المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني جزاكم الله خيرا



متدرب
18-12-2010, 12:12 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة و بعد

الاخوة الكرام في نظام الاوراق التجارية هل مدة الستة اشهر المنصوص عليها بالمادة 116 لعدم سماع الدعوي يقع من ضمنها مدة الشهر لتقديم الشيك المنصوص عليها بالمادة 103 ام انها ستة اشهر بعدها فمثلا
حرر الشيك بتاريخ 1/1/1430 هـ
اعتراض البنك بتاريخ 1/2/1430هـ
تقديم العوي بتاريخ 15/6/1430 هـ
فهل تسمع هذة الدعوي ام لا
افيدوني جزاكم الله خيرا