المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قاضي



khaled
19-12-2010, 09:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدعى علي مكتب بأني لم أدفع سعي لمنزل كنت قد اشتريته عن طريقهم .وحضرت و أخبرت القاضي بأني لم أحضر الى هذا المكتب مباشرة بل دلني عليه صاحب مكتب اخر ذهب معي ووقع على عقد البيع من ضمن الشهود علي عقد البيع . وبما اني لا املك مبلغ السعي وقتها طلب مني تقسيطها عليه وان احقية السعي له لأنه دلني على المكتب الان هو يطالبني بمبلغ السعي كامل وكذلك يطالبني به المكتب الاخر. طلبت من القاضي ادخال صاحب المكتب في هذه القضية لينظر ايهما احق بالسعي الا انه رفض باعتبار انه لا ينظر لقضيتين في قضية واحدة ماذا افعل حتى لا ادفع السعي مرتين
افيدونا وفقكم الله

ابو محمد 2
20-12-2010, 05:57 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- السعي لصاحب المكتب الذي تم توقيع العقد على مطبوعاته .
2- إذا لم تدفع أكثر من نصف السعي للوسيط الاول وبقي منه الكثير أو النصف, فادفع بأن التعاقد تم عن طريق صاحب المكتب الفلاني وابرز عقد البيع إذا كان مازال في حوزتك وما هذا المدعي الا وسيط مشارك في السعي.
وإذا أدعى المدعي عليك بأنه صاحب السعي كاملاً بدليل أنك سددت جزء من المبلغ فقل أنه مناصفة بين الاثنين ولا أقر له الا بنصف السعي , أما النصف الآخر فهو لصاحب المكتب أعطيه متى ما طلبه مني إلا أن يحضر هذا المدعي وكالة منه فسأدفعه لهما.
إحرص على أن يضبط هذا الجواب في دفتر الضبط . وستتسهل أمورك إن شاء الله ..
ويا أخي خالد لما لم تدبر السعي لهم من البداية وتفتك فالسعي لمن سعى بارك الله فيك.

khaled
20-12-2010, 07:40 PM
جزاك الله خير أبو محمد على الرد.
أنا لم أدفع السعي لللمكتب الأول ولا المكتب الثاني لأن كلا منهما يطالب بالسعي كاملا ما أدى ذلك الى شكوى صاحب المكتب علي ( الذي تم التعاقد فيه ) . وطلبت من القاضي ادخال صاحب المكتب في القضية ليحكم بأحقية السعي لمن . لكن رفض باعتبار ان هذا المكتب حرر عقد البيع . و الوسيط الأول ينوي رفع دعوى للمطالبة بالسعي اذا لم ادفع له لكن لا يوجد بيننا اوراق لكن هو من دلني على المكتب وتفاوض معهم على سعر المنزل الا ان تمت البيعة . سؤال كيف اقنع القاضي بأن يجمع بين المكتبين ويحكم ايهما احق بالسعي بدلا من ادفع لكل منهما سعي وهذا ظلم خاصة بانهما يطالبان بمبلغ السعي كاملا وهو مبلغ كبير لمكتب واحد فكيف لمكتبين وانا لا استطيع

ابو محمد 2
20-12-2010, 08:07 PM
جزاك الله خير أبو محمد على الرد.
أنا لم أدفع السعي لللمكتب الأول ولا المكتب الثاني لأن كلا منهما يطالب بالسعي كاملا ما أدى ذلك الى شكوى صاحب المكتب علي ( الذي تم التعاقد فيه ) . وطلبت من القاضي ادخال صاحب المكتب في القضية ليحكم بأحقية السعي لمن . لكن رفض باعتبار ان هذا المكتب حرر عقد البيع . و الوسيط الأول ينوي رفع دعوى للمطالبة بالسعي اذا لم ادفع له لكن لا يوجد بيننا اوراق لكن هو من دلني على المكتب وتفاوض معهم على سعر المنزل الا ان تمت البيعة . سؤال كيف اقنع القاضي بأن يجمع بين المكتبين ويحكم ايهما احق بالسعي بدلا من ادفع لكل منهما سعي وهذا ظلم خاصة بانهما يطالبان بمبلغ السعي كاملا وهو مبلغ كبير لمكتب واحد فكيف لمكتبين وانا لا استطيع

أخي الكريم
القاضي حفظك الله لا ينظر إلا في الدعوى المحالة إليه ويفصل فيها بالوجه الشرعي , والتداخل لا يكون بطلب من القاضي , فصاحب المكتب الآخر إذا رغب في التداخل عليه تقديم طلب التداخل عن طريق رئيس المحكمة مشيراً إلى القضية واالقاضي الذي ينظرها , ثم يحيلها الرئيس للقاضي , والقاضي عندما تصله الإحالة , يقبلها إذا وجد أن من حق المتداخل التداخل في حال خوفه من فوات حقه , ومثل هذه القضايا لا وجاهة للتداخل فيها فلا فوات للحق فيها , حيث بإمكان صاحب المكتب الآخر مطالبة صاحب المكتب العاقد للعقد بتسليمه نصف السعي .

نعود لدعوى المقامة ضدك
عليك بذكر اسم الوسيط الآخر فقط ولا عليك من الحكم له او للمدعي أو لهما مجتمعين فهذا أمر يخص القاضي .

الحكم سيكون بمقدار إثنان ونصف في المائة من قيمة العقار فقط , حتى وإن كان بينكما إتفاق على أكثر من ذلك , فلا تقر له ولا تقبل بأكثر من السعي المقنن .
صاحب المكتب الآخر في حال طالبك بالسعي عن طريق المحكمة سيصرف القاضي النظر عن دعواه , ويفهمه بأن دعواه على صاحب المكتب المحكوم له سابقاً فعليه مطالبته إذا رغب , فلا تقلق من تكرار المطالبة . وفقك الله وأعانك .

khaled
21-12-2010, 01:30 PM
جزاك الله خير يا بومحمد

قاض
22-12-2010, 12:21 AM
المادة الخامسة والسبعون :

للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

•75/1طلب الإدخال من أي من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة ( 77 ) .
•75/2يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً أو مدعى عليه ابتداءً ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية .
•75/3لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل بـــاب المرافعة وفق المـادة( 77 ) .
•75/4إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية ، أو خلفه .

khaled
22-12-2010, 08:07 PM
جزاك الله خير يا قاض