مشاهدة النسخة كاملة : القانون ام النظام ... موضوع لترسيخ المفاهيم
طالب الاجر
17-12-2010, 05:39 AM
لماذ يتم استخدام مصطلح النظام بالمملكة بينما يتم استخدام مصطلح القانون بمعظم دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ..
فهل لذلك علاقة في ان المملكة تعتمد على ان الشريعة المطهرة هي المصدر الاساسي في الحكم وامور التقاضي
واذا كانت الاجابة ايجابا فهل ينسحب التساؤل عن دول مجلس التعاون في انها في معظمها او جميعها لا تستند الى ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للحكم
طالب الاجر
17-12-2010, 10:13 PM
جاء في مسودة : المدخل إلى الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية
النظام في المصطلحات الرسمية السعودية ، لا يكاد يخرج عن مدلوله في السياسة الشرعية ، ويمكن تعريفه في السياسة الشرعية ، بأنَّه : " ما يحمل وليُّ الأمر الكافَّة على التزامه ، من أحكام عامَّة مجرَّدة ، غير مخالفة للشريعة الإسلامية ، وفق آلية معينة " .
شرح التعريف :
قوله : يحمل : أي يلزم .
وقوله : و ولي الأمر : صاحب الولاية العظمى في الدولة الإسلامية . بغض النظر عن مسمَّاه : خليفةً كان أو إماماً أو ملكاً أو رئيساً أو سلطاناً ، أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على رأس هرم السلطة في الدولة الإسلامية .
وقوله : الكافَّة : الشعب حكّاماً ومحكومين . فمن الأنظمة ما يلزم الحاكمَ كالأنظمة الأساسية للحكم ( الدساتير ) مثلا .
وقوله : على التزامه : أي العمل بمقتضاه أمراً كان أو نهياً .
وقوله : أحكام عامَّة مجردة : هذه أهم خصائص القاعدة النظامية ، وهي من الخصائص المشتركة القاعدة القانونية والحكم الشرعي بين القاعدة النظامية .
وقوله : غير مخالفة للشريعة الإسلامية : هذا بيان للفارق الجوهري بين النظام في المملكة العربية السعودية ، والقانون الوضعي في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية .
وقوله : وفق آلية معيّنة : بيان لما يعدّ نظاماً بالمفهوم النظامي ذاته ، فمصطلح النظام هنا يُقصد به ما صدر من ولي الأمر وفق طريقة معينة منصوص عليها في الأنظمة ذاتها .
وبه تخرج بقية أحكام الشريعة التي لا تتطلب نظاماً خاصّاً بها من الناحية الموضوعية ؛ ويبقى النظام على هذا جزءاً من المسائل المحكومة بالشريعة الإسلامية ضمن دائرة الفقه الإسلامي الواسعة .
ومن هنا يتضح أن : القواعد النظامية تستعمل للأنظمة التي تسنها السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، وذلك ليكون في مقابل القواعد القانونية الوضعية تفريقاً بينهما ؛ لما ارتبط به مصطلح القانون - عند الإطلاق - من مدلولات مخالفة للشريعة الإسلامية ، ولأهمية مراعاة ذلك عند شرح الأنظمة أو الحكم بمقتضاها في القضاء ، إذ تتميز الأنظمة في المملكة بأنها محكومة وجوباً بالكتاب والسنة ، وهو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة ، وفي أكثر من موضع .
وعلى ذلك يمكن الاستنتاج بصورة مبدئية الى الحقائق التالية :-
1- حرص فقهاء الشريعة وسن الانظمة على استخدام مصطلحات دقيقة لا تتعارض مع بعض المحظورات الشرعية مثل مصطلح المشرعون او من قام بتشريع قانون .. اذ أن مصطلح التشريع لايأتي الا من الله سبحانه وتعالى وما اوحى به الى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم .
2- من الملاحظ ان دول مجلس التعاون مثل الكويت وقطر والامارات تستخدم مصطلح القانون وفي رأيي ان هذا الاستخدام لم يكن من قبيل الصدفة او اهمال المعنى والمدلول بقدر ما يكون دالا على ان القوانين الوضعية المنتمية الى بعض مدارس القانون الاوربي وخاصة القانون الانجيليز والفرنسي التي هي اساس تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بتلك الدول ، مع عدم اهمال اعتبار ان للشريعة الاسلامية مكانة بتلك الدول تختلف باختلاف طبيعة ما اتفقت عليه انظمة الحكم التي تتشابه في الشكل والمضمون وتختلف نسبيا في الية التعاطي في الحياة العامة لها .
وقد وددت عرض ما تعلمته وفهمته في هذا الجانب خاصة بعد ان زاد تعاطي هذه المصطلحات باعلامنا المحلي ، ويمكن ان يكون اغفال التدقيق في تناول تلك المصطلحات واردا اذا ما صدر من بعض العامة لكن ان يصدر من مسئولين على درجة كبيرة من المسئولية سواء باجهزة الدولة او القطاع الخاص فهذا ما اثار اهتمامي بالموضوع لطرحه على غير جهة اعلامية .
كذلك ما طرحت هذا الموضوع وما وردته تعالما وتكابرا ، بقدر ما قصدته مما شرحته آنفا ، بالاضافة الى ما اطمع فيه من استثارة وتحريض اهل العلم والفضل امثالكم في ان يثروا هذا المضوع بما وهتهم الله من علم لتعم الفائدة .
هذا ما لدي ، فان اصبت فالحمدلله وذلك الفضل منه وان اخطأت فليس ذلك الا لأني جاهل خطاء
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.