متدرب
18-12-2010, 01:38 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة و بعد
اذا قدم زيد الي قيس شيكا و لم يحرر علية التاريخ و لدي زيد صورة الشيك بتوقيع قيس بالاستلام و ليس عليها تاريخ ثم قام قيس بكتابة تاريخا للشيك و تقدم بة الي مكتب الاوراق التجارية و دفع زيد لدي المكتب بعدم الاختصاص لان الشيك غير مكتمل الشروط الشكلية و بانة سلم المستند بدون تاريخ و قدم صورة الشيك الموقعة من قيس بينة علي ذلك ال يجب علي مكتب الفصل سؤال قيس عن صحة ادعاء زيد وان انكر قيس الا يجب علي مكتب الفصل التحقق من ادعاء زيد بحكم المادة 501 من نظام المحكمة التجارية مادة (501) : إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الأمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادة المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك باحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فإن لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مراراً الفاظاً تقارب الفاظ السند المنكر وتجرى المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهباً تعطى أولاً من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .و الذي يطبقة مكتب الفصل حسب القرار وزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية مادة (1) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة . و في حالة ثبوت ذلك الا يجب علي مكتب الفصل التخلي عن الدعوي لعدم الاختصاص
اذا قدم زيد الي قيس شيكا و لم يحرر علية التاريخ و لدي زيد صورة الشيك بتوقيع قيس بالاستلام و ليس عليها تاريخ ثم قام قيس بكتابة تاريخا للشيك و تقدم بة الي مكتب الاوراق التجارية و دفع زيد لدي المكتب بعدم الاختصاص لان الشيك غير مكتمل الشروط الشكلية و بانة سلم المستند بدون تاريخ و قدم صورة الشيك الموقعة من قيس بينة علي ذلك ال يجب علي مكتب الفصل سؤال قيس عن صحة ادعاء زيد وان انكر قيس الا يجب علي مكتب الفصل التحقق من ادعاء زيد بحكم المادة 501 من نظام المحكمة التجارية مادة (501) : إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الأمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادة المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك باحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فإن لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مراراً الفاظاً تقارب الفاظ السند المنكر وتجرى المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهباً تعطى أولاً من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .و الذي يطبقة مكتب الفصل حسب القرار وزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية مادة (1) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية . وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة . و في حالة ثبوت ذلك الا يجب علي مكتب الفصل التخلي عن الدعوي لعدم الاختصاص