مشاهدة النسخة كاملة : للاهمية القصوى الرد
بنت علي
18-12-2010, 10:10 PM
لمن يستطيع مساعدتي
لدي قضية في المحكمة العامة اطالب فيها بحارس قضائي والمحاسبة القانونية وتصفية التركة
واليوم القاضي وجه اوراق الدعوى الى هيئة النظر فهل هذا الامر في صالحي
ارجوا من لديه علم توجيهي لاني في حيرة من امريوللعلم كانت هذي الجلسة الرابعة وانا لاارى اي تحرك من القاضي ايجابي سوى قبول الدعوى
ابو محمد 2
19-12-2010, 09:32 PM
لمن يستطيع مساعدتي
لدي قضية في المحكمة العامة اطالب فيها بحارس قضائي والمحاسبة القانونية وتصفية التركة
واليوم القاضي وجه اوراق الدعوى الى هيئة النظر فهل هذا الامر في صالحي
ارجوا من لديه علم توجيهي لاني في حيرة من امريوللعلم كانت هذي الجلسة الرابعة وانا لاارى اي تحرك من القاضي ايجابي سوى قبول الدعوى
لماذا طلبتي الحارس القضائي هل يوجد في التركة شركة قائمة ممكن توضحين ماهي التركة وكيف حررتي الدعوى , من مهام هيئة النظر أمور كثيرة ومتعدده هل اطلعتي على الخطاب الموجه لهيئة النظر ماذا كان نصه ماذا طلب منهم القاضي لتتضح الامور ونستطيع افادتك وشكراً..
بنت علي
19-12-2010, 09:52 PM
شكرا لاهتمامك وردك
لايوجد في التركة شركة بل هيا عمائر تجارية والاموال الموجوده في البنك في حساب الوالد رحمه الله واسكنه جنات النعيم
والخطاب يوجه بالمحاسبة والدعوى على الاخوة غير الاشقاء الذين بيدهم الصكوك وهم من يقومون بالتاجير واستلام الاموال
ابو محمد 2
19-12-2010, 10:09 PM
طالما أن المبالغ التي في البنك هي في حساب الوالد , فلا يستطيع أياً من الابناء التصرف فيها حيث تنفسخ الوكالة بموت الموكل فاطمئني من هذه الناحية , وإن كان البنك لا يعلم فيجب اشعاره بموجب خطاب رسمي بوفاة صاحب الحساب موجهاً إلى الادارة الاقليمية ويذكر فيه رقم الحساب.
وطالما أن القاضي وجه بالمحاسبة فالامور في مسارها الصحيح بالنسبة للعمائر المؤجرة وسوف يطلعون على عقود التأجير وتواريخ الاستحقاق لكل عقد وعليك بالمتابعة والصبر مع الهيئة أعانك الله..
د. ناصر بن زيد بن داود
19-12-2010, 10:13 PM
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
-------------------
239/1 الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن .
239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله .
239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات .
239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل .
239/5 للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله .
المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام .
-------------------
240/1 يقر القاضي تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن.
240/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته .
240/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى .
..............
بنت علي
19-12-2010, 10:25 PM
طالما أن المبالغ التي في البنك هي في حساب الوالد , فلا يستطيع أياً من الابناء التصرف فيها حيث تنفسخ الوكالة بموت الموكل فاطمئني من هذه الناحية , وإن كان البنك لا يعلم فيجب اشعاره بموجب خطاب رسمي بوفاة صاحب الحساب موجهاً إلى الادارة الاقليمية ويذكر فيه رقم الحساب.
وطالما أن القاضي وجه بالمحاسبة فالامور في مسارها الصحيح بالنسبة للعمائر المؤجرة وسوف يطلعون على عقود التأجير وتواريخ الاستحقاق لكل عقد وعليك بالمتابعة والصبر مع الهيئة أعانك الله..
الاموال قد سحبت بموجب وكالة مني ولكن لم استلم منها شئ وعندما سالت اجابوا بانها ذهبت لاصلاحات وترميم للعمائر دون اذن مني
بنت علي
19-12-2010, 10:29 PM
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
-------------------
239/1 الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن .
239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله .
239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات .
239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل .
239/5 للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله .
المادة الأربعون بعد المائتين:
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام .
-------------------
240/1 يقر القاضي تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن.
240/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته .
240/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى .
..............
شيخي الفاضل هل قضيتي على المسار الصحيح وخصوصا ان القاضي لم يامر بكف اليدولاالحارس القضائ
د. ناصر بن زيد بن داود
19-12-2010, 10:35 PM
نعم !، أنتِ في المسار الحق ؛ فأعيدي المطالبة ، واذكري الأسباب . انظري ( 239/ 3 ، 240/ 3 )
بنت علي
19-12-2010, 10:40 PM
أولاً أشكركم لتفاعلكم معنا ومع قضيتنا ،
للتوضيح القضية كالتالي ، لنا أرث من مورثنا رحمه الله ، يتمثل في مبالغ مالية وعمائر سكنية
تم توكيل أحد الأخوة غير الأشقاء ولدينا أخت غير شقيقة باعت حصتها فتم شراءها بمبلغ من حساب مورثنا رحمه الله ، ولكن الوكيل خان الأمانه ووضعها بإسمه في كتابة عدل وبعد ذلك وكل اخوته وتم أخذ مبالغ في غير حقها من إصلاحات وإيجارات وهمية ، وتم سحب مبالغ للإصلاحات تفوق ضعفي سعر السوق ، وإيجارات لم تعط للورثة الآخرين
وتم تقديم دعوى في المحكمه العامه على هذا الاساس وتمثلت الطلبات في المحاسبة وإعادة الحقوق وكف اليد وإيضاح مالنا
والشيخ قبل الحج أخبرنا بوضع الحارس بعد الحج في جلسة شهر محرم ، ولكنه الآن أتخذ إجراء واحد فقط وهو إرسال خطاب لهيئة النظر لمحاسبة المدعى عليهم ، وحين طلب المسؤول عن القضية من الشيخ وضع الحارس القضائي وكف اليد ، أخبره بأن يذهب والإجراءات ستتم ومن توالي ذلك
عموما جزاكم الله خيرا أخبروني هل قضيتي في مسارها الصحيح ، لأننا متضررون من وضعها في يدهم وأموالنا لم نرا منها شيئا لحد الآن
وهذا وضع القضية ، هل أقول للمسؤول عن القضية أن يذهب للشيخ ويخبره بالمواد التي ذكرتها يا دكتور ناصر ، ويخبره بأن النظام والشرع يكفل له ذلك ، أفيدونا أفادكم الله
د. ناصر بن زيد بن داود
19-12-2010, 10:46 PM
نعم !. ولن يتأخر بحول الله عن كل ما يجعل الحق في نصابه .
بنت علي
19-12-2010, 10:52 PM
جزاك الله خيرا دكتور ناصر ، وجعلها الله في ميزان حسناتك ، واثابك الله ورزقك جنات النعيم ، ورزقك الله رضاه دنيا واخره ، لأنك أثلجت صدري وصدر أيتام وأرمله مكلومين ، وحقهم مأكول
عموما دكتور ناصر حفظك الله الآن سأتصل بالمسؤول عن القضية ليذهب غدا للشيخ ، ويعطيه ماقلته في فقرات النظام ( 239/ 3 ، 240/ 3 )
ويخبره بذلك ليحكم أقلها لكف الضرر .
وتقبل الله منك صالح أعمالك ، وكفر عنك الذنوب والخطايا ، وجعلك في جنات النعيم ، بإذن الوالي والكريم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.