص 118- بأن هذه الآيات قاطعة بالدلالة على أن " لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، وأن الله لا يأخذ الناس بعقاب إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله .." .
أولاً هذا استشاد في غير محله ، ولا يصح أن يكون دليلاً على مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن يسحب المبدأ القانوني المشار إليه على تلك النصوص أوقع نفسه في اشكال وذلك لأمرين :
الأول :أن مبدأ الشرعية يكون في الجرائم والعقوبات عند أهل القانون ولا ينسحب على العقائد والأخلاق ونحوها والمطّلع للآيات القرآنية المشار إليها يجد أنها توضح مسألة الإيمان بالله ورسوله .
الثاني :إذا كانت الآية تدل على ما يقولون فقد أو قعوا انفسهم في إشكال لا يخرجون منه وهو أن مبدأ الشرعية يكون في العقائد والعبادات والجنايات ، وبالتالي أي مخالفة لأحكام العقيدة كالذبح لغير الله والتبرك بشجرة ونحوها والاستغاثة بغير الله والذهاب للكهنة والعرافين ونحوها وفي العبادات أن تارك الصلاة والمفطر في نهار رمضان ونحوها هي من الجرائم التي تستحق العذاب فقد بعث الله الرسل لتوضيح ذلك فمن خالفها فقد استحق العذاب ..وهذا لا يقول به أهل القانون .
وإن كان هذا المبدأ لا يثير أي إشكالاً فيما يخص جرائم الحدود والقصاص على اعتبارها محددة بما دلت عليه النصوص الشرعية إلا أن افتراض وجود هذه الإشكالية وارد في جرائم التعزيرات هو قول لا يسلم به البعض للآخرين على إطلاقه والذين قد نتفق مع ما ذهبوا إليه من وجهين هما :
الوجه الأول : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص التجريم ويستمد شرعيته من القران والسنة والإجماع والأمثلة على شرعية هذه الجرائم بحر لا ساحل له . .
الوجه الثاني : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص العقوبات ويستمد شرعيته أيضاً من القران والسنة والإجماع والتي حددت جنس العقوبة التعزيرية والتي لا تخرج عن هذه الصور :
1-القتل تعزيراً وقد أخذ به النظام الجزائي السعودي في جرائم تهريب المخدرات.
2-عقوبة الجلد في التعازير وإن كانت محل خلاف في مقدارها بين الفقهاء إلا أن لشرعيته سنداً من الإجماع.
3-الحبس في جرائم التعازير وله سنده بالإجماع وإن كان مختلف حول مقدار تحديده بمده معلومة أو غير معلومة .
4-التغريب أو الإبعاد كعقوبة تعزيرية لها سندها من الإجماع وإن كان يشترط البعض من فقهاء الشافعية في هذه العقوبة أن لا تتجاوز مدة الإبعاد عاماً كاملاً لأن التغريب شرع في الزنا حداً وإن كان الإمام ابوحنيفة يرى جواز ذلك .
5-الصلب ، وعقوبة الصلب للتعزير تقتضي أن يكون المصلوب حياً ولا يمنع من الطعام والشراب ولا الوضوء للصلاة ويرى المالكية والشافعية بالتصريح على جواز ذلك.
6-عقوبة الوعظ للتعزير ولها سندها من القران الكريم في قوله تعالى " واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ " كما يستشهد بذلك بعض الباحثين وإن كنت أرى أن هذه الآية الكريمة جاءت في حق المرأة الناشز ولا يقاس عليها ومع ذلك لها سندها كعقوبة تعزيزية لمن يحتج بها.
7-عقوبة الهجر ، ولها في السنة النبوية سند عندما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من صحابته رضوان الله عليهم و الذين تخلفوا عن غزوة تبوك .
8-عقوبة التوبيخ ، ولها في السنة النبوية سنداً أيضاً فقد وبخ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه بقوله " يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية"
9-عقوبة الغرامة ولها سندها من السنة النبوية في عقوبة سرقة التمر المعلق بقوله صلى الله عليه وسلم " ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة" .
حقيقة لا أدري ما العلاقة بين مبدأ الشرعية وبين ما ذكرته أعلاه ، فالمبدأ المعروف عند أهل القانون أن الفعل كذا مجرم وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على كذا .
أنت يأخي الفاضل تذكر صور العقوبات في الشرعية ...
وكأني أقول إن العقوبات في قانون العقوبات المصري هي الاعدام والحبس المؤبد والحبس المشدد والغرمة !
وهل هذا يكون مبدأ الشرعية ؟!
إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الاسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وهذا له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب .
إن استعراض ما تقدم من صور لمبدأ الشرعية في جرائم التعزيرات لم يأتي عبثاً وإنما لغاية أبتغيها في هذا الموضع وهذه الغاية لا تؤتي ثمارها إلا بعد الإجابة على سؤالين ، السؤال الأول :ما هي الدائرة التي يرى قاضي الأحكام البديلة نفسه حراً طليقاً يتحرك في إرجاءها كيفما يشاء ؟ والسؤال الثاني : هل للجرائم التعزيرية عقوبات بديلة فعلاً ؟
أن الجواب على هذا السؤال الأول بلا أدنى شك : هي دائرة التعزيرات ؟! وحجته في ذلك :
إن التشريع الإسلامي لم يحصر جرائم التعزيرات كلها وترك أمر تحديد العقوبة للقاضي ولذا لا مانع لو جاء حكم القاضي بعقوبة بديلة غير تلك العقوبات التي استعرضنها في هذا المبحث والمتعارف عليها الفقه الجنائي الإسلامي.
ولذا لا حرج لو حكم القاضي على فاعل المعصية "الجريمة" بعقوبة الأذان للصلاة أو عقوبة النجاح في مادة علمية بتقديرٍ عال ٍ أو العقوبة على الجاني بتنظيف مراحيض دور العبادة أو المرافق العامة !
ولكن السؤال هل لهذه الحجة حظاً من الصحة فيما تعارف عليها فقهاء الشريعة الإسلامية –بعيداً عن النظام والذي سيأتي لاحقاً - ؟
إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية والتي جعل للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديدها والسبب أن القاعدة العامة في العقوبة المشروعة في ففقهم هي : هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره – مؤلف الأحكام السلطانية ومؤلف تبصرة الحكام ، نقلاً عن عبدالقادر عودة في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ، ض 701بل الأبعد من ذلك يرون بعدم جواز الخروج عن ما تقرر من عقوبات تعزيرية وفي ذلك يقول الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله – بعد أن استعرض النصوص الدالة على هذا المبدأ " أن الشريعة الإسلامية نصت على جرائم التعزير وعقوباتها ، وعينت الجرائم وحددت العقوبات تحديداً دقيقاً ، بحيث لا يستطيع القاضي أن يعاقب على فعل لم تحرمه الشريعة –وهذا لا أشك بإتفاق المتحاورين- ولا يستطيع أن يعاقب بغير العقوبات المقررة للتعازير- وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين- ولا أن يخرج على حدودها –وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين أيضاً" أنظر عبدالقادر عودة –التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول صفحة 148 .
إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية !!!!!!!
من أين أتيت بهذا الكلام ومنهم هؤلاء الفقهاء !
ثم استشهدت بقول " أمام الحسبة " صاحب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي الماوردي شيخ المحتسبين ومؤلفات هذا الرجل تتعارض مع مبدأ الشرعية القانوني جملة وتفصيلاً .
ثم اقرأ شرح الحديث الشريف في كتبه يتضح لك ذلك في وهو:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ثم أقرأ ما قال في المنكرات في الاعتقادات والمنكرات في العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب العامة والمنكرات في المهن والحرف والصناعات وفي الطرق والدروب .....الخ
وللحديث بقية فقرة فقرة ....
المدعي العام
05-01-2011, 03:04 AM
الوجه الثاني : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص العقوبات ويستمد شرعيته أيضاً من القران والسنة والإجماع والتي حددت جنس العقوبة التعزيرية والتي لا تخرج عن هذه الصور :
1-القتل تعزيراً وقد أخذ به النظام الجزائي السعودي في جرائم تهريب المخدرات.
2-عقوبة الجلد في التعازير وإن كانت محل خلاف في مقدارها بين الفقهاء إلا أن لشرعيته سنداً من الإجماع.
3-الحبس في جرائم التعازير وله سنده بالإجماع وإن كان مختلف حول مقدار تحديده بمده معلومة أو غير معلومة .
4-التغريب أو الإبعاد كعقوبة تعزيرية لها سندها من الإجماع وإن كان يشترط البعض من فقهاء الشافعية في هذه العقوبة أن لا تتجاوز مدة الإبعاد عاماً كاملاً لأن التغريب شرع في الزنا حداً وإن كان الإمام ابوحنيفة يرى جواز ذلك .
5-الصلب ، وعقوبة الصلب للتعزير تقتضي أن يكون المصلوب حياً ولا يمنع من الطعام والشراب ولا الوضوء للصلاة ويرى المالكية والشافعية بالتصريح على جواز ذلك.
6-عقوبة الوعظ للتعزير ولها سندها من القران الكريم في قوله تعالى " واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ " كما يستشهد بذلك بعض الباحثين وإن كنت أرى أن هذه الآية الكريمة جاءت في حق المرأة الناشز ولا يقاس عليها ومع ذلك لها سندها كعقوبة تعزيزية لمن يحتج بها.
7-عقوبة الهجر ، ولها في السنة النبوية سند عندما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من صحابته رضوان الله عليهم و الذين تخلفوا عن غزوة تبوك .
8-عقوبة التوبيخ ، ولها في السنة النبوية سنداً أيضاً فقد وبخ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه بقوله " يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية"
9-عقوبة الغرامة ولها سندها من السنة النبوية في عقوبة سرقة التمر المعلق بقوله صلى الله عليه وسلم " ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة" .
إن استعراض ما تقدم من صور لمبدأ الشرعية في جرائم التعزيرات لم يأتي عبثاً وإنما لغاية أبتغيها في هذا الموضع وهذه الغاية لا تؤتي ثمارها إلا بعد الإجابة على سؤالين ، السؤال الأول :ما هي الدائرة التي يرى قاضي الأحكام البديلة نفسه حراً طليقاً يتحرك في إرجاءها كيفما يشاء ؟ والسؤال الثاني : هل للجرائم التعزيرية عقوبات بديلة فعلاً ؟
أن الجواب على هذا السؤال الأول بلا أدنى شك : هي دائرة التعزيرات ؟! وحجته في ذلك :
إن التشريع الإسلامي لم يحصر جرائم التعزيرات كلها وترك أمر تحديد العقوبة للقاضي ولذا لا مانع لو جاء حكم القاضي بعقوبة بديلة غير تلك العقوبات التي استعرضنها في هذا المبحث والمتعارف عليها الفقه الجنائي الإسلامي.
ولذا لا حرج لو حكم القاضي على فاعل المعصية "الجريمة" بعقوبة الأذان للصلاة أو عقوبة النجاح في مادة علمية بتقديرٍ عال ٍ أو العقوبة على الجاني بتنظيف مراحيض دور العبادة أو المرافق العامة !
ولكن السؤال هل لهذه الحجة حظاً من الصحة فيما تعارف عليها فقهاء الشريعة الإسلامية –بعيداً عن النظام والذي سيأتي لاحقاً - ؟
إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية والتي جعل للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديدها والسبب أن القاعدة العامة في العقوبة المشروعة في ففقهم هي : هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره – مؤلف الأحكام السلطانية ومؤلف تبصرة الحكام ، نقلاً عن عبدالقادر عودة في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ، ض 701بل الأبعد من ذلك يرون بعدم جواز الخروج عن ما تقرر من عقوبات تعزيرية وفي ذلك يقول الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله – بعد أن استعرض النصوص الدالة على هذا المبدأ " أن الشريعة الإسلامية نصت على جرائم التعزير وعقوباتها ، وعينت الجرائم وحددت العقوبات تحديداً دقيقاً ، بحيث لا يستطيع القاضي أن يعاقب على فعل لم تحرمه الشريعة –وهذا لا أشك بإتفاق المتحاورين- ولا يستطيع أن يعاقب بغير العقوبات المقررة للتعازير- وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين- ولا أن يخرج على حدودها –وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين أيضاً" أنظر عبدالقادر عودة –التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول صفحة 148 .
لا أعلم من أي مرجع حصرت لنا العقوبات المشار إليها ؟!
أخي الفاضل إن حصر الشيء يكون بالاستقراء التتبع .
فما تقول فيما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صيح البخاري ما فعله سعد ابن عباده عندما قال اليوم تستحل الحرمه وعندما علم رسول الله بمقولته نزع منه لواء الجيش ودفعه إلى ابنه قيس .
ما تقول في هذه العقوبة على هذه المقوله : اليوم تستحل الحرمة .
فنزع اللواء منه ودفعه إلى ابنه قيس غير داخل في ما حصرته لنا ، فهل يجوز أن نسميه عقوبة بديله .
ثم إن شيخ الإسلام يرى العقوبات البديلة في تعريفه للعقوبة فهو يقول :"العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب على ذنوبهم أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض "
والعقوبات الشرعية : هي زواجر للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر ، راجع كتاب الماوردي .
وعرف ابن فرحون - الذي استشهد بكتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام عقوبة التعزير بقوله :" تأديب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات "
ثم تأمل حديث :
:" أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحدود " .
وللحديث بقية
سيادة القانون
05-01-2011, 06:39 AM
شكراً للجميع على الطرح المتمييز .
ويحق لنا الآن المشاركه أليس كذلك ؟
بكل سرور تفضل المجال مفتوح .
أولاً هذا استشاد في غير محله ، ولا يصح أن يكون دليلاً على مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن يسحب المبدأ القانوني المشار إليه على تلك النصوص أوقع نفسه في اشكال وذلك لأمرين :
الأول :أن مبدأ الشرعية يكون في الجرائم والعقوبات عند أهل القانون ولا ينسحب على العقائد والأخلاق ونحوها والمطّلع للآيات القرآنية المشار إليها يجد أنها توضح مسألة الإيمان بالله ورسوله .
الثاني :إذا كانت الآية تدل على ما يقولون فقد أو قعوا انفسهم في إشكال لا يخرجون منه وهو أن مبدأ الشرعية يكون في العقائد والعبادات والجنايات ، وبالتالي أي مخالفة لأحكام العقيدة كالذبح لغير الله والتبرك بشجرة ونحوها والاستغاثة بغير الله والذهاب للكهنة والعرافين ونحوها وفي العبادات أن تارك الصلاة والمفطر في نهار رمضان ونحوها هي من الجرائم التي تستحق العذاب فقد بعث الله الرسل لتوضيح ذلك فمن خالفها فقد استحق العذاب ..وهذا لا يقول به أهل القانون .
أخوي الله يرحم والدينك تراك ناقضت نفسك! شوي تقول هذه الآية لا يستشهد بها على مبدأ الشرعية ولأن هذا المبدأ قانوني وأهل القانون عندهم مبدأ الشرعية فقط في الجنايات وآخر شيء ترجع وتؤكد أن هذا المبدأ ينسحب في الشريعة الاسلامية على العبادات وعلى المعاملات والجنايات ..يعني أنت بكذا تعترف بوجود هذا المبدأ في التشريع الجنائي الاسلامي وفقاً لهذه الآية .!!
أخوي ..خلينا نترك أهل القانون والاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله-ومؤلفه في التشريع الجنائي الاسلامي والذي استشهدت به ونقلت ما ذكره "على جنب" ...ونجيب لك بحث رسالة ماجستير لباحث خريج شريعة اسلامية والبحث نوقش في جامعة أم القرى قسم الفقه والأصول يتحدث عن مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي وهذا البحث عمره أكثر من عشرين سنة وخلص الباحث الى أنه "لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" بيكفيكم هذا مني والا بتعاندون بس من أجل العناد ..يقول لك " لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" يعني تصدر عقوبة بديلة تجعل فيها المجرم مؤذن يبي لك دليل شرعي من وين بالله بتجيب هالدليل الشرعي ؟ !!
إذا مافيه دليل شرعي يعني هذا حكم وضعي مثله مثل القانون الوضعي في فرنسا وفي مصر وغيرها من صنع بني البشر ماهو من الشريعة الاسلامية بالجملة والتفصيل ..والشريعة الاسلامية مافيها مشرعين ياطويل العمر والسلامة وصلتنا من رب العالمين كاملة ومكملة ، والقاضي في الشريعة الاسلامية مقيّد ماهو على كيفه يألف من رأسه عقوبات مالها دليل شرعي !!
لحظة على طاري الدليل الشرعي بزيدك من الشعر بيت ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل وهذا ما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية يعني ولي الأمر مقيدكم ياقضاتنا بهالادلة الشرعية الثلاثة لا غير ، يعني مقفلة من كل الأبواب ..بمعنى في التشريع الجنائي الاسلامي يبي لكم على العقوبة دليل شرعي وهذا ما توصل إليه كل الباحثين القانونيين منهم والشرعيين - ترى مو من بنات أفكاري- وفي النظام السعودي مقيدين بثلاثة أدلة شرعية فقط هما"القران والسنة والإجماع" ..والله يكون بعونكم مع مبدأ الشرعية .!
إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الاسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وهذا له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب .
يعني العقوبات التعزيرية في الفقه الاسلامي غير محددة ؟! عاد وش رايك أنه مالك لوا ؟! العقوبات التعزيرية في التشريع الجنائي الاسلامي محددة من التوبيخ وصاعداً إلى القتل تعزيراً من قال لك أنها مو محددة؟! قرأت أنه للقاضي في العقوبات التعزيرية سلطة تقديرية واسعة في أختيار العقوبة فهمت منها أنه العقوبة التعزيرية غير محددة؟! لا الله يسلمك محددة بس القاضي له سلطة واسعة يختار إي عقوبة ولكنها عليه مشروطة لا بد أن يتوافر فيها الردع والتأديب وسلطته الواسعة تدور في تناسب الفعل مع الجريمة وشخص الجاني وهذه السلطة الواسعة لا تعني أنه يخترع عقوبات جديدة غير منصوص عليها "بدليل شرعي" هذا يسمى تشريع أخويّ ..ياجماعة الخير القاضي في الشريعة الاسلامية لا ينشىء العقوبات ولا يخترعها إذا على كذا ورانا كلنا نشنع على القوانين الوضعية ؟ وعلى من يحكم بغير ما أنزل الله ؟! ترى العملية واضحة يعني ما يحتاج لها جدل ونقاش بيزنطي ما منه فايدة ابد !!
بعدين أخوي تقول : وذلك يحمي المجتمع تقصد القانون الوضعي والتشريع الجنائي الاسلامي يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب ومن هنا أصبح لمبدأ الشرعية في القانون طريق غير ذلك الطريق في التشريع الجنائي الاسلامي ؟! اسألك بالله ما تحس أنك بهذا الرد ودك بس تعاند ياالمدعي العام ؟! شكلك شايل بخاطرك علي بعد نقاشنا حول " القانون الطبيعي"!! ..أخي المجتمع وش هو ؟ هو مجموعة من الأفراد صح ؟ قواسهم المشتركة بالدين والنفس والعرض والمال واحدة وأي ضرر يطالهم يطال المجتمع بأسره ..يعني "قال صبه قال احقنه" أتمنى وضحت الصورة ! وعلى كذا بفهمك الشريعة ما تحمي المجتمع ؟!! وهذا غير صحيح !!
إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية !!!!!!!
من أين أتيت بهذا الكلام ومنهم هؤلاء الفقهاء !
أتيت به من أستاذنا القدير عبدالقادر عودة -رحمه الله- هو صح رجل قانون ويمكن تلحقه لعنة التخصص ولكنه كتب مؤلف في التشريع الجنائي الاسلامي أجمع على قيمة هذا العمل العظيم قاطبة علماء الشريعة والقانون وأرجع الى مؤلفات مشايخ واساتذة يدرسون في جامعة الامام وجامعة أم القرى لدينا وقضاة في رسائلهم من المعهد العالي للقضاء وفي جامعات غير سعودية أيضاً يستشهدون بمؤلفه في أبحاثهم ورسائلهم العلمية بل هو المرجع الأم كلهم أخذوا منهم بل حتى طريقة عرضه للمباحث والفصول " قص لصق" ..إذا مو معجبك ولا تعترف به هذا مبحث آخر .!!
وعموماً انا ذكرت الاستشهاد بمؤلف الاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله- وأنت نسخته بالاقتباس ليه تسألني من وين جبته ؟!شفت أنك ما تعترف فيه ! الله يرحمنا برحمته.
ثم استشهدت بقول " أمام الحسبة " صاحب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي الماوردي شيخ المحتسبين ومؤلفات هذا الرجل تتعارض مع مبدأ الشرعية القانوني جملة وتفصيلاً .
يا أخي قلت نقلاً عن عبدالقادر عودة أنت ما تقرأ الاقتباس في مشاركتي ؟! هو نقل عن صاحب الأحكام السلطانية واللي نقله عبدالقادر عوده فحواه " أن العقوبة المشروعة هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره " وش دخل مبدأ الشرعية القانوني في هالجزئية؟! يا أخي اقرأ كويس قبل أن "تعاند" مو تناقش ..يقول لك : فقهاء الشريعة يشترطون في العقوبة أن تكون للردع والتأديب وإذ لم تكن كذلك لا تعتبر عقوبة مشروعه يالله عاد دور العقوبات البديلة متحقق فيها هذا الشرط أو لا .!
بعدين أنت تعيد مبدأ الشرعية القانوني ..قبل أن لا تعرف أن هناك مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي يقتضي " أن لا عقوبة ولا جريمة الا بدليل شرعي" عاد وش رايك أني اتحداك بما أنك "شاد حيلك" وتحب العناد "العلمي" أنك تثبت لي في التشريع الجنائي الاسلامي -خل القانون- أن العقوبة التعزيرية لا تقتضي دليلاً شرعياً !
ثم اقرأ شرح الحديث الشريف في كتبه يتضح لك ذلك في وهو:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ثم أقرأ ما قال في المنكرات في الاعتقادات والمنكرات في العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب العامة والمنكرات في المهن والحرف والصناعات وفي الطرق والدروب .....الخ
يا أخي ليه تحيلني الى القراءة أنت قرأت المرجع هات ما تستشهد به هنا خلنا نشوف !
لا أعلم من أي مرجع حصرت لنا العقوبات المشار إليها ؟! أخي الفاضل إن حصر الشيء يكون بالاستقراء التتبع
ياطويل العمر للمرة الثالثة أقول لك من مؤلف عبدالقادر عودة تراك تسأل سؤال إجابته عندك مسبقاً موجود في الأقتباس حرفياً .!! يعني كافشني من أين أتيت بهذا ؟! أخي أنا لا أتحدث الا بالاسانيد وأرد الأقوال الى المراجع والمؤلفات ماجيب شيء من راسي هذي مو عندي ولله الحمد في هذا المنتدى وغيره لا أذكر معلومة الا بسندها يجوز حتى الفاصلة والا علامة التعجب أردها الى مصدر !
فما تقول فيما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صيح البخاري ما فعله سعد ابن عباده عندما قال اليوم تستحل الحرمه وعندما علم رسول الله بمقولته نزع منه لواء الجيش ودفعه إلى ابنه قيس .
ما تقول في هذه العقوبة على هذه المقوله : اليوم تستحل الحرمة .
فنزع اللواء منه ودفعه إلى ابنه قيس غير داخل في ما حصرته لنا ، فهل يجوز أن نسميه عقوبة بديله .
أخي الذي حصرته لك عقوبات أصلية منصوص عليها ماهي عقوبات بديلة حتى تسألني هل تسمي ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من نزع اللواء من سعد عقوبة بديلة! هو يعني كل عقوبة منصوص عليها بتسمونها بالغصب عقوبة بديلة؟! والا بتخلقون منها دليلاً على العقوبات البديلة ؟! يا أخي الشريعة الاسلامية مافيها عقوبات بديلة والله الذي لااله الا هو صادقاً لاحانثاً لو تلف الفقه الاسلامي كله ما تجد عقوبة بديلة تدري ليه؟ لأن العقوبات التي تجدها لها سند بالدليل الشرعي بينما العقوبة البديلة هذي أختلاق تشريع جديد وأتحداك تجد عقوبة في التشريع الاسلامي تجعل من المجرم مؤذناً لأن هذا حكم وضعي مو حكم شرعي عندك دليل على أن المجرم يعاقب بعقوبة الاذان ؟! هاته يارجل أي دليل حتى الأدلة المختلف فيها موافق هات !!
انت عارف القاضي اللي حكم بهذا الحكم لو كان في زمن سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش يصير له؟ ..كان يمدي الدرة اشتغلت على راسه مهوب بس يعزله من القضاء!
ثم إن شيخ الإسلام يرى العقوبات البديلة في تعريفه للعقوبة فهو يقول :"العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب على ذنوبهم أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض "
الله يكون بعون شيخ الاسلام ابن تيمية بالأمس جعلوا منه يرى أن القدم ليست أداة قتل والرأس ليس من المقاتل واليوم أخينا الكريم المدعي العام يرى أن ابن تيميه يقر بالعقوبات البديلة ؟! نسأل أخونا كيف عرفت ؟ قال من تعريفه للعقوبة ؟ خلونا نشوف تعريف ابن تيمية يقول ابن تيميه العقوبة هي " العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده .." لحظة لحظة ابن تيمية يقول العقوبات الشرعية ؟! يعني وش شرعية يا المدعي العام ؟! يعني لها سند يعني لها دليل شرعي خلاص طالما أن لها دليل شرعي إذاً فهي ليست عقوبة بديلة بل عقوبة أصلية منصوص عليها ..الحمدلله .
الا بتحطون للعقوبات البديلة شرعية بالغصب !وبتتحدثون على ألسنة الأئمة وترونهم ما ترونه أنتم لا هم من باب المراء والجدل والعناد والذي لا أعلم ما الفائدة من وراءه ..
اسأل الله أن يهديني وأياكم وأن يفتح على قلوبنا بالحق ويجعلنا هداة مهتدين ويكفينا شر أنفسنا والشيطان ..اللهم آمين.
ياسرالبلوي
05-01-2011, 08:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صباح الرضا والعافية ياعرب
اشتد الحوار من جديد وتحية لأخي المدعي العام على مشاركته واسمح لي بقصها وتعليقها في صدر الجوريس بيديا مشاركة دسمة جدا حركت أجواء المناقشة وجعلت تعميمات المبادئ القانونية ضغثاً يتحطم على صخرة المقاصد الشرعية من العقوبات.
حقيقة لاعطر بعد عروس المدعي العام وتعقيبا على ما ذكرت وتأكيداً لماذكرت لو نظرنا إلى مايقوله فقمات القانون الغربي لوجدنا أن بعضهم يتهمون نصية هذا المبدأ بأنه مبدأ غير أخلاقي وأن الإحتجاج به في كل واقعة متجددة هو إغراق ظاهري في النصية وجمود أمام التطورات في عالم الجريمة. ولذا تجد التشريعات القانونية الجديدة تحاول إعمال مقاصد الجناة وتغليبها كمعيار في الأخذ والتجريم بدلاً من التطرف في تطبيق هذا المبدأ واشتراط النص على كل جريمة بحدها ووصفها وجنسها ونوعها.
بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة , وهي والله العظيم ينطبق عليها قول الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
قال ابن القيم رحمه الله :
والله ما خوفي الذ نوب فإنها *** لعلى سبيل العفو والغفران
لكنما أخشى انسلاخ القلب عن *** تحكيم هذا الوحي والقرآن
ورضىً بآراء الرجال وخرصها *** لا كان ذاك بمنة المنان
المدعي العام
05-01-2011, 09:54 PM
يا أخي الفاضل ، هداك الله ومشكلتك، كيف استنبطت من مشاركتي السابقة أني أنكر مبدأ الشرعيّة في الشريعة .
حقيقة هذا مشكلتك أنت وليست مشكلتي ،
ومن يقرأ مشاركتي أدناه يتضح له ذلك .
إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الإسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وذاك له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والآداب .
ثالثاً:تقال إلى مسألة أخرى أجد أن الحق عليّ واجب أن أشرح لك مفهوم مبدأ الشرعية في القانون وفي الشريعة.
أولاً : مبدأ الشرعية بالمفهوم القانون هو :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " يعني يمنع تجريم سلوك أو فعل إلا بنص بعد صدور القانون الذي يمر بمراحل متعددة ومتعاقبة وهي خمس مراحل معروفه وأن تكون العقوبة على النص محددة بمقدار " هذا هو المفهوم عند أهل القانون ولا يكون إلا في فرع القانون الجنائي فقط" .
ثانياً : مبدأ الشرعية بالمفهوم الشرعي يختلف تماماً عن المفهوم القانوني فالمبدأ في الشريعة يحدد لنا التكاليف في النصوص الشرعية ومن يتركها فله العذاب في الدنيا والآخرة وهذا في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات ، ألا تعلم أن الفقهاء يهتمون بهذا التبويب لأنهم يستنبطون الأحكام الشرعية من النصوص ويبوبونها بمثل هذه الطريقة .
ثالثاً : تحرير محل الخلاف أو النزاع هل يجوز أن يسحب المبدأ القانوني على أحكام الشريعة أو المبدأ الشرعي على أحكام القانون ؟!
أترك لك الحكم بعد الإطلاع على النصوص الشرعية في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات.
رابعاً : أنت تقول هذه العبارة :
بعدين أنت تعيد مبدأ الشرعية القانوني ..قبل أن لا تعرف أن هناك مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي يقتضي " أن لا عقوبة ولا جريمة الا بدليل شرعي" عاد وش رايك أني اتحداك بما أنك "شاد حيلك" وتحب العناد "العلمي" أنك تثبت لي في التشريع الجنائي الاسلامي -خل القانون- أن العقوبة التعزيرية لا تقتضي دليلاً شرعياً !
[/QUOTE]
ثم تقول :
خلونا نشوف تعريف ابن تيمية يقول ابن تيميه العقوبة هي " العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده .." لحظة لحظة ابن تيمية يقول العقوبات الشرعية ؟! يعني وش شرعية يا المدعي العام ؟! يعني لها سند يعني لها دليل شرعي خلاص طالما أن لها دليل شرعي
أنت هنا تناقض نفسك بشكل قوي وتعطي خصمك في النقاش أكثر مما يرغب في الرد عليك، ونـقدم لك الشكر والثناء أن أعطيتنا أكثر مما رغبنا.
أوضح لك ما غاب عنك فأقول:
إن الفرق بين : جملة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي " وجملة :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " كالفرق بين السماء والأرض فالدليل يختلف عن النص .
فإذا قلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي يعني ما جاء في القران والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب .
وعلى هذا القول فالأحكام البديلة هي من المصالح المرسلة إذن أنت تناقض نفسك .
أما إذا كانت العبارة هي :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " وهذا ما تقرر في المادة (38) من النظام الأساسي للحكم بقوله :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"
وهنا المنظم قيّد المطلق بالنص الشرعي ، وبالتالي أخرج النص الفقهي وعليه يكون النص الشرعي هو الكلام الصادر من المشرع لبيان التشريع وينحصر في شيئين :" القرآن والسنة " ويخرج الإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان .
وبالتالي يكون النص الشرعي من القران أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته .
ثم بعد ذلك نشرح المقصود بالنص الشرعي وهل نتعامل في تفسيره كما نتعامل في تفسير النص النظامي أم الأمر يختلف ؟!
ثم نسأل أنفسنا هل التفسير الفقهي للنص النظامي يشابه القياس عند علماء الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام " وقوله صلى الله عليه وسلم :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
فعلى التفسير القانوني يكون الحشيش مجرم والبلاك مجرم والبيره مجرمه بناء على النص ، أما عند الفقهاء فيكون الخمر مجرم بناء على النص والحشيش والبيرة مجرمة بناء على القياس ، فماذا نعتمد المنوالسنة.ني أو المنهج الشرعي في التعامل مع النص ؟! وهل نصادر مفهوم القياس عند الفقهاء الذي يكون قريب من مفهوم التفسير الموسع ؟! وقس على ذلك من هذه الإشكالات .
ولو عدنا إلى أصول ابن حزم الأندلس في الفقه فلا يرى إلا النص الظاهر من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فقط وما عدها غير معتبر عنده فأخرج لنا مؤلفه في اثني عشر مجلدا بناء على النص من الكتاب والسنة .
ومن طرائف ما نقله ابن حزم رحمه الله بسنده – لأنهالصحابة.ثين – في كتاب المحلى : أن رجلاً كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه عمر ، فضرط الرجل ، فقال عمر : أما إنا لم نرد هذا ، ولكن سنعقلها ، فحكم على نفسه بدفع أربعين درهما .
فأورد ابن حزم هذا الحكم في محلاه استناداً لإجماع الصحابة .
وبالمناسبة ما دام الحديث يدور حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأحكام البديلة، فالذي يتتبع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجد أنه أمير الأحكام البديلة في عصره.
ومن ذلك أن جريمة السب والشتم في النثر أو الشعر هي من الجرائم الموجبة للتعزير في الفقه الإسلامي وهذا محل اتفاق بين العلماء وأن العقوبة تكون من جنس الحد فتعارف أنها أقل من ثمانين جلده وهو أمر معروف ومعلوم ، لكن أمير الأحكام البديلة له رأي آخر ، فقد روى الأزدي في الجامع :" عن قتادة أن رجلاً هجا قوماً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل منهم فأستأدى عليه عمر رضي الله عنه فقال عمر لكم لسانه ، ثم دعا الرجل فقال : إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت فإني قلت ذلك عند الناس كي لا يعود " فقد حكم عمر على الرجل بحكم بديل وهو زرع الخوف النفسي والقلق في نفسه أن يتعرض لأحد بعد ذلك بلسانه ، لأنه علم أن الجلد بالدرة لا تنفع مع رجل سليط اللسان فاقتضت المصلحة الانتقال إلى حكم بديل على ما تعارف عليه الناس .
المدعي العام
05-01-2011, 10:10 PM
وتأسيساً على ما سبق بيانه تجد أن النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة .
ولمزيداً من المعرفة والبيان أحيلك إلى كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر " وهو قانوني " بالمناسبة سوف يزيل اللبس الظاهر عند سعادتكم .
وللحديث بقية
المدعي العام
05-01-2011, 10:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صباح الرضا والعافية ياعرب
اشتد الحوار من جديد وتحية لأخي المدعي العام على مشاركته واسمح لي بقصها وتعليقها في صدر الجوريس بيديا مشاركة دسمة جدا حركت أجواء المناقشة وجعلت تعميمات المبادئ القانونية ضغثاً يتحطم على صخرة المقاصد الشرعية من العقوبات.
حقيقة لاعطر بعد عروس المدعي العام وتعقيبا على ما ذكرت وتأكيداً لماذكرت لو نظرنا إلى مايقوله فقمات القانون الغربي لوجدنا أن بعضهم يتهمون نصية هذا المبدأ بأنه مبدأ غير أخلاقي وأن الإحتجاج به في كل واقعة متجددة هو إغراق ظاهري في النصية وجمود أمام التطورات في عالم الجريمة. ولذا تجد التشريعات القانونية الجديدة تحاول إعمال مقاصد الجناة وتغليبها كمعيار في الأخذ والتجريم بدلاً من التطرف في تطبيق هذا المبدأ واشتراط النص على كل جريمة بحدها ووصفها وجنسها ونوعها.
بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة , وهي والله العظيم ينطبق عليها قول الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
قال ابن القيم رحمه الله :
والله ما خوفي الذ نوب فإنها *** لعلى سبيل العفو والغفران
لكنما أخشى انسلاخ القلب عن *** تحكيم هذا الوحي والقرآن
ورضىً بآراء الرجال وخرصها *** لا كان ذاك بمنة المنان
والتحية موصولة لفضيلتكم ولأخي الفاضل سعادة الاستاذ سيادة القانون .
وشكراً للجميع .
سيادة القانون
06-01-2011, 12:17 AM
[CENTER]أنت هنا تناقض نفسك بشكل قوي وتعطي خصمك في النقاش أكثر مما يرغب في الرد عليك، ونـقدم لك الشكر والثناء أن أعطيتنا أكثر مما رغبنا.
أوضح لك ما غاب عنك فأقول:
[CENTER]إن الفرق بين : جملة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي " وجملة :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " كالفرق بين السماء والأرض فالدليل يختلف عن النص .
فإذا قلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي يعني ما جاء في القران والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب .
وعلى هذا القول فالأحكام البديلة هي من المصالح المرسلة إذن أنت تناقض نفسك .
أخي المدعي العام كلامك هذا أعلاه ...اخذته من ردي في هذه الجزئية
أخوي ..خلينا نترك أهل القانون والاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله-ومؤلفه في التشريع الجنائي الاسلامي والذي استشهدت به ونقلت ما ذكره "على جنب" ...ونجيب لك بحث رسالة ماجستير لباحث خريج شريعة اسلامية والبحث نوقش في جامعة أم القرى قسم الفقه والأصول يتحدث عن مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي وهذا البحث عمره أكثر من عشرين سنة وخلص الباحث الى أنه "لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" بيكفيكم هذا مني والا بتعاندون بس من أجل العناد ..يقول لك " لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" يعني تصدر عقوبة بديلة تجعل فيها المجرم مؤذن يبي لك دليل شرعي من وين بالله بتجيب هالدليل الشرعي ؟ !!
إذا مافيه دليل شرعي يعني هذا حكم وضعي مثله مثل القانون الوضعي في فرنسا وفي مصر وغيرها من صنع بني البشر ماهو من الشريعة الاسلامية بالجملة والتفصيل ..والشريعة الاسلامية مافيها مشرعين ياطويل العمر والسلامة وصلتنا من رب العالمين كاملة ومكملة ، والقاضي في الشريعة الاسلامية مقيّد ماهو على كيفه يألف من رأسه عقوبات مالها دليل شرعي !!
لحظة على طاري الدليل الشرعي بزيدك من الشعر بيت ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل وهذا ما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية يعني ولي الأمر مقيدكم ياقضاتنا بهالادلة الشرعية الثلاثة لا غير ، يعني مقفلة من كل الأبواب ..بمعنى في التشريع الجنائي الاسلامي يبي لكم على العقوبة دليل شرعي وهذا ما توصل إليه كل الباحثين القانونيين منهم والشرعيين - ترى مو من بنات أفكاري- وفي النظام السعودي مقيدين بثلاثة أدلة شرعية فقط هما"القران والسنة والإجماع" ..والله يكون بعونكم مع مبدأ الشرعية .!
شفت كيف أني عطيت خصمي أكثر مما يرغب في الرد علي ؟!
أخي المدعي العام ..لا تعيد علي كلامي اللي قلته لك وكأنك تشرح ليّ وقد فات عليك ياسيادة القانون أن هناك فرقاً بين النص الشرعي والدليل الشرعي ومبدأ الشرعية وهذا كلامي من البارح عندك صار لك يوم تقرأ فيه وأنا اذكر لك في أكثر من موضع دليل شرعي بل حتى في الجزئية ما قبل الأخيرة من تعقيبي طلبت منك تجيب دليل شرعي حتى ولو كان من المختلف عليه محد قال نص شرعي حتى تقول لي هناك فرق بين النص الشرعي والدليل الشرعي فرق السماء عن الأرض !! انظر للاقتباس التالي واقرأه جيداً.
لأن العقوبات التي تجدها لها سند بالدليل الشرعي بينما العقوبة البديلة هذي أختلاق تشريع جديد وأتحداك تجد عقوبة في التشريع الاسلامي تجعل من المجرم مؤذناً لأن هذا حكم وضعي مو حكم شرعي عندك دليل على أن المجرم يعاقب بعقوبة الاذان ؟! هاته يارجل أي دليل حتى الأدلة المختلف فيها موافق هات !!
قرأت ماجاء في الاقتباس من ردي السابق؟ هذا بس عشان أكد لك لما قلت لك أنت تحب تعاند وتجعل من الاشياء التي قيلت لك سبباً توجد فيه مجال للنقاش والتخطئة ماكنت غلطان في كلامي ..فعلاً انت تحب تعاند الله يهدينا وأياك !!..
عموماً هذا ليس موضوعنا نتجاوزه ..فموضوعنا اطرحه عليك بسؤال واحد فقط أريدك تجاوب عليه هل الدليل الذي تذكره بالعبارة التالية " النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة " هل هو دليل على حكم القاضي الصادر بمعاقبة المجرم المتستر على سارق الأموال بعقوبة الاذان كعقوبة بديلة؟! والجواب : يكون بنعم أو لا مع التعليل .
أختصرنا الموضوع بسؤال ونريد الإجابة؟ وأتمنى تكون الاجابة مباشرة في صلب السؤال ومع أني متأكد راح تتبرأ من هذا الدليل وتقول لي لا الدليل على هذا الحكم هو المصلحة المرسلة !
وشكراً لك مقدماً على تجاوبك.
المدعي العام
06-01-2011, 03:50 PM
عشان أكد لك لما قلت لك أنت تحب تعاند وتجعل من الاشياء التي قيلت لك سبباً توجد فيه مجال للنقاش والتخطئة ماكنت غلطان في كلامي ..فعلاً انت تحب تعاند الله يهدينا وأياك !!..
أخي الفاضل حتى لا يكون كلامنا يجري بلا زمام يضبطه أو يكمحه كان حقاً عليّ واجباً أن أوضح أن عدم تمام الإحاطة بالاستنباط في الموضوع والقصور فيه يُحدِث مزالق ومخاطر يُخشى معها تقلب وجوه تفسير الشرع والأنظمة بقول هو مُشوّه الخلقة مُستنكر اللفظ وأن البعد عن الأسرار الخفيّة المُستَكِنّة في الألفاظ والتراكيب للنصوص الشرعيّة والنظاميّة يؤدي إلى الخلط والتشبيك في الفهم .
ولا شك أن من العيوب المنهجية في النقاش الدخول بمسلمات ثابتة ومحاولة إخضاعها لتأكيدها وكأن النقاش يدور في صـراع وخصومه .
ولعلنا نتفق أخي العزيز أن المنهج السليم في شرح النصوص بشكل عام هو تناول نصوص مسألة بذاتها وتمحيص مفرداتها وألفاظها تمحيصاً دقيقاً بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر حتى يتيسر للشارح أن يرى ما هو مشكل ظاهراً وما هو ظاهرا مستبينا بلا غفلة وبلا تسرع ثم الرجوع إلى القواعد العامة والمبادئ الهامة ليكون الحكم صحيحاً لا أن نجمع المسائل المتناثرة ونشبّك الأقوال المتباعدة بلا حجة قوية وأن لا نكون كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري .
كما أن للاستنباط أصول منهجيّة وفنون علميّه عَلِمَها من عَلِمَها وجهلها من جهلها فمنه ما يؤدي إلى رأي صحيح إذا كان استنباطاً صحيحا مرتباً ترتيباً قويما ومنه ما يؤدي إلى غير ذلك فيهتك قائله به الأستار المستدلة دون شعور منه وهو لا يدري فيتخبط في المسألة وما ذاك إلا لأنه لم ينعم النظر بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة ولم يطالعها ولا تعلمها فيسري الخلط في قوله ويدبّ .
فتعال معي حفظك الله أبين لك الخلط في قولك فأقول .
أخي العزيز أنت تقول :
ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل
:confused::confused::confused:
سبحان الله العظيم وهل هذا قول علمي صحيح يستند إلى فهم صحيح مستنبط من النصوص العلمية ؟!!
فقد جعلتني في حيرة من أمري يارجل إما أن أصحح لك ما تقول فأُرمى بالعناد أو أن أسكت عن مقالتك فأخدعك ولا تُعم الفائدة للجميع .
أخي العزيز يظهر أنك لا تقرأ القانون السعودي بشكل حسن ، ولا تستنبط الفقه من المسائل والوقائع بشكل علمي ، فتشغلنا بالتصحيح لك عن الدخول في أصل الموضوع ،وما ذاك إلا لأنك لست من أهل الفن في هذا الباب، فأنت معذور ، لكن أن يتعارض قولك مع القانون فأنت إذاً غير معذور .
أخي الفاضل إن نص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية هو :
" تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .
كما أن نص المادة (1) من نظام المرافعات الشرعية هو :
" تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .
وهذان النصّان يؤكدان أن القضاء الشرعي لا يطبق في الجنايات " الفقه الجنائي "" النظام الجنائي " أو المعاملات " فقه المعاملات " "النظام المدني " إلا أحكام الشرع وفقاً لما دل عليه النص من الكتاب أو السنة ، فإن لم نجد فلا نذهب إلى الإجماع أو القياس - قياس نص على إنشاء نص فقط - ولا نذهب إلى الاستحسان أو الاجتهاد ،
هذا هو المطلوب في أحكام الشرع بنص نظامي صادر من ولي الأمر .
لماذا ؟! لأن الحكم الشرعي في قضايا الجنايات والمعاملات لا يجوز أن يطبق فيها إلا حكم الشرع وفقاً لمادل عليه النص من الكتاب والسنة فإن لم نجد فالاستصحاب مباشرة .
ومن المعروف أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة قد تضافرت وتنوعت في بيان المصالح المرجوة والمقاصد المحمودة في شتى أبواب الفقة ومسائل الشرع حتى أصبحت أصل عام ومقصد تام من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وأحاط بالعلم والفقه في قوله ومن تركه فقد تنوع الشك في طرحه وتولد في قوله السآمة .
أخي العزيز إن باب المصالح المرجوه فنّ قائم في الشريعة الإسلاميّة دل عليه الكتاب والسنة فتصدى له الشاطبي بالجمع والترتيب وكان مصدره الوحيد نصوص الكتاب والسنة فأوجد علم المقاصد الذي تفرد به علماء الشرع فأقتبسه أهل الوضع من علماء الشرق والغرب وتعجّب المستشرقون منه فكان محلاَ للسطو على هذا الفن واقتبس أهل القانون يسمى روح القوانين منه هذا الفن الشرعي .
أخي العزيز إن المقاصد الشرعية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة من أخذ بها في أحكامه القضائية في القانون الجنائي - كالأحكام البديلة - يكون طبّق قول الله سبحانه وتعالى في النصوص المتعددة في القرآن والسنة وطبّق النصوص النظامية الدستوريّة منها كنص المادة (1) من النظام الاساسي للحكم حيث تنص المادة :" المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض "
وطبّق النصّين السابقيّن نص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية .
ويكون حكمه وافق الشرع والنظام .
وانقل عني ما يلي :
كل قاض في المملكة العربية السعودية تُعرض عليه واقعة جنائية ولا يلتفت إلى المقاصد الشرعية وفقاً لما دل عليه أحكامها في الكتاب والسنة في الواقعة المنظورة والنصوص الشرعية ويحكم فيها دون النظر إلى المقاصد المدلول عليها في نصوص الكتاب والسنة ثم يتولد من حكمه نتائج تفوق بضررها ما لو أخذ بالمقاصد الشرعية يكون حكمه مخالف لنصوص الكتاب والسنة ومخالف لنصوص النظام الأساسي للحكم - الدستور - ومخالف لنصوص الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعيّة مما يتعين في حكمه الإلغاء بقوة النظام .
لماذا ؟
لأنه لم يطبق على الواقعة المنظورة أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة في باب المقاصد في حكمه وتجاهل نصوص متعددة في هذا الباب.
عموماً هذا ليس موضوعنا نتجاوزه ..فموضوعنا اطرحه عليك بسؤال واحد فقط أريدك تجاوب عليه هل الدليل الذي تذكره بالعبارة التالية " النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة " هل هو دليل على حكم القاضي الصادر بمعاقبة المجرم المتستر على سارق الأموال بعقوبة الاذان كعقوبة بديلة؟! والجواب : يكون بنعم أو لا مع التعليل .
أختصرنا الموضوع بسؤال ونريد الإجابة؟ وأتمنى تكون الاجابة مباشرة في صلب السؤال ومع أني متأكد راح تتبرأ من هذا الدليل وتقول لي لا الدليل على هذا الحكم هو المصلحة المرسلة !
الجواب :
من كان عنده قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّه فيكون الجواب نعم وهذا باختصار ودون عناد .
أما من كان علم الشرع من نصوص الكتاب والسنة غير موجوده في إداركه ويظن أنها غير موجوده في أصل الإدراك ويلغي النصوص المتضافرة ثم تكون حجته في المسألة دعوى العقل والمفروض والواجب المطلق ومبدأ الشرعية القانوني المحدود تطبيقها على نصوص معدوده عندهم لا عندنا ثم يأتي بمقدمات بعيدة وشروحات غريبه فيكون الجواب لا .
وهذا باختصار دون عناد أيضاً .
كما لا يفوتني أن أوضح مسألة :
إن هذا النص بالذات وغيره من النصوص العديده المشابهة توضح الأحكام البديلة في أحكام الرسـول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه .
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لديه أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة الذي كان له شرف السبق في الإسلام وهو من أهل الشرف بسيادته لقومه وفضله بين العرب قد ارتكب معصية عندما قال :" اليوم تستحل الحرمة " .
فاستحق العقاب - رضي الله عنه - بسحب اللواء منه بإيقاع عقوبة نفسيّة لما يمثل حمل اللواء في المعارك من شرف وعزّة عند العرب .
فلو لم يكن القول معصيّة لما استحق العقاب ، ولأن الرجل جليل في مكانه بين العرب وله فضل وقدر ومحبة عند رسول الله ويردعه من العوده لما قاله مرة أخرى حكم بديل عن الأحكام الأحكام القضائية المعروفه في زمن الرسول لما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بنزع اللواء من يده وتسليمه لابنه قيس .
ولمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " وقد طبّق الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه هذا المبدأ على الكثير ولم يطبقه على الصاحبي الشريف رضي الله عنه اقتضى الأمر أن المصلحة في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم عليه بحكم هو فريد وبديل عن الأحكام المعروفه وأن لا يقيله على عثرته هذه وأن ينزع منه شرف حمل اللواء أمام الناس فيسلمه لابنه قيس لما لهذه المقولة من أثر عند الرسول صلى الله عليه وسلم
فاقتضى الحكم البديل أن يكون متوازناً .
وشكراً للجميع .
د. ناصر بن زيد بن داود
06-01-2011, 04:41 PM
أحيي في أخي ( المدعي العام ) انصرافه عن ما سوى موضوع البحث مما لا يعود بالفائدة على المطالع .
أرجو من جميع المتحاورين التركيز على صلب الموضوع ، وعلى ما يقترن به من أسباب وموانع ، والابتعاد عن كل ما يحيد بصاحبه عن الفكرة الأساس .
جعلنا الله وإياكم ممن يُريهم الله الحق حقاً ويرزقهم اتباعه . والله معكم
سيادة القانون
07-01-2011, 12:23 AM
أرجو من جميع المتحاورين التركيز على صلب الموضوع ، وعلى ما يقترن به من أسباب وموانع ، والابتعاد عن كل ما يحيد بصاحبه عن الفكرة الأساس . [/FONT]
جعلنا الله وإياكم ممن يُريهم الله الحق حقاً ويرزقهم اتباعه . والله معكم
فضيلة الدكتور عن نفسي.. أنت تأمرني أمر الله يحييك... ما ترجو رجاء ...وأنا حاضر وأبشر بما يسرك...وحقك عليّ .
سيادة القانون
07-01-2011, 02:09 AM
ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل
هذا ما قلته فيما مضى وتعقيبك عليه أخي الكريم في هذا الاقتباس
سبحان الله العظيم وهل هذا قول علمي صحيح يستند إلى فهم صحيح مستنبط من النصوص العلمية ؟!!فقد جعلتني في حيرة من أمري يارجل إما أن أصحح لك ما تقول فأُرمى بالعناد أو أن أسكت عن مقالتك فأخدعك ولا تُعم الفائدة للجميع .
أخي العزيز
يظهر أنك لا تقرأ القانون السعودي بشكل حسن ، ولا تستنبط الفقه من المسائل والوقائع بشكل علمي ، فتشغلنا بالتصحيح لك عن الدخول في أصل الموضوع ،وما ذاك إلا لأنك لست من أهل الفن في هذا الباب، فأنت معذور ، لكن أن يتعارض قولك مع القانون فأنت إذاً غير معذور .
وجوابي على هذه الجزئية من تعقيبك بالاتي :
شكراً على أنك صححت لي المعلومة وأعتذر عن إشغالك في تصحيح معلوماتي دون الدخول الى أصل الموضوع كما تذكر ..وتفضل..
نصت المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع" وهذا النص يقرأ مع نص المادة الأولى من نظام الاجراءت الجزائية.
يعني مصادر الحكم الجزائي والذي تحت طائلة البطلان متقرر في ثلاثة مصادر" أدلة شرعية" : القرآن الكريم والسنة والاجماع .
وعندما قلت لك يقرأ نص المادة 201 مقروناً مع المادة الأولى من النظام الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة" ..حتى أثبت لك الاتي :
1- أن أحكام الشريعة الاسلامية لها مصادر متعددة غير القران والسنة وهي مصادر أو أدلة البعض متفق عليه بين الفقهاء والبعض الاخر مختلف عليه.
2- أن أحكام الشريعة الاسلامية التي يجب أن تطبق في القضايا المعروضة أمام القضاء الجزائي السعودي هي تلك الأحكام التي دلت عليها القران والسنة مضافاً إليهما الاجماع وذلك بصريح النصين 1 و201 .
3- لا ينال مما تقدم القول أن جميع الأدلة الشرعية مستاقة من مصدرها القران والسنة ولأن النص جاء بتحديد المصدرين الرئيسين القران والسنة فإن هذا يعني دخول بقية الأدلة تحت مظلة هذين المصدرين وذلك لأن المصدر المنشىء غير ذلك المصدر المسند إليه .
4- يقرأ نص المادة الأولى بمفهوم المخالفة أن المحاكم لا تطبق على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة التي لم يدل عليها القران والسنة وذلك لأن القران معروف بدلالته ولفظه والسنة النبوية معروفة بدلالتها ولفظها وكذلك بقية الأدلة الشرعية الأخرى معروفه بدلالتها ولفظها .
5- هذه النصوص السابق ذكرها نصوص صريحة وواضحة وليس فيها غموض أو لبس والنصوص الصريحة والواضحة لا يجوز الاجتهاد معها إذ لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص.
.................
ذكرت لك فيما مضى ما نصه :
عموماً هذا ليس موضوعنا نتجاوزه ..فموضوعنا اطرحه عليك بسؤال واحد فقط أريدك تجاوب عليه هل الدليل الذي تذكره بالعبارة التالية " النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة " هل هو دليل على حكم القاضي الصادر بمعاقبة المجرم المتستر على سارق الأموال بعقوبة الاذان كعقوبة بديلة؟! والجواب : يكون بنعم أو لا مع التعليل .
أختصرنا الموضوع بسؤال ونريد الإجابة؟ وأتمنى تكون الاجابة مباشرة في صلب السؤال ومع أني متأكد راح تتبرأ من هذا الدليل وتقول لي لا الدليل على هذا الحكم هو المصلحة المرسلة !
وكان ردك عليّ بالآتي :
الجواب :
من كان عنده قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّه فيكون الجواب نعم وهذا باختصار ودون عناد .
أما من كان علم الشرع من نصوص الكتاب والسنة غير موجوده في إداركه ويظن أنها غير موجوده في أصل الإدراك ويلغي النصوص المتضافرة ثم تكون حجته في المسألة دعوى العقل والمفروض والواجب المطلق ومبدأ الشرعية القانوني المحدود تطبيقها على نصوص معدوده عندهم لا عندنا ثم يأتي بمقدمات بعيدة وشروحات غريبه فيكون الجواب لا .
وهذا باختصار دون عناد أيضاً
أخي الكريم ليست حجتي في المسألة دعوى العقل المجرد ؟! أنا لست من المناطقة ولا من أهل الفلسفة أنا كما قال عني فضيلة الشيخ ياسر البلوي " رجل يقدس النص" عندك نص أسلم لك ما عندك نص ما أسلم لك ..أم عن الشروحات الغريبة كما تذكر فيعلم الله أنني لم أقدم في هذا المتصفح وطول عمر المناظرة شيء من رأسي وإنما أوعز كل معلومة إلى مصدرها ومن مراجع فقهاء لهم أسبقتيهم وفضلهم .
وأما عن جوابك الذي ذكرت أنه مختصر لم يكن جواباً بل هو وصف لحالة أقتصار معرفة الجواب على الذين لديهم قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّة وإن كنت منهم أخي الكريم وأرجو أن تكون كذلك فلا تبخل عليّ بالجواب قلت نعم ..ولكنك لم تعلل لماذا نعم؟!
إن هذا النص بالذات وغيره من النصوص العديده المشابهة توضح الأحكام البديلة في أحكام الرسـول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه .
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لديه أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة الذي كان له شرف السبق في الإسلام وهو من أهل الشرف بسيادته لقومه وفضله بين العرب قد ارتكب معصية عندما قال :" اليوم تستحل الحرمة " .
فاستحق العقاب - رضي الله عنه - بسحب اللواء منه بإيقاع عقوبة نفسيّة لما يمثل حمل اللواء في المعارك من شرف وعزّة عند العرب .
هذا دليلك على عقوبة الآذان بحق المتستر على جريمة السرقة ؟! قرأت النص ولم أجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه بعقوبة الاذان ولم أجد أن الواقعة تخص جريمة التستر على السراق.!
أخي الكريم بارك الله فيك ..سحب اللواء من الصحابي ليست عقوبة بديلة وهذه الواقعة وهذا الحكم نستفيد منه إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا حكم خاص مقتصر على حالة خاصة وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها .
ولمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " وقد طبّق الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه هذا المبدأ على الكثير
هذا الحديث ماوجه علاقته في الأحكام البديلة؟ فاتك أخي الكريم أن الأحكام البديلة تصدر على أنها "عقوبة" وهذا الحديث يشجع على الستر والعفو وإقالة الزلات يعني بعيد كل البعد عن العقوبات البديلة منها وغير البديلة !
سلام عليكم..
المدعي العام
07-01-2011, 07:07 AM
نصت المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع" وهذا النص يقرأ مع نص المادة الأولى من نظام الاجراءت الجزائية.
يعني مصادر الحكم الجزائي والذي تحت طائلة البطلان متقرر في ثلاثة مصادر" أدلة شرعية" : القرآن الكريم والسنة والاجماع .
وعندما قلت لك يقرأ نص المادة 201 مقروناً مع المادة الأولى من النظام الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة" ..حتى أثبت لك الاتي :
1- أن أحكام الشريعة الاسلامية لها مصادر متعددة غير القران والسنة وهي مصادر أو أدلة البعض متفق عليه بين الفقهاء والبعض الاخر مختلف عليه.
2- أن أحكام الشريعة الاسلامية التي يجب أن تطبق في القضايا المعروضة أمام القضاء الجزائي السعودي هي تلك الأحكام التي دلت عليها القران والسنة مضافاً إليهما الاجماع وذلك بصريح النصين 1 و201 .
3- لا ينال مما تقدم القول أن جميع الأدلة الشرعية مستاقة من مصدرها القران والسنة ولأن النص جاء بتحديد المصدرين الرئيسين القران والسنة فإن هذا يعني دخول بقية الأدلة تحت مظلة هذين المصدرين وذلك لأن المصدر المنشىء غير ذلك المصدر المسند إليه .
4- يقرأ نص المادة الأولى بمفهوم المخالفة أن المحاكم لا تطبق على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة التي لم يدل عليها القران والسنة وذلك لأن القران معروف بدلالته ولفظه والسنة النبوية معروفة بدلالتها ولفظها وكذلك بقية الأدلة الشرعية الأخرى معروفه بدلالتها ولفظها .
5- هذه النصوص السابق ذكرها نصوص صريحة وواضحة وليس فيها غموض أو لبس والنصوص الصريحة والواضحة لا يجوز الاجتهاد معها إذ لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص.
إن ما تقوله أخي الكريم أعلاه غير صحيح فأنت بهذا القول لم تجرح مبدأ الشرعية الذي تنادي به فحسب بل نحرته نحراً بمثل هذا القول فضلاً أنك تناقض جميع ما ذكرته عن مبدأ الشرعية سابقاً .
ولعلي أتصدى لمبدأ الشرعية بالدفاع عنه هذه المرة
فأقول :
إن نص المادة (38) التي تقول " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي "
ونص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقول :"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
يقصد بها نصوص عقابية
النصوص الشرعيّة العقابيّة من الكتاب والسنة والأنظمة فقط والتي تحدد السلوك الذي يعد جريمة وتكون محلاً للعقاب ولا ُيعرف ذلك إلا بنصوص الكتاب أو السنة أو الأنظمة فقط .
لا علاقة لها
بنص إجرائي
هو نص المادة (201) من نظام الإجراءات الجزائية :
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع.
الذي يتكلم عن الحكم
فالمنظم يقول :
إن الحكم الذي هو القرار الصادر من محكمة مختصة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في دعوى جزائية بالإدانة أو عدم الإدانة أوالحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة أو الحكم في شق من موضوع الخصومة كالحكم في الدعوى الجزائية العامة دون الخاصة أو العكس هذا القرار يجب أن لا يخالف الحكم -القرار- نصاً من الكتاب والسنة والإجماع .
والحكم يجب أن لا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع حتى يصبح واجب التنفيذ وإلا وجب نقضه ، وذلك حتى يُجعل للحكم حجية .
فينقض الحكم في الحالات التالية :
1- إذا خالف النصوص المحددة للجرائم والتي تكون محلاً للعقاب في نصوص القرآن والسنة والأنظمة السعودية فإذا خالفها أصبح الحكم مردود .
2- إذا كان القاضي فاقد لشرط من شروط تولي القضاة المنصوص عليها أو المجمع عليها .
3-إذا كان القاضي حكم في الواقعة وهو ممنوع شرعاً كمن يحكم على عدوة أو شريكه أو أصله أو فرعه وهي المنصوص عليها أو المجمع عليها .
لكن لوكان القول قولك ، فإذا خالف نص نظامي فلا ينقض ....فهل هذا صحيح ؟!!!!!!
هذا دليلك على عقوبة الآذان بحق المتستر على جريمة السرقة ؟! قرأت النص ولم أجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه بعقوبة الاذان ولم أجد أن الواقعة تخص جريمة التستر على السراق.!
أخي الكريم بارك الله فيك ..سحب اللواء من الصحابي ليست عقوبة بديلة وهذه الواقعة وهذا الحكم نستفيد منه إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا حكم خاص مقتصر على حالة خاصة وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها .
سوف أشرح لك إن شاء الله لكن هذه المرة من قولك لا من قولي.
أنت أخي الفاضل تدعي أن الواقعة المشار إليها عقوبة أصلية بقولك :
وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها
ثم تقول
إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا
لكن لوقالها القائل وليس معه لواء ماذا نصنع معه ؟!
يعفى عنه ! أم نحضرله لواء ثم ننزعه منه ؟!
فإن كانت الأولى لزمك القول أن العقوبة الأصلية لا تطبق عليه وهذا محال ، لأن العقوبة الأصلية لا بد أن تطبق على الجميع .
وإن كانت الثانية فهذا ليس عقاب بل شرف له أن يتسلم له اللواء دقيقة يتفاخر به أبدَ الدهر ، فإذا كان شرف له خرج عن معنى العقوبة .
أرأيت أخي العزيز أنه حكم بديله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الحكم على سعد رضي الله عنه لمصلحة قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم إن الحكم البديل يكون مخصوصاً لكل فرد على حسب حاله بمايردعه ويصلحه ، ونعرفه من المصلحة المرجو تحقيقها.
فإذا كنت تعتقد أن كل حكم شرعي يستنبط منه مصلحة ، لا بد النص على كل مصلحة؛ لزمك القول بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم النص على كل منكر وعدم النص على كل معروف ، وهذا محال .
أنا أجزم أن الإمام الشاطبي سوف يحل لك الإشكال فهو إمام المقاصد الشرعية اقرأ لهذا الرجل .
ويقال أن فكرة روح القوانين لمونتيسكيو فيلسوف قانوني فرنسي مقتبسه من روح المقاصد بشكل عام .
وشكراً للجميع وبالأخص سعادة الاستاذ سيادة القانون ،الشيخ ياسر ، الدكتور ناصر .
وإلى لقاء آخر في موضوع آخر .
المدعي العام
07-01-2011, 03:41 PM
أخي الشيخ ياسر البلوي حفظه الله .
اعجبتني عبارتك التالية :
بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة
وأنظر إلى ما يقوله الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله عندما أراد إدخال الفقه الإسلامي الواسع على المبدأ القانوني الضيّق " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ماذا قال رحمه الله :
أقرأ حفظك الله :
منقول..........
التشريع الجنائي في الإسلام ، اسم المؤلف: عبد القادر عودة (المتوفى : 1373هـ) الوفاة: 1373 من ص 157 حتى ص 165 ج 1
التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية، أي في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه، ولكن الشريعة تجيزاستثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية ، أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير((1)).والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدماً؛ لأنها ليست محرمة لذاتها، وإنما تحرم لوصفها، فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي مباحة، والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين:(1) أنه أرتكب فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام.(2) أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام.فإذا عرضت على القضاء قضية نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام، أو أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام، وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهم لم يكن للقاضي أن يبرئه، وإنما عليه أن يعاقب على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، ولو كان ما نسب إلى الجاني غير محرم في الأصل ولا عقاب عليه لذاته.(أهـ)
ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة تأديب الصبيان على ترك الصلاة والطهارة، وتأديبهم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشريعة جرائم، مع أن هذه الأفعال لا تعتبر جرائم في حق الصبيان غير المميزين؛ لأنهم ليسوا أهلاً للتكليف، فلا يعتبر إقدامهم على هذه الأفعال عصياناً، ولا تعتبر أفعالهم معاصي((1))، ومن ثم فهم لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لها، ولكنهم يعزرون لحماية المصلحة العامة - يقصد تدبير أو عقوبة بديلة أو ..أو ..الله أعلم - ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة منع المجنون من الاتصال بالناس إذا كان في اتصاله بهم ضرر عليهم، وحبس من شهر بإيذاء الناس ولو لم يقم عليه دليل أنه أتى فعلاً معيناً.(أهـ)
ونظرية التعزير للمصلحة العامة تسمح باتخاذ أي إجراء، لحماية أمن الجماعة وصيانة نظامها من الأشخاص المشبوهين والخطرين، ومعتادي الإجرام، ودعاة الانقلابات والفتن، والنظرية بعد ذلك تقوم على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
107 - سلطة القاضي في التعزير للمصلحة العامة ليست تحكمية: قلنا: إن الحالات التي يُعزَّر فيها على فعل لم ينص على تحريمه بذاته من قبل لا يمكن حصرها، وإن القاضي ليس له أن يحكم بالعقوبة في الحالة التي تعرض عليه إلا إذا كان فيها ما يمس النظام العام أو صالح الجماعة، فإن لم تكن كذلك قضى بالبراءة، وإذا عاقب فليس له أن يعاقب إلا بإحدى عقوبات التعزير، فسلطة القاضي إذن ليست مطلقة ولا تحكمية، وإنما هي مقيدة بقيود بينتها الشريعة وأوجبت توفرها.
108 - لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في هذا النوع من التعزير: فالشريعة إذن لم تخرج على القاعدة القائلة بأن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص، وإنما تساهلت في تطبيقها على هذا النوع من الجرائم أكثر مما تساهلت في تطبيقها على جرائم التعزير العادية - لعل الشيخ رحمه الله اضطر إلى قوله تساهلت حتى يخرج من الاشكال - فبدلاً من أن تنص على الفعل المكون للجريمة وتحدد له عقوبة مقدرة كما فعلت في جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدية، وبدلاً من أن تنص على الفعل المحرم وتعينه ثم تترك القاضي أن يعاقب عليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، جاءت بدلاً من هذا كله تقرر: أن كا فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير.(أهـ)
ويستدل الفقهاء أيضاً على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بما فعل عمر رضي الله عنه بنصر بن حجاج، فقد كان عمر يعس في المدينة فسمع امرأة تقول:هل من سبيل لخمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ فدعا عمر نصر بن حجاج، فوجده شاباً حسن الصورة فحلق رأسه فازداد جمالاً، فنفاه إلى البصرة، خشية أن تفتتن النساء بجماله، مع أنه لم ينسب إليه أنه ارتكب فعلاً محرماً ووجه الاستدلال أن النفي عقوبة تعزيرية وقعها عمر على نصر بن حجاج لأنه رأى أن وجوده في المدينة ضار بصالح الجماعة مع أن جماله هو الذي أوجده في هذه الحالة، ومع أنه لم يقصد الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام.
قلت لعل الشيخ رحمه الله جعل التدابير الاحترازية من العقوبات التعزيرية وهذا ظاهر في تعبيراته رحمه الله.
واللازم العقلي والمنطق السليم والاستنتاج الأصولي يوضح أن الشيخ غفر الله له يرى أن الأحكام البديله من المصلحة العامة لو كان هذا المفهوم دارج في عصره من العقوبات التعزيرية .
سيادة القانون
07-01-2011, 07:11 PM
يقصد بها نصوص عقابية
النصوص الشرعيّة العقابيّة من الكتاب والسنة والأنظمة فقط والتي تحدد السلوك الذي يعد جريمة وتكون محلاً للعقاب ولا ُيعرف ذلك إلا بنصوص الكتاب أو السنة أو الأنظمة فقط .
لا علاقة لها
بنص إجرائي
هو نص المادة (201) من نظام الإجراءات الجزائية :
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع.
الذي يتكلم عن الحكم
أخي الكريم ..بقليل ٍ من التركيز نفهم بعضنا .
مبدأ الشرعية كما أنا وأياك متفقين تقرر في نص المادة 38 "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي أو نظامي" ومتفقين أيضاً على أن مبدأ الشرعية لا بد له من مصادر يستمد من خلالها شرعية الجريمة والعقاب ..هذه المصادر هي التي لم نتفق عليها ..أنت ترى أن المصادر هي النص الشرعي والنظامي فقط ..وأنا أقول لك بهذا الفهم لا بل هناك مصادر أخرى نصت عليها المادة 201 وسأبسطها لك على النحو التالي :
1- لديك مبدأ الشرعية فقط بالنص الشرعي وأنت قلت فيما سبق أن النص الشرعي يختلف عن الدليل الشرعي ، النص الشرعي قران وسنة ، والدليل الشرعي اجماع وقياس ومصلحة مرسلة وغيرها من المتفق عليه والمختلف عليه.
2- المادة 201 ترى أن الاجماع على غير ماتراه أنت هو لديها بمنزلة النص الشرعي وذلك لأنها سوات الاجماع مع القران والسنة وأعتبرته نصاً ولم تعتبره دليلاً شرعياً وحسب..ولو تأملات في نص المادة وجدته " ينقض الحكم اذا خالف نصاً من القران أو السنة أو الاجماع" وهذا يعني أن الإجماع هو نص شرعيّ يتقرر من خلالها مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38.
3- قلت أن المادة 201 هو نص إجرائي يتعلق بالحكم وليس له علاقة بمبدأ الشرعية ونحن نخالفك هذا الرأي ونقول لك : لا ينال من كونه النص المقرر له اجرائي عن كونه مصدراً للحكم القضائي..ومبدأ الشرعية كيف لك أن تبرزها الى الوجود سواء بالمخالفة هذا المبدأ أو بالاتفاق معه مالم يكن ذلك عن طريق حكم قضائي ..والحكم القضائي لا يستمد الا من مصادر وإذا كان مبدأ الشرعية لا يقرر الا بحكم يستمد من مصدر فهذا يستحيل معه أن تعزل الاجماع وهو مقرر بنص من كونه مصدر لمبدأ الشرعية لدينا وذلك لأنه يستحيل أن تلغي حكم قرره الاجماع بحجة أن في ذلك تعارض لمبدأ الشرعية لأنه لا يمكن أن تلغيه وقد تقرربقوة النص القانوني"النظامي" .
4- الآبعد من ذلك قلنا لك فيما سبق أن نص المادة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية لا يمكن أن تقرأ منفردة دون نص المادة 201 وخلصنا فيما سبق الى أن القضايا المعروضة في القضاء الجنائي السعودي لا يطبق عليها الا القران والسنة والاجماع كمصادر موضوعية تحدد الجرائم والعقاب وأن أي حكم يخالف هذه المصادر هي عقوبات باطلة .
نخلص مما تقدم :
1- أن المصادر الموضوعية للحكم الجنائي السعودي والذي يحدد التجريم والعقاب هي ثلاث مصادر لا رابع لها : القران والسنة والاجماع.
2- أن أختلاق عقوبة أو تكييف فعلاً ما على أنه جريمة لم تنص عليها هذه المصادر هو حكم يخالف مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38 ولا ينال من ذلك قولك بأنه التقسيم الفقهي لا يجعل من الاجماع نصاً شرعياً بل دليلاً شرعياً وذلك لأن المنظم السعودي جعل الاجماع مصدراً من مصادر الحكم القضائي الجنائي وسماه "نصاً" والاجماع بلا شك "شرعي" لا نظامي وبتالي يدخل في مظلة النص الشرعيّ المنصوص عليها في المادة 38 .
3- تقرأ المادة 38 بدلالة النص 201 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة بلا نص من القران أو السنة أو الاجماع أو النص النظامي"..وأي محاولة لتفسير النص رغم ووضحها يعني الدعوة الى مزيد من التعقيد والتضارب.
لكن لوكان القول قولك ، فإذا خالف نص نظامي فلا ينقض ....فهل هذا صحيح ؟!!!!!!
كيف لا ينقض والمادة الأولى تنص على أن القضايا المعروضة تطبق عليها النصوص الجزائية القانونية؟! لكن على العكس لو كان القول قولك وهو الاقتصار على قرأة نص المادة الأولى منفرداً لقلنا لا يطبق الاجماع على القضايا المعروضة أمام القضاء وكيف لا يطبق ومخالفته يعني نقض الحكم ؟!!!
قليلاً من التركيز بارك الله فيك.
لكن لوقالها القائل وليس معه لواء ماذا نصنع معه ؟!
يعفى عنه ! أم نحضرله لواء ثم ننزعه منه ؟!
فإن كانت الأولى لزمك القول أن العقوبة الأصلية لا تطبق عليه وهذا محال ، لأن العقوبة الأصلية لا بد أن تطبق على الجميع .
وإن كانت الثانية فهذا ليس عقاب بل شرف له أن يتسلم له اللواء دقيقة يتفاخر به أبدَ الدهر ، فإذا كان شرف له خرج عن معنى العقوبة .
يارجل أنت الى الان متوقف عند نزع اللواء ؟! للمرة الألف نقول لك ليس لها علاقة في العقوبات البديلة وليس لها علاقة في عقوبة الاذان على المتستر على جريمة السرقة؟! لماذا تصر على هذه الواقعة ؟!
يا أخي يستحيل عقلاً ونقلاً تأتي بدليل يخص واقعة معينة بعينها وتلبسها على واقعة أخرى على كذا الدنيا بتكون عبث في عبث !!
وينك عن مبدأ الشرعية والتي تتهمني بنحرها ؟!
بارك الله فيك وشكراً لك.
المدعي العام
07-01-2011, 07:23 PM
أخي الكريم ..بقليل ٍ من التركيز نفهم بعضنا .
مبدأ الشرعية كما أنا وأياك متفقين تقرر في نص المادة 38 "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي أو نظامي" ومتفقين أيضاً على أن مبدأ الشرعية لا بد له من مصادر يستمد من خلالها شرعية الجريمة والعقاب ..هذه المصادر هي التي لم نتفق عليها ..أنت ترى أن المصادر هي النص الشرعي والنظامي فقط ..وأنا أقول لك بهذا الفهم لا بل هناك مصادر أخرى نصت عليها المادة 201 وسأبسطها لك على النحو التالي :
1- لديك مبدأ الشرعية فقط بالنص الشرعي وأنت قلت فيما سبق أن النص الشرعي يختلف عن الدليل الشرعي ، النص الشرعي قران وسنة ، والدليل الشرعي اجماع وقياس ومصلحة مرسلة وغيرها من المتفق عليه والمختلف عليه.
2- المادة 201 ترى أن الاجماع على غير ماتراه أنت هو لديها بمنزلة النص الشرعي وذلك لأنها سوات الاجماع مع القران والسنة وأعتبرته نصاً ولم تعتبره دليلاً شرعياً وحسب..ولو تأملات في نص المادة وجدته " ينقض الحكم اذا خالف نصاً من القران أو السنة أو الاجماع" وهذا يعني أن الإجماع هو نص شرعيّ يتقرر من خلالها مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38.
3- قلت أن المادة 201 هو نص إجرائي يتعلق بالحكم وليس له علاقة بمبدأ الشرعية ونحن نخالفك هذا الرأي ونقول لك : لا ينال من كونه النص المقرر له اجرائي عن كونه مصدراً للحكم القضائي..ومبدأ الشرعية كيف لك أن تبرزها الى الوجود سواء بالمخالفة هذا المبدأ أو بالاتفاق معه مالم يكن ذلك عن طريق حكم قضائي ..والحكم القضائي لا يستمد الا من مصادر وإذا كان مبدأ الشرعية لا يقرر الا بحكم يستمد من مصدر فهذا يستحيل معه أن تعزل الاجماع وهو مقرر بنص من كونه مصدر لمبدأ الشرعية لدينا وذلك لأنه يستحيل أن تلغي حكم قرره الاجماع بحجة أن في ذلك تعارض لمبدأ الشرعية لأنه لا يمكن أن تلغيه وقد تقرربقوة النص القانوني"النظامي" .
4- الآبعد من ذلك قلنا لك فيما سبق أن نص المادة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية لا يمكن أن تقرأ منفردة دون نص المادة 201 وخلصنا فيما سبق الى أن القضايا المعروضة في القضاء الجنائي السعودي لا يطبق عليها الا القران والسنة والاجماع كمصادر موضوعية تحدد الجرائم والعقاب وأن أي حكم يخالف هذه المصادر هي عقوبات باطلة .
نخلص مما تقدم :
1- أن المصادر الموضوعية للحكم الجنائي السعودي والذي يحدد التجريم والعقاب هي ثلاث مصادر لا رابع لها : القران والسنة والاجماع.
2- أن أختلاق عقوبة أو تكييف فعلاً ما على أنه جريمة لم تنص عليها هذه المصادر هو حكم يخالف مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38 ولا ينال من ذلك قولك بأنه التقسيم الفقهي لا يجعل من الاجماع نصاً شرعياً بل دليلاً شرعياً وذلك لأن المنظم السعودي جعل الاجماع مصدراً من مصادر الحكم القضائي الجنائي وسماه "نصاً" والاجماع بلا شك "شرعي" لا نظامي وبتالي يدخل في مظلة النص الشرعيّ المنصوص عليها في المادة 38 .
3- تقرأ المادة 38 بدلالة النص 201 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة بلا نص من القران أو السنة أو الاجماع أو النص النظامي"..وأي محاولة لتفسير النص رغم ووضحها يعني الدعوة الى مزيد من التعقيد والتضارب.
كيف لا ينقض والمادة الأولى تنص على أن القضايا المعروضة تطبق عليها النصوص الجزائية القانونية؟! لكن على العكس لو كان القول قولك وهو الاقتصار على قرأة نص المادة الأولى منفرداً لقلنا لا يطبق الاجماع على القضايا المعروضة أمام القضاء وكيف لا يطبق ومخالفته يعني نقض الحكم ؟!!!
قليلاً من التركيز بارك الله فيك.
يارجل أنت الى الان متوقف عند نزع اللواء ؟! للمرة الألف نقول لك ليس لها علاقة في العقوبات البديلة وليس لها علاقة في عقوبة الاذان على المتستر على جريمة السرقة؟! لماذا تصر على هذه الواقعة ؟!
يا أخي يستحيل عقلاً ونقلاً تأتي بدليل يخص واقعة معينة بعينها وتلبسها على واقعة أخرى على كذا الدنيا بتكون عبث في عبث !!
وينك عن مبدأ الشرعية والتي تتهمني بنحرها ؟!
بارك الله فيك وشكراً لك.
لا اتفق معك ؛ ونترك الحكم للمشاهد ؛وفق الله الجميع .
سيادة القانون
07-01-2011, 07:34 PM
أخي الشيخ ياسر البلوي حفظه الله .
اعجبتني عبارتك التالية :
وأنظر إلى ما يقوله الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله عندما أراد إدخال الفقه الإسلامي الواسع على المبدأ القانوني الضيّق " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ماذا قال رحمه الله :
أقرأ حفظك الله :
قلت لعل الشيخ رحمه الله جعل التدابير الاحترازية من العقوبات التعزيرية وهذا ظاهر في تعبيراته رحمه الله.
واللازم العقلي والمنطق السليم والاستنتاج الأصولي يوضح أن الشيخ غفر الله له يرى أن الأحكام البديله من المصلحة العامة لو كان هذا المفهوم دارج في عصره من العقوبات التعزيرية .
أخي الكريم المدعي العام لو رجعت الى ما أقتبسته ونقلت لنا عن الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله لوجدت أن قال " أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير".
الرجل يقول : العقوبات التعزيرة المقررة وقضاة العقوبات البديلة لا يرون ذلك هذا الاستشهاد يخالف ما أيدت به فضيلة الشيخ ياسر .
عموماً أنظر لما يقول الاستاذ عبدالقادر عودة عن الاحكام البديلة وعن سلطة القاضي في الحكم بغير العقوبات التعزيرية المقررة والمعروفة والتي ليس منها الحكم على المجرم المتستر على السراق بعقوبة الاذان ..أنظر لما يقول في الجزء الأول ص 142 و143 يقول رحمه الله : " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية [/-يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي- [COLOR="Red"]وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ، فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [/COLOR [COLOR="Red"]فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .
هذه رسالة من الاستاذ عبدالقادر عودة لكل من يدعي أن للعقوبات البديلة وجود في الشريعة الاسلامية وهي رسالة الى كل قضاة الأحكام البديلة والى كل من يقول على الله بغير علم ..هذا الرسالة ناقلها العبد الفقير الى عفو ربه "سيادة القانون" وعلى من يجادل بغير علم أن يرد على الاستاذ عبدالقادر عودة شخصياً ...سلام عليكم .
ياسرالبلوي
07-01-2011, 07:56 PM
يا أخي الفاضل ، هداك الله ومشكلتك، كيف استنبطت من مشاركتي السابقة أني أنكر مبدأ الشرعيّة في الشريعة .
حقيقة هذا مشكلتك أنت وليست مشكلتي ،
ومن يقرأ مشاركتي أدناه يتضح له ذلك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل وجهت لي هذا الحديث
فإذا كنت تقصدني فلدعواك أقول
آمين وإياك هدى الله ومن قال لك : أن مشكلتي في مبدأ الشرعية وأنني فهمت من قولك مافهمت , مشكلتنا مع البعض عجباً من تقريراتهم بشأن مبدأ الشرعية بأمور لم ينزل الله بها من سلطان وهي ما قصدته بمداخلتي عن مبدأ الشرعية . هناك من يظن أن نظريات القانون الغربي قرآناً أنزل ويريد المفهوم الغربي المتطرف بالنصية هو الحاكم على شرعية العقاب والتجريم في الشريعة الاسلامية . فيحصر التعزيرات بتعزيرات يعدها عداً. وواضح جداً الحيدة وانعدام التجرد العلمي وإدخال الشخصنة في النقاش وعدم احترام المناقش.
ولذا وبعد النقاش الذي مضى بيننا في الأيام السابقة لوحظ علينا كثرة الاستطرادات المشتتة وإعتماد الأسلوب الإنشائي , وأسوأ ما يزعج في الأسلوب الانشائي المقالي في الحديث عن مسألة علمية أنه أكبر مشتت للذهن.
فصدقاً أغلب النصوص الطويلة والمدخلات الطويلة تحتاج إلى جهد ذهني ووقت لقرائتها بتفحص . لذا نود الزبدة .
ونود أن نرتقي قليلاً ليتحدث كلاً منّا بعلم وليبين لنا كل باحث مأخذه فيما يقرره بإختصار شديد ويعطينا الزبدة , وينقل لنا من المصادر مباشرة. ويرتب لنا مداخلته . ونتمنى أن نبتعد عن الغلظة في المناقشة .
ياسرالبلوي
07-01-2011, 08:29 PM
حديثي السابق عن الاحتجاج بمبدأ الشرعية وفق مفهوم سعادة أخي سيادة القانون لأبين مشكلتنا وربما تكون مشكلة أخي المدعي العام
مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي
أي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص التجريم " وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة . وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذا النص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل وبالتالي فان القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعل فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين . و أساس هذا المبدأ هو حماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه و فرض على مرتكبيه عقوبة جزائية . وهذه القاعدة تلتقي بذورها الأولى في مفهوم الشريعة الإسلامية لمبدأ الشرعية فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية أنه : " لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص " أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يرد نص بتحريمها ولا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها ونفهم من ذلك بأنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك فإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . والمعنى الذي يستخلص من هذا الكلام هو أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذه القاعدة في الشريعة لا تتنافى مع العقل والمنطق و تستند مباشرة على نصوص صريحة في هذا المعنى ومنها : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقوله تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته) و قوله تعالى : ( و إن من أمة إلا خلا فيها نذير). وغيرها من النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، ونجد أن تطبيق هذه القاعدة على الجرائم ولكن لم يطبق تطبقا واحدا في كل الجرائم حيث طبق تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبق بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك .
ميزة الشريعة الاسلامية عن الشرائع الوضعية في فقه العقوبات
النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، ونجد أن تطبيق هذه القاعدة على الجرائم ولكن لم يطبق تطبقا واحدا في كل الجرائم حيث طبق تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلم يطبق بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك .
فالشريعة الاسلامية في تقريرها لمفهومها الخاص حول هذا المبدأ لرعاية مصالح العباد , قد سبقت القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في عام 1216 في إنكلترا و إن كان هذا المبدأ غير معمول به في انكلترا بالمفهوم المعروف به في الحقوق اللاتينية . ففي انكلترا لا يوجد دستور مكتوب ولا قانون عقوبات مكتوب وبإمكان القاضي أن يعتبر أي سلوك لا اجتماعي جريمة و لكن المشرع بدأ منذ أوائل هذا القرن بسن قوانين جزائية خاصة مثل ( قانون القتل –قانون السرقة ) و بالتالي حد من سلطة القاضي في خلق جرائم جديدة. إلا أن النشأة الحقيقة لهذا المبدأ في القوانين الوضعية كان في القرن الثامن عشر حيث ظهر نتيجة للانتقادات الشديدة من قبل الفلاسفة والفقهاء لتسلط القضاة وتحكمهم في الأحكام حيث كان القضاة متأثرين بالنواحي الخلقية والدينية فكان أحكامهم يخلط بين الجريمة الجنائية والمعصية الدينية والرذيلة الخلقية فظهر هذا المبدأ بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية وظهر في إعلان الحقوق عام 1774 وقد عرف هذا المبدأ في قانون العقوبات النمساوي الصادر عام 1787 إلا أنه أعلن لأول مرة بعد قيام الثورة الفرنسية في شرعية حقوق الإنسان عام 1789 ثم نص عليه القانون الفرنسي عام 1810 ثم انتقلت هذه القاعدة إلى غيره من التشريعات الوضعية ثم أخذت به الدساتير و القوانين في العالم ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 .
سبب دخولنا في التفصيل حول مبدأ الشرعية :
هل المبدأ يتعارض مع فكرة نقل تجربة البدائل في المملكة ؟ واستدراكات على المفهوم الغربي لمبدأ الشرعية الجنائية .
1- لا يصح مطلقاً التحجج بمنع نقل تجربة البدائل والإلزام ببدائل السجن في القضاء الجزائي بحجة (مبدأ الشرعية) لعدم التعارض في الأصل حيث لا يمكن تقيد سلطة القضاة إلا بوضع نصوص مكتوبة محددة في النظام تنص على الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها .و لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي في الجزاء العام والتعازير العامة في القضاء السعودي غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية, ونظام غسيل الأموال ) .
2- عدم قدرة المشرع على الإلمام بكافة الوقائع والأفعال: وبالتالي يؤدي إلى جمود القاعدة القانونية، وهو ما يجعلها غير قادرة على مسايرة التطور في المجتمع، حيث أنتقد المبدأ بأنه مبدأ جامد لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانون على تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانية المتشعبة و الحياة الاجتماعية,أنه يفسح المجال أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجزائية حيث أن المبدأ يجعلهم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون.
3- أضف إلى ذلك أن تقييد سلطة القاضي وعدم قدرته على التوسع في التفسير يجعله عاجزاً عن معاقبة بعض الأفعال التي لا توجد نصوص لتجريمها , لتجدد الحوادث وتطور الأساليب الإجرامية .
4- نجد العديد من فقهاء القانون لديهم آراء في هذا النقد فيرى بعضهم أن التشريع لا يستطيع أبداً أن يحدد بدقة ما هو أفضل وأعدل للجميع .
5- عدم أخلاقية المبدأ فقد وصم بأنه غير أخلاقي، حيث يمتنع عن توقيع العقوبة في حالة عدم وجود النص، وهذا الفعل شكل خطراً على النظام الاقتصادي وسلامة الأفراد في المجتمع.
6- هذا المبدأ يعجز عن على معاقبة الأشخاص الذين لديهم الخبرة الكافية التي تمكنهم من الاستفادة من الثغرات القانونية، والتي عن طريقها يرتكبون بعض الأفعال الجديرة بالحماية الجنائية، ومع ذلك لا تستطيع العدالة معاقبتهم على هذه الأفعال نظراً لعدم وجود نص قانوني صريح لمعاقبتهم.
11- من الانتقادات التي وجهت للمبدأ تحديده للجريمة والعقوبة دون النظر إلى شخصية الجاني ودوافع ارتكاب الجريمة بل يهتم بدرجة خطورة الجريمة، غير أنه من ناحية الواقعية لا يستطيع المشرع أن يعرف مسبقاً درجة الخطورة بل القاضي هو الذي يستطيع تحديدها من خلال الوقائع، وعليه يرون أن التمسك بهذا المبدأ يجعل القاضي مجرد إله، لذا فإن المبدأ يتعارض ومبدأ تفريد العقوبة، ومن أول المنتقدين للمبدأ أنصار المدرسة التقليدية الذين يؤمنون بمبدأ الجبرية، حيث يرون أن الشخص الذي يحمل بعض الصفات الإجرامية وعوامل نفسية واجتماعية معينة سيكون مجرماً في المستقبل، وعليه فيجب إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة حسب ظروف كل مجرم ودرجة خطورته.
12- أن في تطبيقه الصارم يؤدي حتما إلى تغليب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة الجماعة بحيث يستفيد من الفجوات القانونية التي تعترض التشريع القائم في حين يجب تغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و ذلك باللجوء إلى القياس . وقد عملت العديد من الدول على التخفيف من حدة المبدأ، وذلك بإعطاء سلطة تقديرية للقاضي وإصدار السلطة التنفيذية للقرارات واللوائح خصوصاً فيما يتعلق بالمخالفات، وقد ترتب على ذلك محاولة بعض الدول الخروج عن المبدأ، ومثال ذلك الاتحاد السوفيتي في قانونها الصادر سنة 1926، وألمانيا في فترة الحكم النازي، إلا أنه بعد الموازنة رأت الرجوع للأخذ بالمبدأ .
شرعية منحى البدائل في الجزاء العام في المملكة العربية السعودية
المستند النظامي الخاص لنقل تجربة البدائل إلى القضاء الجزائي العام هو تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .
فتجربة نقل البدائل وتوسيعها لاقت كل الترحيب من ولاة الأمور ووجهوا باعتماد البدائل كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم الجزائية كمبدأ إعلان سياسي بقبول بوثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية كوثيقة استرشادية , ولم يخرج نظام محدد لحدود وصلاحيات القضاة بهذا الشأن إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل. وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) ممايجعل عبء توسيع هذه الممارسة منوطة بالقضاة في القضاء الجزائي بالمملكة لسلطتهم التقديرية التعزيرية الواسعة.
ياسرالبلوي
07-01-2011, 08:37 PM
أخي الشيخ ياسر البلوي حفظه الله .
اعجبتني عبارتك التالية :
وأنظر إلى ما يقوله الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله عندما أراد إدخال الفقه الإسلامي الواسع على المبدأ القانوني الضيّق " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ماذا قال رحمه الله :
أقرأ حفظك الله :
التشريع الجنائي في الإسلام ، اسم المؤلف: عبد القادر عودة (المتوفى : 1373هـ) الوفاة: 1373 من ص 157 حتى ص 165 ج 1
قلت لعل الشيخ رحمه الله جعل التدابير الاحترازية من العقوبات التعزيرية وهذا ظاهر في تعبيراته رحمه الله.
واللازم العقلي والمنطق السليم والاستنتاج الأصولي يوضح أن الشيخ غفر الله له يرى أن الأحكام البديله من المصلحة العامة لو كان هذا المفهوم دارج في عصره من العقوبات التعزيرية .
شكراً لك أخي المدعي العام
مداخلتك هذه في الصميم ورائعة جداً واستدلال دقيق وتوجيه محكم وتركيز في موضوع البحث , فما أوضح عبارات عبدالقادر عودة رحمه الله وما أدق تقريراته ونود من إخواننا أن يفرح بها فرح الأم برؤية وليدها المفقود في الحرب.
المدعي العام
07-01-2011, 08:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل وجهت لي هذا الحديث
فإذا كنت تقصدني فلدعواك أقول
آمين وإياك هدى الله ومن قال لك : أن مشكلتي في مبدأ الشرعية وأنني فهمت من قولك مافهمت , مشكلتنا مع البعض عجباً من تقريراتهم بشأن مبدأ الشرعية بأمور لم ينزل الله بها من سلطان وهي ما قصدته بمداخلتي عن مبدأ الشرعية . هناك من يظن أن نظريات القانون الغربي قرآناً أنزل ويريد المفهوم الغربي المتطرف بالنصية هو الحاكم على شرعية العقاب والتجريم في الشريعة الاسلامية . فيحصر التعزيرات بتعزيرات يعدها عداً. وواضح جداً الحيدة وانعدام التجرد العلمي وإدخال الشخصنة في النقاش وعدم احترام المناقش.
ولذا وبعد النقاش الذي مضى بيننا في الأيام السابقة لوحظ علينا كثرة الاستطرادات المشتتة وإعتماد الأسلوب الإنشائي , وأسوأ ما يزعج في الأسلوب الانشائي المقالي في الحديث عن مسألة علمية أنه أكبر مشتت للذهن.
فصدقاً أغلب النصوص الطويلة والمدخلات الطويلة تحتاج إلى جهد ذهني ووقت لقرائتها بتفحص . لذا نود الزبدة .
ونود أن نرتقي قليلاً ليتحدث كلاً منّا بعلم وليبين لنا كل باحث مأخذه فيما يقرره بإختصار شديد ويعطينا الزبدة , وينقل لنا من المصادر مباشرة. ويرتب لنا مداخلته . ونتمنى أن نبتعد عن الغلظة في المناقشة .
لا ليس موجه لفضيلتكم ؛ بل موجه لسعادة الاستاذ الفاضل سيادة القانون .
و لا خلاف بيني وبينك في مبدأ الشرعية وإنما كان الخلاف مع سيادة القانون فيما يقول .
ياسرالبلوي
07-01-2011, 09:08 PM
رد أخي الفاضل سيادة القانون رقم 68 وما تلاه , يتميز بالرقي جداً والتركيز في الموضوع
سيادة القانون
07-01-2011, 10:20 PM
لا ليس موجه لفضيلتكم ؛ بل موجه لسعادة الاستاذ الفاضل سيادة القانون .
و لا خلاف بيني وبينك في مبدأ الشرعية وإنما كان الخلاف مع سيادة القانون فيما يقول .
أخي الكريم المدعي العام ..أنت لا تخالفني وغيرك لا يخالفني وإنما الخلاف مع الباحثين القانونيين والشرعيين وعلى رأسهم الأستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله- وما أنا الا ناقلّ قرأ لهم وقرأ لكم ووجد بون شاسع في الفهم ..وحتى تعرف أن الخلاف مع الاستاذ عبدالقادر عودة إليك ما نسخته لك من كلامه سابقاً ..أتمنى أن تتأمل به وتعرضه على كل ردودك عليّ ويعرض غيرك ماقاله الاستاذ عودة على ردوده ومع قليلاً من التركيز والتفكير بهدوء سيعرف حجم المعضلة ..تفضل :
أخي الكريم المدعي العام لو رجعت الى ما أقتبسته ونقلت لنا عن الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله لوجدت أن قال " أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير".
الرجل يقول : العقوبات التعزيرة المقررة وقضاة العقوبات البديلة لا يرون ذلك هذا الاستشهاد يخالف ما أيدت به فضيلة الشيخ ياسر .
عموماً أنظر لما يقول الاستاذ عبدالقادر عودة عن الاحكام البديلة وعن سلطة القاضي في الحكم بغير العقوبات التعزيرية المقررة والمعروفة والتي ليس منها الحكم على المجرم المتستر على السراق بعقوبة الاذان ..أنظر لما يقول في الجزء الأول ص 142 و143 يقول رحمه الله : " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية [/-يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي- [COLOR="Red"]وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ، فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [/COLOR [COLOR="Red"]فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .
هذه رسالة من الاستاذ عبدالقادر عودة لكل من يدعي أن للعقوبات البديلة وجود في الشريعة الاسلامية وهي رسالة الى كل قضاة الأحكام البديلة والى كل من يقول على الله بغير علم ..هذا الرسالة ناقلها العبد الفقير الى عفو ربه "سيادة القانون" وعلى من يجادل بغير علم أن يرد على الاستاذ عبدالقادر عودة شخصياً ...سلام عليكم .
سيادة القانون
07-01-2011, 10:42 PM
رد أخي الفاضل سيادة القانون رقم 68 وما تلاه , يتميز بالرقي جداً والتركيز في الموضوع
منذ المشاركة رقم 1 في المنتدى لأخيك الفاضل سيادة القانون حتى المشاركة رقم 761 اللي هي هذيّ تتميز بالرقي "جداً" ودائماً ما تنصب على الموضوع وجميعها مشاركات هادفة وتحمل الفائدة ولله الحمد.
أما فيما يخص الرد 68 فهو الأعز والأغلى على قلبيّ ولا تحاول أن تحشر يدك بين رأسي وتيجانه بإسقطات لا ينبغي أن تصدر منك ..فطريقك مسدودٌ مسدودٌ مسدود !.
المدعي العام
07-01-2011, 11:42 PM
حديثي السابق عن الاحتجاج بمبدأ الشرعية وفق مفهوم سعادة أخي سيادة القانون لأبين مشكلتنا وربما تكون مشكلة أخي المدعي العام
لا مشكلة عندي مع مبدأ الشرعية، ونحن متفقون إذن .
وأنا متفق مع مشاركة فضيلتكم في التعليق على مبدأ الشرعية المشار إليه في مشاركتم السابقة ؛ بل وأضيف حتى ولو لم يصدر بها أمر سامي كريم ، فمشروعيتها قائم من النصوص المتعددة في الكتاب والسنة عن المقاصد الشرعية .
وحتى أوضح أكثر لفضيلتكم أقول :
شخص ضرب والده .
وتقدم الأب بطلب دعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
هنا هيئة التحقيق والادعاء العام لا تحرك الدعوى أو تجري تحقيقاً إلا بناء على شكوى من الأب ضد ابنه استناداً لنص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية حيث تنص : لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
فإذا تقدم بشكوى وطلب إجراء التحقيق ورفع الدعوى الجزائية فله ذلك .
فإن سكت الرجل ورأى أن المصلحة في عدم زج ابنه في السجون وآثر الصبر لعلّ الله يصلح ابنه .
فماذا يفعل
المدعي العام أمام هذه الجريمة الكبيرة المنكرة وقد سكت والده ؟! هل يمتنع عن رفع الدعوى ؟! أم يرفع الدعوى ؟
هنا تدخل المنظم وقال إن لم يتقدم صاحب الحق الخاص بشكوى فلا يحق للمدعي إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجزائية العامة إلا إذا توفرت مصلحة عامة للمجتمع من رفعها .
أليس هذا النص النظامي يؤكد على اعتبار المصالح ؟!
فكأن المنظم يقول أحذر أيها المدعي العام أن تنسى أنك تطبق الشريعة الإسلامية فلا علاقة لك بشريعة الديمقراطيات الشعبية التي تكرّس القانون الجنائي في الإغراق في حماية الدولة والملكية العامة وبالتالي تساند السلطة التسلطية ولا علاقة بالشريعة الانجلوسكسونية أواللاتينية التي تغرق في حماية الفرد وتكفلان له مزيداً من الحرية ،وإنما العلاقة تكون مع الشريعة الإسلامية – لأن المنهج من عند الله – لأنها كما تحمي حق الفرد تحمي حق الجماعة أيضاً فهي لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع .
فبعد أن عرفت ذلك أيها المدعي العام بنص النظام - والخطاب بين المنظم والمدعي العام هنا - وعلمت أن الابن مجرم عاق لولده ، فأنظر أيها المدعي العام هل ترفع الدعوى الجزائية العامة ضده أم تتركه بناء على المصلحة وأن لا تكون هناك مصلحة عامة تفوق مصلحة الفرد ؟!
هنا ينبغي للمدعي العام أن
يبحث ويدرس الموضوع ثم يرى فإن كان رفع الدعوى الجزائية يولد مفسدة بين الابن وأبيه تفوق هذه المفسدة بينهما ما يمكن أن تحققه رفع الدعوى الجزائية من نتائج أو أن العلاقة بين الأبن وأبيه سوف تسوء بينهما لو رفعنا الدعوى الجزائية ضد ابنه مما يؤدي إلى زيادة العداوات واستفحال الخصومة بينهما
هنا تتحقق مصلحة هامة وهي :
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
فلا أضحي بعلاقة الأب - المتنازل عن حقه - مع الابن العاق الذي يجب أن أأكد عليه إلتزامه الشرعي بحسن علاقته مع والده حيث أخلع عباءة الادعاء العام ساعة وألبس عباءة الدعوة إلى الله ساعة أخرى استجابة لقول الحق :
{ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
وأدون محضر تعهد بعدم العودة ومحضر نصح وإرشاد
هذا أكثر ما استطيع أن أقدمه في مثل هذه القضية وأرى أنه وافق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وقول الله تعالى : { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
هذا كله لو فعلت ذلك
لكن
لو أخطأت في مثل هذه القضية ولم أوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة على هذا الشاب ثم أصبحت القضية مطروحة أمام القاضي
ورأى القاضي أن المدعي العام لم يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وكانت دعوى المدعي العام بناء على مصلحة عامة متوهمة فما العمل ؟!
هنا يكون دور قاضي البدائل
الذي لا بد أن يفصل في الدعوى
إما بالإدانة أو عدم الإدانة
فإن حكم بعدم الإدانة فهذا غير صحيح لأن الرجل مدان
أما إن حكم بالإدانة وأوقع عليه عقوبة عادية وجب نقض حكمه لأنه خالف رقابته على أعمال جهة التحقيق التي لم تطبق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وكان رفع الدعوى الجزائية العامة بدون مصلحة عامة مرجوة .
فماذا يفعل :
يضطر إلى الحكم بالإدانة وإيقاع حكم بديل بناء على مصلحة مرجوة .
وهذه مقاصد الشريعة الإسلامية
المستشار الخاص
07-01-2011, 11:59 PM
أخي الكريم المستشار الخاص ..شكراً لك لأنك أجبت على سؤالي كنت ابحث عن جواب له منذ وقت ..ولأنني أبحث عن الفائدة فرحت بهذا الجواب والذي اقتضى معه دخولي إلى هذا المتصحف من جديد.
أخي الذي فهمته من إجابتك أن للقاضي في الشريعة الاسلامية الحكم بالعقوبات البديلة على أختلاف اشكالها وأنواعها والسند في ذلك أن الأصل في الاشياء الإباحة ولعدم ورود النص المانع جاز له الحكم بالعقوبة البديلة .. أليس كذلك؟ حتى أتأكد من فهمي وأنني معك على نفس الخط...بارك الله فيك.
نعم في الجملة هو كما فهمت اخي سيادة القانون .. وهي على وجه الدقة أزعم بأن العقوبات التعزيرية ليست محددة في الشريعة وعلى مدعي خلاف الأصل الدليل..
طبعا أنا لا أسميها عقوبة "بديلة" ولكني أسميها عقوبة "تعزيرية"
وفقت لكل خير ونفع الله بك،،،
المستشار الخاص
08-01-2011, 12:13 AM
حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.
أخي الكريم المستشار الخاص
ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
اعذرني فضيلة القاضي فلم أفهم كلامك على وجه الدقة وهو ما منعني من التعليق، ثم انني لم أقرأ جميع ما كتبه فضيلتكم باعتبار اتفاقي معكم في الراي الفقهي، وبقي المشروعية النظامية التي كنت أتمنى أن يدور حولها النقاش لأنها الجانب العملي في الموضوع..
وفقه الله الجميع لكل خير،،،
سيادة القانون
08-01-2011, 01:38 AM
نعم في الجملة هو كما فهمت اخي سيادة القانون .. وهي على وجه الدقة أزعم بأن العقوبات التعزيرية ليست محددة في الشريعة وعلى مدعي خلاف الأصل الدليل..
طبعا أنا لا أسميها عقوبة "بديلة" ولكني أسميها عقوبة "تعزيرية"
وفقت لكل خير ونفع الله بك،،،
أخي المستشار الخاص ..
ثق أنه يسعدني أن أتفق معك ومع بقية الأخوة المتحاورين معيّ وثق أنني لا أريد الجدال فيما لا طائل منه ، وثق بالله أنني أقرأ للمتداخلين من المعلومات التي يشيب الوالدان من هول طرحها بهذا الفهم المغلوط ، وثق بالله أنهم تصفحوا هذه المعلومات من مراجع علمية على عجل وبدون تركيز وأختصروا مراجع تدرس في الجامعات لسنوات طويلة بنظرة عين ٍ لبرهة من الزمن وجاءوا للجدال في أمور محسومة ، وثق بالله أنهم لا يجادلونني ولا يخالفونني بالرأي وإنما يخالفون منهم أعلى مرتبة علمية وأسبق بالفضل والفهم مني ومنهم جميعاً ، وثق بالله لو أنهم أمعنوا النظر بهدوء وروية فيما ينقلون منه أو من المراجع التي نقلناها لهم لمدة أسبوع أو لو أنهم ذهبوا الى المكتبات العامة وبحثوا لكتشفوا حجم الكارثة العلمية التي وقعوا فيها ، وثق بالله ثم ثق بالله ثم ثق بالله أن العقوبات البديلة أو التعزيرية كما تذكر ليس لمبدأ الاستصحاب أو الأصل في الأشياء الاباحة دليلاً على وجودها وثق بالله ثم ثق بالله ثم ثق بالله أن الجرائم التعزيرية محددة في الشريعة الاسلامية ولما نقول أنها لم تحدد والله يقول " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً " أي عقل ٍ هذا الذي يصدق أن الشريعة الإسلامية وهي التشريع الرباني السماويّ جاء قاصراً عن تحديد العقوبات التعزيرية حتى يأتي من المشرعين الجدد من يسد هذا النقص بأحكامهم الغريبة والعجيبة تحت مبررات ما أنزل الله بها من سلطان ، أي عقل ٍ يصدق أن الحكم على جاني مجرم متستر على سارق عقوبته رفع الاذان ؟! ودليله في ذلك الأصل في الاشياء الاباحة ؟! أي عقل ٍ يصدق أن الاستصحاب له علاقة في التجريم والعقاب؟!! أو دليله نزع اللواء من أحد الصحابة أو دليله الفداء العملي للاسرى المشركين أو دليله قوله تعالى "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى " .!! كل ذلك بهدف أن يصدق عامة الناس أن العقوبات البديلة عقوبات لها وجود شرعي وكل ذلك حتى تصدق العامة أن القاضي في الشريعة الاسلامية مشرع ينشىء الأحكام وقاضي يفصل في النزاع حتى لا يصبح لهذا السلطة حد تقف عنده هم لا يريدون أن يعلم المواطن أنهم مقيدون بما أمرهم الله ورسوله ومقيدون بما ورد في النظام من نصوص وهذة أمانة في أعناقنا أن نبيّن للكافة ما وجدناه عند أهل العلم من علم ولا أن نكتمه وأن ندافع عن هذه الحقائق العلمية حتى تكون العدالة في أعلى مراتبها.
أن هذا الوضع المغلوط كحال من يسأل أي دليلاً حرم الله به السرقة ويجيب حرم الله السرقة بقوله تعالى " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا" أي عقلاً هذا الذي يقبل أن هذه الاية دليلاً على تحريم السرقة ..ثم يسأل أي دليل يوجب رد المسروقات الى أهلها ويجيب قال تعالى "فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" أي عقلاً هذا الذي يقبل أن هذه الآية دليلاً على رد الأموال المسروقة بينما هذه الآية نزلت في اليتامى .!!
بالضبط كل الذين تداخلوا للدفاع عن العقوبات البديلة والتي ليس لها في التشريع الجنائي الاسلامي أي وجود وبحثوا عن شرعية لها ..ركبوا النصوص وليعذروني ركبوا النصوص ..بالضبط مثل الأمثلة التي استشهدت بها آنفاً لتوصيف هذه الحالة فهم على هذا المنوال كانوا يشتغلون وإني لا أجد أصدق وصفاً مما قاله الاستاذ عبدالقادر عودة في مؤلفه النفيس التشريع الجنائي الاسلامي " وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أ.هــ ..واسأل الله أن يهدينا وإياكم الى طريق الرشاد وأن يؤلف بين قلوبنا على الحق وأن يجعلنا هداة مهدتين ونسأل الله أن لا نكون كمن قال الله عنهم "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ".
في الختام : أعتقد أنني قلت كل ما لديّ وأصبح الحديث في كل مرة مكرر مع كل متداخل كريم وأترك الأمر بين أيدي الآعضاء والزوار وأقسم لهم بمن رفع السماء أن كل ما أوردته بطول عمر المناظرة لم يكن من إجتهادي ولا من فهميّ القاصر وإنما نقلت لكم من علماء أجلاء لهم قدرهم ووزنهم ونحسبهم كذلك والله حسيبنا وحسيبهم وأقول للجميع عودوا الى المراجع الأصلية لا ينبغي لأحد منكم أن يسلم لما طرحه المتناظرين وأنا أولهم بل ارجعوا الى المكتبات العلمية وأقرؤا في المصادر نفسها لا أن يقرأها أحد ٍ لكم وتمعنوا وأحكموا بأنفسكم ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستشار الخاص
08-01-2011, 02:05 AM
أخي سيادة القانون وفقك الله لكل خير طلبت الدليل الحاصر للعقوبات التعزيرية أما كلام الشيخ عبدالقادر عودة فهو بحاجة لأن يستدل له لا به. وفقك الله لكل خير وسددك.
ياسرالبلوي
08-01-2011, 07:06 AM
لا مشكلة عندي مع مبدأ الشرعية، ونحن متفقون إذن .
وأنا متفق مع مشاركة فضيلتكم في التعليق على مبدأ الشرعية المشار إليه في مشاركتم السابقة ؛ بل وأضيف حتى ولو لم يصدر بها أمر سامي كريم ، فمشروعيتها قائم من النصوص المتعددة في الكتاب والسنة عن المقاصد الشرعية .
وحتى أوضح أكثر لفضيلتكم أقول :
شخص ضرب والده .
وتقدم الأب بطلب دعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
هنا هيئة التحقيق والادعاء العام لا تحرك الدعوى أو تجري تحقيقاً إلا بناء على شكوى من الأب ضد ابنه استناداً لنص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية حيث تنص : لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
فإذا تقدم بشكوى وطلب إجراء التحقيق ورفع الدعوى الجزائية فله ذلك .
فإن سكت الرجل ورأى أن المصلحة في عدم زج ابنه في السجون وآثر الصبر لعلّ الله يصلح ابنه .
فماذا يفعل
المدعي العام أمام هذه الجريمة الكبيرة المنكرة وقد سكت والده ؟! هل يمتنع عن رفع الدعوى ؟! أم يرفع الدعوى ؟
هنا تدخل المنظم وقال إن لم يتقدم صاحب الحق الخاص بشكوى فلا يحق للمدعي إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجزائية العامة إلا إذا توفرت مصلحة عامة للمجتمع من رفعها .
أليس هذا النص النظامي يؤكد على اعتبار المصالح ؟!
فكأن المنظم يقول أحذر أيها المدعي العام أن تنسى أنك تطبق الشريعة الإسلامية فلا علاقة لك بشريعة الديمقراطيات الشعبية التي تكرّس القانون الجنائي في الإغراق في حماية الدولة والملكية العامة وبالتالي تساند السلطة التسلطية ولا علاقة بالشريعة الانجلوسكسونية أواللاتينية التي تغرق في حماية الفرد وتكفلان له مزيداً من الحرية ،وإنما العلاقة تكون مع الشريعة الإسلامية – لأن المنهج من عند الله – لأنها كما تحمي حق الفرد تحمي حق الجماعة أيضاً فهي لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع .
فبعد أن عرفت ذلك أيها المدعي العام بنص النظام - والخطاب بين المنظم والمدعي العام هنا - وعلمت أن الابن مجرم عاق لولده ، فأنظر أيها المدعي العام هل ترفع الدعوى الجزائية العامة ضده أم تتركه بناء على المصلحة وأن لا تكون هناك مصلحة عامة تفوق مصلحة الفرد ؟!
هنا ينبغي للمدعي العام أن
يبحث ويدرس الموضوع ثم يرى فإن كان رفع الدعوى الجزائية يولد مفسدة بين الابن وأبيه تفوق هذه المفسدة بينهما ما يمكن أن تحققه رفع الدعوى الجزائية من نتائج أو أن العلاقة بين الأبن وأبيه سوف تسوء بينهما لو رفعنا الدعوى الجزائية ضد ابنه مما يؤدي إلى زيادة العداوات واستفحال الخصومة بينهما
هنا تتحقق مصلحة هامة وهي :
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
فلا أضحي بعلاقة الأب - المتنازل عن حقه - مع الابن العاق الذي يجب أن أأكد عليه إلتزامه الشرعي بحسن علاقته مع والده حيث أخلع عباءة الادعاء العام ساعة وألبس عباءة الدعوة إلى الله ساعة أخرى استجابة لقول الحق :
{ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
وأدون محضر تعهد بعدم العودة ومحضر نصح وإرشاد
هذا أكثر ما استطيع أن أقدمه في مثل هذه القضية وأرى أنه وافق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وقول الله تعالى : { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
هذا كله لو فعلت ذلك
لكن
لو أخطأت في مثل هذه القضية ولم أوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة على هذا الشاب ثم أصبحت القضية مطروحة أمام القاضي
ورأى القاضي أن المدعي العام لم يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وكانت دعوى المدعي العام بناء على مصلحة عامة متوهمة فما العمل ؟!
هنا يكون دور قاضي البدائل
الذي لا بد أن يفصل في الدعوى
إما بالإدانة أو عدم الإدانة
فإن حكم بعدم الإدانة فهذا غير صحيح لأن الرجل مدان
أما إن حكم بالإدانة وأوقع عليه عقوبة عادية وجب نقض حكمه لأنه خالف رقابته على أعمال جهة التحقيق التي لم تطبق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وكان رفع الدعوى الجزائية العامة بدون مصلحة عامة مرجوة .
فماذا يفعل :
يضطر إلى الحكم بالإدانة وإيقاع حكم بديل بناء على مصلحة مرجوة .
وهذه مقاصد الشريعة الإسلامية
إضافة راقية ووضوح في الفكرة سددك الله
حقيقة يطربني جداً من يمتلك القدرة على التحليل والربط المحكم والافتخار بإرثه ومرجعيته والقدرة على فهمها الفهم الدقيق وإعادة طرحها بأسلوب عصري مفهوم للجيل . وما أخال أخي الكريم المدعي العام إلا صورة ونموذج لمن وفقه الله لذلك.
فلا تحرم أخوانك من هذه الدرر.
***
ياسرالبلوي
08-01-2011, 09:01 AM
سامحك الله أخي الكريم سيادة القانون حتى لما أمتدحنا الرد 68 تشجيعاً لنقاشك الهادئ فيه لم يعجبك وعدت لطريقتك الشديدة.
إنني أعلم أن خلف هذه الحرارة قلباً رقيقاً سأخاطبها وروحاً عظيمة سأخطبها و وإيماناً غامراً يسعدها أن تظل عامري .إياك أن يدعك الناس بسبب ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء ... .لذا أسبغ مداخلاتك ثوباً رقيقاً شفيفاً حتى لاتحترق أكثر بحرارة الصوف والبرد اليمانية وحرارة المداخلات .
سيادة القانون
08-01-2011, 11:04 AM
أما كلام الشيخ عبدالقادر عودة فهو بحاجة لأن يستدل له لا به.
:confused::confused::confused:
هذه نكتة العام الجديد ... شخص عمر مؤلف عبدالقادر عودة أكبر من عمره في الحياة! وينتقد عبدالقادر عودة !..ومن الذي ينتقد عبدالقادر عودة ؟! شخص لا يعلم أين مكان الاستصحاب في الإعراب الفقهي؟َ!.حشفاً وسوء كيلة!
يا أيها المحترم ..أنا على يقين تام بأنك لا تعرف عبدالقادر عودة وعلى يقين تام بأنك لم تقرأ له حتى هذه الساعة و على يقين جازم بأن ما جاء به عبدالقادر عودة للتشريع الجنائي الإسلامي تحتاج أنت ومن معك ومن تتلمذت على أيديهم في الجامعة -مع فائق الاحترام والتقدير- لمئة سنة ضوئية حتى تأتون بما يشبه مؤلفه .!
أنتم وين وعبدالقادر عودة وين ؟! وش مخرجاتكم وش مخرجاته؟! ..الله يرحم حالنا وحالكم .. أعملوا على ما ينفعكم ..ولا تبخسوا أهل الفضل فضلهم ولا أهل العلم مكانتهم نصيحة.!
سيادة القانون
08-01-2011, 12:04 PM
سامحك الله أخي الكريم سيادة القانون حتى لما أمتدحنا الرد 68 تشجيعاً لنقاشك الهادئ فيه لم يعجبك وعدت لطريقتك الشديدة.
الله يسامح الجميع ..تركيزك على الرد 68 ليس فيه أي دعوة للنقاش الهاديء وتحمل إسقاطات ماكان ينبغي أن تصدر منك ومضمونها : سيادة القانون ما صار راقي جداً الا بعد ما تدخل الدكتور ناصر ..وقبل ما يتدخل الدكتور كان منعدم الرقيّ في حواره معنا ..نعم توجيه الدكتور ناصر يزيدني رقيّ ولا يضيرني فهو بمثابة الأخ الأكبر لي وأتقبل نقده وعتابه وتوجيه وكل ما يأتيني من الدكتور محله فوق رأسي ولأن أفصل في الأسباب التي تجعلني أحمل له هذه المكانة العظيمة في نفسي لذا لا تضرب أسفينك ثم تأتي وتعاتبني عن الشدة التي لا تعجبك !
إياك أن يدعك الناس بسبب ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء ... .لذا أسبغ مداخلاتك ثوباً رقيقاً شفيفاً حتى لاتحترق أكثر بحرارة الصوف والبرد اليمانية وحرارة المداخلات .
فضيلة الشيخ ..من أدب السلف أن النصيحة الخاصة تكون سراً.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد، وعظوه سراً"
وقيل أن رجلاً قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه أمام الناس : يا أمير المؤمنين : إنك أخطأت في كذا وكذا ، وأنصحك بكذا وبكذا ، فقال له علي رضي الله عنه :" إذا نصحتني فانصحني بيني وبينك ، فإني لا آمن عليك ولا على نفسي حين تنصحني علناً بين الناس "
ويقول الإمام الشافعي رضى الله عنه .
تَعَمَّدني بِنُصْحِكَ في انْفِرَادِي ** وجنِّبني النصيحةَ في الجماعهْ
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ ** من التوبيخِ لا أرضى استماعه
وَإنْ خَالَفْتنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي ** فَلاَ تَجْزَعْ إذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَه
فلو أرسلت نصيحتك - بارك الله فيك - على الإيميل أو الرسائل الخاصة في المنتدى لكن ذلك أفضل ..أما أمام الملأ فلا.
أبو وصايف
08-01-2011, 12:08 PM
:confused::confused::confused:
هذه نكتة العام الجديد ... شخص عمر مؤلف عبدالقادر عودة أكبر من عمره في الحياة! وينتقد عبدالقادر عودة !..ومن الذي ينتقد عبدالقادر عودة ؟! شخص لا يعلم أين مكان الاستصحاب في الإعراب الفقهي؟َ!.حشفاً وسوء كيلة!
.!
الإستصحاب حجة دافعة وليست مثبته :p
أبو وصايف
08-01-2011, 12:10 PM
مسك الختام ،،،، قصر الكلام
ليعلم كل واحد منكم أننا كمتابعين
ينطبق علينا القول
بين حانا ومانا ضاعت لحانا
أنتم
لستم علماء بل أعلام براقه
لكم جل القدر والإحترام ،،،،، وعلينا العذر والإهتمام
كلكم بما لديه عالم ،،، والمسألة غير واضحة المعالم
فهذه أحكام بديله ،،،، لقبولها تحتاج الوسيلة ،،،،، وهي ممر ليس بواسع ،،،،، ولكنه ترك الأغلب ضائع
سيادة القانون
08-01-2011, 12:26 PM
الإستصحاب حجة دافعة وليست مثبته :p
هلا بصديقنا أبو وصايف ..وينك غايب عنا لك فترة ؟! :)
على طاري حجة دافعة ....ماودك ندفع بركابنا الى حيث الأستراحة :D..ونتجاذب أطراف الحديث مابين النثر والشعر والألغاز والطرائف ..فقد مللت الحوار لعجزي عن إقناع مناظريّ وعجز مناظريّ عن إقناعيّ .! وأحتاج أن أغير جو ..صرفنا طاقات على الفاضي ماطلعنا بنتيجة :(
أبو وصايف
08-01-2011, 12:38 PM
هلا بصديقنا أبو وصايف ..وينك غايب عنا لك فترة ؟! :)
على طاري حجة دافعة ....ماودك ندفع بركابنا الى حيث الأستراحة :D..ونتجاذب أطراف الحديث مابين النثر والشعر والألغاز والطرائف ..فقد مللت الحوار لعجزي عن إقناع مناظريّ وعجز مناظريّ عن إقناعيّ .! وأحتاج أن أغير جو ..صرفنا طاقات على الفاضي ماطلعنا بنتيجة :(
حياك أخي الغالي أنت والمدعي العام والشيخ ياسر
والأفضل من وجهة نظري
التحية للشيخ ياسر أولاً ثم المدعي العام ثم سعادتك ( على حسب العمر :rolleyes:)
وبعدين عليك بالشيخ ياسر في أي قضية سيكون الحكم فيها تعزيري
الدنيا بتصير واسطات
وأعتقد الشيخ ياسر ما يقصر معانا بحكم يطيب الخاطر :rolleyes:
ياسرالبلوي
08-01-2011, 01:35 PM
سامحك الله أخي الكريم سيادة القانون حتى لما أمتدحنا الرد 68 تشجيعاً لنقاشك الهادئ فيه لم يعجبك وعدت لطريقتك الشديدة.
إنني أعلم أن خلف هذه الحرارة قلباً رقيقاً سأخاطبها وروحاً عظيمة سأخطبها و وإيماناً غامراً يسعدها أن تظل عامري .إياك أن يدعك الناس بسبب ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء ... .لذا أسبغ مداخلاتك ثوباً رقيقاً شفيفاً حتى لاتحترق أكثر بحرارة الصوف والبرد اليمانية وحرارة المداخلات .
ألم تلحظوا على أخي سيادة القانون حذف العبارات الأكثر رقة !!
يشرفني حضور الدعوة بشرط أن يحضر الدكتور ناصر فإن حضر فإنا حاضرون وبما أن الدعوة ابتدأت من قبل حبيبنا سيادة القانون فنرى أن يكفر عن شدته بتحمل تكاليف الدعوة ,
ونحن أهل الشمال لا يرضينا إلا ذبح ثلاثة قعدان عمانية بأقتابها وأحلاسها وتوضع الذبائح النجدية كالعصافير من حولها والنعيمي كالصنوبر ولاتنسوا الشراك المدهون بمرق الأقط الشامي الفاخر.
أريد هذا المناظر الشديد البأس
أنا واثق أنه رقيق الطباع
هذا انطباع عام حسب إطلاعاتي في كتب العالمين
د. ناصر بن زيد بن داود
08-01-2011, 01:50 PM
حياكم الله في منزل أخيكم في حي المروة من ضاحية الشفاء جنوبي الرياض ، وبما اشترطه فضيلة الشيخ : ياسر البلوي مما لا يرضى أهل الشمال إلا به .
ياسرالبلوي
08-01-2011, 02:48 PM
حياكم الله في منزل أخيكم في حي المروة من ضاحية الشفاء جنوبي الرياض ، وبما اشترطه فضيلة الشيخ : ياسر البلوي مما لا يرضى أهل الشمال إلا به .
الله يبقيك فضيلة الشيخ
وخيركم دائم
وأنتم أهل الجود والكرم كأني بك قد وعدتنا بزيارة قبل سنة لعلك نسيت , الأجواء هذه الأيام في جازان وفرسان أجواء باريسية بانورامية.
الدعوة للجميع لمن شاركنا في هذا الملف للدكتور ناصر و أخي سيادة القانون وقاضي الشرقية والأعمش وطالب الأجر والمدعي العام وأبو وصايف والمستشار الخاص وأبو عبدالعزيز وعلي السعدون ومؤمن آل فرعون ومحامي مكة وأبو محمد 2 وكل من فاتنا ذكر إسمه والدعوة للجميع وتوجد عروض غوص في فرسان.
ولكن يادكتور ناصر دعنا نحكم على أخينا حكم بديل على طريقة القاضي الذي حكم على الإمام مالك بتحديثه العلم بدون دعوى وبدون خصوم .
لعله أن نقتنع برأيه على الصحون.
شكرا لكم على الحوار الشيق فلقد أمتعنا الأخوة بمناظرة لطيفة شرقنا فيها وغربنا
وبقت بعض المباحث إن أسعفني الوقت سأطرحها تباعاً .
المستشار الخاص
08-01-2011, 03:25 PM
:confused::confused::confused:
هذه نكتة العام الجديد ... شخص عمر مؤلف عبدالقادر عودة أكبر من عمره في الحياة! وينتقد عبدالقادر عودة !..ومن الذي ينتقد عبدالقادر عودة ؟! شخص لا يعلم أين مكان الاستصحاب في الإعراب الفقهي؟َ!.حشفاً وسوء كيلة!
يا أيها المحترم ..أنا على يقين تام بأنك لا تعرف عبدالقادر عودة وعلى يقين تام بأنك لم تقرأ له حتى هذه الساعة و على يقين جازم بأن ما جاء به عبدالقادر عودة للتشريع الجنائي الإسلامي تحتاج أنت ومن معك ومن تتلمذت على أيديهم في الجامعة -مع فائق الاحترام والتقدير- لمئة سنة ضوئية حتى تأتون بما يشبه مؤلفه .!
أنتم وين وعبدالقادر عودة وين ؟! وش مخرجاتكم وش مخرجاته؟! ..الله يرحم حالنا وحالكم .. أعملوا على ما ينفعكم ..ولا تبخسوا أهل الفضل فضلهم ولا أهل العلم مكانتهم نصيحة.!
ليس هناك كلام علمي يرد عليه!!
هناك تهكم واستعلاء وإقلال من شأن الآخرين والجزم ببعض حالهم وهو لا يعرفهم !!
من لديه ما يحاور به في هذا الجزء فسأسعد بذلك ..
تقديري،،،
ياسرالبلوي
08-01-2011, 04:39 PM
بيان وزارة العدل هذا اليوم بشأن القضايا الأمنية الخاصة بالأعمال الإرهابية مليء ببدائل السجون , وحقيقة بيان متميز من الدكتور السعدان وتوقعي أن وزارة العدل بدأت تصنع جسوراً طيبة مع وسائل الإعلام مما يجسر تلك الهوة في الثقة , البيان أتى بطريقة مغايرة لكل ماسبق من البيانات , فيه حل للإشكاليات الإعلامية المرافقة مع جلسات التقاضي وتوقعي ان فيه قضاء على المعلومات المغلوطة التي ستترافق مع قضايا الرأي العام.
لتالي :
أ – 15 حكما تضمنت الزام المحكوم عليه بالسجن دفع جزاءات مالية .
ب – 15 حكما تضمنت فرض الاقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن وقد استندت المحكمة احكامها على الادلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع اقوال المدعي العام واقوال المدعى عليهم او من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم وقد اقتنع 179 متهما بالاحكام التي صدرت بحقهم (علماً بان بداية المحاكمات كانت في شهر ذو الحجة من عام 1429 ه )
و أكد ان العلنية من الامور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم ثم وسائل الاعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة .
و أضاف ان الوزارة على استعداد لتهيئة الاجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة ان جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الاجراءات الجزئية التي نصت على ان جلسات المحاكم علنية , ويجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية او تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعات للامن او محافظة على الآداب العامة او كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة .
وفي سؤال حول تسجيل المحاكمات السابقة لعرضها عبر وسائل الاعلام قال إن المحاكمات علنية ويحق لذوي المتهم والمجني عليه والمتضررين حضور المحاكمة حيث تكون الأولوية لهم , كما لوسائل الإعلام المشاركة وكذلك الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية حسب اتساع قاعة المحكمة .
وعن إمكانية إعلان أسماء الموقوفين المحالين للمحاكمة بقضايا الإرهاب بين أن إعلان أسماء المتهمين في المحاكمة من التشهير الذي يعد أحد أنواع العقوبة على المتهم مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بحكم القاضي
وأضاف :"العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
ندعوكم لدخول هذا الرابط .
البيان تحدث عن أحكام بـ(إقامات جبرية لمدن يختارها . تحديد وقت التنفيذ. عقوبات مالية . منع من السفر). إذن موضوع بدائل السجون يحتاج فقط إلى إهتمام تنفيذي من جهات التنفيذ لا أكثر.
http://86.51.15.148/Arabic/Ministry/MediaCenter/OfficialStatement/Pages/OfficialStatement.aspx
المدعي العام
08-01-2011, 06:41 PM
أخي الكريم المدعي العام لو رجعت الى ما أقتبسته ونقلت لنا عن الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله لوجدت أن قال " أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير".
الرجل يقول : العقوبات التعزيرة المقررة وقضاة العقوبات البديلة لا يرون ذلك هذا الاستشهاد يخالف ما أيدت به فضيلة الشيخ ياسر .
عموماً أنظر لما يقول الاستاذ عبدالقادر عودة عن الاحكام البديلة وعن سلطة القاضي في الحكم بغير العقوبات التعزيرية المقررة والمعروفة والتي ليس منها الحكم على المجرم المتستر على السراق بعقوبة الاذان ..أنظر لما يقول في الجزء الأول ص 142 و143 يقول رحمه الله : " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية [/-يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي- وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ، فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [/COLOR فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .
هذه رسالة من الاستاذ عبدالقادر عودة لكل من يدعي أن للعقوبات البديلة وجود في الشريعة الاسلامية وهي رسالة الى كل قضاة الأحكام البديلة والى كل من يقول على الله بغير علم ..هذا الرسالة ناقلها العبد الفقير الى عفو ربه "سيادة القانون" وعلى من يجادل بغير علم أن يرد على الاستاذ عبدالقادر عودة شخصياً ...سلام عليكم
أنت فهمت كلام الشيخ عبدالقادر خطأ
أنت فهمت من كلام الشيخ عبد القادرعودة ما يلي :
" ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ [COLOR=red]أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع " .
ولا شك أن مثل هذا الفهم من سعادتكم خاطئ 100% وذلك لما يلي :
الشيخ عبدالقادر عودة كان يتحدث عن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزير ثم بدأ الشيخ يسترسل في الشرح في أقسام التعازير ص 148 وهي : 1-تعازير على المعاصي 2-وتعازير على المصلحة العامة 3-وتعازير على المخالفات . ثم بدأ في حصر المنصوص منها في كتابة القيّم وعندما أتى على مبحث التعازير على المخالفات قال ما نصه :" أما النوع الثالث فيدخل تحته أكثر المعاصي، ولو كان ما يدخل تحته محدوداً لاستعراضنا النصوص التي وردت فيه كلها كما فعلنا في غيره من الأنواع، ولكن الواقع أن المعاصي التي تدخل تحت هذا النوع غير محدودة، ومن ثم فلن نستعرضها جمعها، وسنكتفي بعرض النصوص التي تحرم أهم المعاصي؛ تدليلاً على أن الشريعة الإسلامية تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في هذا النوع من المعاصي"
ثم بعد ذلك جمع عشر جرائم فقط كأكل الربا ودخول المنزل والتجسس ......الخ
ثم قال
:"هذه هي عشر جرائم من أهم جرائم التعزير، استعرضناها والنصوص التي وردت فيها، وظاهر بجلاء أن النصوص عينت الجرائم التي حرمتها بما لاسبيل إلى الشك فيه، ويستطيع من له إلمام بالشريعة أن يجد لكل ما حرمته الشريعة نصاً يعين الجريمة ويحددها، وفي هذا وفيما استعرضناه من نصوص وردت في المعاصي التي يعاقب عليها بحد أو كفارة، وفي هذا كله الدليل القاطع على أن الشريعة تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص على كل الأفعال التي حرمتها"
ثم قال بعد ذلك
:" ظنون لا أساس لها من الحق:
ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الإسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة، ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية، وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكة لتقدير القاضي، فإن رأى أن عاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع " .
قلت الفهم الصحيح لكلام الشيخ :
هو يقول باختصار أن هناك قوم من أهل القانون وغيرهم ينتقد الشريعة الإسلامية لأنها لم تعيّن جرائم التعازير وأن فهمهم القاصر دلهم أن الشريعة الإسلاميّة لا تجرم إلا الحدود والقصاص وأن جرائم التعزير غير مجرمة أصلاً ولا توجد جريمة تسمى جريمة تعزير ثم يقول هؤلاء القوم أنهم ظنواً أن القاضي على مزاجه يحدد ما يشاء من جرائم التعازير وأنهم بهذا الزعم كانت النتيجة التي يقولونها على القضاة في الشريعة بظنهم الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكميّة وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكه لتقدير القاضي فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع .
ثم قال :
"ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطئ؛ نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع .....الخ ".
ثم بدأ يفند الشيخ قولهم الخاطئ كما رأينا .
ثم قمت أنت بجعل هذا النص حجة علينا فقلت :
" ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية " يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
لكن الصواب ليس ما فهمته أنت وإنما الصواب وفقاً للسياق السابق ومن يقرأ من ص 148حتى ص155 هو :
" ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية " يعني كانوا يتوقعون أهل القانون في عصره آنذاك أن من ياكل الربا لا عقوبة عليه ومن يقبل فتاة لا تربطه بها علاقة شريعية لا عقوبة عليه في الإسلام لعدم وجود النص ....- وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها - هكذا يعتقدون فهم يعتقدون أن الربا غير منصوص عليه في الشريعة وأن التجسس غير منصوص عليه في الشريعة كذلك وأن السب غير منصوص عليه أيضاً ...فقام الشيخ بجمع عشر جرائم منصوص عليها حتى يثبت لهم ذلك - وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل - هو يقصد أهل القانون وغيرهم في عصره طبعاً الذين يظنون أن من يحكم على المتجسس بعقوبة تعزيرية أن القاضي يجرم على مزاجه لعدم النص عليها وهكذا في باقي الجرائم فيعتقدون أن القاضي يتحكم على مزاجه وشهواته - لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
ثم نقلت لنا أيضاً هذا النص وجعلته حجة علينا :
" ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ( ركّز في هذه حفظك الله ) ،فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [COLOR=red]فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .
هذا القول من سعادتكم وأنه حجة علينا
هو تناقض منكم واضح وخاصة في جملتكم المعترضة لأن الصواب هو :
هو لا زال يقول إن أهل القانون الذي كان يجادلهم يتوقعون أن الشريعة الإسلامية لم تجرم جرائم للتعازير فبعد أن أبرز لهم عشر جرائم من القرآن منصوص عليها ، يقول وإن كانوا لم يقرؤا القرآن فإنهم أيضاً لم يدققوا في كتب أهل الفقة وإصطلاحاتهم التي قرأت من قبلهم وأنهم يرمون التهم جزافاً دون أن يكلف الشخص نفسه في قراءة كتب أهل الفقة بحسن جيد واستنباط سليم وإنما كانت إطلاعهم عليها إطلاعاً سطحياً ثم يقول يا أهل القانون ترى القاضي ليست سلطته تحكميّة يصنع ما يشاء ...لأن أي جريمة لا بد أن يتأكد أنها معصية إما في الكتاب أو السنة ...فإذا تأكد لا بد من طرق إثبات تثبت أن المتهم منسوب إليه الفعل ...فإن ثبت الفعل عليه عاقبة وإن لم يثبت عليه لم يعاقبه ....- ولا أعلم لماذا أدخلت الأذان هنا كعقوبة بديلة - ثم يقول إن ثبتت الجريمة على الفاعل يعاقبه بعقوبة ملائمة ...- أي عقوبة ملائمة ...ومنها البدائل طبعا -ثم قال ....لهم أي من اعترض عليه من أهل القانون وغيرهم ...أما إذا كان الفعل ليس معصية ...يعني لا تتوقعون أن القاضي يستطيع أن يعاقب الشخص لأنه أكل في المطعم أو مشى في الشارع لأنها في عرف الشرع غير معاصي ..فيقول لهم ترى أي فعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ..
وللحديث بقية ...
المدعي العام
08-01-2011, 07:04 PM
إضافة راقية ووضوح في الفكرة سددك الله
حقيقة يطربني جداً من يمتلك القدرة على التحليل والربط المحكم والافتخار بإرثه ومرجعيته والقدرة على فهمها الفهم الدقيق وإعادة طرحها بأسلوب عصري مفهوم للجيل . وما أخال أخي الكريم المدعي العام إلا صورة ونموذج لمن وفقه الله لذلك.
فلا تحرم أخوانك من هذه الدرر.
***
وفقكم الله لما يحبه الله ويرضاه، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في قضاء البدائل .
المدعي العام
08-01-2011, 07:43 PM
(بتصرف )
يقول الدكتور محمد محي الدين عوض استاذ القانون الجنائي :
إن قانون العقويات في المجتمعات غير الإسلامية مهمته اجتماعية وليست دينية أو أخلاقية لأن المجتمع يضم العديد من الديانات وبالتالي يجب حماية الفرد في العقيدة أيّا كانت وعدم جعل أخلاقيات أو تعاليم دين معين تسيطر على غيرها من تعاليم أو أخلاقيات العقائد وإلا كان هناك تمييز ...وهكذا أخرجوا الجرائم الإخلاقية من قانون العقوبات كالزنى والإجهاض واللواط بالرضا بين بالغين في غير علانية كما أخرجوا فكرة تجريم الخمور ....ثم يقول نجد أن هذه القوانين ليس لها دور تربوي أو أخلاقي ....
لكن التشريع الجنائي الإسلامي له دور أخلاقي وتربوي ويأخذ الناس بالمثل والقيّم وتقوم المسئولية فيه على أساس المسئولية الأخلاقية وليس على أساس المسئولية الإجتماعية أو القانونيّة ..ثم يقول ..والتشريع الجنائي الإسلامي دوره تثبيت هذه القيم والمثل العليا في المجتمع حتى يعتاد الناس عليها ...فإذا تعود الناس على ما استقر في الشريعة الإسلامية من قيم ومثل وقر في أفئدتهم أن الإقدام على انتهاك القيم يجر عليهم اللوم .
أعجبتني هذه الدرر وأنا اقرأ في كتب الرجل قلت يجب أن تكون الفائدة للجميع ومن أجل ذلك نقلتها لكم
سيادة القانون
08-01-2011, 07:59 PM
أنت فهمت كلام الشيخ عبدالقادر خطأ
أنت فهمت من كلام الشيخ عبد القادرعودة ما يلي :
[/B][/SIZE]
ولا شك أن مثل هذا الفهم من سعادتكم خاطئ 100% وذلك لما يلي :
الشيخ عبدالقادر عودة كان يتحدث عن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزير ثم بدأ الشيخ يسترسل في الشرح في أقسام التعازير ص 148 وهي : 1-تعازير على المعاصي 2-وتعازير على المصلحة العامة 3-وتعازير على المخالفات . ثم بدأ في حصر المنصوص منها في كتابة القيّم وعندما أتى على مبحث التعازير على المخالفات قال ما نصه :" أما النوع الثالث فيدخل تحته أكثر المعاصي، ولو كان ما يدخل تحته محدوداً لاستعراضنا النصوص التي وردت فيه كلها كما فعلنا في غيره من الأنواع، ولكن الواقع أن المعاصي التي تدخل تحت هذا النوع غير محدودة، ومن ثم فلن نستعرضها جمعها، وسنكتفي بعرض النصوص التي تحرم أهم المعاصي؛ تدليلاً على أن الشريعة الإسلامية تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في هذا النوع من المعاصي"
ثم بعد ذلك جمع عشر جرائم فقط كأكل الربا ودخول المنزل والتجسس ......الخ
ثم قال
:"هذه هي عشر جرائم من أهم جرائم التعزير، استعرضناها والنصوص التي وردت فيها، وظاهر بجلاء أن النصوص عينت الجرائم التي حرمتها بما لاسبيل إلى الشك فيه، ويستطيع من له إلمام بالشريعة أن يجد لكل ما حرمته الشريعة نصاً يعين الجريمة ويحددها، وفي هذا وفيما استعرضناه من نصوص وردت في المعاصي التي يعاقب عليها بحد أو كفارة، وفي هذا كله الدليل القاطع على أن الشريعة تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص على كل الأفعال التي حرمتها"
ثم قال بعد ذلك
:" ظنون لا أساس لها من الحق:
ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الإسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة، ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية، وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكة لتقدير القاضي، فإن رأى أن عاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع " .
قلت الفهم الصحيح لكلام الشيخ :
هو يقول باختصار أن هناك قوم من أهل القانون وغيرهم ينتقد الشريعة الإسلامية لأنها لم تعيّن جرائم التعازير وأن فهمهم القاصر دلهم أن الشريعة الإسلاميّة لا تجرم إلا الحدود والقصاص وأن جرائم التعزير غير مجرمة أصلاً ولا توجد جريمة تسمى جريمة تعزير ثم يقول هؤلاء القوم أنهم ظنواً أن القاضي على مزاجه يحدد ما يشاء من جرائم التعازير وأنهم بهذا الزعم كانت النتيجة التي يقولونها على القضاة في الشريعة بظنهم الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكميّة وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكه لتقدير القاضي فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع .
ثم قال :
"ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطئ؛ نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع .....الخ ".
ثم بدأ يفند الشيخ قولهم الخاطئ كما رأينا .
ثم قمت أنت بجعل هذا النص حجة علينا فقلت :
[/B][/SIZE]
لكن الصواب ليس ما فهمته أنت وإنما الصواب وفقاً للسياق السابق ومن يقرأ من ص 148حتى ص155 هو :
" ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية " يعني كانوا يتوقعون أهل القانون في عصره آنذاك أن من ياكل الربا لا عقوبة عليه ومن يقبل فتاة لا تربطه بها علاقة شريعية لا عقوبة عليه في الإسلام لعدم وجود النص ....- وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها - هكذا يعتقدون فهم يعتقدون أن الربا غير منصوص عليه في الشريعة وأن التجسس غير منصوص عليه في الشريعة كذلك وأن السب غير منصوص عليه أيضاً ...فقام الشيخ بجمع عشر جرائم منصوص عليها حتى يثبت لهم ذلك - وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل - هو يقصد أهل القانون وغيرهم في عصره طبعاً الذين يظنون أن من يحكم على المتجسس بعقوبة تعزيرية أن القاضي يجرم على مزاجه لعدم النص عليها وهكذا في باقي الجرائم فيعتقدون أن القاضي يتحكم على مزاجه وشهواته - لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
ثم نقلت لنا أيضاً هذا النص وجعلته حجة علينا :
[/B]
هذا القول من سعادتكم وأنه حجة علينا
هو تناقض منكم واضح وخاصة في جملتكم المعترضة لأن الصواب هو :
هو لا زال يقول إن أهل القانون الذي كان يجادلهم يتوقعون أن الشريعة الإسلامية لم تجرم جرائم للتعازير فبعد أن أبرز لهم عشر جرائم من القرآن منصوص عليها ، يقول وإن كانوا لم يقرؤا القرآن فإنهم أيضاً لم يدققوا في كتب أهل الفقة وإصطلاحاتهم التي قرأت من قبلهم وأنهم يرمون التهم جزافاً دون أن يكلف الشخص نفسه في قراءة كتب أهل الفقة بحسن جيد واستنباط سليم وإنما كانت إطلاعهم عليها إطلاعاً سطحياً ثم يقول يا أهل القانون ترى القاضي ليست سلطته تحكميّة يصنع ما يشاء ...لأن أي جريمة لا بد أن يتأكد أنها معصية إما في الكتاب أو السنة ...فإذا تأكد لا بد من طرق إثبات تثبت أن المتهم منسوب إليه الفعل ...فإن ثبت الفعل عليه عاقبة وإن لم يثبت عليه لم يعاقبه ....- ولا أعلم لماذا أدخلت الأذان هنا كعقوبة بديلة - ثم يقول إن ثبتت الجريمة على الفاعل يعاقبه بعقوبة ملائمة ...- أي عقوبة ملائمة ...ومنها البدائل طبعا -ثم قال ....لهم أي من اعترض عليه من أهل القانون وغيرهم ...أما إذا كان الفعل ليس معصية ...يعني لا تتوقعون أن القاضي يستطيع أن يعاقب الشخص لأنه أكل في المطعم أو مشى في الشارع لأنها في عرف الشرع غير معاصي ..فيقول لهم ترى أي فعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ..
وللحديث بقية ...
ماشاء الله تبارك الرحمن ماهذا التفسير المفعم بالفائدة
كأننا والماءُ من حولنا ...قومٌ جلوسٌ حولهم مااااااااااءُ
وفسر الماء بعد الجهد بالماء ِ...
أقبل رأسك يا أخي لا تجعل للحديث بقية ..فكلام الاستاذ عبدالقادر كتب بالعربية ونحن من أهل العربية ..وكل هذه الأسطر التي فسرت من خلالها الواضحات ليست فهم المؤلف وإنما فهمك وكيف يكون فهم المؤلف وهو الذي يقول في آخر العبارات " وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم".
يقول لك ليس لأحد أن يعاقب بعقوبة لم تقررها الشريعة ..يقول عقوبة لم تقررها الشريعة ...عقوبة لم تقررها الشريعة ...عقوبة لم تقررها الشريعة ..عقوبة لم تقررها الشريعة ...عقوبة لم تقررها الشريعة ..وبعدها هذا القول تسألني : "ولا أعلم لماذا أدخلت الأذان هنا كعقوبة بديلة " ؟ والجواب لأن المؤلف يقول : أن عقوبة الأذان ليست من العقوبات التي قررتها الشريعة...فهمت ياأخي الكريم .
رجائي لا تجعل للحديث بقية ..لأنك سوف تضطرني أعود وأنا لا أريد العودة ولا أستطيع أن أرى هذا التفسير غير المنضبط وأسكت ..نحن مللنا ..أرجوك لا تناقش وبجيرة فضيلة الشيخ ياسر وبجاهه عندك لا تناقشنا في هذا الموضوع وأغلق أبوابه ..وأنت على طريقك ونحن على طريقنا فيما نراه في هذا الشأن مع بقاء الود والتقدير فيما بيننا ....والله الهادي الى سواء السبيل.
سيادة القانون
08-01-2011, 08:21 PM
حياكم الله في منزل أخيكم في حي المروة من ضاحية الشفاء جنوبي الرياض ، وبما اشترطه فضيلة الشيخ : ياسر البلوي مما لا يرضى أهل الشمال إلا به .
الحمدلله الذي وهب لي أخ لم تلده أمي :)
أنا اللي أجيب الحقوق وهو اللي يتكفلها بها :)
يعني أنا اللي اخربها معهم وهو اللي يصلحها :)
أقول للشيخ ياسر ...أنا على استعداد تام بإستقبالك بالمطار والقدوم بك الى منزل فضيلة الدكتور ...لأنه شيخنا وكبيرنا وماعليه تعديّ ...والسالفة فيها ثلاث قعدان وخرفان تبي لها ميزانية عشان كذا ما نقدر نتعدى على الدكتور >>>>> لا أحد يفهم أنه بخل :)
رغم أني متأكد الشيخ ياسر من عشاق "المنسف" ولا يوجد في الرياض من يجيد المنسف على الطريقة الأردنية سوى أهل بيتي ..والله يحييك ياشيخ على منسف بالجميد الكركي إشيّ للآخر وملحفينه بخبز شراك وعليه شوية صنوبر ولوز وفوق البيعة لبن مطبوخ بسمن بلدي ..وبلاش من هالقعدان شو لنا بها السولافة يازلمة :D
قاضي القضاة
08-01-2011, 09:48 PM
السلام عليكم يااصحاب الفضيلة موضوع شيق جداً ولكن السؤال ماآلية تنفيذ هذه الاحكام
قاضي الشرقية
08-01-2011, 11:24 PM
:rolleyes:
سمعت طاري عشا
ياسرالبلوي
09-01-2011, 11:53 PM
مشاركة متميزة واقترحات رائعة من فضيلة الدكتور ناصر الداود أنقلها للفائدة.
الإخوة الكرام :
الأحكام تصدر من قضاة البدائل بالعقوبات الأصلية مثال : ( سجن شهر ، وجلد عشرين جلدة ) ، ويضيف القاضي في الحكم ما نصه ( ويكفي عنها : أن يقوم المدعى عليه بتدريب سجناء السجن العام في مدينة .. .. على الحاسب الآلي مدة خمسين ساعة مثلاً ، بواقع خمس ساعات يومياً ) .
ومثل هذه العقوبة البديلة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أسرى بدر ؛ حيث جعل حريتهم مقابل تعليم صبيان المدينة القراءة والكتابة .
روى الإمام أحمد في مسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ ( كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ ) .
الفداء عقوبة تعزيرية مالية كالغرامات المنصوص عليها في كثير من الأنظمة ، وقد أوجد التشريع النبوي لها بدلاً .
- أما المن بإخراج السجناء ، أو عدم سجنهم أصلاً : فموجود ، ولعلك لا تنسى أن هناك عقوبات قانونية مع وقف التنفيذ ، وهناك عفو سنوي رمضاني ، وعفو شامل عند المناسبات السعيدة العامة ؛ كما حصل بمناسبة شفاء سمو ولي العهد ، وما ينتظره كثير من السجناء بفارغ الصبر من قدوم لوالدنا خادم الحرمين الشرفين سالماً معافى .
= من هذا لا أشك أن : الفداء عقوبة لها بدائل ، وأن المن بالعفو عمن أجرم سلطة تقديرية لولاة الأمر ، ولن ننازع الأمر أهله ؛ فهم يرون بمناظير المصلحة العامة للأمة ما لا يراه غيرهم من مصالح خاصة أو قاصرة غير متعدية بما يكفي .
= أما القياس : فإن كان المراد نفيه مطلقاً : فتلك ظاهرية غير مسلمة لأهلها .
- وإن كان المراد نفيه في التوجه نحو العقوبات البديلة : فذلك مخالف لما أجازه ولاة الأمر من ضرورة التقليل من عقوبات الجلد والسجن لاعتبارات عدة .
- وإن كان المراد ترشيد وتنظيم وتحديد ورسم الأطر العامة لاختيار العقوبة البديلة : فذلك حق ، ولا يتأتى إلا باجتماع أهل الاختصاص للتشاور والتباحث والاهتداء إلى المراد بحول من الله وقوة .
الذي يحتاجه القاضي - للحكم ببدائل العقوبات الأصلية في القضايا الجزائية - أمران :
1/ تجريم الفعل .
2/ عدم النص على عقوبة محددة .
وإذا كان الفعل مجرَّماً : فلابد له من عقوبة تردع فاعله ، وتمنعه من العودة إليه ، وتزجر غيره عن مثل فعله .
- فإن كانت العقوبة منصوصة في الشرع كحد القذف ، أو في النظام كقطع الإشارة الحمراء : فلا مجال للاجتهاد .
- وإن كانت من العقوبات التعزيرية المُرسلة : فالقاضي لا يخرج عن الشرع ، ولا يفتات على النظام حينما يجد عقوبة بديلة عن السجن والجلد ، ومناسبة للفاعل وجريمته والظروف المحيطة به ، ثم يقررها في حق من يستحقها .
= صحيح أن هذا المسلك جديد ، وقد يحصل من انتهاجه بعض الهفوات ، غير أن ذلك لا يمنع من تهذيبه بين الحين والحين ؛ فالهدف مصلحة الخاطئ والمجتمع ، ولا مصلحة خاصة تعود على القاضي ، ولا على المدعي العام ، ولا على جهات التحقيق والتنفيذ .
= وما دام أن ولاة الأمر وجدوا : أن هذا المسلك يحقق مصلحة عامة ، ويوفر نفقات كبيرة ، ويعود بالنفع على سلوك الخاطئ ، فما الذي يمنع من انتهاجه ومراقبته ؟؛ لنحصل من سوابقه على ما يمكن أن يكون قانوناً يختار منه القاضي ما يناسب الفعل وفاعله ، ويقف المحكوم عليهم من تقريره موقف المختار بين العقوبة المعتادة ( السجن والجلد ) وبين العقوبة البدل التي شجعت على الأخذ بها القيادة الرشيدة .
شيخنا الفاضل : الشيخ ياسر البلوي .
أقف لك احتراماً ؛ لأنك من رواد هذا المجال ، وأحيي بقية المشايخ الكرام السباقين إلى تطبيق العقوبات البديلة طاعة لله ولولاة الأمر ، وطلباً لما يصلح به شأن الخاطئ ومجتمعه .
لعلك تقبل مني التماساً ببذل الجهد في انتقاء أنسب العقوبات لما يفعله الماثلون أمامكم من جرائم وجنح .
ولو أخضعنا حادثة الحكم بالتأذين للتشريح والتحليل لكان لنا أن نقول :
- الرجل تستر على سارق ، وهذا مما يسمى في الشرع : إيواءً لمحدث .
- ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً ) ، فمثل هذا الخاطئ : خائن ملعون شرعاً ، والملعون مطرود من رحمة الله .
- كيف لي أن أعاقب من هذه حاله بأن أجعله في منازل المؤتمنين وهو خائن .
- وأنى لي أن أقدِّمه على أولي الأحلام والنهى وهو ملعون شرعاً !.
- ألم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ) ؟.
- ألم يصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله ( لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) .
= إن مثل هذا الرجل حريٌ بتنظيف مرافق المسجد ، بدلاً عن التأذين فيه والتقدم على عمار المساجد من أهل الإيمان الذين قال فيهم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ( إن الله لينادي يوم القيامة : أين جيراني ؟، أين جيراني ؟. قال : فتقول الملائكة : ربنا !، ومن ينبغي أن يجاورك ؟. فيقول : أين عُمَّار المساجد ؟. ) صححه الألباني
سيروا جميعاً في حفظ الله ، وبمعية الله الخاصة . سددكم الله ، وأرشدكم ، ونفع بكم.
مع ثقتي بأن القاضي مجتهد مأجور بإذن الله تعالى ، وبأن الله قد يكتب الخير في هذا الحكم ، غير أني لو كنت مكانه لم أحكم بمثل ما حكم به ؛ لأن الأذان شعيرة من الشعائر الكبرى في ديننا الحنيف ، فقد كان سماع الأذان مانعاً من موانع غزو القرى في عهد النبوة ، روى الشيخان عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ ) .
- ولست أرى نفسي جاعلاً الأذان عقوبة لخاطئٍ تستر على سارق .
- ولا أجدني مجترئاً على تمكين هذا الخاطئ من شعيرة ربما أساء في أدائها فأخل بها .
= نحتاج لعقد مؤتمر عن العقوبات البديلة ، يسبقه ورشة عمل للقضاة المعروفين باختراع مثل هذه العقوبات ؛ لتحديد ضوابط ومسالك تلك العقوبات . والله الموفق
أخي الكريم المستشار الخاص لقد ذكرت سابقاً في إحدى مداخلاتك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار الخاص مشاهدة المشاركة
بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
الجواب : لعدم ورود النص المانع.
فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
فداخلت بمداخلة
حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.
أخي الكريم المستشار الخاص
ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
اعذرني فضيلة القاضي فلم أفهم كلامك على وجه الدقة وهو ما منعني من التعليق، ثم انني لم أقرأ جميع ما كتبه فضيلتكم باعتبار اتفاقي معكم في الراي الفقهي، وبقي المشروعية النظامية التي كنت أتمنى أن يدور حولها النقاش لأنها الجانب العملي في الموضوع..
وفقه الله الجميع لكل خير،،،
لقد اعجبتني مداخلتك فرددت عليك مريداً منك مزيد تفصيل وأردت أن توضح لمن خفي عليه البعض ماتفضلت به. أردت أن تتوسع في المنزع الأصولي لموطن , وهو مهم في حوارنا ونقاشنا , حيث لم أرصد إجماعاً على تحديد التعزير وصفاً وحداً وعداً , إنما بالاستقراء إتفقوا على مقاصده.
أما ما طلبته من حصر النقاش في جانب المشروعية النظامية : من جانبي فالأمر يحتاج لمزيد وقت وسيأتي لاحقاً إن شاء الله بعد مراجعة قد يطول أمدها , وأطلب من الأخوة ممن عدته جاهزة أن يفيدنا في هذا الشأن .
ولكن بالامكان أن أداخل بمداخلة يسيرة:
وهي أن التوسع بالتدابيرالقضائية البديلة للسجون مشروعة نظاماً.
#3258ed
1- ورود التشجيع العام وهو تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني /لرئيس مجلس الوزراء رقم 1/ 5/ 42735/ 2س وتأريخ 1/1430هـ الالحاقي لتعميم سموه الكريم رقم 1/5 / 23359/ م ب وتأريخ 10/4/ 1430هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم / 2523/م ب وتأريخ 19/3/1430هـ والمتضمن : تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة .
2- الجزء المهم في الأمر هو العفو من تحديد العقوبات في القضاء الجزائي العام, فالقاضي في القضاء الجزائي العام له سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعزير . وهو الموطن الذي أنادي بالتوسع فيه ليكون فرصة لإثراء التدابير البديلة .
3- ورود النصوص النظامية الخاصة بالتدابير البديلة وبعقوبات بدائل السجون , مثلاً : هناك الالزام بالعلاج في المصحات كما في نظام مكافحة المخدرات. وهناك سلطة تقديرات الدواع المعتبرة لتخفيف الحد الأدنى من العقوبة بالامكان شمولها لإلزامات قضائية تربوية وإصلاحية وشهادات بالصلاح والتوبة وحسن النية. وهناك أعمال لجان العفو تقوم بعمل تنفيذي بدائلي .
ووقد ذكرت أن جهات التنفيذ تمارس تنفيذ مئات النصوص النظامية الخاصة توقع أصناف عدة من بدائل السجون و هذه المواد النظامية قليلاً ما ترسم آلية تنفيذه , فلماذا نجوز ذلك التوسع في الأنظمة الخاصة (المخالفات العسكرية) ونقيد ذلك في القضاء الجزاء العام لنحدد الجزاء فقط بالسجن والجلد بالرغم من عدم وجود النص الحاظر على القاضي الجزائي العام من الحكم بغير السجن والجلد , لقد ذكرت سابقاً أن باستطلاع نظام المحاكمات العسكرية ستجد أن التعذر بالتنفيذ هو عذر غير منطقي.
فجهات التنفيذ معتادة على تنفيذ متنوع جداً من العقوبات فلقد حصرت عددا من العقوبات المقننة فهناك نصوص نظامية خاصة بشأن:
1- الإعدام .القتل تعزيراً .
2- النفي.
3- والطرد المؤبد من السلك الوظيفي والوظيفة العامة.
4- الجزاءات المشددة وتعني الجزاءات التي يطبق في حق المرتكب بأقصى ما تنص عليه مادته المخصوصة من هذا النِظام ويشمل ذلك تعدد الجرائم أو تكررها من مرتكب واحد.
5- الجزاءات المخففة وهي أقل ما نص عليه النِظام من جزاء واحد ويطبق في حق من لم يسبق له أن ارتكب جريمة أو وجد من بين الأسباب الموجبة للحكم ما يستدعي التحقيق عنه.
6- استبدال حكم بحكم وهو استبدال الجزاء النقدي بجزاء السجن أو بهما معاً والعكس بالعكس كل بحسبه إن تخفيفاً أو تشديداً.
7- جزاء الطرد المؤقت والطرد المؤبد من الوظيفة .
8- طي القيد الوظيفي مع جواز استخدامه مرة أخرى بعد انتهاء الحكم إذا لم يكن الحكم مشتملاً على الطرد أيضا.
9- الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة هي الإقامة الإجبارية بصورة مؤقتة أو دائمة تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام أما في الدار التي يسكنها المتهم أو الحي أو البلد الذي يقيم فيه .
10- النفي المؤقت والنفي الدائمي.
11- توقيف الراتب .
12- الحكم مع التنفيذ والحكم مع تأجيل التنفيذ هو الحكم الصادر نصاً بإحدى العقوبتين من جهات اختصاصه حسب أصوله ويتولى تنفيذه الجهة المختصة التي نص عليها النِظام.
13- منع المحاكمة هو توقيف سيرها في حالة تردد باتخاذ حكم حاسم بالتبرئة أو الإدانة أو لعدم التمكن من اتخاذ قرار خاص بجزاءات خاصة لم يعينها النِظام.
14- الغرامات المالية.
15- المصادرة .
16- الإتلاف.
17- المنع من الترقية والعلاوة وميزات وظيفية.
18- المنع من السفر.
19- استبدال الغرامة بالحبس.
20- الحبس الإحتياطي عند الإمتناع عن تطبيق حكم مكتسب القطعية.
21- السوق والإحضار إلى المحاكم.
22- الاكتفاء بالتعهد .
24- تعهد ولي الأمر بالمحافظة على أبنائه .
25- العفو عن جزء من محكومية بالعرض على لجنة العفو وفق اشتراطات واضحة منها حسن السيرة والسلوك , وحفظ أجزاء من القرآن , انتهاء الحقوق الخاصة.
كلها وردت فيها نصوص نظامية على حالات جرمية وجنح ومخالفات خاصة واعتادت الجهات التنفيذية التعامل معها . فلماذا لاتوسع في القضايا الجزائية العامة التي لم يرد في تحديدها نظام محدد للعقوبة ولم يرد نص إجرائي خاص إلى مثل هذه التطبيقات. هذا موطن النزاع.
مشكلتنا في أن جهات التنفيذ قد تعودت مع السنين روتينا محددا قد إعتادته الأحكام القضائية وهو تطبيق السجن والجلد فقط , وأما إدارة السجون فقد وضعت للسجن فقط فلماذا نطلب منها أكثر من إختصاصها.
سنتحدث إن شاء الله تعالى عن تفصيل أكثر في مباحث التنفيذ. إن مد الله بالعمر.
ياسرالبلوي
10-01-2011, 12:11 AM
الحمدلله الذي وهب لي أخ لم تلده أمي :)
أنا اللي أجيب الحقوق وهو اللي يتكفلها بها :)
يعني أنا اللي اخربها معهم وهو اللي يصلحها :)
أقول للشيخ ياسر ...أنا على استعداد تام بإستقبالك بالمطار والقدوم بك الى منزل فضيلة الدكتور ...لأنه شيخنا وكبيرنا وماعليه تعديّ ...والسالفة فيها ثلاث قعدان وخرفان تبي لها ميزانية عشان كذا ما نقدر نتعدى على الدكتور >>>>> لا أحد يفهم أنه بخل :)
رغم أني متأكد الشيخ ياسر من عشاق "المنسف" ولا يوجد في الرياض من يجيد المنسف على الطريقة الأردنية سوى أهل بيتي ..والله يحييك ياشيخ على منسف بالجميد الكركي إشيّ للآخر وملحفينه بخبز شراك وعليه شوية صنوبر ولوز وفوق البيعة لبن مطبوخ بسمن بلدي ..وبلاش من هالقعدان شو لنا بها السولافة يازلمة :D
أضحك الله سنك ياسيادة القانون
العفو أخي الفاضل أنتم أهل الجود والكرم
ولعل هذا الوصف الرائق الذائق بذوقنا الشمالي وحبي للمنسف يجعلني أستعجل بالسفر للرياض , فصدقاً أردت التطلب به ولكن قلت لعل النجديين لايعرفون المنسف .
لقد وصفت تحضيرة المنسف بافضل من ( مطاعم جبري).
تحية تليق بك
السلام عليكم يااصحاب الفضيلة موضوع شيق جداً ولكن السؤال ماآلية تنفيذ هذه الاحكام
عليكم السلام وحياك الله أخي الكريم قاضي القضاة لعل في ردي السابق فيه إشارة لما طلبت.
:rolleyes:
سمعت طاري عشا
حياك الله أخي قاضي الشرقية
الطيور طارت بأرزاقها واقتسمنا الكعكة لدينا الآن عروض مغرية .
إما ثلاثة قعدان عمانية عند الدكتور ناصر , أو منسف عند سيادة القانون , أو رحلة صيد و غوص بفرسان وكل إنسان ونصيبه من صيوده , هذا العرض عندي أنا .
ياسرالبلوي
12-01-2011, 11:32 PM
وهنا عصف ذهني نظامي يسير
ولكنه مرهق ونجد أن القانونيين هم الأكثر مرنة عليه , تكلمنا عن مشروعية بدائل السجن والتدابير البديلة عن العقوبات المقيدة للحرية شرعاً ومستندها المبدئي النظامي.
تكلمنا عن مشروعية البدائل نظاماً من حيث المبدا. ولكن ياقضاة البدائل ماهي حدود سقف التطبيقات التي بالإمكان تطبيقها نظاماً في هذه التدابير البديلة . ماهي حدود السقف الذي يجعلنا نصل إلى حد الحكم الذي لانفاذ له . وكيف نتعامل مع الإشكاليات التي ستنشأ في تنفيذ هذه البدائل. وكيف أن القاضي يساهم في صياغة السند التنفيذي لينفذ بدقة.
لندخل في قسم التنفيذ الجنائي هذا الباب العظيم الذي مازال يحتاج لوقفات ووقفات ووقفات. إن إدراك القاضي لمباحث التنفيذ الجنائي يعطيه أفقاً في مدى المساحة التي يتحرك فيها لإثراء تجربة البدائل. وحتى لا تذهب الجهود سدى في ضعف مظلة الغطاء النظامي للجهات التنفيذية .
#0022ff
هيا بنا لنعصف الذهن ملياً
مسألة لتوضيح الفكرة .
س: هل يمكن لقاض جنائي في القضاء العام أن يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي لفصل الموظف الحكومي؟
قبل الجواب المستند ؟
#0022ff
المدعي العام
13-01-2011, 04:28 PM
وهنا عصف ذهني نظامي يسير
ولكنه مرهق ونجد أن القانونيين هم الأكثر مرنة عليه , تكلمنا عن مشروعية بدائل السجن والتدابير البديلة عن العقوبات المقيدة للحرية شرعاً ومستندها المبدئي النظامي.
تكلمنا عن مشروعية البدائل نظاماً من حيث المبدا. ولكن ياقضاة البدائل ماهي حدود سقف التطبيقات التي بالإمكان تطبيقها نظاماً في هذه التدابير البديلة . ماهي حدود السقف الذي يجعلنا نصل إلى حد الحكم الذي لانفاذ له . وكيف نتعامل مع الإشكاليات التي ستنشأ في تنفيذ هذه البدائل. وكيف أن القاضي يساهم في صياغة السند التنفيذي لينفذ بدقة.
لندخل في قسم التنفيذ الجنائي هذا الباب العظيم الذي مازال يحتاج لوقفات ووقفات ووقفات. إن إدراك القاضي لمباحث التنفيذ الجنائي يعطيه أفقاً في مدى المساحة التي يتحرك فيها لإثراء تجربة البدائل. وحتى لا تذهب الجهود سدى في ضعف مظلة الغطاء النظامي للجهات التنفيذية .
#0022ff
هيا بنا لنعصف الذهن ملياً
مسألة لتوضيح الفكرة .
س: هل يمكن لقاض جنائي في القضاء العام أن يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي لفصل الموظف الحكومي؟
قبل الجواب المستند ؟
#0022ff
باختصار شديد
إن العبرة ليس بالحكم بالعقوبة وإنما العبرة بالإدانة أو عدم الإدانة .
فإذا ثبتت الإدانة وحكم القاضي بثبوت إدانة المتهم استناداً للمادة (174) من نظام الإجراءات الجزائية ، ورأى أن يوقع عقوبة بدليّة فإن المتهم الموظف يفصل بقوة النظام لأسباب تأديبيّة بمجرد الحكم واكتسابه للصفة القطعية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من لائحة انهاء الخدمة والفقرة (ب) من اللائحة ذاتها .
ياسرالبلوي
13-01-2011, 07:02 PM
جميل جداً وصلنا لرأس الخيط نحتاج توضيح أكثر
المدعي العام
14-01-2011, 02:32 PM
جميل جداً وصلنا لرأس الخيط نحتاج توضيح أكثر
أنت تعلم أن الأحكام البديلة تكون بعد ثبوت الإدانة بقيام شخص بارتكاب جريمة معينة ، وجرت المصلحة القائمة باحلال عقوبة بديلة محل عقوبة تقليدية ولا يكون ذلك في الحدود أو القصاص وإنما في التعازير .
وكما تعلم - يحفظك الله - إن جرائم التعازير منها ما هو مخلُ بالشرف والأمانة ومنها ما دون ذلك .
فإذا صدر الحكم بثبوت الإدانة من جهة قضائية مختصة ومكتسباً الصفة القطعية ومصرح فيه بثبوت الإدانة بجريمة الحد والقصاص يفصل هنا بقوة النظام .
أما إذا كانت من جرائم التعازير فلا يفصل بقوة النظام إلا في ثلاث حالات :
الأولى : إذا كانت من جرائم المخلة بالشرف والأمانة وصدر الحكم بثبوت الإدانة من جهة قضائية مختصة ومكتسباً الصفة القطعية في الجرائم المحددة التالية وهي على سبيل الحصر :" الرشوة -التزوير - الاختلاس - الترويج أو التهريب أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات " .
الثاني : الحكم عليه بسجنة في جرائم غير مخله بالشرف والأمانة مدة سنة فأكثر .
الثالث :إذا صدر على الموظف حكم بثبوت إدانته في أي جريمة أو مخالفة من محكمة مختصة وعرض على محكمة تأديبية بناء على طلب بالحكم بفصله تأديبياً وقررت فصلة فيتم فصلة بناء على ذلك .
وبالتالي :
العقوبات البديلة
في نطاق الجرائم التعزيرية غير المخلة بالشرف والأمانة
يبقى الموظف تحت رحمة الله وما تعرضه جهة الإدارة على هيئة الرقابة والتحقيق وما تطلبه الهيئة تجاه الموظف وماتحكم به المحكمة المختصة في الطلبات فإن كان الفصل فيفصل إذا اكتسب الحكم القطعية وإن كان غير ذلك فلا يفصل .
المستشار الخاص
14-01-2011, 06:13 PM
وهنا عصف ذهني نظامي يسير
ولكنه مرهق ونجد أن القانونيين هم الأكثر مرنة عليه , تكلمنا عن مشروعية بدائل السجن والتدابير البديلة عن العقوبات المقيدة للحرية شرعاً ومستندها المبدئي النظامي.
تكلمنا عن مشروعية البدائل نظاماً من حيث المبدا. ولكن ياقضاة البدائل ماهي حدود سقف التطبيقات التي بالإمكان تطبيقها نظاماً في هذه التدابير البديلة . ماهي حدود السقف الذي يجعلنا نصل إلى حد الحكم الذي لانفاذ له . وكيف نتعامل مع الإشكاليات التي ستنشأ في تنفيذ هذه البدائل. وكيف أن القاضي يساهم في صياغة السند التنفيذي لينفذ بدقة.
لندخل في قسم التنفيذ الجنائي هذا الباب العظيم الذي مازال يحتاج لوقفات ووقفات ووقفات. إن إدراك القاضي لمباحث التنفيذ الجنائي يعطيه أفقاً في مدى المساحة التي يتحرك فيها لإثراء تجربة البدائل. وحتى لا تذهب الجهود سدى في ضعف مظلة الغطاء النظامي للجهات التنفيذية .
#0022ff
هيا بنا لنعصف الذهن ملياً
مسألة لتوضيح الفكرة .
س: هل يمكن لقاض جنائي في القضاء العام أن يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي لفصل الموظف الحكومي؟
قبل الجواب المستند ؟
#0022ff
سؤالك هل يمكن لقاضي ... يحكم بحكم قضائي جنائي يؤدي ... إلخ
هل تقصد أن ذلك يكون من اثر الحكم بموجب نظام آخر أم يتضمنه ذات الحكم القضائي؟
ياسرالبلوي
14-01-2011, 06:34 PM
شكراً على التوضيح أخي المدعي العام إذن يلاحظ أن هناك تأثيرللحكم الجنائي بقوة النظام على الموظف العام فمن يحكم عليه بسنتين سنجد ان الفصل ينتظره بقوة النظام إذن هنا عقوبتان عقوبة جنائية وعقوبة تأديبية .
فالعقوبة التأديبية ليست من اختصاص القاضي في القضاء العام ولكنها مرحلة لاحقة ومنبنية. فلايجوز ابتداءاً طرح جزاء إداري بالفصل ولكنه بقوة النظام ستتحرك الدعوى تأديبياً إن إكتملت مسوغاته. وهنا مربط الفرس ماهو حدود القاضي للبديل هنا .
سأعقب عليه بالتفصيل بعد أن نقرأ تعقيبات الأخوة الأعضاء. وخصوصاً أهل التخصصات القانونية فالغطاء النظامي بضاعتهم .
أخي الحبيب المستشار الخاص
أقصد الموضوع عموماً , هذه وتلك وغيرها. نريد رأيك في كل حالة
ياسرالبلوي
14-01-2011, 10:18 PM
أهمية فقه تنفيذ القضايا الجنائية
في التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية
التنفيذ هو الهدف من الحكم ويتم تحويل مضمون الحكم إلى واقع تنتقل فيه الحقوق وتستوفى فيه الحدود وهو إمضاء قضاء القاضي بشروط وهو تنفيذ الحكم الشرعي في حالة إدانة المتهم وثبوت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه وصدور حكم شرعي بمعاقبة واكتسابه الصفة النهائية.
تنفيذ الأحكام القضائية في الوقائع الجنائية تكون عن طريق وزارة الداخلية ممثلة ًفي إمارات المناطق , فالدعاوى الجنائية أمر تنفيذها من اختصاص السلطة .
جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .
وهو ما أكده نظام المناطق حيث نصت المادة السابعة : يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
وفي المادة الثانية و العشرين بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية أسندت تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية إلى اللائحة التنفيذية وتضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة قيام الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن المكان وأمن الأشخاص المكلفين بالتنفيذ ومن يحضره من الناس ومن إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ كما يشكل لجنة التنفيذ الأحكام الشرعية كما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 220 ) من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد وهذه اللجنة هم مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة وبالنسبة للأحكام الصادرة بالسجن أو دفع الغرامات أو دفع الحقوق تتولى الشرطة تنفيذها إما منفردة أو بمشاركة بعض الجهات مثل أحكام التنازع في العقار وكذلك جلب المحكوم عليهم وإيداعهم السجون لتنفيذ الأحكام .
ماذكرته في المباحث السابقة هو من حيث مبدأ المشروعية للتدابير البديلة في النظام هو أنه مشروع وجائز من حيث المبدأ , وأما التفاصيل والتطبيقات فهذه ستحتاج إلى أمرين :1- الحالة الإجتهادية الإبداعية كوضع مؤقت حسب الأوضاع الحالية تعتمد على اجتهاد القاضي العام وفهمه للأنظمة وحدود السقف الذي تسمح بها السياسات العقابية في المملكة . 2-الحالة المستقرة وهي إستقرار الحالة الإجتهادية بإقرار مشروع لوائح للتدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية تعم وتخص وتجمع كل شاذة وفاذة في هذا الفقه التوفيقي.
وحيث أننا في مرحلة الحالة الأولى وهي المرحلة الإجتهادية الإبداعية الفردية للقضاة يستوجب أهمية أن يستطلع القاضي ويتفحص في سؤال مهم : ماهو السقف الأعلى في الإجتهاد في التدابير البديلة التي بين يدي ليكون الحكم منفذا وواقعاً ولايقف أمامه أي عائق نظامي أو تنفيذي ؟. فثمرة الحكم هي التنفيذ ، ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا خير في حكم لا نفاذ له» وهو ماسنتدرب عليه بهذا التطبيق القضائي كمثال مبسط .
تطبيق قضائي
تدبير قضائي بديل عن سجن يأخذ في الإعتبار المضاف فصل الموظف
للحكم الجنائي أثر يختلف بحسب صفة مرتكبه ، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معين.
إن عقوبة الفصل لها ضمانات قضائية ، وهي من أخطر العقوبات التأديبية أثراً على حياة الموظف وذات تأثير بالغ في مسار حياته وحياة أسرته بعد تنفيذ الفصل ، ولقد جاءت الضمانات بأن توقيع هذه العقوبة لا يتم إلا بقضاء أمام ديوان المظالم بعد أن آلت إليه اختصاصات هيئة التأديب، أو المقام السامي أو مجلس الوزراء، إن الإدانة الجنائية تنهي خدمة الموظف بقوة النظام إذا ما تحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة 30/14 أو 30/26 المعدلة .
فالقاضي في الجزاء العام لايمكن له الحكم بهذه العقوبة ابتداءاً لأن ولايته القضائية غير منعقدة على هذا النوع من الاختصاص . كعكسه تماماً حيث أن قاضي ديوان المظالم في القضايا التأديبية محصور في العقوبات النظامية التي يوقعها على الموظف فلايجوز أن يحكم بالإعدام تعزيراً لأن ولايته ليست منعقدة في هذا النوع من الإختصاص القضائي . فالولاية القضائية مستمدة من الأنظمة المرعية وما يقره ولي الأمر.
وحيث أنه من المقرر نظاماً أن تنفيذ الأحكام القضائية في الوقائع الجنائية تكون عن طريق وزارة الداخلية ممثلة ًفي إمارات المناطق. فلايسوغ نظاماً للقاضي أن يسند تنفيذ حكم العقوبة على جهة إدارية غير إمارات المناطق. مثالها بأن يحكم بسبب ثبوت إدانته بقيامه بأعمال شغب في مول تجاري بفصل الموظف من وظيفته وعلى الوزير المختص بوزارة الزراعة تنفيذ الحكم . هذا الحكم مليء بالخلل وأشكال البطلان من أساسه. وهذا ينطبق على العقوبات التأديبية الأخرى كاللوم الإداري أو الحسم من الراتب أو المنع من الترقية .
ففهم حدود الإختصاص وجهة الإختصاص وحدود ولايتك القضائية وحدود صلاحيات جهات التنفيذ أثناء الحكم بالتدابير البديلة ضرورة لابد منها.
ولكن ماهي حدود التحرك المقبول نظاماً للتدابير البديلة في هذه المسألة , لقد ذكرنا أن العقوبة بالفصل عقوبة تأديبية تأتي في حالات بقوة النظام كأثر للإدانة الجنائية , فموضوع الإدانة مؤثرة ليترتب عليها الأثر النظامي بقوة النظام .
فبالإمكان الحكم بتدبير بديل للسجن بأن يحكم القاضي بثبوت الإدانة بقيام س بإثارة أعمال الشغب ويقرر الحكم بتعزيره بالسجن ثلاث سنوات تخفف مدة الحبس إلى النصف إن قامت الدعوى التأديبية عليه وتقرر فصله من الوظيفة العامة.
النتيجة : إذن نحن خففنا العقوبة نظراً لمايترتب على الإدانة الجنائية من عقوبة مضافة بتدبير قضائي مخفف بديل عن السجن.
ياسرالبلوي
17-01-2011, 04:26 AM
صياغة الحكم القضائي المتضمن تدابير بديلة
العناية بالحكم القضائي ذاته من حيث الصياغة والبناء الشرعي والنظامي على أسباب وأسانيد ترتب النتيجة التي يقررها الحكم القضائي ، ونظراً إلى أن الصياغة للحكم القضائي ، كأي عمل بشري، يأتي نتاج إعمال النص والعقل والفكر والبحث عن الحكم، وتقرير انسحابه على الواقعة أو الحالة المعروضة , فمن الضروري تسليط الضوء على موضوع صياغة الحكم القضائي في التدابير البديلة , لكونه من أهم النقاط المؤثرة في مسيرة القضية البدائلية لكي لا تتعطل الأحكام القضائية في دورانها بين الجهات التنفيذية والقضائية لتفسيرات الحكم القضائي ومتعلقاته.
لقد استقر العمل لدى جهة القضاء العام على أن يكون حكم القاضي كتلة واحدة لا يتكون من عناوين داخلية تمكن القارئ من معرفة وقائع الدعوى والحيثيات ثم منطوق الحكم ، بل إن التطور التحرزي الزائد لدينا تطور لظاهر تلصيق الصكوك لتبلغ أمتاراً ويصبح عملنا القضائي يذهب ذلك اليوم بالغراء والقص واللصق وتختيم الحواف لكي نقطع الطريق على التزوير . هذا الابداع الضارب جذوره في عصر البركود والحبر المائي السري والعلامات الأمنية.
منطوق الحكم هو الجزء الذي تصغي الآذان إليه، والذي يمكن وضعه موضع التنفيذ، والقسم الذي تتعلق به الحجية القضائية، ومن ثم فيجب أن لا يشمل إلا على قبول أو رفض لطلبات الخصوم أو دفوعهم، وعلى ذكر ما يجب أن يتناوله التنفيذ، وبغير هذا لا يمكن لقضاء المحاكم أن يحقق الغرض المطلوب منه .
يجب عليه الفصل في جميع القضايا المطروحة عليه، إما بصرف النظر أو القبول. ومن الضروري أن يكون منطوق الحكم متضحة تفاصيله التنفيذية ليساهم في وضوح مستند تنفيذي الجنائي و أمر التنفيذ من الحاكم الإداري.
فمن المسبب للإرباك في التنفيذ أن يكون الحكم البدئلي مثلاً محيلاً الإلزام القضائي على صلح متضمن في بطن القرار قد رصدت تفاصيله الطويلة في مجريات القضية فينتهي الصك بـ (وبناءا على ماتقدم من سماع الدعوى والإجابة فقد ثبت لدي ماتصالح عليه الطرفان فأجزته وألزمتهما العمل بموجبه) هذه طريقة بدائية في الصياغة تتعرض للارتباك التنفيذي بناءاً على قدرات المنفذين والاستيعاب اللغوي والشرعي والنظامي و فهم مضمون المحكوم به . لابد من النص على الصلح مرتباً ومفقطاً ومفرداً بطريقة مرتبة.
حيث أن التدابير البديلة هي إجراءات خاصة متفردة عن المعتاد وهي الأحكام بالسجن فمن الضروري ذكر التفاصيل التنفيذية , لقد تضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإجراءات الجزائية في المادة 182 / فقرة 3 ... على المحكمة أن تُبين في حكمها الإجراءات التفصيلية لتنفيذ ما حكمت به ؛ إذا لم تكن مذكورة في هذه اللائحة . في الفقرة 4 ... إذا حكمت المحكمة بعقوبة بدنية ، ورأت أن يكون تنفيذها خارج السجن ؛ فعليها النص على ذلك في الحكم مسبباً .
فالحكم القضائي يجب أن ينتهي بحكم قضائي مفصلاً فيه التفاصيل التنفيذية . فمثلاً الحكم بالعقوبات المالية في قضية جزائية عامة تحتاج إلى مايلي :
1- توضيح اسم المحكوم عليه وسجله المدني بموجب إثبات الهوية أو تصريح الإقامة أو جواز سفره أو رقم البطاقة المؤقتة .
2- قدر المبلغ المحكوم به ونوعه (مائة ألف ريال ) (نقداً . مصادرة . إتلاف) ووقت الإيداع وطريقة الإيداع (تدفع حالاً . على دفعات . حسماً من ثلث الراتب).
3- تحديد جهة إيداعه . (من المستحسن أن ينحصر الإيداع في خزينة الدولة إن كانت دعوى عامة وقد يكون كتعويض تصالحي للمحكوم له إن كانت في الحق الخاص).
4- وتوضيح طريقة التصرف فيه (من المستحسن توضيح جهة صرفه من قبل خزينة الدولة , في أوعية الضمان الإجتماعي أو دعم الجمعيات الخيرية أو في قروض التنمية الاجتماعية ) .
#0022ff
الحكم البديل الواجب التنفيذ
هو المكتسب للصفة النهائِية القطعية إما بالقناعة أو بعد تصديقه بعد الاستئناف ونظمت أحكام الباب الـ 12 من نظام المرافعات الشرعية قواعد وإجراءات التنفيذ و نصت المادة (50) من النظام الأساسي للحكم بأن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية كما أن من اختصاصات أمير المنطقة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية , فالتنفيذ الجنائي هو مبدأ سيادي للسلطة لايصح بحال أن ينفذ من غير واسطتها وقد جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية : يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه . وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً .
وهو ما أكده نظام المناطق حيث نصت المادة السابعة : يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
وإذا اكتمل الحكم فإن على الجهة القضائية المختصة الختم التنفيذي عندما يصبح الحكم نهائياً ,كما جاء في المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).
عبدالرحمن العبدالله
23-01-2011, 11:17 PM
استاذنا ياسر
كاد ان ينقطع بي الطريق
لا اريد ان يتوقف يراعك عن التقدم والتدفق
وايضا اريد ان التقط انفاسي حتى ادلي بدلائي كانت فوها يحتاج من يدركه واصبحت شنانا تحتاج من يقرعها
لا فظ فوك ولا جف لك قلم
ولقد اثقلت علي الحمل
ياسرالبلوي
24-01-2011, 06:17 AM
حياك الله أخي عبدالرحمن العبدالله ولافوض فوك ولاجف لك يراع
جميع ماتم مناقشته مرتب على حائطي في الجوريس وبه ضمنت مصادره العامة وإن كان المباحث هي أقرب للمقالات والتحليقات العامة والنقولات هنا وهنا لا تعد كبحث رصين حيث لايخفاكم حاجة البحوث الرصينة لمزيد من الجهد والتفرغ , فماتم مناقشته يحتاج لجهد كبير في أن يكون أكثر تاصيلاً وعزواً وتدقيقاً ومراجعة نظامية وهو ما أعمل عليه منذ زمن وأفرغ له جزءا من وقتي إن نشطت للبحث وتحركت رياح العلم , وحينما أطرح هذه المباحث هو رغبة مني في تعرضها للنقد والاستدراك من عقولكم لتنفتح لي الآفاق المغلقة والمغفلة عنها وليختمر فكري برحيق فكركم
وحقيقة اشكركم على التفاعل وأشكر الدكتور ناصر على هذه الضيافة والكرم الحاتمي ومنحه لنا فرصة التناقش حول هذا الأمر
وتحية تليق بكم جميعاً وعذري لمن اخطأنا بحقه
عبدالرحمن العبدالله
24-01-2011, 09:06 AM
صدقت
ان اكثر مايؤلمني هو ضيق الوقت
على ايه حال, اضغط ضغة واحدة على هذا الرابط والمعنى البعيد مقصود.
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4253
ياسرالبلوي
28-02-2011, 11:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد مررت على مقالك وعقبت عليه وشكرا لتفاعلكم
.....
ما رأي الأخوة المهتمين في البدائل أن نتطارح تجربتهم في توسيع بدائل السجون في نقطة إشكاليات التعذر في التنفيذ , وعن الخبرات وماعليه العمل في التعامل مع تلك العوائق ,. نريد خبراتكم في مجال التعذر في التنفيذ الجنائي .
وفي الجانب الآخر ولكثرة طلبات الزملاء لوثيقة الرياض للبدائل فلا أخفيكم لقد وصلتني وثيقة الرياض للبدائل وكأنها مادة محظورة , لا أعلم هل هي منشورة ولماذا الحرص على عدم نشرها , فهل هي متوفرة لديكم أم اكلف فيها أحد الأشخاص ليمسحها على الماسح ويرفعها بصيغة pdf .
أتمنى من يمتلك نسخة مرفوعة أن يزودنا بها لان الزملاء يريدونها بشدة للإطلاع والفائدة.
وأما الاخوة الزملاء والباحثين عن التطبيقات القضائية في البدائل الذين يرغبون بالإطلاع على نماذج نموذجية في ضبط القضايا المتضمنة للبدائل فمالدي هو جهد متواضع جداً لايرقى للنشر ولكنني سأحاول أن أتحدث كلمحة موجزة عن عدد من القضايا ونرفق بعض النماذج المعدة في تفعيل البدائل في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
مركز المعلومات
10-03-2011, 11:34 PM
[SIZE=5]أقول للشيخ ياسر ...أنا على استعداد تام بإستقبالك بالمطار والقدوم بك الى منزل فضيلة الدكتور ...لأنه شيخنا وكبيرنا وماعليه تعديّ ...والسالفة فيها ثلاث قعدان وخرفان تبي لها ميزانية عشان كذا ما نقدر نتعدى على الدكتور >>>>> لا أحد يفهم أنه بخل :)[SIZE]
الله يهديك ياسيادة القانون
الآن الشيخ يسعى حثيثاً لطلب إنتداب من المجلس بسببك !
ياسرالبلوي
20-04-2011, 01:16 PM
الله يهديك ياسيادة القانون
الآن الشيخ يسعى حثيثاً لطلب إنتداب من المجلس بسببك !
تحية تليق بك أخي الكريم مركز المعلومات
وشكراً على ملاطفتك
والشكر على أخلاق أعضاء المنتدى الراقية
د. ناصر بن زيد بن داود
20-04-2011, 01:29 PM
قال بعض الحيارى لبعض الساخرين : نقلتم فلاناً إلى حيث يشاء ، وتركتموني ، وأنا أحق منه بحسب شروطكم ؟.
فأجابه واثقاً : ذاك أبوه فلان ، وهو من علمت .
فرد السائل : وما ذنبي ؟.
فضحك منه قائلاً : الذنب ذنب أبيك .
شيخنا الجليل :
أحضر لموضوع ذي صلة ، سيكون أدباً لكل ذي لب .
ياسرالبلوي
20-04-2011, 01:57 PM
نظراً لطلبات الزملاء حول بعض النماذج المعدة في بدائل السجون , تم توضيح مواد مهمة لتطبيق بدائل السجون في هذا النموذج المرفق , ضع فقط إشارة أمام الإجراء المناسب بناءاً على الحالات المطابقة ليضبطها الكاتب وليستقيم الإجراء .
نموذج لحيازة مخدرات للاستعمال الشخصي
□ الحمد لله وحده وبعد لدي أنا القاضي في المحكمة
□ بناءً على صحيفة الدعوى المحالة إلينا بشرح رئيس المحكمة / القائم بعمل الرئيس برقم .............. وتاريخ / / 14هـ والمقيدة لدينا برقم..........وتاريخ / / 14هـ
□ بناءً على المعاملة الواردة من [ ] برقم[ ] وتاريخ / / 14هـ و المحالة لمكتبنا بشرح رئيس المحكمة برقم [ ] وتاريخ / / 14هـ والمقيدة لدينا برقم [ ] وتاريخ / / 14هـ.
□ في هذا اليوم [ ] تاريخ / / 14هـ الساعة [ ] فتحت الجلسة.
□ وفيها حضر المدعي العام[ ] سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم[ ] ممثلا [ ] بخطاب التكليف الصادر من [ ]برقم [ ] وتاريخ / / 14هـ .
□ وحضر المدعى عليه : [ ] الجنسية بموجب [ □ بطاقة أحوال □ إقامة ] رقم [ ] وكيلاً عن [ ] بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل [ ] رقم [ ] وتاريخ / / 14هـ جلد [ ] والمخولة له فيها حق المطالبة والمرافعة وحضور الجلسات. وحق [ ]
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
□ وادعى المدعي العام بدعوى محررة ونصها: أنه بتاريخ / / 143هـ........................................... ............ ..............................
□ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله : ...................... .......... .................... ......................... .............................. ........ ..... .......... ............... .................................................. . .........................................
□ وبسؤال المدعي عن بيناته ................................. .......................... ................................... ............... . .. .........
□ وأحضر للشهادة وأدائها : ....................... ............... سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم و سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم فشهد ............. بقوله : أشهد لله تعالى .................................................. .. ...... ...................................... ............................... .......................................... .................................
□ كما جرى الاطلاع على صحيفة السوابق على اللفة :............................................. ............. ................. ...................
□ كما جرى الاطلاع على ملف التحقيق من اللفة ( ) وعلى الصفحة رقم ( ) .................................................. ..........................
□ كما جرى الاطلاع على محضر القبض على اللفة ( ) □ كما جرى الاطلاع على محضر الاستشمام على اللفة ( )
□ كما جرى الإطلاع على التقرير الكيميائي على اللفة ( ) المشار إليه في دعوى المدعي العام صادر من برقم وتاريخ / / 14هـ ويثبت.......... العينات لمادة ..................... □ كما جرى الإطلاع على التقرير الطبي الصادر بحق المدعى عليه من مستشفى الصحة النفسية ............. برقم من برقم وتاريخ / / 14هـ والمتضمن عدم وجود أعراض في المدعى عليه لمرض عقلي ذهاني وشخصت حالته بسوء استخدام المواد المحظورة وأنه مسئول عن سلوكه وتصرفاته .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
□ عليه فقد رفعت الجلسة الى يوم ..................الساعة الموافق / / 14هـ وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
□ عليه فبعد سماع الدعوى والإجابة .................................................. ................... بما ورد في الدعوى وما جرى الإطلاع عليه مما نوه عنه أعلاه.
□ ولقول الله تعالى: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" وقوله تعالى "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " و عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر .
□ وبناءا على المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناءاً على المادة (56) من النظام نفسه بشان المنع من السفر ,والإبعاد عن البلاد.
□ وبناءاً على المادة (43) بشأن الالزام بالعلاج في مصحات التأهيل بدلاً من العقوبة المقررة في المادة (41) من النظام نفسه.
□ وبناءاً على المادة (52) بشأن العقوبات التكميلية بشأن مصادرة واتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة.
□ وبناءاً على المادة (53) بشأن العقوبات التكميلية بشأن مصادرة وسائط النقل والآلات والأدوات التي استخدمت في الجريمة و الأموال والمتحصلات الناتجة عنها.
__________________________________________________ _____________________________________
□ فقد ثبت لدي دعوى المدعي العام على المدعى عليه [ ] سجل مدني رقم [ ]
□ فقد ثبت لدينا [ □ إدانة □ توجه التهمة و الشبهة القوية ] لحيازة المدعى عليه [ ] المحظور لغرض الاستعمال الشخصي.
□ وقررت مايلي : سجنه[ ]يحتسب منها ماتم إيقافه على ذمة القضية .
□ ولكون المحكوم عليه سعوي الجنسية قد ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام فقد قررت منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين , ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
□ ولكون المحكوم عليه غير سعودي فقد قررت إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه, ولا يسمح له بالعودة إليها, فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
□ وحيث قد قررت المحكمة بهذا الحكم النزول عن الحد الأدنى بناءاً على المادة (60) من النظام نفسه نزولاً عن الحد الأدنى من العقوبة المقررة في المادة (41) لدواع معتبرة تقدرها المحكمة. حيث ظهر لنا .................................................. .................................................. .......
□ وبناءاً على المادة الثالثة والأربعون:يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة بهذا الغرض وتحدد - اللائحة الحالات التي يجوز الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه. عليه فقد أمرت بإيداعه في ..................
□ لكون المدعى عليه قد تقدم طالباً علاجه وتم رفع الدعوى عليه خطأ وبناءً على المادة الثانية والأربعون والتي نصت على أنه لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه. فقد صرفت النظر عن طلب المدعي العام .
__________________________________________________ ___________________________________
□ ولكون المدعى عليه قد ارتكب بعض الجرائم الأخرى المتي تستوجب تعزيره فقد قررت تعزيره على [ ]بجلده [ ]جلدة على [ ]دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين [ ]
□ وبما تقدم حكمت بعرضه عليهما قررا القناعة.
□ وبما تقدم حكمت وبعرضه عليهما قرر .....................عدم قناعته ورغب في رفع المعاملة بدون لائحة اعتراض والاكتفاء بماتم ضبطه في مجريات القضية.
□ وبما تقدم حكمت وبعرضه عليهما قرر.................................... عدم قناعته فأفهمته بتعاليم التمييز بأنه لابد من تقديم لائحة إعتراضية خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من استلام نسخة الحكم والذي سيكون بتاريخ / / 14هـ وإذا مضت المدة ولم يسلم لائحته الإعتراضية سقط حقه في الإعتراض.
□ وأمرت بتنظيم قرار بذلك حسب ماضبط لدينا في جلد القضايا الجنائية رقم ........... صحيفة ............. سائلاً من المولى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم .
الأعمش
20-04-2011, 06:40 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ياسر
نموذج رائع يا رائع
ونتمنى زيادة
وأن تكون في موضوع مستقل ليسهل طلبها
بارك الله فيكم
ياسرالبلوي
22-04-2011, 07:36 AM
قال بعض الحيارى لبعض الساخرين : نقلتم فلاناً إلى حيث يشاء ، وتركتموني ، وأنا أحق منه بحسب شروطكم ؟.
فأجابه واثقاً : ذاك أبوه فلان ، وهو من علمت .
فرد السائل : وما ذنبي ؟.
فضحك منه قائلاً : الذنب ذنب أبيك .
شيخنا الجليل :
أحضر لموضوع ذي صلة ، سيكون أدباً لكل ذي لب .
قمة الروقان الإداري يادكتور ناصر
هذا الحوار الذي رويته. دليل على الذوق الحضاري فلم يطرده ولم (يتلفن) على الشرطة العسكرية لإخراج هذا المتطلب الثقيل. ولم يمحضره بمحضر يبقى في عقبه إلى يوم يبعثون .
تحية تليق بك
ياسرالبلوي
22-04-2011, 07:42 AM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ياسر
نموذج رائع يا رائع
ونتمنى زيادة
وأن تكون في موضوع مستقل ليسهل طلبها
بارك الله فيكم
حياك الله أخي الكريم الأعمش الحبيب وأشكر لك ثناءك العطر
أنقل النموذج إلى حيث شئت أخي الفاضل
ولو رغبت أن أزودك بمطبعة لتطبع لك 10 أبواك من هذا النموذج فمن أجل عين تكرم بلد , إن نسخها وتنسيقها وطباعتها على الورق الملون بالأصفر الشمواه الفاخر. وهو ذوق خاص ببعض أصحاب الفضيلة , ولولا الأذواق لبارت السلع.
هذا النموذج أصبح في متناول وحدة مكافحة المخدرات في صامطة والتي تأتيني بالمعاملة جاهزة ومدونة كامل معلوماتها بصفة إحترافيةء.
ولله الحمد بما تم إشاعتهمن الحرص على صلاح متعاطي المخدرات لقد أصبحت وحدة مكافحة المخدرات وحدة إصلاحية تعين على الردع والعلاج والتوبة وترك الإدمان.
ياسرالبلوي
11-05-2011, 02:49 PM
وثيقة الرياض الإسترشادية لبدائل السجون
WIDTH=750 HEIGHT=900
ياسرالبلوي
11-05-2011, 03:14 PM
نستودعكم الله ويظهر أنني سأغيب طويلاً عن المشاركة لبعض الإنشغالات والتفرغ لرسالتي , وسعدنا بكم وبالحوار الشيق معكم وأخص بالشكر فضيلة الشيخ ناصر على هذا الصرح , وإن شاء الله إن إنتهى كتابنا المقارن في البدائل والذي يشاركني فيه الاخوة خبراء موسوعة الجوريس بيديا العربية فسنتحف المنتدى والدكتور وأعضاءه بإفتتاحية وسنوقفه على هذا الصرح ودعواتكم
ومن هذا المنبرأشجع المهتمين على رفادة المصادر المفتوحة بالمعلومات المفيدة والمساهمة الفعالة في التطارح الحقوقي لنشر الوعي في المجتمعات العربية , نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
د. ناصر بن زيد بن داود
01-06-2011, 01:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=KnG6oBv0H2A&feature_ (http://www.youtube.com/watch?v=KnG6oBv0H2A&feature_)
المحامي علي السعدون
01-06-2011, 02:08 PM
نستودعكم الله ويظهر أنني سأغيب طويلاً عن المشاركة لبعض الإنشغالات والتفرغ لرسالتي , وسعدنا بكم وبالحوار الشيق معكم وأخص بالشكر فضيلة الشيخ ناصر على هذا الصرح , وإن شاء الله إن إنتهى كتابنا المقارن في البدائل والذي يشاركني فيه الاخوة خبراء موسوعة الجوريس بيديا العربية فسنتحف المنتدى والدكتور وأعضاءه بإفتتاحية وسنوقفه على هذا الصرح ودعواتكم
ومن هذا المنبرأشجع المهتمين على رفادة المصادر المفتوحة بالمعلومات المفيدة والمساهمة الفعالة في التطارح الحقوقي لنشر الوعي في المجتمعات العربية , نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يوفقكم ...
رب زدني علما
28-08-2011, 01:18 AM
لسلام عليكم وحمة الله وبركاته
موضوع ثري بما طرح فيه من أفكار لولا بعض التشعب .
فضيلة القاضي ياسر البلوي وفقه الله .
اعتقد أن إطلاق مسمى العقوبات البديلة ليس دقيقا على ما تقصدونه وتتحدثون عنه فالواصح أن فكرتكم تدور حول أحد أنواع العقوبات البديلة وهي العقوبة الإجتماعية وهي التي يدور حوها جدلاً واسعا , وذلك لأن مصطلح العقوبات البديلة يفهم منه جميع العقوبات سوى السجن . مثل الغرامة والتشهير والنفي وغيرها وأعتقد أن الجدل الدائر لا يشمل هذه العقوبات .
هذه العقوبة الإجتماعية التي أتجهت إليها التشريعات الوضعية من منصف القرن الماضي وأخذ الإهتمام بها يتناما يوما بعد يوم . حتى دخلت في بعض التشريعات العربية مثل الجزائر وقطر .
هل لها أصل شرعي في الكتاب والسنه وأحكام الخلفاء الراشدين , الكثير ممن يكتبون في هذا الأمر يستشهدون بحادثة أسرى بدر فقط , ألا يوجد مستند شرعي في القرآن الكريم , وحوداث أخرى في السنة النبوية وتصرفات الخلفاء الراشدين .
تحياتي
رب زدني علمًا
28-08-2011, 03:55 AM
حياك الله أخي "رب زدني علما" ، مشاركة موفقة ..
لكن بالنسبة لـ "اللقب" فقد سبقت به أخي الفاضل .. دمت موفقا ..
عبدالرحمن العبدالله
28-08-2011, 04:59 AM
حياك الله أخي "رب زدني علما" ، مشاركة موفقة ..
لكن بالنسبة لـ "اللقب" فقد سبقت به أخي الفاضل .. دمت موفقا ..
يجب حذف الاسم المتكرر من قبل الادارة!!
رب زدني علما
28-08-2011, 09:41 PM
حياك الله أخي "رب زدني علما" ، مشاركة موفقة ..
لكن بالنسبة لـ "اللقب" فقد سبقت به أخي الفاضل .. دمت موفقا ..
مرحبا
غريبة كيف تم قبول تسجيلي بنفس الإسم ..
كنت أريد التسجيل بأسم آخر فظهر لي رسالة بأن الإسم ليس متاح أي قد سجل به أخ آخر .. وتكرر ذلك .. فلماذا قبل التسجيل في هذا الإسم ! !
رب زدني علما
28-08-2011, 10:09 PM
يجب حذف الاسم المتكرر من قبل الادارة!!
كم أنت قاسي ياهذا .
لعل الإدارة لا تأخذ بفتواك ويكون لديها حلول اخرى مثل التعديل أو التغيير أو الزيادة أو النقص
الحسن بن ثابت
29-08-2011, 06:05 AM
تابعت هذا السجال المثري لأقف على حقيقة التمستها على أرض الواقع , ولكن أردت قبل أن أتعمق في طور هذا السجال رغبت في إطراء لمحة موجزة عن أبرزخصائص العقوبة.
فلا يغيب أن من أبرز خصائص العقوبة أنها تنطوي على الإيلام المقصود في ذاته , وهذا الإيلام هو النتيجة من المقصودة لتحقيق أغراض العقوبة من الردع والزجر .
ولكن ...!
هُنا لابد من جعل العقوبة متناسبة مع حالة كل فرد من المحكوم عليهم , فالعقوبة هي جزاء موضوع لمواجهة حالة إجرامية , فينبغي أن يتحدد مقدار هذا الجزاء على وفق تلك الحالة , وعلى أساس وصف العقوبة بإنها مرنة , وأنها تقدر وفق ظروف الجاني وظروف الجريمة .
وتفريد العقوبة وفق ظروف الجناة وأحوالهم لا يتعارض مع مبدأ المساواة في العقاب بل يتوافق معه , فالمساواة لا ترتبط بحرفية النص وإنما ترتبط بعدالة توزيع العقاب وتفريده , أي بالنظر إلى حالة كل فرد من المجرمين حتى ولو كانت جريمتهم واحدة , فالمجرم المبتدئ مثلاً ليس من العدالة في حقه أن يتساوى عقابه مثل المجرم العائد المتردد على الجريمة المعتاد عليها , ولا يصح جزاؤهما أن يكون واحداً ولو كانت جريمتهما واحدة , وهذا هو مبدأ الشرعية إسلامية قبل أن تتبناه حقوق الإنسان الغربية , وذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " أي تجاوزوا عن زلات الأشخاص الكرام الشرفاء إذا وقعوا في الجريمة على سبيل العثرة العارضة إلا إذا كانت تلك الجريمة من الحدود فلا تجاوز .
لي عودة إن شاء الله
الحسن بن ثابت
29-08-2011, 12:33 PM
سبق وأن قرأت لك مقالاً كانت محاوره تتضمن أن تحل السوارة الإلكترونية بنظام التعقب .. traking system محل عقوبة الحبس وذلك كعقوبة بديلة غير العقوبة الأصلية .
فهنيئاً للوطن بهذه العقول النيرة و الآمال الواعدة بإشراقة فخمة و تقديس لمجتع الإنسانية المسلم ، و أعتقد آن للعقليات المتزنة الواعية و المدركة لمتطلبات إنسان العصر أن تأخذ مواقعها الصحيحة و تطبق أفكارها التطويرية التي تخدم المجتمع المسلم و تعالجه لا تلك الأفكار التي تطيح به إلى الوحل و تلطخ بالهفوات الأبرياء و تنشر الخراب .
ابو سعود44
25-03-2014, 07:29 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ياشيخ ارغب استشارتك او احد الاخوان ذوي الخبرة ضبط بحوزتي واحد جرام من الحشيش وسبع حبات من مادة الزنكس المحظور وحكم علي الشيخ على الحشيش ثمانين جلدة وعلى الزنكس المحظورة ثلاثون جلدة وسجن عشرة ايام وذكرة للشيخ انني قد تزوجت واصبحت موظفا وقد هداني الله وهذة القضيه قديمه ونا عيال اليوم وقال لي ان المدعي العام يحتج ويريد لي السجن حسبي الله عليه سته اشهر وحولت القضيه الى التمييز فماذا تتوقعون هل يقبلون بحكم الذي اصدرة الشيخ ام يمشون على كلام المدعي العام حسبي الله عليه علما انه لايوجد لدي سوابق وهذة اول مرة واخر مرة
افيدوني جزاكم الله خيرا وهل تسجل سابقه ام لا
وشكرا
Abu khaleed
01-08-2017, 01:41 AM
بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الحزاء
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.