المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شيك بدون تاريخ



متدرب
18-12-2010, 01:38 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة و بعد
اذا قدم زيد الي قيس شيكا و لم يحرر علية التاريخ و لدي زيد صورة الشيك بتوقيع قيس بالاستلام و ليس عليها تاريخ ثم قام قيس بكتابة تاريخا للشيك و تقدم بة الي مكتب الاوراق التجارية و دفع زيد لدي المكتب بعدم الاختصاص لان الشيك غير مكتمل الشروط الشكلية و بانة سلم المستند بدون تاريخ و قدم صورة الشيك الموقعة من قيس بينة علي ذلك ال يجب علي مكتب الفصل سؤال قيس عن صحة ادعاء زيد وان انكر قيس الا يجب علي مكتب الفصل التحقق من ادعاء زيد بحكم المادة 501 من نظام المحكمة التجارية مادة (501) : إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الأمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادة المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك باحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فإن لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مراراً الفاظاً تقارب الفاظ السند المنكر وتجرى المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهباً تعطى أولاً من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .و الذي يطبقة مكتب الفصل حسب القرار وزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية مادة (1) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة . و في حالة ثبوت ذلك الا يجب علي مكتب الفصل التخلي عن الدعوي لعدم الاختصاص

مبتدئي
18-12-2010, 07:29 PM
صحيح من شروط الشيك الشكلية وضع التاريخ ، إلا أنه ياأخي الحبيب تسليم الشيك بدون تاريخ للمستفيد يعد تفويض ضمني وهناك كثير من القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأرواق التجارية تؤكد ما أقوله لك ، ولا يعني ذلك أن تحال المعاملة إلى مستشار قانوني بالتجارة يعكس بها الطريق ويحكم لصالحك فكثير من الشواذ لا قاعدة لهم والسلام

عبدالرحمن العبدالله
21-12-2010, 03:53 PM
صحيح من شروط الشيك الشكلية وضع التاريخ ، إلا أنه ياأخي الحبيب تسليم الشيك بدون تاريخ للمستفيد يعد تفويض ضمني وهناك كثير من القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأرواق التجارية تؤكد ما أقوله لك ، ولا يعني ذلك أن تحال المعاملة إلى مستشار قانوني بالتجارة يعكس بها الطريق ويحكم لصالحك فكثير من الشواذ لا قاعدة لهم والسلام

كلام الاستاذ المتواضع مبتدئي صحيح
فيما يتعلق بسؤال اللجنة للمستفيد عن صحة دعوى الساحب واجب واذا تم غير ذلك يعتبر القرار معيب مرتين, معيب في التسبيب ومعيب في حق الدفاع
اذ كان جواب المستفيد ان الطرفين اتفقوا على تحرير التاريخ لاحقا او انه فوضه بكتابته او اي جملة تحمل هذا المعنى او ذاك , تعززة القاعدة المفترضة بانه مفوض وليس مزور ولا خائن للامانة ولا يحتاج الى دليل آخر لان الاصل معه
اذا قال مايخالف المفهوم السابق فليس هناك شيكا لافتقاده ركانا ركينا من اركانه الشكلية, لان الصك لم يكتسب صفة الشيك اصلا في اي لحظة.
الاصل انه يجوز اصدار شيك على بياض, واذا صدر شيك موقع على بياض يعتبر المستفيد مفوض بملء خانات الشيك, ولكنها قاعدة قابلة لا ثبات العكس.
اذا اعطى الساحب شيكا بدون تاريخ ناسيا او متعمدا يعتبر مرتكب جريمة!! والجريمة هي جريمة الساحب وليس المستفيد بالرغم من نفي صفة الشيك عنه واذا كانت هذه الحالة هي اجابة المستفيد او ان الساحب وعدة بكتابة التاريخ عندما يتحقق من صحة الدين او مقداره او انه لا يعلم اهمية التاريخ او الاثار التي تترتب عليه الخ فمالحكم!!
اخي الكريم
قد اثرت انت عدة نقاط تحتاج الى الكثير من الوقت الذي لا يسمح الان به مدرائي بداري

ssoo_66
28-12-2010, 03:27 AM
شكراااااااااااااااااا على المعلومات

متدرب
01-01-2011, 09:26 PM
اذا اعطى الساحب شيكا بدون تاريخ ناسيا او متعمدا يعتبر مرتكب جريمة!! والجريمة هي جريمة الساحب وليس المستفيد بالرغم من نفي صفة الشيك عنه

السيد الفاضل استاذ عبدالرحمن تحية طيبة بدءا اشكرك لتفاعلك مع الموضوع
و اود ان استنير منك بما يلي :
1- في حالة ثبوت عدم وجود التاريخ اصلا و اقرار المدعي بانة تسلم الشيك بدون تاريخ و ان المدعي علية لم يفوضة بكتابتة الا يجب علي مكتب الفصل التخلي عن الدعوي لعدم الاختصاص
2- جريمة الساحب التي اشرت اليها هل يعاقب عليها في الحق العام حسب المادة 120 فقط ام مازال يعاقب تحت المادة 118 ايضا

و شكرا لمجهودك

jaber1000
22-02-2011, 08:12 PM
هذا من جرائم الساحب وايضاً من جرائم المستفيد وهي أصدار شيك بدون تاريخ وايضاً في حق المستفيد جريمة وهي قبول شيك غير مؤرخ استناداً للمادة(120)

محمد باعبيد
01-04-2011, 08:09 PM
ألا يأخذ بالاعتبار تاريخ اصدار دفتر الشيكات ، أو تاريخ الشيك السابق واللاحق ؟