المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دراسة نقدية



الباحث الجديد
15-12-2010, 09:19 PM
طلب مني دراسة نقدية لهذه الواقعة
فأردت من المشايخ والأعضاء المشاركة والمساعدة.
أما بالنسبة للموضوع
شركة- إثبات – يمين إنكار
الأنظمة وللوائح
1- نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) وتاريخ 15/1/1350.
2- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385.
الملخص
مطالبة المدعي بإثبات شركته مع المدعي عليه.
الأسباب: لم تثبت هذه الشركة بالبينة وقد نفاها المدعي عليه وحلف على ذلك مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع:
سأرفعها على شكل صورة


الأسباب
وحيث إن المدعي يطالب بإثبات شراكته في المؤسسة المدعى عليها، فأنكر وكيل المدعى عليها صحة الدعوى وحيث إن كعوب الشيكات المقدمة من المدعي وأرادها دليل إثبات على صحة دعواه صوراً وليست أصولاً، كما أنه غير مدون عليها ما يدل على شراكته في المؤسسة المدعى عليها بالإضافة إلى ذلك ذكر وكيل المدعي في جلسة ....... بأنه لا يوجد اتفاق كتابي وإنما اتفاق شفهي وهذا مما يثبت بالبينة، وحيث إن المدعي لم يقدم بينة تثبت دعواه وأما شهادة الشهود فلم تنص على أن المدعي شريك في المؤسسة المدعى عليها وإنما سماع من المدعي بأنه شريك وتبقى أنها دعوى تحتاج إلى إثبات وهذا ما لم
يستطعه المدعي، وأما ما ورد في شهادة.... فغير مقبولة لكونه صرح بأنه صديق قديم للمدعي، كما أنه نص في شهادته بأنه سمع المدعى عليه يقل للمدعي لا أرد لك طلباً ياشريك ونحوها ولم يصرح بنوع الشراكة ومحلها، وبالتالي لا يعتد بها إذ إن الحكم مبني على القطع واليقين وليس الشك والتخمين، وبالتالي فالبينات المقدمة من المدعي غير كافية لإثبات دعواه والقاعدة الشرعية تنص على أن اليمين على المنكر.
وحيث إن المدعي طلب اليمين من مالك المدعى عليها، فأداها قائلاً: أقسم بالله العظيم أن ... ليس شريكاً في مؤسسة... والتي أصبحت شركة مجموعة....للتجارة القابضة ولم أستلم مبالغ لأجل هذه الشركة.
وحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت شراكته ببينة قاطعة تنص صراحة عليها، وحيث إن المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الشراكة، وحيث إن المدعي عليه نفى الشراكة باليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى بطلب إثبات الشراكة.
لذلك وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة الأوراق والمداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبإعلانه قرر المدعي عليه القناعة بينما قرر المدعي عدم القناعة.
والله الموفق
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الباحث الجديد
15-12-2010, 09:25 PM
الوقائع
http://www.rofof.com/dw.png (http://sub3.rofof.com/012efjqk15/Al-wqa'i3.html)

أبو عبدالعزيز
16-12-2010, 10:56 PM
ما شاء الله هل المعهد العالي للقضاء أصبح يدرس دراسة تطبيقية

أم أنها لغرض آخر

ابو سعود
20-12-2010, 12:09 AM
حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبإعلانه قرر المدعي عليه القناعة بينما قرر المدعي عدم القناعة.


سؤآل يا استاذ
الآن قرار المدعى عليه بالقناعة..هل يعني أن من حقه الإعتراض على الحكم ومطالبة المدعي بتعويضات معينة مثلا ؟

أما المدعي حين يقرر عدم القناعة فهل له أن يستأنف؟
وماذا إن صدر الحكم بعد الإستئناف برفض الدعوى؟

بارك الله فيك..

ابو محمد 2
20-12-2010, 08:14 AM
أخي باحث
عندك:
1- في البداية تقول الاسباب أن المدعي قدم كعوب شيكات؟؟؟؟؟
هل بحث موضوع مبالغ هذه الشيكات , بالاطلاع على كشوف حسابات المدعي , وما كان جواب المدعى عليه بخصوص تسلمه هذه المبالغ ومن أجل ماذا؟.

2- كيف يطلب المدعي يمين المدعى عليه , ثم يعترض على الحكم حيث أن طلبه اليمين يعتبر قناعة منه بأن ليس له إلا يمينه , بينما في البداية قدم كعوب شيكات !!
3- تقول هل من حق المدعي عدم القناعة هذا حق متاح للطرفين , لكن هل عدم قناعته بخصوص المبالغ التي دفعها ؟. ويطلب إعادتها والرفض للدعوى من قبل المحكمة التجارية كان في جانب الشراكة بحكم الاختصاص , واعتبر أن المبالغ التي قبضها منه المدعى عليه هي دين في ذمته له حق المطالبة بها في المحكمة المختصة.
أثابك الله

قاضي المظالم
20-12-2010, 04:42 PM
هذه الموضوع مَحَلُهُ منتدى المحاكم التجارية لا الإدارية ..